بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
9998 عن عمر أنه كتب أن لا يفرق بين أخوين إذا بيعا . ( عب ش و ابن جرير ق ) .9999 عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : أراد ابن مسعود أن يشتري من إمرأته جارية يتسرى بها ، فقالت لا أبيعكها حتى اشترط عليك أنك إن تبعها نفسى فأنا أولى بها بالثمن ، قال : حتى أسأل عمر فسأله ، فقال : لا تقربها و فيها شرط لاحد . ( عب ش ق ) .10000 عن عمر قال : لعن الله فلانا ، فانه أول من أذن في بيع الخمر ، و إن التجارة لا تصح فيما لا يحل أكله و شربه . ( ش ق ) .10001 عن عمر قال : لا تفرقوا بين الام و ولدها . ( ش ) .10002 عن أبي ضرار أن عمر بن الخطاب أعطى إمرأة عبد الله ابن مسعود جارية من الخمس ، فباعتها من عبد الله بن مسعود بألف درهم و اشترطت عليه خدمتها ، فبلغ عمر بن الخطاب ، فقال له : يا أبا عبد الرحمن اشتريت جارية إمرأتك و اشترطت عليها خدمتها ؟ قال : نعم ، فقال : لا تشترها و فيه مثنوية . ( مسدد ق ) .المثانة : مستقر البول .10003 عن الشعبي قال : كتب عمر إلى شرحبيل بن السمط يأمره أن لا يفرق بين السبايا و بين أولادهن . ( ق ) .