فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



عدم جواز الاقتصاص من الحامل


(26) لايقتصّ من الحامل حتّى تضع ولو تجدّد حملها بعد الجناية وكان من زنا بلا
خلاف أجده فيه ، بل في «كشف اللثام»[1499] : الاتّفاق عليه ; لكونه
إسرافاً في القتل ، ولغير ذلك ممّا هو واضح ومعلوم من روايات الحدود[1500]
وغيرها ، نعم هو كذلك مع ثبوت الحمل بالأمارات الدالّة عليه ، فإن لم يثبت ولا
ادّعته فلا إشكال في القصاص منها وإن احتمل الحمل ، للأصل وغيره .

فإن ادّعت الحمل وأثبتته بالحجّة الشرعيّة فلا يجوز قصاصها ، وإن تجرّدت دعواها
عن الحجّة قيل : لايؤخذ بقولها ; لأنّ فيه دفعاً للوليّ عن سلطنته مع أنّ الأصل
عدمه .

ولو قيل : يؤخذ بقولها فيؤخّر حتّى يعلم حالها كان أحوط احتياطاً يلزم مراعاته ،
كما جزم به الفاضل في «الإرشاد»[1501] وولده[1502]
والشهيدان[1503] والكركي[1504]
والأردبيلي[1505] على ما حكى عن بعضهم ; لأنّ للحمل أمارات تظهر
وأمارات تخفى ، وهي عوارض تجدها الحامل من نفسها وتختصّ بمراعاتها على وجه يتعذّر
إقامة البيّنة عليها ، فيقبل قولها فيه كالحيض ونحوه ممّا دلّت عليه الأدلّة في
قبول قولها فيهما ، بل لعلّ قوله تعالى : (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما
خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ)[1506]
ظاهر في تصديقها ، ولا أقلّ من الشبهة المقتضية تأخير ذلك إلى أن يعلم الحال .

بل لم نجد مخالفاً صريحاً ، فإنّ «الشرائع»[1507]
والفاضل في «القواعد»[1508] والشيخ في محكي «المبسوط»[1509]
وإن ذكروا أنّ الأولى الاحتياط ، لكن يمكن إرادتهم الاحتياط اللازم ، بل لعلّه
الظاهر من عبارة «الشرائع» .

ثمّ إنّ الظاهر أيضاً عدم جواز قتلها بعد الوضع حتّى يشرب الصبي اللبأ الذي ذكر
الشيخ[1510] والفاضل[1511]
والشهيد[1512] وغيرهم من أ نّه لايعيش الصبي بدونه وإن كان الوجدان
يشهد بخلافه ، كما اعترف به في «المسالك»[1513] ، إلاّ أنه يمكن أن يكون
ذلك غالباً ، ويكفي حينئذ في تأخير القتل عنها .

بل الظاهر عدم جواز قتلها أيضاً إذا توقّفت حياة الصبي عليها ; لعدم وجود مايعيش
به غيرها ; لأ نّه إذا وجب الانتظار احتياطاً للحمل فبعد الوضع وتيقّن الوجود اُولى
، بل احتمل غير واحد القصاص عليه لو بادر إلى القصاص والحال هذه عالماً بالحال ;
لصدق قتله التسبّبي ، نحو ما لو حبس رجلاً ومنعه الطعام أو الشراب حتّى مات جوعاً
أو عطشاً . ويحتمل العدم ; لعدم صدق التسبيب إلى قتله على وجه يترتّب عليه القصاص ،
لأ نّه كمن غصب طعام رجل أو سلبه فتركه حتّى مات جوعاً أو برداً لكن يمكن حصول
الغذاء له إلاّ أ نّه اتّفق العدم .

هذا كلّه إذا لم يوجد ما يعيش به ، أ مّا مع وجوده ولو من شاة أو مراضع متعدّدة
يتناوبن عليه أو نحو ذلك ، فالظاهر أنّ له القصاص وإن قيل :استحب له الصبر لئلاّ
يفسد خلقه ونشوؤه بالألبان المختلفة ، بل ربّما احتمل العدم لذلك حتّى لو وجدت
مرضعة راتبه ; لأنّ لبن اُمّه أوفق بطبعه وإن كان فيه منع واضح حتّى مع القول بمثله
في الحدود التي مبناها التخفيف ، بخلاف حقوق الناس التي لايجوز تأخيرها مع طلب
أهلها بمثل هذه الاعتبارات .

ولو قتلت المرأة قصاصاً فبانت حاملاً فالدية على الوليّ القاتل لها بدون

(مسألة 24) : لو قطع يد رجل وقتل رجلاً آخر تقطع يده أوّلاً ثمّ يقتل
(27) ; من غير فرق بين كون القطع أوّلاً أو القتل ، ولو قتله وليّ المقتول قبل
القطع أثم ، وللوالي تعزيره ، ولا ضمان عليه (28) ، ولو سرى القطع في المجنيّ عليه
قبل القصاص يستحقّ وليّه ووليّ المقتول القصاص (29) ، ولو سرى بعد القصاص فالظاهر
(30) عدم وجوب شيء في تركة الجاني ، ولو قطع فاقتصّ منه ثمّ سرت جراحة المجني عليه
، فلوليه القصاص في النفس (31) .

إذن الحاكم ، بل ومع إذنه مع علمهما بالحال أو جهلهما أو علم القاتل دون الحاكم
; لأ نّه المباشر ، وأما الإثمّ فعلى من علم منهما .

/ 118