فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الدخول في البيت وأكل السمّ فيه


(26) عدم القود والدية مع الدخول من دون الإذن ; لعدم نسبة المباشرة ولا التسبيب
لا في قتله ولا في أكله لصاحب البيت ، حيث إنّ المقتول هو المباشر في أكل السمّ وفي
قتل نفسه اختياراً ، فلو لم يدخل البيت لم يقتل ، فلا دخالة مؤثرة لصاحب البيت في
قتله ، وإنّما يكون عمله عملاً جائزاً لنفسه ، والآكل هو المتعدّي بدخول دار غيره
والأكل من طعامه .

وبالجملة : هو قاتل نفسه حيث إنّ له أن لا يدخل البيت ، بل كان ممنوعاً ; لكونه
عدواناً وظلماً ، بل لا ضمان لصاحب البيت والطعام أيضاً إن كان الآكل متعدّياً بأن
لم يكن مأذوناً في أكله وإن كان مأذوناً في الدخول لعين ما ذكر قبيل ذلك ، حيث إنّه
مباشر في قتل نفسه ويكون هو المتعدّي في الأكل مثل المتعدّي في الدخول ، فلو لم
يأكل لم يقتل ، وصاحب البيت لم يكن داعياً ومؤثّراً في أكله حتّى يكون سبباً أقوى
من المباشر . وبذلك يظهر وجه قوله ـ سلام الله عليه ـ في المتن : «ولو دعاه إلى
داره لا لأكل الطعام . . .» .

وأ مّا إن كان الأكل غير عاديّ ومأذوناً في أكله فعليه الدية مع عدم قصد القتل ;
لجهله بوجود السمّ في الطعام ، ولكون القتل منسوباً إليه وكونه دخيلاً فيه ولو من
جهة الإذن ، فإنّ السبب أقوى من المباشر ; لضعف المباشرة بالغرور والجهل ، ومحض
النسبة مع كون الآلة أو الفعل بما يقتل به غالباً كافية في الدية ، وأ مّا مع قصده
القتل فالقصاص ، حيث إنّ كون الإذْن كالتقديم غير بعيد .

السموم القاتلة من غير أكل وشرب

مسألة : مثل الطعام المسموم غيره من السموم القاتلة بغير الأكل والشرب ،
كمسموميّة المكان والمحيط أو الوسائل والأدوات ، وغيرها ممّا يوجب الموت سريعاً أو
بطيئاً بعد مدّة غالباً ، فحكم ذلك المكان أو العامل بتلك الآلات والوسائل والمواد
السامّة حكم الطعام المسموم ، فالداعي لهما إلى المكان وإلى العمل بها كالمستأجر
وصاحب العمل إن كان عالماً بذلك وكان المقتول جاهلاً ، فعلى مثل المستأجر (السبب)
القود ; لضعف المباشرة بالغرور والجهل .

وأ مّا إن كان المقتول عالماً فلا ضمان على السبب ، عالماً كان أو جاهلاً ;
لإقدامه على قتل نفسه ، وضعف السبب بعلم المباشر ، فيكون كمن أعطاه الغير سكيناً
فقتل نفسه به متعمّداً ، فلا ضمان على المعطي كما لايخفى .

وإن كانا جاهلين فلا ضمان على السبب ، مع اشتراكه المباشر في الجهل وعدم الغرور
.

/ 118