فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



قطع كفّ الجاني مع كون كفّ المجنيّ عليه بغير أصابع


(35) لما أنّ «الجواهر» حام حول البحث عن هذه المسألة ، وأتى في بيانها بما لا
مزيد عليه من البحث عن الرواية وقواعد القصاص ونفي الضرر ، فلنكتف بنقل عبارته .
نعم ما ذكره (رحمه الله) في العفو غير تامّ ; لما مرّ .

ففيه ـ بعد الميل إلى الاعتماد بخبر سورة بن كليب ، وأ نّه عمل بها ابن إدريس
الذي لا يعمل إلاّ بالقطعيّات ـ ما هذا لفظه : «بل لم نعرف من ردّها صريحاً إلاّ ما
سمعته من الشيخ ، ويحكى عن الفخر ، نعم توقف فيه غير واحد .

مؤ يّدة مع ذلك بخبر الحسن بن الجريش[1603] عن أبي جعفر الثاني(عليه
السلام) ، الذي أشار المصنّف إلى مضمونه بقوله : وكذا لو قطع كفّاً بغير أصابع قطعت
كفّه بعد ردّ دية الأصابع ، قال : قال أبو جعفر الأوّل(عليه السلام) لعبد الله بن
عباس : «يابن عباس أنشدك الله هل في حكم الله اختلاف» ؟ قال : لا . قال : (فما ترى
في رجل ضربت أصابعه بالسيف حتّى سقطت فذهب فأتي رجل آخر فأطار يده فأتى به إليك
وأنت قاض ، كيف أنت صانع ؟ قال : أقول لهذا القاطع : أعط دية كفّه ، وأقول لهذا
المقطوع : صالحه على ما شئت أو ابعث إليهما ذوي عدل ، قال : فقال له : (جاء
الاختلاف في حكم الله ، ونقضت القول الأوّل ، أبى الله أن يحدث في خلقه شيئاً من
الحدود وليس تفسيره في الأرض ، اقطع يد قاطع الكفّ أصلاً ثمّ أعط دية الأصابع ،
هكذا حكم الله عزّوجلّ) .

ونحوه ما عن الكليني من المرسل في باب شأن : (إنّا أنزلناه في ليلة القدر)
وتفسيرها من كتاب الحجّة من «الكافي»[1604] عن الصادق عن أبيه(عليهما
السلام) ، وقد عمل به الشيخ[1605]
والمصنّف[1606] وغيرهما ، بل عن «المبسوط» : (أ نّه رواه أصحابنا)[1607]
. بل في «غاية المراد»[1608]
و «المسالك»[1609] : عمل به الأكثر .

بل عن «الخلاف»[1610]
و «المبسوط»[1611] الإجماع على أنّ من قطع ذراع رجل بلا كفّ كان
للمجنيّ عليه القصاص وردّ دية ، بل عن «الخلاف» منهما نسبته إلى أخبار الفرقة أيضاً
. بل عن «الغنية»[1612] الإجماع على أ نّه إذا كانت يد المقطوع ناقصة
أصابع أنّ له قطع يد الجاني وردّ الفاضل .

بل لم نعرف له رادّاً إلاّ ابن إدريس بناءً منه على أصله ، فقال : (إنّه مخالف
لاُصول المذهب ، إذ لا خلاف بيننا أ نّه لايقتصّ العضو الكامل للناقص ـ إلى أن قالـ
: والأولى الحكومة في ذلك وترك القصاص وأخذ الأرش)[1613] ، نحو ما سمعته
من ابن عباس المخالف لقوله تعالى : (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ)[1614]
وغيره ، والفاضل في «المختلف» وإن نفى البأس عنه لكن قال : (ونحن في هذه المسألة من
المتوقّفين)[1615] فانحصر «الخلاف» فيه خاصّة بناءً على أصله .

وحينئذ فضعف الخبر المزبور بسهل والحسن ـ إن كان ـ منجبر بما عرفت ، كما أنّ
احتمال ضرب الأصابع فيه مفسّر بخبر سورة[1616]
السابق ، المراد من الأخذ فيه ما يشمل صورة العفو ولو باعتبار أ نّه أخذ للعوض الذي
هو الثواب .

بل يظهر من غير المقام تنزيل العفو منزلة الأداء ، وبذلك كلّه تخصّ العمومات إن
قلنا بظهورها في عدم الردّ ، وإلاّ فلا منافاة .

بل قد يظهر من الأخير أنّ ذلك هو مقتضى الجمع بين قوله تعالى : (وَالْجُرُوحَ
قِصاصٌ) (وَالنَّفْسَ بِالنَّفْسِ)[1617] وبين قاعدة الضرر والضرار
والتساوي في الاقتصاص المبني على التغليب ، فيكون عامّاً لمحلّ الخبر وغيره ، فتأ
مّل جيّداً ، فإنّه نافع جدّاً»[1618] .

ما اختاره من الردّ في المسألة في غير صورة العفو غير بعيد ، بل لايخلو من قوّة
; قضاءً لمفهوم القصاص في الجروح ، وللرواية ، ولما ذكره (رحمه الله) من القواعد .

/ 118