فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«المبسوط» الحكم بالقصاص


(10) كون المنع عمداً وإن لم يقصد القتل ; لكونه ممّا يقتل به غالباً ، ولا يخفى
أنّ عدم التحمّل لمثله البقاء مختلف بحسب حال الأشخاص صحةً ومرضاً ، وشبعاً وجوعاً
، وريّاً وعطشاً ، وغيرها من الحالات ، هذا في المدّة التي لا يحتمل لمثله البقاء .

وأ مّا في المدّة القابلة للتحمّل فتفصيل المتن في محلّه ، ووجهه ظاهر ، لكن مع
تقييد المرض بكونه غير قابل للمعالجة ، أو قابلاً لها لكنّ المانع منعه عنها أيضاً
، وإلاّ فمع كون المرض قابلاً لها ولم يعالج المرض ليموت فالظاهر كونه شريكاً مع
المانع في القتل ; لدخالة المنع وعدم المعالجة في الموت معاً فتأ مّل .

(11) من جهة القصد أو كون الفعل ممّا يقتل به غالباً ، نعم مع عدم القصد ولو
رجاء وجهل الفاعل بالسببيّة فالظاهر الدية والتعزير دون القصاص .

أ مّا عدم القصاص ; فلعدم نسبة العمد في القتل أو القتل عمداً إليه عرفاً ،
فضلاً عن كون قتله له ظلماً وعن كون المقتول ممن قُتِل مظلوماً .

وأ مّا الدية ; فلكون الملقي في النار قاتلاً وإن لم يكن قاتلاً عمداً ، والدية

ولو لم يخرج منها عمداً وتخاذلاً فلا قود (12) ولا دية قتل ، وعليه دية جناية
الإلقاء في النار ، ولو لم يظهر الحال واحتمل الأمران لا يثبت قود ولا دية .

تابعة لنسبة أصل القتل وإن كان القتل خطأً ، هذا مع أ نّه لا يبطل دم امرء مسلم
. وأ مّا التعزير فوجهه ظاهر .

(12) نفي القود والدية إنّما يكون ; لأنّ الموت إنّما حصل بلبثه ، وهو مستند
إليه لا إلى الجاني . وأ مّا لو شك في التخاذل وعجزه للشكّ في تمكّنه وعدمه بأن
احتمل عـدم تمكنّه أصلاً للشكّ في التمكـن ، أو احتمل حصول الذهـول أو الضعف عن
الخروج وإن كان قادراً عليه ، ففي «الشرائع»[125]
و «التحرير»[126] و «الإرشاد»[127]
و «التلخيص»[128] ثبوت القصاص ، حيث إنّ السبب المهلك معلوم والدفع
مجهول وإن كان موثوقاً به ; لما مرّ من حصول الظهور والدهشة .

وفي «المسالك» : «لوجود السبب المقتضي للضمان وهو الإلقاء ، مع الشكّ في المسقط
وهو القدرة على الخروج ]فتركه[ مع التهاون فيه .

ولا يسقط الحكم بثبوت أصل القدرة ما لم يعلم التخاذل عن الخروج ; لاحتمال أن
يعرض له ما يوجب العجـز من دهش أو تحيّر أو تشنّج أعضائـه ونحـو ذلك»[129]
.

وعلى كلّ حال ، فمقتضى الجميع ثبوت القصاص ، ولكن عن «الخلاف»[130]
القطع بعدمه ، بل هو ظاهر «القواعد» أو صريحه أيضاً حيث قال : «وإن تركه في نار
يتمكن من التخلّص منها لقلّتها ، أو لكونه في طرفها يمكن الخروج بأدنى حركة فلم
يخرج ، فلا قصاص . وفي الضمان إشكال ، أقربه السقوط إن علم منه أ نّه ترك الخروج
تخاذلاً ، ولو لم يعلم ضمنه وإن قدر على الخروج ; لأنّ النار قد ترعبه وتدهشه
وتشنّج أعضاءه بالملاقاة ، فلا يظفر بوجه المخلّص»[131] .

ومن هنا قال في «كشف اللثام» : «ثمّ هذه العبارة تُعطي القطع بعدم القصاص مطلقاً
، وهو موافق للخلاف والتردّد في سقوط الدية ، ثمّ استقرابه إذا علم الإهمال
تخاذلاً» . ثمّ قال : «ومبنى الوجهين على تعارض ظاهِرَين وأصلين ، فإنّ الظاهِر من
حال الإنسان أ نّه لايتخاذل عن الخروج حتّى يحترق ، وظاهر النار المفروضة سهولة
الخروج عنها ، وأ نّه لا يحترق بها إلاّ من تعمّد اللبث فيها ، والأصل براءة الذمّة
، والأصل عدم الشركة في الجناية ، والاحتياط يقوّي ما في الكتاب»[132] .

قلت : الظاهر ثبوت القصاص مطلقاً ، حيث إنّ كون السبب في مثل الإلقاء في النار
المحتمل فيها حصول الدهشة والتشنّج والذهول ممّا يقتل به غالباً ممّا يساعده العرف
، فيكون القتل عمداً وإن لم يقصد به ذلك .

نعم ، ما كان ذلك الاحتمال فيه ضعيفاً من حيث الشخص أو النار مثلاً ، فليس السبب
كذلك عرفاً ، فالعمد فيه دائر مدار القصد . وأ مّا الدية مع عدم القصد فالظاهر عدمه
; لعدم ثبوت النسبة . ولعلّ مراد «الجواهر» من أنّ مبنى المسألة

(مسألة 11) : لو ألقاه في البحر ونحوه فعجز عن الخروج حتّى مات ، أو
منعه عنه حتّى مات ، قتل به ، ومع عدم خروجه عمداً وتخاذلاً أو الشكّ في ذلك فحكمه
كالمسألة السابقة . ولو اعتقد أ نّه قادر على الخروج ـ لكونه من أهل فنّ السباحة ـ
فألقاه ، ثمّ تبيّن الخلاف ، ولم يقدر الملقي على نجاته ، لم يكن عمداً (13) .

(مسألة 12) : لو فصده ومنعه عن شدّه فنزف الدم ومات فعليه القود (14) ، ولو فصده
وتركه ، فإن كان قادراً على الشدّ فتركه تعمّداً وتخاذلاً حتّى مات ، فلا قود ولا
دية النفس (15) ،

على تحقّق صدق قتله فإن حصل ففيه القصاص ، ما ذكرناه ، أي صدق القتل عمداً ،
ولذلك قال : «وإن لم يحصل ـ أي الصدق ـ فالمتّجه سقوطهما»[133] . فليس
في كلامه (رحمه الله) الضمان بالديه ، وعليه يتحد ما قلناه مع قوله (رحمه الله) .

وأ مّا إن كان مراده من الصدق الصدق في النسبة ، ففيه : كيف يحصل الصدق في
النسبة مع الشكّ ؟ !

(13) راجع ما تقدّم في ذيل المسألة الخامسة .

(14) لأ نّه السبب في قتله بما يوجب القتل عادة .

(15) كمـا فـي «شرائـع الإسلام»[134] وعـن «التحريـر»[135]
و «الإرشـاد»[136]
و «التلخيص»[137] ، لكن في «القواعد»[138]
الإشكال فيه ، وفي «كشف اللثام» : «من استناد الموت إلى تفريطه ، وكون الفصد غير
مهلك عادة ، وأصل عدم وجوب الشدّ على الفصّاد» إلي أن قال : «ومن استناده إلى سراية
الجرح ، فهو كغيره من الجراحات التي يهمل المجروح مداواتها»[139] .

والتحقيق في المسألة أنّ الفصد قد يكون عدواناً ، وقد يكون علاجاً :

ففي الأوّل إن كان بقصد القتل أو كان المتعارف في الفصد من دون الشدّ الموت ،
فهما عمدٌ كمالا يخفى . ومحض عدم شدّ المفصود وإن كان بقصد نزف الدم وموته فغير
موجب لخروج الآلة عن الآلية ، ولا لمنع قصد القتل من كونه عمداً ، حيث إنّ الفصّاد
أوجد السبب لذلك وإيجاد المفصود المانع وإن كان واجباً له إلاّ أ نّه غير رافع
للصدق عرفاً ; لكون المقتول مقتولاً ظلماً ، فتكون سراية الجرح الحاصل من الفصد
كسراية غيره من الجراحات التي يهمل المجروح مداواتها الموجبة للقود .

واحتمال الفرق بين الفصد وترك المفصود الشدّ ، وبين ترك المداواة في الجرح
الساري بالقود في الثاني دون الأوّل ، باعتبار أنّ الفصد بنفسه غير قاتل وإنّما
الذي قتله خروج الدم ، فهو كاللبث في النار في استناد الموت إلى أمر لم يكن من فعل
الجاني ولا من آثاره ، بخلاف سراية الجرح نفسه التي هي من آثار الجرح وإن ترك
المداواة آثماً .

ففيه ما لا يخفى ، فإنّ الموت في الجرح كالفصد مستند أيضاً إلى تركه

وعليه دية الفصد (16) ، ولو لم يكن قادراً فإن علم الجاني ذلك فعليه القود ، ولو لم
يعلم فإن فصده بقصد القتل ولو رجاءً فمات فعليه القود ظاهراً ، وإن لم يقصده بل
فصده برجاء شدّه فليس عليه القود ، وعليه دية شبه العمد .

(مسألة 13) : لو ألقى نفسه من علوّ على إنسان عمداً ، فإن كان ذلك ممّا يقتل به
غالباً ; ولو لضعف الملقى عليه ـ لكبر أو صغر أو مرض ـ فعليه القود (17) ، وإلاّ
فإن قصد القتل به ولو رجاءً فكذلك هو عمد عليه القود (18) ، وإن لم يقصد فهو شبه
عمد (19) ،

المداواة ، فإنّ سبب الموت لم يكن نفس الجرح ، بل السراية الحادثة القابلة للدفع
بالمداواة ، كما هو كذلك في النزف والفصد ، فتدبّر جيّداً .

وفي الثاني ، فحكمه حكم الطبيب إن كان حاذقاً في فصده ، فمع التقصير ضامن دون
عدمه ، بل مع تقصيره بترك الشدّ مع لزوم الشدّ عليه يكون حكمه حكم العدوان في
إيجابه القصاص ; لما ذكر من الآلية ، كما أ نّه على القول بضمان الطبيب مطلقاً هو
ضامن أيضاً مطلقاً ولو مع عدم التقصير .

هذا كلّه فيما لم يكن الفصد بأمر الطبيب وإلاّ فهو المحكوم بالضمان أو القصاص
دون الفصّاد ; لأقوائيّة السبب عن المباشر .

(16) كما هو الأصل .

(17) لكون الفعل آلة للقتل ، ومرّ كفاية الآلية له في القود .

(18) ووجهه واضح ، فإنّ العمد ومظلوميّة المقتول محقّق مع الرجاء ، كتحقّقه مع
الجزم واليقين .

(19) كما لايخفى .

وفي جميع التقادير دم الجاني هدر (20) ، ولو عثر فوقع على غيره فمات فلا شيء
عليه لا ديةً ولا قوداً (21) ، وكذا لا شيء على الذي وقع عليه (22) .

(20) لكونه قاتلاً لنفسه .

(21) لعدم القصد إلى الفعل فضلاً عن القتل ، فلا نسبة للقتل إليه أصلاً .

ولصحيح عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل وقع على رجل
فقتله ، فقال : «ليس عليه شيء»[140] .

وصحيح ابن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام) : قال : في الرجل يسقط على الرجل
فيقتله ، فقال : «لا شيء عليه» ، وقال : «من قتله القصاص فلا دية له»[141]
.

وخبر عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل وقع على رجل
من فوق البيت فمات أحدهما ، قال : «ليس على الأعلى شيء ولا على الأسفل شيء»[142]
.

(22) للواقع إذا مات ; لعدم إرتباط قتله به أصلاً ، فإنّ الوقوع أمر صادر من
الواقع ، والذي وقع عليه ليس بأزيد من المحلّ .

هذا في العثر من دون اختيار ، وأ مّا العثر معه ، مثل من يعلم أنّ في سيره وفعله
غير اللازم الذي له مندوحة يعثر غالباً ، والغالب في أمثال ذلك العثر القتل ، فإن
عثر كذلك ومات المعثور عليه فالقصاص غير بعيد ; لأ نّه مقتول ظلماً ، والنفس بالنفس
.

هذا مع جواز الفعل والسير ، وأ مّا مع المنع والحرمة فالقصاص أوضح ، فإنّ القتل
قتل عمد عرفاً ; لكفاية سبق الاحتمال والفعل برجاء القتل ، فتدبّر جيّداً .

ولو ألقاه غيره قاصداً للأسفل أن يقتله قيّد الدافع به ، وبالواقع إن كان الوقوع
ممّا يقتل الواقع غالباً أو قصد قتله أيضاً . ولو قصد قتله وحده بالدفع ، أو كان
الوقوع ممّا يقتل غالباً ولم يقصد إيقاعه على الأسفل ، ضمن دية الأسفل وقيّد
بالواقع قضاءً للقواعد .

لكن في صحيح ابن رئاب وعبدالله بن سنان عن الصادق(عليه السلام) : في رجل دفع
رجلاً على رجل فقتله» ، قال : «الدية على الذي دفع (وقع ـ خ ل) على الرجل فقتله
لأولياء المقتول» ، قال : «ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه» ، قال : «وإن أصاب
المدفوع شيء فهو على الدافع أيضاً»[143] .

فالدلالة والظهور في كون الضمان على الواقع والاستقرار على الدافع ، وذلك مخالف
للقواعد ; لعدم التقصير والدخالة له في ذلك ، فإنّه كالحجر الملقى لقتل الغير عمداً
شبه الخطأ . فالفرق بين المقام وبين تعاقب الأيادي واضح ، فللأيادي دخالة ولو بجعل
اليد ، فإنّه موجب لضمان اليد وإن كان استقرار الضمان على الأخير ، وفي «كشف
اللثام» : «هو محمول على أ نّه لم يعلم إلاّ وقوعه ، ولم يعلم تعمّده ولا دفع غيره
له»[144] .

ولكنّه كما ترى ، ضرورة صراحة الخبر في خلافه أوّلاً ، وعدم وجوب الدية على
الوجه المزبور بعد التسليم ثانياً ، خصوصاً بعدما سمعته منه من عدم شيء عليه مع
الوقوع لا عن عمد ، وهذا منه ; لأنّ الفرض كونه مدفوعاً للغير ، فالوجه الرجوع
بالدية على الدافع خصوصاً بعد معلوميّة مثل ذلك في المال ، بل ذكروا في كتاب الغصب
أنّ الضمان من أوّل وهلة على المكرِه دون المكرَه ـ بالفتح ـ وإن كان قد أتلف هو
المال ولكن بالإكراه ، وليس هو كقاعدة الغرور ، فلاحظ وتأ مّل .

اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ ذلك هنا كذلك تعبّداً ، أو أنّ ذلك مفروض فيما كان
للواقع اختيارٌ وإرادةٌ في ذلك ، فالضمان عليه لذلك المقدار من الدخل ، كما أنّ
الاستقرار على الواقع ، لأ نّه السبب بل المباشر . وترك الاستفصال في الجواب وإن
كان مقتضياً للأعم منه ، بل ظاهر السؤال الاختصاص بما لا دخالة للواقع ، إلاّ أنّ
الحمل والتوجيه لايخلو عن المخالفة للظاهر .

وعلى هذا الحمل فليس في الرواية التعبد والمخالفة للقواعد كما لايخفى ، لكنّ
الشأن في صحّة الحمل كذلك وعدمها لكونه مخالفاً للظاهر ، فتدبّر جيّداً .

ولا يخفى أ نّه على كون صلة الذي «دفع» بالدال كما في أصل النسخة على ما في
«الوسائل» فلابدّ من قرائته على المبنيّ للمفعول كما لايخفى ، وهذا بخلاف كون الصلة
«وقع» كما في نسخة البدل فإنّه مبنيّ للفاعل .

(مسألة 14) : لو سحره فقتل وعلم سببيّة سحره له ، فهو عمد إن أراد بذلك قتله ،
وإلاّ فليس بعمد بل شبهه ; من غير فرق بين القول بأنّ للسحر واقعية أو لا ، ولو كان
مثل هذا السحر قاتلاً نوعاً ، يكون عمداً ولو لم يقصد القتل به (23) .

/ 118