كل واحدة منهما أو أمة مسلمة أو كافرة محصنة أو غير محصنة فاعله أو مفعوله و لا ينتصف هنا في حق الأمة و يقبل دعواها إكراه مولاتها كالعبد كل ذلك مع بلوغها و عقلها فلو ساحقت المجنونة أو الصغيرة أدبتا خاصة و لو ساحقتهما بالغة حدت دونهما و قيل ترجم مع الإحصان لقول الصادق (ع) حدها حد الزاني و رد بأنه أعم من الرجم فيحمل على الجلد جمعا و تقتل المساحقة في الرابعة لو تكرر الحد ثلاثا و ظاهرهم