عدم القصاص في العين العمياء القائمة
(17) عدم القصاص في قلع العين العمياء القائمة إجماعي ; لنقصها ، وأ مّا أنّ
عليه ثلث الدية أو ربعها ففيه روايتان :
أحدهما : صحيحة بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : «في لسان
الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصيّ واُنثييه ثلث الدية»[1740] .
ومثلها صحيحة أبي بصير ، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : سأله بعض آل زرارة عن
رجل قطع لسان رجل أخرس ، فقال : «إن كان ولدته اُمّه وهو أخرس فعليه ثلث الدية ،
وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعدما كان يتكلّم فإنّ على الذي قطع لسانه ثلث دية
لسانه» ، قال : «وكذلك القضاء في العينين والجوارح» ، قال : «وهكذا وجدناه في كتاب
علي(عليه السلام)»[1741] . وإلى هذا ذهب الأكثر[1742]
ومنهم الشيخ[1743] وأتباعه[1744] ، والمحقّق في «الشرائع»[1745]
، والعلاّمة في «إرشاد الأذهان»[1746] و «المختلف»[1747] .
ثانيهما : رواية عبدالله بن سليمان ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في رجل فقأ
عين رجل ذاهبة ، وهي قائمة ، قال : «عليه ربع دية العين»[1748] .
وبمضمونها عمل المفيد[1749] وسلاّر[1750] ، وهي ضعيفة
السند بأبي جميلة المفضّل بن صالح ، وعبدالله بن سليمان مجهول الحال ، فالعمل
بالصحيح متعيّن .
مع أنّ هذا روى أيضاً بهذا الإسناد عن عبدالله بن أبي جعفر عن أبي عبدالله(عليه
السلام) في العين العوراء تكون قائمة فتخسف ، فقال : «قضى فيها علي بن أبي
طالب(عليه السلام) نصف الدية في العين الصحيحة»[1751] .
وهي مشاركة مع السابقة في الضعف وزيادة .
(مسألة 24) : لو أذهب الضوء دون الحدقة اقتصّ منه بالمماثل بما أمكن إذهاب الضوء
مع بقاء الحدقة ، فيرجع إلى حذّاق الأطبّاء ليفعلوا به ما ذكر . وقيل في طريقه :
يطرح على أجفانه قطن مبلول ، ثمّ تُحمى المرآة وتقابل بالشمس ، ثمّ يفتح عيناه
ويكلّف بالنظر إليها حتّى يذهب النظر وتبقى الحدقة . ولو لم يكن إذهاب الضوء إلاّ
بإيقاع جناية اُخرى كالتسميل ونحوه سقط القصاص وعليه الدية (18) .