فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



عدم القصاص في العين العمياء القائمة


(17) عدم القصاص في قلع العين العمياء القائمة إجماعي ; لنقصها ، وأ مّا أنّ
عليه ثلث الدية أو ربعها ففيه روايتان :

أحدهما : صحيحة بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : «في لسان
الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصيّ واُنثييه ثلث الدية»[1740] .

ومثلها صحيحة أبي بصير ، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : سأله بعض آل زرارة عن
رجل قطع لسان رجل أخرس ، فقال : «إن كان ولدته اُمّه وهو أخرس فعليه ثلث الدية ،
وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعدما كان يتكلّم فإنّ على الذي قطع لسانه ثلث دية
لسانه» ، قال : «وكذلك القضاء في العينين والجوارح» ، قال : «وهكذا وجدناه في كتاب
علي(عليه السلام)»[1741] . وإلى هذا ذهب الأكثر[1742]
ومنهم الشيخ[1743] وأتباعه[1744] ، والمحقّق في «الشرائع»[1745]
، والعلاّمة في «إرشاد الأذهان»[1746] و «المختلف»[1747] .

ثانيهما : رواية عبدالله بن سليمان ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في رجل فقأ
عين رجل ذاهبة ، وهي قائمة ، قال : «عليه ربع دية العين»[1748] .

وبمضمونها عمل المفيد[1749] وسلاّر[1750] ، وهي ضعيفة
السند بأبي جميلة المفضّل بن صالح ، وعبدالله بن سليمان مجهول الحال ، فالعمل
بالصحيح متعيّن .

مع أنّ هذا روى أيضاً بهذا الإسناد عن عبدالله بن أبي جعفر عن أبي عبدالله(عليه
السلام) في العين العوراء تكون قائمة فتخسف ، فقال : «قضى فيها علي بن أبي
طالب(عليه السلام) نصف الدية في العين الصحيحة»[1751] .

وهي مشاركة مع السابقة في الضعف وزيادة .

(مسألة 24) : لو أذهب الضوء دون الحدقة اقتصّ منه بالمماثل بما أمكن إذهاب الضوء
مع بقاء الحدقة ، فيرجع إلى حذّاق الأطبّاء ليفعلوا به ما ذكر . وقيل في طريقه :
يطرح على أجفانه قطن مبلول ، ثمّ تُحمى المرآة وتقابل بالشمس ، ثمّ يفتح عيناه
ويكلّف بالنظر إليها حتّى يذهب النظر وتبقى الحدقة . ولو لم يكن إذهاب الضوء إلاّ
بإيقاع جناية اُخرى كالتسميل ونحوه سقط القصاص وعليه الدية (18) .

/ 118