فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



في عفو المجنيّ عليه


(29) الفرع الثامن ممحّض لبيان مصاديق متعلّق العفو وأحكامها ، والغالب في
كليهما غير محتاج إلى البيان ، فإنّ المناط في متعلّق العفو الظهور العرفي ،
والمناط في أحكامها القواعد .

نعم ، ما ذكره ـ سلام الله عليه ـ بقوله : «ولو قال في مورد العمد : عفوت عن
الدية ، لا أثر له» مبنيّ على المعروف المشهور بين الأصحاب من أنّ الحكم في العمد ـ
نفساً كان أو طرفاً ـ القصاص ، وأ مّا على المختار من تخيير الوليّ في العمد

مطلقاً بين القصاص والدية للأولوية ، فالعفو عن الدية أثره سقوط القصاص والدية معاً
، حيث إنّ العفو عنها عفو عن القصاص أيضاً ، فإنّه لا خير في العفو عمّا دون القصاص
إلاّ مع العفو عنه أيضاً ، بل لعلّ العفو عنه دونه لغو عرفاً ، ويكون أشبه شيء
بالمزاح .

ومـا فـي آخـره مـن قـولـه : «وأ مّـا فيمـا لـم يثبت ففيـه خـلاف» فعـن الشيـخ
فـي «الخـلاف» : الصحّـة[1771] ، وكأ نّـه مـال إليـه ، وقال بـه
الشهيدان فـي «غاية المراد»[1772] ، والأردبيلي في «مجمع الفائدة
والبرهان»[1773] ; لعموم قوله تعالى : (فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ
كَفَّارَةٌ لَهُ)[1774] .

وثبوت الإبراء عن الجناية قبلها شرعاً للتطبيب والبيطار ، فبينها وبين السراية
اُولى ، ولأنّ الأصل صحّة العفو المناسبة لما ورد من الترغيب فيه شرعاً ترغيباً
يكون به عبادة[1775] ، فيناسبه الصحّة . ولأنّ الجناية على الطرف سبب
لفوات النفس التي لا تباشر بالجناية ، ووجود السبب كوجود المسبب ، ولوجوب الوفاء
بالوعد ، وعموم «المؤمنون عند شروطهم»[1776] . وعن أبي علي[1777]
والشيخ في

«المبسوط»[1778] والفاضل[1779]
وولده[1780] وغيرهم الثاني ; لأ نّه إبراء ممّا لايجب ، وأ نّـه وصيّة
للقاتل ، وفي جوازها وعدمه الخلاف المعروف ، وإسقاط لحقّ الغير ، وهو الوليّ . ومن
هنا قال في «الخلاف» : «صحّ من المجنيّ عليه أن يعفو عنها وعمّا يحدث منها من الدية
، فإذا فعل ذلك ثمّ سرى إلى النفس كان عفوه ماضياً من الثلث ; لأ نّه بمنزلة
الوصيّة»[1781] .

التاسع : لو عفا الوارث الواحد أو المتعدّد عن القصاص سقط بلا بدل ، فلايستحقّ
واحد منهم الدية رضي الجاني أو لا . ولو قال : «عفوت إلى شهر أو إلى سنة» لم يسقط
القصاص ، وكان له بعد ذلك القصاص . ولو قال : «عفوت عن نصفك أو عن رجلك» ، فإن كنّى
عن العفو عن النفس صحّ وسقط القصاص ، وإلاّ ففي سقوطه إشكال بل منع ، ولو قال :
«عفوت عن جميع أعضائك إلاّ رجلك» مثلاً ، لايجوز له قطع الرجل ، ولايصحّ الإسقاط
(30) .

وإن كان لايخفـى عليك ما فيـه مـن منع كـون العفو وصيّـة أوّلاً ، ولـو سلّم
فهـي باطلة .

خلافاً للمحكي عن «المبسوط»[1782] لو صرّح بها ، ضرورة صحتها في ما
هو للميّت ، والفرض أنّ القصاص للوارث لا له ،بل والدية وإن تعلّقت بها وصاياه
وديونه للدليل ، اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ عوض نفسه قصاصاً أو دية له ، ومن ينتقل
إلى الوارث ، وما يقال فيه أيضاً أ نّه لاوجه للوصيّة به قبل استحقاقه إيّاهُ
المتوقف على إزهاق روحه ، ووجود الجناية أعمّ من ثبوته حالها ، ضرورة استناده إلى
سرايتها التي هي غيرها .

اللهمّ إلاّ أن يقال بصحّة الوصيّة بمثل ذلك ; للعمومات الشاملة له ولما يملكه
بعد موته ، كالذي يصيده في شبكته التي نصبها حال جنايته .

ولا يخفى أ نّه قد ظهر ممّا ذكرناه أنّ ما في المتن من الأصحيّة في محلّه .

(30) لايخفى عليك أنّ ما فيه من سقوط القصاص بلا بدل في صدر

العاشر : لوقال : «عفوت بشرط الدية» ورضي الجاني وجبت دية المقتول ، لا دية القاتل
(31) .

الفرع مبنيّ على المشهور في العمد من تعيّن القصاص للوليّ وإلاّ فعلى المختار من
التخيير فالدية غير ساقطة مع العفو عن القصاص ، كما لايخفى .

(31) لايخفى أنّ اعتبار رضى الجاني مبنيّ على تعيّن القصاص للوليّ ، وإلاّ
فبناءً على تخييره بينه وبين الدية فلا اعتبار برضاه عليها ، كما لا اعتبار به في
القصاص . ثمّ إنّ وجه كون الواجب دية المقتول دون القاتل على فرض الاختلاف واضح ،
فإنّ الدية المعفو عنها أو المختارة دية المقتول ، بل لا ارتباط لها بدية القاتل ،
بل لعلّ بيان ذلك توضيح للواضح .

تمّ تحرير كتاب القصاص وتأليفه الذي هو كالشرح لكتاب القصاص من «تحرير الوسيلة»
لسيّدنا الاُستاذ الإمام الخميني ـ سلام الله عليه ـ وكان كتباً وتهذيباً وتنظيماً
لما ذكرته في جلسات البحث من مباحث القصاص على ترتيب «التحرير» ، بحضور عدّة من
الفضلاء والعلماء والمحصّلين ـ وفقهم الله تعالى لتحصيل العلم والعمل به ـ في
المدرسة الفيضيّة بقم ، وكان الفراغ من ذلك في الساعة الثانية وعشرين دقيقة بعد
النصف من ليلة الأحد ، ليلة الثامن من شهر صفر الخير سنة ألف وأربعمائة وثلاث
وعشرين بعد الهجرة النبوية على مهاجرها وآله الصلوات والسلام إلى يوم القيامة ، بل
وما بعده إلى نهاية الأ يّام ، ونسأل الله المغفرة والرحمة للمؤمنين والمسلمين وذوي
الحقوق لاسيّما الوالدين والحشر مع المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين .

/ 118