فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



التسبيب في القتل


(25) كلّ ما في المسائل السابقة إلى هنا من مسائل التسبيب كان من انفراد الجاني
بالتسبيب ، ومن هذه المسألة السادسة عشر إلى الثالثة والثلاثين يكون في اشتراك
الجاني كذلك مع المجني عليه ، كما أنّ ما في الرابعة والعشرين إلى الحادية
والثلاثين مربوط باشتراكه مع الحيوان ، والمسألة الثانية والثلاثين وكذا الثالثة
والثلاثين من مسائل اشتراك الجاني كذلك ، أي بالتسبيب مع إنسان آخر .

وللجاني بالتسبيب أقسام أربعة ، ذكرها صاحب «القواعد»[157]
في مطالب أربعة .

نعم ، ما في المتن يخالفه في ترتيب الأقسام ، والأمر في التقسيم والترتيب
وغيرهما من الاُمور الفنيّة واُمور الفهرسة سهلة المؤونة في الفقه ، إنّما المهّم
نفس المسائل والأحكام .

إذا عرفت هذا فنقول : إنّ المقدّم (بالكسر) للطعام المسموم وإن كان له السببيّة
في الجملة ، لكنّ المقتول شريكه في القتل ، وينبغي في البحث عن هذه المسألة وما
يتلوها إلى المسألة الحادية والعشرين اتّباع صاحبي «اللثام» و «الجواهر»(قدس سرهما)
حيث جعلا الكلام في مسألة التقديم في التقديم والمناولة تارة ، وفي الوضع والجعل
اُخرى ، وفي حكم الاختلاف ثالثة ، وفي الخطأ رابعة ، فالكلام يتمّ في مسائل أربع ،
وبه يظهر حال مسائل المتن .

القتل بالطعام المسموم

أوّلها : لو قدّم إليه طعاماً مسموماً بما يقتل مثله غالباً أو قصد القتل به في
الأكل ، فإن علم الآكل بالسمّ وكان مميّزاً فلا قود ولا دية بلا خلاف ولا إشكال ;
لكونه هو القاتل نفسه بمباشرته عالماً بالحال لا المقدّم ، وتقديمه وإن كان مؤثّراً
في الجملة لكنّ تأثيره شرطيّة كمناولته السكّين لمن ذبح نفسه بها عالماً .

وما وقع من مثل الإمام الحسن والإمام الرضا ـ عليهما الصلاة والسلام ـ من
الإقدام على الطعام المسموم ، فمن المحتمل كون دخالة العلم في النهي عن الإلقاء في
التهلكة وفي قتل النفس على نحو الموضوعيّة ، وخروج العلم من الغيب عن الموضوع
واختصاصه بالعلم العادّي ، فإنّ اختيار الموضوع بيد الشارع فلا حرمة على ذلك أصلاً
.

وهذا الاحتمال وإن كان مخالفاً لظاهر الأدلّة ، واقتضائه الطريقيّة للعلم كسائر
الموارد المثبتة للحكم على ذات الموضوع ، إلاّ أنّ العصمة في الإمام ـ عليه الصلاة
والسلام ـ قرينة على ذلك الاحتمال ; دفعاً لما ينافي العصمة ، وفي محض الاحتمال
ثبوتاً كفاية كما لا يخفى .

ومن المحتمل كون الإقدام منهما لمصلحة الإسلام والمسلمين ، كالشهادة والجهاد أو
غيرهما من الوجوه المذكورة في محلّها .

وإن لم يعلم الآكل بالحال فأكل فمات فللوليّ القود عندنا ; لأنّ المباشرة هنا
ضعفت بالغرور ، وينسب القتل إلى السبب ، أي المقدّم (بالكسر) كما لو قتله بالسيف
مثلاً ، حيث إنّ المقدّم عرّضه لأكل الطعام ولم يُعلمه بكون الطعام مسموماً ، ألا
ترى أ نّه لو أعلمه أنّ فيه السمّ لم يختر شربه ولا أكله .

ولا فرق في ذلك بين ما لو خلطه بطعام نفسه وقدّمه إليه ، أو أهداه إليه ، أو
خلطه بطعام الآكل ولم يعلم ، أو بطعام أجنبي وندبه إليه من غير شعور أحد من الآكل
والأجنبي . ولو علم الأجنبي وشارك في التقديم كان شريكاً في الجناية ، فما عن
الشافعي من قوله بنفي القود مع عدم العلم ترجيحاً للمباشرة التي عرفت سقوطها
بالغرور واضح الضعف .

هذا ، وفي «مجمع الفائدة والبرهان» : «لو قدّم شخص إلى غيره طعاماً مسموماً
فأكله ذلك الغير عالماً بالسمّ وكونه قاتلاً ، لا شيء على المقدّم من القصاص والدية
; لأ نّه السبب القوي بل المباشر ، فهو القاتل لنفسه لا غير ، وإن جهل أحدهما يكون
المقدّم قاتل عمد ، فعليه القصاص مع علمه بهما ، والدية عليه مع جهله بأحدهما»[158]
.

وفي «الجواهر» الإيراد عليه بقوله : «منع كون المقدّم قاتل عمد مع فرض علم
المتناول بأنّ في الطعام شيئاً قاتلاً ولكن لم يعلم أ نّه سمّ ، ضرورة عدم مدخليّة
جهله بالسمّ في إقدامه على قتل نفسه ، بل قد يشك في ذلك لو علم بأنّ فيه سمّاً
خاصّة ، حيث إنّه أقدم على ما يحتمل فيه القتل»[159] .

وما ذكره (رحمه الله) من المنع في محلّه ، اللهمّ إلاّ أن يقال : الجهالـة
بالسمّ مستلزمـة عادة للجهل بأنّ في الطعام شيئاً قاتلاً ، وبأنّ السمّ في الطعام
هو الغالب القاتل دون غيره لندرته جدّاً ، فكلامه منصرف إلى الغالب ، فلا منع ولا
نقض كما لا يخفى .

وبـذلك يظهر ضعف ما في «الجواهـر» مـن الإشكال في إطلاق ثبوت الديـة على المقدّم
مع جهله بأحدهما ، إذ من أفراده ما لو علم بكونه قاتلاً ولكـن لم يعلم بأ نّه سمٌّ
فإنّ المتّجه فيه القصاص لا الدية ، ووجه الضعف مـا مرّ في عكسـه مـن خـروج ذلك
الفرد مـن إطلاق كلامـه وانصرافـه إلى غيره لندرتـه إن لم نقل بعدم تحقّقه ،
فالكلام منصرف إلى المتعارف ، فالجهالة بالسمّ مع العلم بأنّ الطعام قاتل كعكسه من
الجهالة بأ نّه قاتل مع العلم بأنّ فيه السمّ ، كلاهما خارجـان عـن إطلاق كلامـه
بانصراف الكلام إلـى الغالب .

وأ مّا ما أورده عليه قبل ذلك بمنع ثبوت الدية على المقدّم الجاهل فيما لو كان
واضع السمّ غيره ، للأصل ، وأولويّة المباشرة مع التساوي ، وبعد ذلك بثبوت القصاص
على المقدّم مع كونه عالماً بالسمّ دون كونه قاتلاً فيما قصد القتل به ، أو أعقب
مرضاً أدّى إلى ذلك .

ففيه : أ نّهما خارجان عن محلّ البحث ; لأنّ الظاهر كون السبب في جهل المقدّم ما
هو السبب في جهل الآكل ، وهو الجهل من حيث السمّ في الطعام ، لا مـن جهة الواضع ولا
غيرها من الجهات حتّى يرد النقض بما ذكره (رحمه الله) من المنع ، ولأنّ الجهل
المبحوث عنه ما هو السبب لعدم العمد بما هو جهل ، ففرضه مـع شـيء يوجب العمـد كقصد
القتل ، والنقض بثبوت القصاص معـه خـروج عن محل البحث أيضاً .

/ 118