فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



كيفيّة القصاص في إذهاب ضوء العين


(18) إذا ذهب الضوء بالجناية وبقيت العين ، فالواجب في القصاص المماثلة كغيره ،
بأن يذهب من عين الجاني الضوء مع بقاء الحدقة كيف اتّفق ، فيرجع إلى حذّاق الأطباء
ليفعلوا به ما ذكر دون غيره . هذا هو الذي يوافق الأصل ويقتضيه عموم الأدلّة .

والقول بتخصيصـه بما قيل في طريقـه بأن يطرح على أجفانـه إلى آخـره ـ المستند في
ذلك إلى رواية رفاعة عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «إنّ عثمان أتاه رجل من قيس
بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي قائمة ليس يبصر بها شيئاً ، فقال له :
أعطيك الدية ، فأبى ، قال : فأرسل بهما إلى علي(عليه السلام) ، وقال : احكم بين
هذين ، فأعطاه الدية فأبى ، قال : فلم يزالوا يعطونه حتّى أعطوه ديتين ، قال : فقال
: ليس أريد إلاّ القصاص ، قال : فدعا علي(عليه السلام) بمرآة فحماها ، ثمّ دعا
بكرسف[1752]

(مسألة 25) : يقتصّ العين الصحيحة بالعمشاء والحولاء والخفشاء
والجهراء والعشياء (19) .

فبله ، ثمّ جعله على أشفار عينيه وعلى حواليها ، ثمّ استقبل بعينه عين الشمس ،
قال : وجاء بالمرآة ، فقال : اُنظر ، فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر»[1753]
ـ ربّما استظهر من الشيخ وغيره ، بل لعلّ نسبة «الشرائع»[1754]
والشهيد[1755] له إلى القيل مشعر بذلك ، بل قيل : وفي «الخلاف»[1756]
على إجماع الفرقة وأخبارهم ، وفي «الروضة» : «والقول باستيفائه على هذا الوجه هو
المشهور»[1757]
وإن كان هو واضح الضعف ; وذلك لعدم الدلالة في الخبر على التعيين على وجه يصلح
مقيّداً لإطلاق الأدلّة بعد أن كان قضيّة في واقعة .

وعن الشيخ في «المبسوط» أ نّه قال : «يستوفي بما يمكن من حديدة حارة أو دواء
يذرّ فيها من كافور وغيره»[1758] ، هذا مع ما في سنده من الضعف بالإهمال
في سليمان الدهان .

(19) وجه الاقتصاص إطلاق أدلّته عموماً ، وإطلاق قوله تعالى : (وَالْعَيْنَ
بِالْعَيْنِ)[1759] ، خصوصاً وأنّ التفاوت بين الصحيحة وتلك الأقسام
بالنفع لا بالعين

(مسألة 26) : في ثبوت القصاص لشعر الحاجب والرأس واللحية والأهداب
ونحوها تأ مّل ; وإن لايخلو من وجه . نعم لو جنى على المحلّ بجرح ونحوه يقتصّ منه
مع الإمكان (20) .

وشخصها حتّى يكون مانعاً عن شمول الإطلاق ، فإنّ الحول : اعوجاج ، والعمش : خلل
في الأجفان يقتضي سيلان الدمع غالباً ، والخفش : عدم حدّة في البصر بحيث يرى من بعد
، أو عدم البصر في الليل خاصّة ، أو في يوم غيم ، أو فساد الأجفان ، أو صغر العين ،
والجهر : عدم البصر نهاراً ، ضدّ العشاء : الذي هو عدم البصر ليلاً .

(20) عموم الأدلّة مقتض للقصاص في شعر تلك الموارد كشعر غيرها ، بل عن «التحرير»[1760]
: القطع بذلك . ووجه التأ مّل ما عن «القواعد» من قوله في شعر الرأس واللحية
والحاجبين : «على إشكال ينشأ : من أ نّه إن لم يفسد المنبت فالشعر يعود ، وإن أفسده
فالجناية على البشرة والشعر تابع»[1761] .

أي إن كان إفساده بما يمكن الاقتصاص له اقتصّ ، وهو قصاص للبشرة لا الشعر ،
وإلاّ تعيّنت دية الشعر على التفصيل الآتي في محلّه وأرش البشرة إن جرحت .

وفيه : أنّ عود الشعر غير مناف للقصاص ، كما هو الظاهر .

(مسألة 27) : يثبت القصاص في الأجفان مع التساوي في المحلّ ، ولو خلت أجفان
المجني عليه عن الأهداب ففي القصاص وجهان ، لايبعد عدم ثبوته ، فعليه الدية .

(مسألة 28) : في الأنف قصاص ، ويقتصّ الأنف الشامّ بعادمـه ، والصحيح بالمجذوم
ما لم يتناثر منـه شيء ، وإلاّ فيقتصّ بمقدار غير المتناثر ، والصغير والكبير
والأفطس والأشمّ والأقنى سواء ، والظاهر عدم اقتصاص الصحيح بالمستحشف الذي هو
كالشلل . ويقتصّ بقطع المارن وبقطع بعضه . والمارن : هو ما لان من الأنف . ولو قطع
المارن مع بعض القصبة ، فهل يقتصّ المجموع ، أو يقتصّ المارن وفي القصبة حكومة ؟
وجهان . وهنا وجه آخر : وهو القصاص ما لم يصل القصبة إلى العظم ، فيقتصّ الغضروف مع
المارن ، ولايقتصّ العظم .

(مسألة 29) : يقتصّ المنخر بالمنخر مع تساوي المحلّ ، فتقتصّ اليمنى باليمنى
واليسرى باليسرى ، وكذا يقتصّ الحاجز بالحاجز . ولو قطع بعض الأنف قيس المقطوع إلى
أصله واقتصّ من الجاني بحسابه ، فلو قطع بعض المارن قيس إلى تمامه ، فإن كان نصفاً
يقطع من الجاني النصف أو ثلثاً فالثلث ، ولاينظر إلى عظم المارن وصغره ، أو قيس إلى
تمام الأنف ، فيقطع بحسابه ; لئلاّ يستوعب أنف الجاني إن كان صغيراً .

(مسألة 30) : يقتصّ الشفة بالشفة مع تساوي المحلّ ، فالشفة العليا بالعليا
والسفلى بالسفلى. وتستوي الطويلة والقصيرة ، والكبيرة والصغيرة، والصحيحة والمريضة
ما لم يصل إلى الشلل ، والغليظة والرقيقة . ولو قطع بعضها فحساب المساحة كما مرّ .
وقد ذكرنا حدّ الشفة في كتاب الديات .

(مسألة 31) : يثبت القصاص في اللسان وبعضه ببعضه بشرط التساوي في النطق ،
فلايقطع الناطق بالأخرس ، ويقطع الأخرس بالناطق وبالأخرس ، والفصيح بغيره ، والخفيف
بالثقيل . ولو قطع لسان طفل يقتصّ به إلاّ مع إثبات خرسه ، ولو ظهر فيه علامات
الخرس ففيه الدية .

(مسألة 32) : في ثدي المرأة وحلمته قصاص ، فلو قطعت امرأة ثدي اُخرى أو حلمة
ثديها يقتصّ منها ، وكذا في حلمة الرجل القصاص ، فلو قطع حلمته يقتصّ منه مع تساوي
المحلّ ، فاليمنى باليمنى ، واليسرى باليسرى ، ولو قطع الرجل حلمة ثدي المرأة فلها
القصاص من غير ردّ .

(مسألة 33) : في السنّ قصاص بشرط تساوي المحلّ ، فلايقلع ما في الفكّ الأعلى بما
في الأسفل ولا العكس ، ولا ما في اليمين باليسار وبالعكس ، ولايقلع الثنيّة
بالرباعية أو الطاحن أو الناب أو الضاحك وبالعكس ، ولا تقلع الأصليّة بالزائدة ،
ولا الزائدة بالأصليّة ، ولا الزائدة بالزائدة مع اختلاف المحلّ .

(مسألة 34) : لو كانت المقلوعة سنّ مثّغر ـ أي أصليّ نبت بعد سقوط أسنان الرضاع
ـ ففيها القصاص ، وهل في كسرها القصاص أو الدية والأرش ؟ وجهان ، الأقرب الأوّل ،
لكن لابدّ في الاقتصاص كسرها بما يحصل به المماثلة كالآلات الحديثة ، ولايضرب بما
يكسرها لعدم حصولها نوعاً .

(مسألة 35) : لو عادت المقلوعة قبل القصاص فهل يسقط القصاص أم لا ؟ الأشبه
الثاني ، والمشهور الأوّل ، ولا محيص عن الاحتياط بعدم القصاص ، فحينئذ لو كان
العائدة ناقصة متغيّرة ففيها الحكومة ، وإن عادت كما كانت ، فلا شيء غير التعزير
إلاّ مع حصول نقص ، ففيه الأرش .

(مسألة 36) : لو عادت بعد القصاص فعليه غرامتها للجاني بناءً على سقوط القصاص
إلاّ مع عود سنّ الجاني أيضاً ، وتستعاد الدية لو أخذها صلحاً ، ولو اقتصّ وعادت
سنّ الجاني ليس للمجنيّ عليه إزالتها ، ولو عادت سنّ المجنيّ عليه ليس للجاني
إزالتها .

(مسألة 37) : لو قلع سنّ الصبي ينتظر به مدّة جرت العادة بالإنبات فيها ، فإن
عادت ففيها الأرش على قول معروف ، ولايبعد أن يكون في كلّ سنّ منه بعير ، وإن لم
تعد ففيها القصاص .

(مسألة 38) : يثبت القصاص في قطع الذكر . ويتساوى في ذلك الصغير ـ ولو رضيعاً ـ
والكبير بلغ كبره ما بلغ ، والفحل والذي سلّت خصيتاه إذا لم يؤدّ إلى شلل فيه ،
والأغلف والمختون . ولايقطع الصحيح بذكر العنّين ومن في ذكره شلل ، ويقطع ذكر
العنّين بالصحيح والمشلول به . وكذا يثبت في قطع الحشفة ، فتقطع الحشفة بالحشفة ،
وفي بعضها أو الزائد عليها استوفي بالقياس إلى الأصل ، إن نصفاً فنصفاً وإن ثلثاً
فثلثاً وهكذا .

(مسألة 39) : في الخصيتين قصاص ، وكذا في إحداهما مع التساوي في المحلّ ، فتقتصّ
اليمنى باليمنى ، واليسرى باليسرى ، ولو خشي ذهاب منفعة الاُخرى تُؤخذ الدية ،
ولايجوز القصاص إلاّ أن يكون في عمل الجاني ذهاب المنفعة فيُقتصّ ، فلو لم تذهب
بالقصاص منفعة الاُخرى مع ذهابها بفعل الجاني ، فإن أمكن إذهابها مع قيام العين
يجوز القصاص ، وإلاّ فعليه الدية . ولو قطع الذكر والخصيتين اقتصّ منه ; سواء
قطعهما على التعاقب أو لا .

(مسألة 40) : في الشفرين القصاص ، والمراد بهما اللحم المحيط بالفرج إحاطة
الشفتين بالفم ، وكذا في إحداهما . وتتساوى فيه البكر والثيّب ، والصغيرة والكبيرة
، والصحيحة والرتقاء والقرناء والعفلاء والمختونة وغيرها ، والمفضاة والسليمة ، نعم
لايقتصّ الصحيحة بالشلاّء . والقصاص في الشفرين إنّما هو فيما جنت عليها المرأة ،
ولو كان الجاني عليها رجلاً فلا قصاص عليه ، وعليه الدية ، وفي رواية غير معتمد
عليها : إن لم يؤدّ إليها الدية قطع لها فرجه . وكذا لو قطعت المرأة ذكر الرجل أو
خصيته لا قصاص عليها ، وعليها الدية (21) .

(مسألة 41) : لو أزالت بكر بكارة اُخرى فالظاهر القصاص ، وقيل بالدية ، وهو وجيه
مع عدم إمكان المساواة . وكذا تثبت الدية في كلّ مورد تعذّر المماثلة والمساواة
(22) .

(21) وجوه ما في المسألة السابعة والعشرين إلى الحادي والأربعين من القواعد
والعمومات والاُصول واضحة مغنية عن البيان ، فإنّها قد مضت مكرّرة في المسائل
السابقة .

(22) وجه القصاص عموم الأدلّة ، ووجه الدية مع عدم إمكان المساواة ، عدم إمكان
القصاص فتصل النوبة إلى الدية ، فإنّها الأصل في كلّ مورد تعذّر المماثلة والمساواة
، قضاءً لقاعدة الضمان .

ولايخفى أنّ الظاهر كون المراد من الدية الأعمّ منها ومن الأرش ، فإنّ الظاهر
عدم ثبوت الدية في جميع الموارد ، وقاعدة الضمان مشتركة بينهما ومقتضية لهما ، كما
لايخفى .

وهنا فروع :

الأوّل : لو قطع من كان يده ناقصة بإصبع أو أزيد يداً كاملة صحيحة فللمجنيّ عليه
القصاص ، فهل له بعد القطع أخـذ ديـة ما نقص عن يد الجاني ؟ قيل : لا ، وقيل : نعم
فيما يكون قطع إصبعه بجناية وأخذ ديتها أو استحقّها ، وأ مّا إذا كانت مفقودة خلقة
أو بآفة لم يستحـقّ المقتصّ شيئاً ، والأشبه أنّ له الدية مطلقاً ، ولو قطع الصحيح
الناقص عكس ما تقدّم ، فهل تقطع يد الجاني بعد أداء دية ما نقص من المجنيّ عليه ،
أو لايقتصّ وعليه الدية أو يقتصّ ما وجد وفي الباقي الحكومة ؟ وجوه ، والمسألة
مشكلة مرّ نظيرها (23) .

/ 118