فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



حكم ما لو برئ الجاني من ضربة وليّ الدم


(33) ويظهر من «اللثام»[1564] أنّ الأصل في تفصيل المتن المحقّق في
«الشرائع»[1565] و «النافع»[1566] ، وبعده العلاّمة[1567]
في بعض كتبه وابنه في «الإيضاح»[1568] ، والشهيد في «المسالك»[1569]
وغيرهما ممّن تأخّر عنه ، وإلاّ فالشيخ في «النهاية»[1570]
وأتباعه قائلون بالاقتصاص للجاني مطلقاً .

في «الرياض» : «الرابعة : إذا ضرب الوليّ الجاني وتركه ظنّاً منه أ نّه مات فبرئ
، ففي رواية أ نّه يقتصّ بمثل ذلك الضرب من الوليّ ثمّ يقتله الوليّ ، أو يتتاركا
أي يترك كلّ واحد الآخر ويتجاوز عنه ، وعمل بإطلاقها الشيخ وأتباعه كما في
«المسالك» وغيره ، ولم يرتضه المتأخّرون كالماتن هنا وفي «الشرائع» ، والفاضل في
«الإرشاد»[1571] و «التحرير» و «القواعد» وولده في شرحه ، والفاضل
المقداد في «التنقيح»[1572] ، وشيخنا في «المسالك» وغيرهم»[1573]
.

ثمّ إنّ مستند الشيخ وأتباعه رواية أبان بن عثمان ، عمّن أخبره ، عن
أحدهما(عليهما السلام) قال : «أتى عمر بن الخطاب برجل قد قتل أخا رجل فدفعه إليه
وأمره بقتله ، فضربه الرجل حتّى رأى أ نّه قد قتله ، فحمل إلى منزله فوجدوا به
رمقاً فعالجوه فبرئ ، فلمّا خرج أخذه أخو المقتول الأوّل ، فقال : أنت قاتل أخي
وليّ أن أقتلك ، فقال : قد قتلتني مرّة ، فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله ، فخرج وهو
يقول : والله قتلتني مرّة ، فمرّوا على أمير المؤمنين(عليه السلام) فأخبره خبره ،
فقال : (لا تعجل حتّى أخرج إليك) ، فدخل على عمر ، فقال : (ليس الحكم فيه هكذا) ،
فقال : ما هو يا أبا الحسن ؟ فقال : (يقتصّ هذا من أخي المقتول الأوّل ما صنع به
ثمّ يقتله بأخيه) ، فنظر الرجل أ نّه إن اقتصّ منه أتى على نفسه ، فعفا عنه
وتتاركا»[1574] .

وفي «الشرائع»[1575] وغيره الإشكال على الرواية بالضعف في أبان
بفساد عقيدته بالناووسيّة على ما ذكره علي بن الحسن بن فضّال ، وبإرسال الرواية .

وفيه : أ نّه غير تامّ ، أ مّا بالنسبة إلى أبان ففيه : أنّ الناقل لكلام ابن
فضّال هو «الكشّي»[1576] ، وفي نسخه اختلاف على ما يظهر من كتاب الكفالة
من «مجمع الفائدة والبرهان» أوّلاً : «وفي كتاب الكشّي الذي عندي قيل : كان قادسياً
أي من القادسيّة ، فكأ نّه تصحيف وبالجملة وهو لابأس به وأحسن من الحسن»[1577]
.

واحتمال أن يراد به أ نّه من قوم ناووسية لا أ نّه ناوسيّ ثانياً .

وكونه ناقلاً عن الصادق والكاظم(عليهما السلام) على ما ذكره الشيخ[1578]
والنجاشي[1579] ، منافياً لنسبة الناووسيّة كما لايخفى ثالثاً .

الناووسيّة : هم المعتقدون بختم الإمامة بالصادق(عليه السلام) وأ نّه حيّ لن
يموت ، ولا إمام بعده إلى أن يظهر أمره وهو القائم المهدي(عليه السلام)[1580]
.

وأ نّه على تسليم النسخة والظهور ونسبة الاستناد في ضعف أبان بكونه ناووسيّاً
بكلام مثل ابن فضّال الفطحي محال رابعاً ; لما يلزم من حجّيّة كلامه في النسبة عدم
حجّيّة كلامه لكونه فطحيّاً ، فكما أنّ الناووسيّة موجبـة لضعف الناووسي وعدم
حجّيّة خبره مع كونه موثّقاً ، فكذلك الفطحيّة موجبة لضعف الفطحي وعدم حجّيّة خبره
مثله ; لعدم الفرق بينهما فـي الضعف على القول بمضريّة غير الإماميّة الاثنا عشريّة
في حجّيّة الخبر ، وأنّ المعتبر في الحجّيّة الوثاقة والاثنا عشريّة في الإمامة .

وبعبارة اُخرى : إن كان خبر ابن فضّال في نسبة الناووسية إلى أبان معتبراً
وموجباً لضعفه ، فلازمه عدم حجّيّة خبر أبان ، لما مرّ ، وهو كما ترى .

نعم ، إن قلنا بعدم كون الناووسيّة مضرّة ، فإنّها وإن كانت تثبت بأخبار ابن
فضّال ، لكنّه يقبل رواية أبان كما يقبل فساد عقيدته ، إذ كما لايمنع فساد العقيدة
في المخبر كذا لايمنع في المخبر عن حاله ، وأ نّه على تسليم جميع ما ذكر فقول ابن
فضّال معارض بقول الكشّي «إنّ العصابة قد أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه»[1581]
والإقرار له بالفقه ، فأبان من أصحاب الإجماع ، والترجيح مع الكشّي ; لأ نّه أعدل
من الجارح فليقدّم عليه ، على دلالته على الوثاقة والعدالة . فإنّ العدالة هي
الوثاقة منضمّة مع الاعتقاد بإمامة الأئمّة الاثني عشر صلوات الله عليهم أجمعين .

وأ مّا على عدم دلالة عبارة الكشّي على أزيد من الوثاقة أو الاعتبار ، فلا تعارض
بينهما من رأس فيكون أبان موثّقاً ، كما هو المشهور على ما في «الرياض» ، أو قويّاً
على ما جعله الأقوى في عبارته أيضاً خامساً ، ففيه : «ولو سلّمنا الجمع بينهما أفاد
كونه موثّقاً ، كما هو المشهور ، أو قويّاً على الأقوى ; بناءً على عدم ظهور دعوى
الإجماع في التوثيق وإن جعلوها صريحة فيه أو ظاهرة .

وبالجملة : فلا ريب في قوّة الراوي وجواز الاعتماد على روايته ، كما هو ظاهر
المشهور ، وصرّح به في الخلاصة»[1582] .

وبالجملة : أبان إن لم يكن ثقة فلا أقلّ من أ نّه موثّق ، كيف وهو من أصحاب
الإجماع ؟ ! هذا كلّه بالنسبة إلى نفسه .

وأ مّا بالنسبة إلى إرساله ، فمضافاً إلى كون المرسل من أصحاب الإجماع ، وإلى
انجباره بعمل المشهور ، وبكونه مروياً في الكتب الثلاثة «الكافي»[1583]
و «التهذيب»[1584] و «الفقيه»[1585] ، أ نّه لا إرسال في
«الفقيه» . ففيه هكذا : وفي رواية أبان بن عثمان أنّ عمر بن الخطّاب . . . إلى آخره
فتأ مّل .

هذا ، لكن في الرواية مناقشات اُخرى :

أحدها : ضعفها بالإرسال قبل أبان أيضاً : في «الكافي» ففيه : عليّ بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان عمّن أخبره . وبالجهالة في «التهذيب»
ففيه : علي بن مهزيار ، عن إبراهيم بن عبدالله ، عن أبان بن عثمان عمّن أخبره .

وفيه : أنّ السند إليـه صحيح في «الفقيه» : وفي روايـة أبان بـن عثمان أنّ عمر
بن الخطّاب .

ثانيها : أنّ ما في الرواية من تيقّن اقتصاص الجاني مع مخالفة الوليّ في كيفيّة
الاقتصاص باقتصاص الجاني بأمر غير سائغ ، مناف لما هو المعروف من أ نّه ليس فيه على
الوليّ شيء إلاّ الإثم والتعزير .

وفيه : أنّ ذلك فيما حصل القصاص وصار الجاني مقتولاً .

وأ مّا في مثل ما نحن فيه فمقتضى القواعد من الضمان بالقصاص أو الدية والأرش
محكّم ، ولا دليل على خلافه .

ثالثها : مقتضـى إطلاقها الضمان وإن كانت كيفيّـة قتل الوليّ سائغـة ، كضرب عنقه
بالسيف مثلاً ، مع أ نّـه فعل سائـغ له ، ودمـه هـدرٌ بالنسبة إليـه ، فكيف الضمان
معه ؟ !

وفيه : أنّ الضمان من جهة تقصيره في الفحص والدقّة وللضرب الذي لم يكن قاتلاً ،
فإنّ السائغ له قتله بضرب عنقه ، وهو غير محقّق ، والمحقّق غير سائغ ، كما لايخفى .

رابعها : أنّ الرواية شخصيّة فلا إطلاق فيها ، وهذه المناقشة واردة على نقل
«الفقيه» ; لعدم كونه عن المعصوم وعدم كونه بأزيد من تاريخ . وهذا بخلاف نقل
«التهذيب» و «الكافي» فإنّه عن المعصوم ، والأصل في نقل التاريخ والقضايا عن
علي(عليه السلام) أو عن الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) أو عن معصوم آخر كونه
بياناً للحكم الشرعي كبيانه الحكم بلسانه ، فالفرق بين بيان الصادق(عليه السلام)
الحكم الشرعي باللسان وبين بيانه بنقل القضايا عن علي(عليه السلام) مثلاً إنّما
يكون في اللسان والعمل ، فكما أنّ للبيان باللسان ظهور وإطلاق فكذلك للعمل والنقل ،
وعلى ذلك بناء العقلاء وطريقة الكتاب والسنّة .

نعم ، لقائل أن يقول في مثل ما في الرواية من القضايا الدالّة على جهالة مثل عمر
لا ظهور فيه أن يكون لبيان الحكم ، بل لعلّة يكون لفرض الإعلام بجهل المدّعي
للخلافة والإمامة ، وبعلم من كان خليفة عن الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) ولياً
للدين وهادياً للمسلمين إلى الحقّ والقرآن المبين ، أعني أمير المؤمنين علي بن أبي
طالب ـ عليه الصلاة والسلام ـ من الأزل إلى يوم القيام .

ثمّ إنّه يظهر ممّا ذكرناه عدم تماميّة التفصيل وضعفه من دون احتياج إلى البيان
، فإنّهم استدلّوا عليه كما في «الشرائع»[1586]
بعد ردّ الرواية بالضعف بالجهالة

(مسألة 27) : لو قطع يده فعفا المقطوع ثمّ قتله القاطع ، فللوليّ
القصاص في النفس ، وهل هو بعد ردّ دية اليد أم يقتصّ بلا ردّ ؟ الأشبه الثاني .
وكذا لو قتل رجل صحيح رجلاً مقطوع اليد قتل به . وفي رواية : إن قطعت في جناية
جناها أو قطع يده وأخذ ديتها ، يردّ عليه دية يده ويقتلوه ، ولو قطعت من غير جناية
ولا أخذ لها دية قتلوه بلا غرم . والمسألة مورد إشكال وتردّد ، والأحوط العمل بها
(34) ،

والإرسال بعدم ضمان الوليّ . وعدم جواز اقتصاص الجاني منه إن كان اقتصاصه بالأمر
السائغ ; لعدم الضمان فيه ، دون ما كان بأمر غير سائغ .

والتحقيق : الضمان وجـواز الاقتصاص مـن الجانـي مطلقاً ; وفاقـاً للشيخ في
«النهايـة»[1587] وأتباعه ، وقضاءً للقواعـد بل وللروايـة أيضاً على ما
مـرّ فـي بيانهما ، فتدبّر جيّداً .

/ 118