فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



حكم قصاص قتل الكامل الناقص


(34) البحث عمّا في مثل المتن من الصور بحث عن حكم قتل الكامل الناقص من أ نّه
القصاص بلا ردّ ، كقتل الكامل مثله أو الناقص مثله مطلقاً أو فيه تفصيل ، والصور
خمسه :

أحدها : أن يكون نقصان المقتول خلقةً أو اتّفاقاً .

ثانيها وثالثها : أن يكون من جهة جناية الجاني وعفو المجنيّ عليه ، وفي هذه
الصورة إمّا يكون القاتل الكامل هو الجاني المعفو عنه أو غيره .

رابعها : أن يكون النقصان في المقتول قصاصاً عليه .

خامسها : أخذ الناقص المقتول الدية على نقصه .

فالبحث عمّا في المسألة إنّما يتمّ بالبحث عن حكم الصور على القاعدة والنصّ ،
وأقول مستعيناً بالله تعالى : إنّه لا إشكال ولا كلام في القصاص وعدم الردّ في
الصورة الاُولى ; لعموم النفس بالنفس كتاباً وسنّة ، ولما في ذيل رواية سورة بن
كليب ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) . . . قال : «وإن كانت يده قطعت في غير جناية
جناها على نفسه ولا أخذ لهادية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئاً ، وإن شاؤوا أخذوا دية
كاملة» ، قال : «وهكذا وجدناه في كتاب علي(عليه السلام)»[1588] .

وأ مّا الصورة الثانية ، وهي ما كان القاتل هو الجاني المعفو عنه ، ففيه خلاف ،
فظاهر «الشرائع»[1589] أنّ للوليّ القصاص مع ردّه دية المقطوع إلى
القاطع القاتل ; استناداً إلى رواية سورة بن كليب ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) ،
قال : سئل عن رجل قتل رجلاً عمداً وكان المقتول أقطع اليد اليمنى ؟ فقال : «إن كانت
قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها ، فإن
أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدّوا إلى أولياء قاتله دية يده الذي قيد منها إن كان
أخذ دية يده ويقتلوه ، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي» ، قال : «وإن
كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم
شيئاً ، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة» ، قال : «وهكذا وجدناه في كتاب علي(عليه
السلام)» .

وقيل : الرواية مؤ يّدة بوجهين سيأتي بيانهما .

ثمّ إنّ تماميّة استناده (رحمه الله) موقوف على كون العفو بمنزلة أخذ الدية ،
وهو غير بعيد كما سنبيّنه ، أو إلى إلغاء الخصوصيّة من الأخذ إلى العفو ، وإلاّ
فليس في الرواية صورة العفو ، فتدبّر جيّداً .

وكيف كان ، ففي المسألة وجهان آخران :

أحدهما : عدم قتل القاطع أصلاً ; أخذاً من أنّ القتل بعد القطع كسراية الجناية
الأولى ، وقد سبق العفو عن بعضها ، فليس له القصاص في الباقي . هكذا علّله في
«المبسوط»[1590] .

ولايخفى ضعفه ، فإنّ القتل إحداث قاطع للسراية ، فكيف يتوهّم أ نّه كالسراية ؟ !
وعلى تقديره فاستلزام العفو عن البعض سقوط القود ممنوع .

والثاني: أن يقتل من غير ردّ ، وهو الذي جعله «اللثام»[1591]
عنده أقوى ; لعموم (النَّفْسَ بالنَّفْسِ)[1592]
و (الْحُرُّ بِالحُرِّ)[1593] ، ولأنّ النفس بدلاً بانفرادها ، ونقصان
اليد يجري مجرى نقص صفة في الطرف ، فإنّه ليس بمانع من القصاص في الطرف ولا من
الردّ ، فكذلك هنا . ولأ نّه لو قتل القاتل فاقد اليد خلقة قتل من غير ردّ مع تحقّق
النقصان ، فكذا هنا ، لكون العفو من القطع بجعله كالقطع خلقةً كما لايخفى .

ولأنّ القتل بعد العفو عن القطع كالقتل بعد اندمال الجرح ، فللوليّ كمال الدية
أو القصاص بلا ردّ .

هذا وقد استدلّ للردّ مضافاً إلى الرواية بأ نّه لايقتل الكامل كمثل هذا بالناقص
إلاّ بعد الردّ كالمرأة من الرجل ، وكقطع الكفّ الذي ليس له أصابع فإنّه قطعت كفّه
بعد ردّ دية الأصابع ، كما في الخبر[1594] ، فهنا كذلك ; لعدم الفرق
بينهما وبين محل البحث .

والتحقيق ـ وفاقاً لـ «اللثام» ـ عدم الردّ ، وذلك للأصل ، وعموم : (النَّفْسَ
بِالنَّفْسِ)[1595] ، ونفي السبيل على المحسن[1596]
فإنّ المقتول العافي كان محسناً إلى القاطع بعفوه ، فلزوم ردّ الدية من وليّ
المقتول المقطوع العافي إلى القاتل المعفوّ عنه سبيل على المقتول عرفاً ومنفي
بالآية .

وتوهّم أنّ السبيل عليه إنّما يكون مع لزوم الردّ من مال المقتول دون ما لو كان
من مال الوليّ ، كما هو اللازم .

مدفوع بأنّ قصاص الوليّ إنّما هو لارتباطه بالمقتول وكونه حقّاً له بالأصالة ،
وإن أبيت عن ذلك فنقول بإلغاء الخصوصيّة وتنقيح المناط ، فتدبّر جيّداً حتّى يندفع
لك ذلك التوهّم .

ولايخفى ما في الوجوه المستدلّ بها من الرواية والدراية :

أ مّا الرواية ، فهي محكومة لآية نفي السبيل ، على تسليم كون العفو بمنزلة أخذ
الدية ، نظير ما في هبة المرأة مهرها لزوجها قبل الدخول ثمّ طلّقها ، ففي موثّقة
سماعة[1597] أنّ عليها أداء نصف المهر إلى الزوج ; لأنّ هبتها قبضها .

ولا يخفى عليك أنّ إطلاق الموثّقة مناف لنفي السبيل ، فلابدّ من تقييد إطلاقها
بالآية ، فتدبّر جيّداً .

وأ مّا كلّيّته : (إنّه لايقتل الكامل بالناقص) فممنوعة ، وما ذكر في بيانها من
قصاص المـرأة قياس غير مسموع ، مضافـاً إلى الفارق ، لنقص المـرأة نفساً لا طرفاً ،
مع معارضته بما كان النقص بحسب الخلقة ، فلا ردّ إجماعاً . هـذا كلّه على المعروف
مـن الردّ فـي قتل الرجـل بالمرأة ، وإلاّ فعلى المختار فالبيان غير تامّ من رأس .

وأ مّا المقايسة بقطع الكفّ من دون الأصابع فبعد تسليمها مقتضاها الردّ على
الإطلاق ، ولا يقولون به . هذا كلّه مع كون جميع تلك الوجوه الدرائيّة محكومة لآية
نفي السبيل كالرواية ، بل تكون الدراية في مقابل الآية اجتهاداً في مقابل النصّ ،
كما لايخفى . هذا كلّه فيما كان القاتل هو القاطع المعفوّ عنه .

وأ مّا إن كان غير القاطع ـ وهو الصورة الثالثة ـ فالظاهر أ نّه في حكم الصورة
الخامسة ; لأنّ الظاهر كون عفو المقتول بمنزلة أخذ الدية عرفاً .

وأ مّـا الصورة الرابعـة والخامس فالعمـدة في لـزوم الـردّ فيهما روايـة سورة بن
كليب[1598] .

وقد مرّ أنّ ظاهر «الشرائع»[1599] الاستناد إليها ، وعمل بها الحلّي
في «السرائـر»[1600]
والفاضل فـي «التحرير»[1601] وغيرهما ، وهـو مشكل ; لجهالـة سـورة بن
كليب ، ولذا ردّها فخرالدين في «الإيضاح»[1602] .

ولكن في السند قبله الحسن بن محبوب المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه ، فيكون كافياً
في الاعتبار والصحّة على القول بأنّ المراد من الإجماع صحّة ما صحّ عنهم وإن كان من
بعدهم من الرواة مجهولاً أو ضعيفاً أو مرسلاً ، إلاّ أنّ الشأن في صحّة ذلك القول
وذلك المعنى ، فالمسألة مشكلة ، لكنّ الأحوط الذي لاينبغي تركه العمل بالرواية في
موردها خروجاً عن خلافها .

والتحقيق الحقيق بالتصديق عدم الردّ مطلقاً ; قضاءً لتحقّق القصاص والمقابلة
بالمثل في قصاص الكامل بالناقص كالكامل بالكامل ، فإنّ المقابلة والقصاص في النفس
بما هي هي بالنفس كذلك ، ولا نظر ولا اعتبار فيها بالأطراف والأعضاء فإنّها خارجة
عن النفس .

وبذلك يظهر أ نّه على تسليم تماميّة الرواية سنداً فليست بحجّة على التخصيص ;
لإباء لسان الآية منه ، فإنّ ردّ دية النقص إلى الكامل في قصاصه بالناقص يكون
زائداً على النفس بالنفس ، والآية ناصّة على عدم الزيادة لا ظاهرة ، حيت يصحّ
التخصيص ، بل لايصحّ التخصيص مع الظهور أيضاً ; لإبائها عنه ، كما لايخفى .

هذا مع أنّ القول بالردّ وتخصيص الآية مستلزم لما لا يقول به أحد ، وهو القول
بردّ ديات خمس لقتل الكامل بالناقص حتّى من اليدين والرجلين والعينين والاُذنين
والنخاع قصاصاً أو في صورة أخذ الدية ، وهو كما ترى ، فإنّه يلزم بطلان دم الناقص ،
فالدليل على الردّ في المسألة ـ على تسليم التماميّة وعلى تسليم التخصيص ، لمنافاته
مع الدليل القطعي والضرورة ـ غير قابل للاعتماد .

وكذا الحال في مسألة اُخرى بها رواية ، وهي لو قطع كفّاً بغير أصابع قطعت كفّه
بعد ردّ دية الأصابع ، فإنّها مشكلة أيضاً (35) .

/ 118