فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الخطأ في تقديم السمّ


رابعها : الخطأ في التقديم كما لو قصد بالتقديم قتل غير الآكل ، بأن قدّم إليه
بظنّ أ نّه الغير ; لكونه في ظلمة أو من وراء حجاب أو نحو ذلك ، ففي «القواعد»[168]
وغيره : أ نّه خطأ وعليه الدية .

لكن الظاهر القصاص وقضاءً لقوله تعالى : (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ
جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَـلاَ يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ)[169]
.

وقصد القتل ظلماً وإن لم يكن متعلّقاً بالأكل ، إلاّ أنّ انجراره إلى قتله كاف
في الصدق عرفاً ، فإنّه ظالم في قتله وهو مظلوم فيه . هذا مع أنّ إلغاء الخصوصيّة
غير بعيدة ، حيث إنّ الخاطئ والعامد مشتركان في قصد المعصية والقتل المحرّم ، وفي
تحقّق المعصية والقتل منهما ، وإنّما الاختلاف في تطابق القصد وعدمه الخارج عن
الاختيار ، فمناط القصاص عرفاً ـ وهو سوء النية بنيّة القتل ـ حاصل في مثل هذا
الخطأ كالعمد ، من دون فرق بينهما في ذلك أصلاً .

ولك أن تقول : الفرق بينهما راجع إلى دخالة الأمر الذي لايكون اختيارياً ، وهو
مطابقة القصد مع المقصود وعدم مطابقته معه في القصاص وعدمه ، وهو كما ترى مع تحقّق
الظلم والعصيان المناط للقصاص فيهما على السواء .

(مسألة 21) : لو كان في بيته طعام مسموم ، فدخل شخص بلا إذنه فأكل ومات ، فلا
قود ولا دية (26) ، ولو دعاه إلى داره لا لأكل الطعام فأكله بلا إذن منه وعدواناً
فلا قود .

/ 118