فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



سراية قطع الإصبع إلى الكفّ


(24) ثبوت القصاص فيهما في فرض سراية قطع الإصبع إلى كفّه بحيث قطعت واندملت ،
ممّا لاخلاف فيه معتدّ به ; لعموم الأدلّة بعد كون السراية من فعله ، بل عن
«المبسوط» : «والذي يقتضية مذهبنا»[1769] ، لكن عنه في موضع آخر ، أ نّه
أثبت في السراية الدية دون القصاص ، وهو واضح الفساد ، وأوضح منه فساداً ماعن أبي
حنيفة من أ نّه : «لا قصاص عليه أصلاً»[1770] .

وأ مّا قطع اليد من مفصل الكوع أو من المرفق قصاصاً فوجهه عموم أدلّة القصاص .

وأ مّا الحكومة أو الحساب بالمسافة في الزائد عن الكوع أو المرفق وعدم القصاص
فيهما ، فالظاهر أ نّه لعدم إمكان المماثلة في القصاص ، لما فيهما من العروق
والأعصاب .

الثالث : يشترط في القصاص التساوي في الأصالة والزيادة ، فلا تقطع أصليّة بزائدة
ولو مع اتّحاد المحلّ ، ولا زائدة بأصليّة مع اختلاف المحلّ ، وتقطع الأصليّة
بالأصليّة مع اتّحاد المحلّ ، والزائدة بالزائدة كذلك ، وكذا الزائدة بالأصليّة مع
اتّحاد المحلّ وفقدان الأصليّة ، ولا تقطع اليد الزائدة اليمنى بالزائدة اليسرى
وبالعكس ، ولا الزائدة اليمنى بالأصليّة اليسرى ، وكذا العكس (25) .

الرابع : لو قطع كفّه فإن كان للجاني والمجنيّ عليه إصبعاً زائدة في محـلّ واحد
ـ كالإبهام الزائدة في يمينهما ـ وقطع اليمين من الكفّ ، اقتصّ منه ، ولو كانت
الزائدة في الجاني خاصّة ، فإن كانت خارجة عن الكفّ يقتصّ منه وتبقى الزائـدة ، وإن
كانت في سمت الأصابع منفصلـة ، فهل يقطع الكفّ ويؤتى دية الزائدة ، أو يقتصّ
الأصابع الخمس دون الزائـدة ودون الكفّ ، وفـي الكفّ الحكومة ؟ وجهان ، أقربهما
الثاني ، ولو كانت الزائدة في المجنيّ عليه خاصّة فلـه القصاص فـي الكفّ ، وله ديـة
الإصبع الزائـدة ، وهي ثلث دية الأصليّة ،ولو صالح بالدية مطلقاً كان له دية الكفّ
ودية الزائدة ،

ثمّ لايخفى عليك جريان جميع ما ذكرناه في اليد في الرجل ، ضرورة كون القدم
كالكفّ ، والساق كالذراع ، والفخذ كالعضد ، والدرك كعظم الكتف .

(25) الوجه في شرطيّة التساوي في الأصالة والزيادة في القصاص عدم صدقه مع
الاختلاف فيهما ، فقطع اليد الزائدة بالأصلية مثلاً ليس قصاصاً ومتابعة للجاني في
قطعه ، ولا مقابلة معه بالمثل عرفاً . وما ذكره من الصور فكلّها بيان لموارد صدق
القصاص وعدمه ، كما لايخفى .

ولو كان للمجنيّ عليـه أربع أصابـع أصليّـة وخامسـة غير أصليّـة لم تقطـع يـد
الجانـي السالمـة ، وللمجنـيّ عليـه القصاص في أربع وديـة الخامسـة وأرش الكفّ (26)
.

(26) الصور المذكورة في هذا الفرع ستّ :

أحدها : قطع الكفّ مع تساوي الجاني والمجنيّ عليه في الإصبع الزائدة وفي محلّها
، كالإبهام الزائدة في يمينهما مع كون قطع اليمين من الكفّ ، فلا إشكال ولا كلام في
القصاص ; لتحقّق شرائطه وعدم المانع فيه من التغرير أو الزيادة .

ثانيها : كون الزيادة في الجاني فقط مع فرض خروجها عن الكفّ ، والقصاص في هـذه
الصورة وبقاء الزائـدة في محلّها واضحة أيضاً ، يعني ما مـرّ فـي السابقة .

ثالثها : مثل الثاني لكن مع الفرق بكون الزائدة في سمت الأصابع منفصلة ، ففيه
وجهان : من قطع الكفّ قصاصاً مع ردّ الدية الزائدة على الجاني ، جمعاً بين الحقّين
وقضاءً لصدق القصاص والمماثلة عرفاً ، كما مرّ نظيره في بعض الفروع السابقة . ومن
قطع الأصابع الخمس الأصلية دون الزائدة ودون الكفّ ; لما في قطع الكفّ من التعزير
بالزائدة ، وفيه الحكومة ، قضاءً لقاعدة الرجوع إلى القيمة والأرش والدية مع تعذّر
القطع ، وأقرب الوجهين الثاني .

رابعها : ما لو كانت الزائدة في المجنيّ عليه خاصّة ، فمن المعلوم أنّ له القصاص
في الكفّ مع أخذه دية الإصبع الزائدة .

خامسها : ما لو صالح المجنيّ عليه على الزائـدة بالديـة ، فله ديـة الكفّ وديـة
الزائدة .

الخامس : لو قطع من واحد الأنملة العليا ومن آخر الوسطى ، فإن طالب صاحب العليا
يقتصّ منه ، وللآخر اقتصاص الوسطى ، وإن طالب صاحب الوسطى بالقصاص سابقاً على صاحب
العليا ، اُخّر حقّه إلى اتّضاح حال الآخر ، فإن اقتصّ صاحب العليا اقتصّ لصاحب
الوسطى ، وإن عفا أو أخذ الدية ، فهل لصاحب الوسطى القصاص بعد ردّ دية العليا ، أو
ليس له القصاص بل لابدّ من الدية ؟ وجهان ، أوجههما الثاني . ولو بادر صاحب الوسطى
وقطع قبل استيفاء العليا فقد أساء ، وعليه دية الزائدة على حقّه ، وعلى الجاني دية
اُنملة صاحب العليا (27) .

سادسها : ما لو كان للمجنيّ عليه أربع أصابع أصلية وخامسة غير أصلية لم تقطع يد
الجاني السالمة ; لعدم المساواة في الأصالة والزيادة ، نعم للمجنيّ عليه القصاص في
أربع ودية الخامسة وأرش الكفّ ، ووجهه ظاهر .

(27) ما في المسألة من الفروع مطابق مع القواعد وما فيها ، فيما لو عفا صاحب
العليا أو أخـذ الديـة من الوجهين ، مـن أ نّـه هل لصاحب الوسطى القصاص بعد ردّ دية
العليا ; قضاءً للقصاص والجمع بين الحقّين ، أو ليس له القصاص بل له أخذ الدية
;لكون القصاص تغريراً على الجاني بالنسبـة إلى الأنملـة العليا وزيادة على جنايته ؟
فأقربهما الثاني ; لكون الجاني سبباً لتغريره ، وهو المنشأ والمقصّر في ذلك ، نعم
يؤدّي إليه دية الأنملة الأعلى لئلاّ يقع الظلم عليه ولئلاّ تتحقّق الزيادة .

السادس : لو قطع يميناً ـ مثلاً ـ فبذل شمالاً للقصاص ، فقطعها المجنيّ عليه من
غير علم بأ نّها الشمال ، فهل يسقط القود ، أو يكون القصاص في اليمنى باقياً ؟
الأقوى هو الثاني . ولو خيف من السراية يؤخّر القصاص حتّى يندمل اليسار ، ولادية لو
بذل الجاني عالماً بالحكم والموضوع عامداً ، بل لايبعد عدمها مع البذل جاهلاً
بالموضوع أو الحكم . ولو قطعها المجنيّ عليه مع العلم بكونها اليسار ضمنها مع جهل
الجاني ، بل عليه القود . وأ مّا مع علمه وبذله فلا شبهة في الإثم ، لكن في القود
والدية إشكال .

السابع : لو قطع إصبع رجل من يده اليمنى ـ مثلاً ـ ثمّ اليد اليمنى من آخر اقتصّ
للأوّل ، فيقطع إصبعه ثمّ يقطع يده للآخر ، ورجع الثاني بدية إصبع على الجانـي .
ولو قطـع اليد اليمنى مـن شخص ، ثمّ قطع إصبعاً مـن اليد اليمنى لآخر ، اقتصّ
للأوّل ، فيقطع يده ، وعليه دية إصبع الآخر (28) .

الثامن : إذا قطع إصبع رجل فعفا عن القطع قبل الاندمال ، فإن اندملت فلا قصاص في
عمده ، ولا دية في خطئه وشبه عمده ، ولو قال : «عفوت عن الجناية فكذلك» ، ولو قال
في مورد العمد : «عفوت عن الدية» لا أثر له ، ولو قال : «عفوت عن القصاص» سقط
القصاص ولم يثبت الدية ، وليس له مطالبتها ، ولو قال : «عفوت عن القطع أو عن
الجناية» ، ثمّ سرت إلى الكفّ خاصّة سقط القصاص في الإصبع ، وهل له القصاص في الكفّ
مع ردّ دية الإصبع المعفوّ عنها ، أو لابدّ من الرجوع إلى دية الكفّ ؟ الأشبه
الثاني ، مع أ نّه أحوط ، ولو قال :

(28) ما فيهما من الأحكام ظاهرة غير محتاجة إلى البحث والنقض والإبرام في
أدلّتها ، فتدبّر جيّداً .

«عفوت عن القصاص» ثمّ سرت إلى النفس ، فللوليّ القصاص في النفس . وهل عليه ردّ
دية الإصبع المعفوّ عنها ؟ فيه إشكال ، بل منع ; وإن كان أحوط ، ولو قال : «عفوت عن
الجناية» ثمّ سرت إلى النفس فكذلك ، ولو قال : «عفوت عنها وعن سرايتها» فلا شبهة في
صحّته فيما كان ثابتاً ، وأ مّا فيما لم يثبت ففيه خلاف ، والأوجه صحّته (29) .

/ 118