مواقف نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مواقف - نسخه متنی

عبدالرحمان بن احمد عضدی؛ شارح: علی بن محمد جرجانی؛ مصحح: محمد بدرالدین النعسانی الحلبی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التعيين لا يقدح في ذلك الاتفاق ولم يزل الناس بعدهم على ذلك في كل عصر إلى زماننا هذا من نصب إمام
بيان لذلك أي لم يزل الناس على نصب إمام متبع في كل عصر فإن قيل لا بد للإجماع المذكور من مستند كما
علم في موضعه ولو كان لنقل ذلك المستند نقلا متواترا لتوفر الدواعي إليه قلنا استغني عن نقله
بالإجماع فلا توفر للدواعي أو نقول كان مستنده من قبيل ما لا يمكن نقله من قرائن الأحوال التي لا
يمكن معرفتها إلا بالمشاهدة والعيان لمن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الثاني من الوجهين أن
فيه أي في نصب الإمام دفع ضرر مظنون وأنه أي دفع الضر المظنون واجب على العباد إذا قدروا عليه إجماعا
بيانه أي بيان أن في نصب الإمام دفع ذلك الضرر أنا نعلم علما يقارب الضرورة أن مقصود الشارع فيما شرع
من المعاملات والمناكحات والجهاد والحدود والمقاصات وإظهار شعار الشرع في الأعياد والجمعات إنما
هو مصالح عائدة إلى الخلق معاشا ومعادا وذلك المقصود لا يتم إلا بإمام يكون من قبل الشارع يرجعون
إليه فيما يعن لهم فإنهم مع اختلاف الأهواء وتشتت الآراء وما بينهم من الشحناء قلما ينقاد بعضهم
لبعض فيفضي ذلك إلى التنازع والتواثب وربما أدى إلى هلاكهم جميعا ويشهد له التجربة والفتن القائمة
عند موت الولاة إلى نصب آخر بحيث لو تمادى
--------------------
581
لعطلت المعايش وصار كل أحد مشغولا بحفظ ماله ونفسه تحت قائم سيفه وذلك يؤدي إلى رفع الدين وهلاك
جميع المسلمين ففي نصب الإمام دفع مضرة لا يتصور أعظم منها بل نقول نصب الإمام من أتم مصالح
المسلمين وأعظم مقاصد الدين فحكمه الإيجاب السمعي فإن قيل على سبيل المعارضة في المقدمة وفيه إضرار
أيضا وأنه منفي بقوله صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ) وبيانه أي بيان أن فيه إضرارا
من ثلاثة أوجه الأول تولية الإنسان على من هو مثله ليحكم عليه فيما يهتدي إليه وفيما لا يهتدي إضرار
به لا محالة الثاني إنه قد يستنكف عنه بعضهم كما جرت به العادة وفيما سلف من الأعصار فيفضي إلى
اختلاف والفتنة وهو إضرار بالناس الثالث إنه لا يجب عصمته كما سيأتي تقريره فيتصور حينئذ منه الكفر
والفسوق فإن لم يعزل أضر بالأمة بكفره وفسقه وإن عزل أدى إلى الفتنة إذ يحتاج في عزله إلى محاربته
قلنا الإضرار اللازم من تركه أي ترك نصبه أكثر بكثير من الإضرار اللازم من نصبه ودفع الضرر الأعظم
عند التعارض واجب احتج المانع من وجوب نصبه بوجوه عارض بها دليلنا على وجوبه علينا
--------------------
582
الأول توفر الناس على مصالحهم الدنيوية وتعاونهم على أشغالهم الدينية مما يحث عليه طباعهم
وأديانهم فلا حاجة بهم إلى نصب من يحكم عليهم فيما يستقلون به ويدل عليه أي على ما ذكرناه من عدم
الحاجة إليه انتظام أحوال العربان والبوادي الخارجين عن حكم السلطان الثاني الانتفاع بالإمام إنما
يكون بالوصول إليه لا يخفى تعذر وصول آحاد الرعية إليه في كل ما يعن لهم من الأمور الدنيوية عادة فلا
فائدة في نصبه للعامة فلا يكون واجبا بل جائزا الثالث للإمامة شروط قلما توجد في كل عصر وعند ذلك فإن
أقاموا أي الناس فاقدها لم يأتوا بالواجب عليهم بل بغيره وإن لم يقيموه أي وإن لم يقيموا الفاقد فقد
تركوا الواجب فوجب نصب الإمام يستلزم أحد الأمرين الممتنعين فيكون ممتنعا والجواب عن الأول أنه وإن
كان ممكنا عقلا فممتنع عادة لما يرى من ثوران الفتن والاختلافات عند موت الولاة ولذلك صادفنا
العربان والبوادي كالذئاب الشاردة والأسود الضارية لا يبقي بعضهم على بعض ولا يحافظ في الغالب على
سنة ولا فرض فقد اختل أمرهم في دنياهم وليس تشوفهم أي تطلعهم إلى العمل بموجب دينهم غالبا فيهم بحيث
يغنيهم عن رياسة السلطان عليهم ولذلك قيل ما يزغ السلطان أي يكفه أكثر مما يزغ القرآن وقيل أيضا
السيف والسنان يفعلان ما لا يفعل البرهان والجواب عن الثاني لا نسلم أن الانتفاع بالإمام إنما يكون
بالوصول إليه فقط بل ويكون أيضا بوصول أحكامه وسياسته إليهم ونصبه من يرجعون إليه وعن الثالث أن
--------------------
583
تركهم لنصبه لتعذره وعدم شرط الإمامة ليس تركا للواجب إذ لا وجوب ثمة عليهم على ذلك التقدير إنما

/ 770