فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الإذن والأمر على القتل


(48) لعدم الإشكال ، وعدم الخلاف عندهم في عدم جواز القتل وحرمته له ; لأنّ
الإذن غير رافع للحرمة الحاصلة من نهي المالك الحقيقي .

(49) ووجهه ظاهر ، فإنّ دم المدفوع هدر .

(50) لما مرّ من حرمته .

(51) بل لا قصاص عليه كما في «الشرائع»[256] وعن الشيخ في «المبسوط»
على المحكي عنه في «الجواهر»[257]
وعن الفاضل في «التلخيص»[258] و «الإرشاد»[259] .

بل في «المسالك»[260] أ نّه الأشهر ; لأ نّه أسقط حقّه بالإذن ، فلا
سلطة للوارث ـ الذي هو فرع ـ على المقتول . ومنه ينقدح عدم الدية حينئذ التي تنتقل
من الميّت ولو في آخر جزء من حياته إلى الوارث لا ابتداءً ; بدليل نفوذ وصاياه
وقضاء ديونه منها ، وإذا كانت للوارث ابتداءً لم يكن كذلك .

وفي «الجواهر» : «نعم ، قد يناقش في أصل سقوط القصاص بكون الإذن غير مبيح فلا
يرتفع به العدوان ، كما لو قال : «اقتل زيداً وإلاّ قتلتك» ، فيدخل في عموم أدلّة
القصاص ، نحو ما لو أكره على قتل الغير ، اللهمّ إلاّ أن يشكّ في شمول أدلّة القصاص
بل والدية لمثله ، والأصل البراءة ، ولا أقلّ من أن يكون ذلك شبهة يسقط بها قتله ;
بناءً على أ نّه كالحدود في ذلك . لكن لا يخفى عليك ما في الجميع ، إلاّ أن يندرج
في الدفاع ، فيتّجه حينئذ سقوط القصاص والدية والإثم»[261] .

وما في «المسالك» فيه مواضع من الإشكال :

أحدها : أنّ حقّ الحياة للإنسان ليس بيده بحيث يقبل الإسقاط ، فإنّ قتل النفس
حرام (وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً)[262]
فكيف يكون إذنه فيه موجباً لنفي القصاص ؟ ! بل لك أن تقول بالملازمة العرفيّة بين
حرمة الإذن وعدم تأثيره في سقوط القصاص ، وأنّ بينهما المنافاة عرفاً ، والشارع لا
يحمي ناقض الشرع . ولعلّ ما في «الجواهر» من قوله : «نعم ـ إلى قوله ـ على قتل
الغير» ناظر إلى بعض ما ذكرناه .

ثانيها : ما فيها من انقداح عدم الدية أيضاً للوارث ; بناءً على انتقالها من
الميت إليهم ، لا ابتداءً من دون الانتقال إليه .

وفيه : بعد سقوط القصاص لم يبقَ وجه للدية ; لأ نّها فرع عدم القصاص والتراضي مع
الجاني ، وبعد السقوط لا محلّ لها في العمد كما هو واضح . فعلى هذا ، لا فرق في
الانقداح بين المبنيين من الانتقال من الميت أو الانتقال ابتداءً كما لا يخفى .

ثالثها : أ نّه على تسليم الابتناء فعدم الدية تابع للنفوذ من الثلث ; لكون
الباب باب الوصيّة بحسب الحقيقة ، لعدم تنجّز الحقّ للميّت في حياته ، بل مشروط بما
بعد موته ، فنفوذه للجاني منوط بكون الدية دون ثلث الميّت . وإن أبيت عن تسليم كونه
وصية وكان عندك محـلاًّ للإشكال ، فلا أقلّ من الاحتياط فيما كانت الدية زائدة عن
الثلث .

هذا ، والتحقيق على المختار في الإكراه جواز القتل ، ويكون المورد مثل ما لو قال
: «اقتل زيداً وإلاّ قتلتك» فكما أنّ قتل المقهور زيداً كان جائزاً ولا قصاص ولا
دية عليه قضاءً لرفع الإكراه ، فكذلك المورد .

نعم ، إن كان التوعيد بما دون القتل كالضرب وغيره فعلى القاتل القصاص ; لعدم
التقيّة في الدم .

وفي «الجواهر» : «ولو قال الكامل للناقص ذلك لم يكن قصاص ، لنقصه لا لقوله ،
والدية على البحث السابق»[263] . لايخفى عليك أنّ تعليله على مبناه ،
وإلاّ فعلى المختار العلّة في الناقص كالكامل هو الإكراه .

نعم ، ذلك التعليل تامّ فيما كان المتوعّد عليه دون القتل ، وممّا ذكرناه في هذا
الفرع يظهر حكم الفرعين التاليين في «الجواهر» على المبنيين ، من العكس ومن كونهما
ناقصين .

وفيه أيضاً : «ولو كان الآمر المكرِه هو الوارث للمقتول كان له القصاص ; لعموم
الأدلّة ، ولا يسقط حقّه بإكراهه»[264] .

وفيه : أ مّا على المختار من القصاص ، على المكرِه فلا ولاية له فيه أصلاً ; لأ
نّه القاتل عمداً بحسب الحقيقة وعليه القود ، وإنّما الولاية لغيره أو لمن بعده من
الورثة .

وأ مّا على المشهور فالظاهر أيضاً عدم الولاية له قضاءً للانصراف ، فإنّ الولاية
كما أ نّها لما في القصاص من الحياة فكذلك للتشفّي أيضاً ، ولا وجه للتشفّي في
المكرَه كما هو واضح .

هذا كلّه بالنسبة إلى ولاية القصاص ، وأ مّا الكفّارة فليست عليه على المشهور ،
لعدم كونه قاتلاً ولذلك لا قود عليه ، أ مّا على المختار فإنّه القاتل وعليه القصاص
والكفّارة . وأ مّا مسألة المنع عن الإرث فعلى المختار واضح وهو ممنوع منه ; لأ نّه
القاتل بحكم أقوائيّة السبب .

وأ مّا على المشهور ففي «اللثام» و «القواعد» مزجاً : «ويمنع من الميراث على
إشكال من التهمة وضعف المباشر في الجملة ، ومن الأصل وعدم صدق القاتل عليه»[265]
.

وهذا عجيب من صاحب «اللثام» فهو مع مخالفته في الإرث للقواعد في كون السبب للقتل
كالمباشر وأ نّه الوارث قضاءً لأدلّة الإرث ، كيف جعل الأمر عليه مشكلاً مع أنّ
المكرِه ليس سبباً أقوى على مبناهم ؟ ! وتمام الكلام في محلّه .

كما لايبعد عدم الدية أيضاً (52) .

(مسألة 36) : لو قال : «اقتل نفسك» ، فإن كان المأمور عاقلاً مميّزاً فلا شيء
على الآمر ، بل الظاهر أ نّه لو أكرهه على ذلك فكذلك ، ويحتمل الحبس أبداً لإكراهه
فيما صدق الإكراه ، كما لو قال : «اقتل نفسك وإلاّ قتلتك شرّ قتلة» (53) .

(52) بل لا دية عليه ; لما مرّ وجهه في الإشكال الثاني على كلمات «المسالك»
فراجعه[266] .

/ 118