فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



شكّ السبب في السمّية


مسألة : إن كـان السبب ـ أي مثل المستأجـر وصاحب العمل ـ شاكاً ومـردّداً في
السمّيـة فضمانـه بالديـه ممّا لا ينبغي الإشكال فيـه ; لأقوائيّـة السبب على
المباشر .

وأ مّا الضمان بالقصاص فمحلّ إشكال من قوله تعالى : (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً

(مسألة 22) : لو حفر بئراً ممّا يقتل بوقوعه فيها ، ودعا غيره ـ الذي
جهلها ـ بوجه يسقط فيها بمجيئه ، فجاء فسقط ومات ، فعليه القود (27) . ولو كانت
البئر في غير طريقه ودعاه لا على وجه يسقط فيها ، فذهب الجائي على غير الطريق فوقع
فيها ، لا قود ولا دية (28) .

فَقَدْ جَعَلْنـا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً)[170]
فهذا مقتول بظلم السبب باعتبار عدم إعلامه الاحتمال والترديد في السمّية ممّا يحتمل
كونه داعياً لترك المباشر العمل والمباشرة ، ومن عدم قصد القتل وعدم إحراز
القابليّة في الوسيلة والآلة .

والحقّ التفصيل بأ نّه مع إحراز ترك المباشرة لو أخبره السبب بالاحتمال ، بحيث
كان الاحتمال له موجباً للترك وعدم المباشرة ، فعلى السبب القود ; لأنّ عدم الإعلام
من جانب السبب هو المنشأ ، فالمباشرة ضعيفة بهذا المقدار من الغرور .

وكيف لا يكون أقوى من المباشر مع أنّ في تركه الإعلام تمام الدخل على المفروض ،
كما أنّ مع إحراز عدم التأثير للإعلام على تحقّقه ، وأنّ العامل ـ أي المباشر ـ لم
يكن يترك ذلك المحلّ ولم يكن معتنياً بذلك الاحتمال لضعفه عنده أو لجهة اُخرى ، فلا
قود على السبب ; لعدم الأقوائيّة وعدم الغرور أصلاً .

وبذلك يظهر عدم القود مع عدم إحراز شيء من التقديرين .

(27) لأقوائيّة السبب وضعف المباشرة بالجهل والغرور .

(28) لعدم نسبـة القتل إلى الـداعي ، وعـدم دخالتـه فيه عرفـاً لا سبباً ولا
مباشرة ، فالداعي بما أ نّه أجنبيٌّ عن النسبة فأجنبيّ عن الضمان أيضاً . لكن

(مسألة 23) : لوجرحه فداوى نفسه بدواء سمّي مجهز ـ بحيث يستند القتل
إليه لا إلى الجرح ـ لا قود في النفس ، وفي الجرح قصاص إن كان ممّا يوجبه ، وإلاّ
فأرش الجناية ، ولو لم يكن مجهزاً لكن اتّفق القتل به وبالجرح معاً ، سقط ما قابل
فعل المجروح ، فللوليّ قتل الجارح بعد ردّ نصف ديته (29) .

لا يخفى أنّ عدم الضمان على الداعي في هذا الفرع إنّما هو بما هو داع على ذلك
الوجه ، وإلاّ فبالنسبة إلى الحافر فضمانه دائر مدار عدم الإنذار والحذر اللازم
المتعارف ، فإنّ مع الإنذار أقوائيّة السبب منتفية : «وقد أعذر من حذر»[171]
.

ولا فرق في ضمان الحافر وعدمه بين كونه هو الداعي أو غيره ، وبين كون الحفر
للحافر جائزاً أم حراماً من جهة أنّ المناط السببيّة والدخالة المرتفعة بالإنذار ،
فتدبّر جيّداً .

/ 118