فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الإكراه على قتل نفسه


(53) ما في المسألة من أمره بقتل نفسه بأن قال له : «اقتل نفسك» قد يكون مع فرض
كونهما كاملين أو غير كاملين ، أو أحدهما كامل دون الآخر ، والمراد من الكمال
التمييز فما فوقه . فإن كانا كاملين فلا قود ولا دية على الآمر ; لأنّ المأمور هو
المباشر لقتل نفسه ، وليس السبب الآمر بأقوى مع فرض عدم الإكراه من رأس ، ولا
الإكراه بما دون القتل .

نعم ، مع فرض الإكراه بالقتل بأن يقول الآمر للمأمور : «اقتل نفسك وإلاّ قتلتك»
فالظاهر تحقّق الإكراه والاضطرار ; لعدم الفرق بين الإكراه بقتله نفسه أو بقتله
الغير مع التوعيد فيهما بقتله .

نعم ، على المشهور من عدم الإكراه في القتل ولو مع التوعيد به فلا إكراه هنا
أيضاً ; لعدم الفرق بينهما من تلك الجهة .

وفي «الشرائع» : «وفي تحقّق إكراه العاقل هنا إشكال»[267] ، وفي
«الجواهر» في شرحه : «باعتبار أ نّه لا معنى للاضطرار إلى قتل نفسه خوفاً من قتله ،
لكن في «المسالك»[268] و «كشف اللثام»[269] : نعم ، لو كان
التخويف بنوع من القتل أصعب من النوع الذي قتل به نفسه فدفعه به اتّجه حينئذ تحقّق
الإكراه ، وترتّب القصاص حينئذ على المكرِه الذي هو أقوى من المباشر .

وقد يناقش بأنّ ذلك لا يقتضي جواز قتله لنفسه المنهي عنه ، فلا حكم لإكراهه
المزبور ، وحينئذ يكون المباشر أقوى من السبب . واحتمال الجواز باعتبار شدّة الأمر
المتوعّد به مناف لإطلاق دليل المنع ، وإلاّ لجاز للعالم بأ نّه يموت عطشاً مثلاً
أن يقتل نفسه بالأسهل من ذلك ، فتأ مّل جيّداً»[270] .

ولا يخفى أنّ إشكال «الشرائع» وجهه غير بيّن ولا مبيّن ، وكيف يكون محلاً
للإشكال مع عدم إشكاله تبعاً للمشهور في عدم الإكراه في القتل ، وما في «الجواهر»
وجه لعدم جريانه أيضاً لا بيان المنشأ للإشكال ، اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّه ناش من
عدمه في القتل مطلقاً ; لإطلاق الدليل كقوله(عليه السلام) : «إذا بلغت التقيّة الدم
فلا تقية»[271] ، ومن انصراف ذلك الدليل إلى قتل الغير ، كما لا يخفى
عليك أيضاً أ نّه على المختار يجوز له قتل نفسه وإن لم يكن بين القتلين تفاوت أصلاً
، فضلاً عمّا لو كان التخويف بنوع أصعب من النوع الذي قتل به نفسه كما في «المسالك»
و «اللثام» ، ولقد أجادا فيما ذكراه .

وما في «الجواهر» من منافاة احتمال الجواز باعتبار شدّة الأمر المتوعّد به مع
إطلاق دليل المنع ، ففيه : منع الإطلاق ، فإنّ العمدة فيه قوله تعالى : (وَلاَ
تَقْتُلُوا أنْفُسَكُم إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ
يَسِيراً)[272] ، والتعليل في الأوّل تعليل للنهي ، بمعنى أنّ نهيه
تعالى وتحريمه إنّما هو لكونه (بِكُمْ رَحِيماً) ، وقوله : (وَمَنْ يَفْعَل ذَلِكَ
. . .)إلى آخره تخصيص للحرمة بالعدوان والظلم ، فالقاتل نفسه كان إقدامه دفعاً
لقتله الأصعب وليس قتله ظلماً ، مقتضاه عدم الحرمة والجواز في كلّ ما كان قتله نفسه
أسهل من القتل والموت الحاصل من غير نفسه . فعليه يجوز للعالم المشرف على الموت
عطشاً ـ مثلاً ـ أن يقتل نفسه بالأسهل من ذلك ، ولعلّه أشار إلى ذلك بقوله : «فتأ
مّل جيّداً» .

ثمّ إنّ التوجّه إلى الآيتين يسهّل الأمر في قتله نفسه فيما كان في يد العدو
ويريد قتله بنحو أصعب ، أو يريد الضغط عليه بشدّة وبصورة غير قابلة للتحمل .

وبالجملة : الحرمة مشروطة بتحقّق العدوان والظلم ، فتأ مّل جيّداً وكن على ذكر
من الآيتين في فروع المسألة .

هذا كلّه في الكاملين ، وأ مّا إن كانا ناقصين بلا تخويف من الآمر فلا شيء على
الآمر ، لا على نفسه ولا على عاقلته ، كما هو أوضح من أن يبيّن .

وأ مّا مع تخويفه بحيث المأمور مضطرّاً إلى ذلك بقدر إدراكه وتمييزه الناقص
فالدية على عاقلة الآمر ; نظراً لأقوائيّة السبب .

(مسألة 37) : يصحّ الإكراه بما دون النفس ، فلو قال له : «اقطع يد هذا وإلاّ
قتلتك» كان له قطعها وليس عليه قصاص (54) ، بل القصاص على المكره (55) ، ولو أمره
من دون إكراه فقطعها فالقصاص على المباشر (56) ،

وممّا ذكرناه في الصورتين يظهر حكم الثالثة ، وهي صورة الاختلاف ، ونترك البحث
عنها ونحيله إلى ذلك الظهور .

(54) لعموم دليل الإكراه ، وعدم كون القطع عدوانيّاً .

وفي «الجواهر» : «يصحّ الإكراه فيما دون النفس ; لعموم دليله المقتصر في تخصيصه
على المتيقّن الذي هو النفس ، فلو قال : «اقطع يد هذا وإلاّ قتلتك» كان له قطعها ;
دفعاً لإتلاف نفسه بما ليس إتلافاً ، فلا قصاص حينئذ عليه ; لعدم العدوان ، نعم
هوعلى المكرِه الذي هو أقوى حينئذ من المباشر .

لكن في «القواعد»[273] الإشكال فيه من ذلك ومن عدم المباشرة ، فتجب
عليه الدية دون القصاص . وفيه : أنّ وجوبها ليس إلاّ لقوّة السبب على المباشرة ،
وهو مقتض للقصاص دونها ، كما هو واضح»[274] .

(55) لأقوائيّة السبب وضعف المباشرة بالإكراه .

(56) وجهه ظاهر ، إلاّ أن يكون الأمر من الآمر القانوني الذي يكون تخلّفه موجباً
للعقوبة من جهة القانون أو من جهة ظلمه ، فالظاهر كون القصاص على الآمر ; لأقوائيّة
السبب بإنجرار التخلّف عن الأمر بالعقوبة ، وضعف المباشرة ;

ولو أكرهه على قطع إحدى اليدين فاختار إحداهما ، أو قطع يد أحد الرجلين فاختار
أحدهما ، فليس عليه شيء ، وإنّما القصاص على المكره الآمر (57) .

(مسألة 38) : لو أكرهه على صعود شاهق فزلق رجله وسقط فمات ، فالظاهر أن عليه
الدية لا القصاص ، بل الظاهر أنّ الأمر كذلك لو كان مثل الصعود موجباً للسقوط
غالباً على إشكال (58) .

بالاضطرار والخوف فإنّه رافع لجميع الآثار إلاّ في الدم ; لعدم التقيّة فيه كما
مرّ .

(57) لما مرّ في الفرع الأوّل من الفروع الثلاثة في المسألة ، وفي «اللثام» :
«ولو قال : «اقطع يد هذا أو هذا وإلاّ قتلتك» ، فاختار المكرَه أحدهما ، ففي القصاص
على المباشر إشكال ينشأ من تحقّق الإكراه على الآمر المردّد بينهما ، والأمر
بالكلّي وإن لم يكن أمراً بجزئي من جزئيّاته تكليفاً كان أو إكراهاً . ولكن لا مخلص
للمكره إلاّ بأحدهما ، فأ يّهما أقربه أتى فهو مكره عليه ، كما أنّ المكلّف بأيّ
جزئي أتى من جزئيّات الواجب أتى بالواجب .

ومن عدم الإكراه على التعيين ، فبأ يّهما أتى صدق أ نّه غير مكره عليه . والأوّل
أقوى كما في «التحرير»[275] ، وقوّى فيه القصاص على الآمر»[276]
.

(58) في «اللثام» : «ولو أكرهه على صعود شجرة مثلاً فزلق رجله ومات وجب الضمان
على المكرِه ، وهل عليه القصاص أو الدية ؟ استقرب الدية في «التحرير»[277]
واستشكل في القصاص .

(مسألة 39) : لو شهد اثنان بما يوجب قتلاً كالارتداد مثلاً ، أو شهد أربعة بما
يوجب رجماً كالزنا ، ثمّ ثبت أ نّهم شهدوا زوراً بعد إجراء الحدّ أو القصاص لم يضمن
الحاكم ولا المأمور من قبله في الحدّ (59) ،

والتحقيق أ نّه إن كان الغالب في مثل هذا الإنسان إذا صعد مثل تلك الشجرة السقوط
، والغالب من السقوط الموت ، فالإكراه عليه كالإكراه على تناول السمّ ، وإلاّ فإن
لم يقصد به القتل فلا إشكال في سقوط القصاص عنه ، وإن قصد فبناءً على ماتقدّم عليه
القصاص ، ويحتمل الفرق بين فعل ما يقتل نادراً والإكراه عليه»[278] .

وجه احتمال الفرق لا بيّن ولا مبيّن ، بل الظاهر عدم الفرق ، فإنّ القصد سبب
للعمد في أيّ فعل كان أو في الإكراه عليه ، فالمكرِه (بالكسر) بمنزلة المباشر في
النسبة ، فكيف الفرق ؟ !

وبما ذكرناه ونقلناه من «اللثام» يظهر أنّ ما في المتن من الإشكال في القصاص في
الصعود الموجب للسقوط في غير محلّه ; لأ نّه إن كان الغالب في مثل هذا الإنسان إذا
صعد مثل تلك الشجرة السقوط غالباً والموت معه غالباً ، فالإكراه عليه كالإكراه على
تناول ما يقتل بمثله غالباً ، فالضمان بالقصاص على السبب ; لأقوائيّته ، ولكون
الفعل ممّا يقتل به غالباً على المفروض ، وإلاّ فإن لم يقصد به القتل فلا إشكال في
عدم القصاص عنه ، كما أ نّه مع قصده القتل عليه القصاص ، ووجهه ظاهر .

(59) لعدم التقصير منهما ، وضعف المباشرة في المجرى بجهله .

وكان القود على الشهود زوراً مع ردّ الدية على حساب الشهود (60) .

(60) كما عليه النصوص والأخبار : ففي مرسل ابن محبوب عن أبي عبدالله(عليه
السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، ثمّ رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل فقال
: «إن قال الرابع : وهمت ، ضرب الحدّ وغرم الدية ، وإن قال : تعمدتُ ، قتل»[279]
.

وفي خبر مسمع عن أبي عبدالله(عليه السلام) : «إنّ أمير المؤمنين(عليه السلام)
قضى في أربعة شهدوا على رجل أ نّهم رأوه مع امرأة يجامعها ، فيرجم ثمّ يرجع واحد
منهم ، قال : يغرم ربع الدية إذا قال : شبّه عليّ ، فإن رجع اثنان وقالا : شبّه
علينا ، غرما نصف الدية ، وإن رجعوا وقالوا : شبّه علينا غرموا الدية ، وإن قالوا :
شهدنا بالزور ، قتلوا جميعاً»[280] .

وفي خبر الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن(عليه السلام) ، في أربعة شهدوا على
رجل أ نّه زنى فرجم ثمّ رجعوا وقالوا : قد وهمنا : «يلزمون الدية ، وإن قالوا :
إنّما تعمّدنا ، قتل أيّ الأربعة إن شاءَ وليّ المقتول وردّ الثلاثة ثلاثة أرباع
الدية إلى أولياء المقتول الثاني ، ويُجلد الثلاثة كلّ واحد منهم ثمانين جلدة ، وإن
شاء وليّ المقتول أن يقتلهم ردّ ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة ويجلدون
ثمانين كلّ واحد منهم ، ثمّ يقتلهم الإمام . . .»[281] .

إلى غير ذلك من النصوص .

ولو طلب الوليّ القصاص كذباً وشهد الشهود زوراً ، فهل القود عليهم جميعاً ، أو
على الوليّ ، أو على الشهود ؟ وجوه ، أقربها الأخير (61) .

(61) وجه القود على الشهود والوليّ جميعاً هو كون الوليّ والشهود شركاء في الدم
، ووجه كونه على الوليّ الطالب أقربيّة الطلب إلى المباشرة من الشهادة ، ووجه كونه
على الشهود كون الشهادة أقرب وأقوى من المباشرة في المباشر وكذا من الطلب للوليّ ،
وأ نّها السبب في سببيّة الطلب ، فإن لم تكن الشهادة لم يكن الطلب من رأس .

هـذه هـي الوجـوه في المسألـة ، وأقربها كما في المتن الأخيـر ، فإنّ ما فـي
الوجـه الأوّل مـن كونهم شركاء في الـدم ليس بأزيـد مـن ادّعاء ، وعـدم تماميتـه
واضح .

وما في الثاني من الأقربيّة ، ففيه : عدم كونها دخيلة في القصاص ، وإنّما الدخيل
النسبة والمباشرة وأقوائيّة السبب .

والأقوائيّة للشهادة ، بل كونها سبباً للطلب أيضاً ممّا لا يقربه الشكّ .

فرع : لو علم الوليّ بزور الشهود وباشر القصاص ، كان القصاص عليه دون الشهود ;
لقصده إلى القتل العدواني من غير غرور ، فهو أقوى من السبب ولو لم يباشره .

فرع : لو أمر نائب الإمام(عليه السلام) العامّ أو الخاصّ بقتل من ثبت قتله
بالبيّنة وهو يعلم فسق الشهود ، ففي «القواعد» و «شرحها» للأصبهاني : هو شبهة في
حقّه من حيث إنّ مخالفة السلطان تثير فتنةً عظيمةً ، ومن كون القتل ظلماً في علمه .
وفي

(مسألة 40) : لو جنى عليه فصيّره في حكم المذبوح ـ بحيث لا يبقى له
حياة مستقرّة ـ فذبحه آخر فالقود على الأوّل ، وهو القاتل عمداً ، وعلى الثاني دية
الجناية على الميّت ، ولو جنى عليه وكانت حياته مستقرّة فذبحه آخر فالقود على
الثاني ، وعلى الأوّل حكم الجرح قصاصاً أو أرشاً ; سواء كان الجرح ممّا لايقتل مثله
أو يقتل غالباً (62) .

الأخير : «فلو اعترف بعلمه فعليه القصاص ، إلاّ أن يعتذر بتلك الشبهة ، فيدرأ
عنه ، ويثبت الدية»[282] .

قلت : لابدّ للعالم بفسقها إعلام الحاكم بذلك ، فإن قبل وردّ الحكم فبها ، وإلاّ
فعليه الامتناع .

كما أنّ على الحاكم رفع التكليف عنه وإرجاع الأمر إلى غيره ، فإن فعل مع ذلك
فعليه القصاص بلا إشكال ; لكون قتله ظلماً وعدواناً كما هو واضح .

وما فيهما من أنّ مخالفة السلطان تثير فتنة عظيمة ، ففيه : المخالفة مع إعلام
العذر الموجّه لا تثير فتنةً ، فضلاً عن الفتنة العظيمة . هذا مع أ نّه كيف تكون
الشبهة دارئة عن القصاص ، مع أ نّه حقّ الناس ؟ !

(62) ممّا ذكر في المتن يظهر حكم قتل المريض المشرف على الموت ، فإنّ القاتل
ضامن قتله قوداً أو دية ، إلاّ أن لا تكون له حياة مستقرّة ، كما فيما كانت حياته
بحركة كحركة المذبوح ، فلا قود ; لعدم صدق القتل عرفاً ، أو لانصراف أدلّته عن مثله
، وعليه ضمان الجرح على الميّت ; لأ نّه بحكمه .

(مسألة 41) : لو جرحه اثنان ، فاندمل جراحة أحدهما ، وسرت الاُخرى فمات ، فعلى
من اندملت جراحته دية الجراحة أو قصاصها ، وعلى الثاني القود ، فهل يقتل بعد ردّ
دية الجرح المندمل أم يقتل بلا ردّ ؟ فيه إشكال ; وإن كان الأقرب عدم الردّ (63) .

وفي «القواعد» : «ولو قتل مريضاً مشرفاً وجب القود»[283] ، وهو كذلك
; لصدق القتل عرفاً .

لكن في «كشف اللثام» : «وإن لم يكن بقيت له حياة مستقرّة لصدق القتل ، والفرق
بينه وبين مَنْ جنى عليه جناية لم يبق له حياة مستقرّة وقوع جنايتين مضمونتين عليه
، وإنّما يوجب القصاص على أدخلهما فـي تلف النفس ; لأنّ المريض ربّما انتهى إلى مثل
تلك الحالة ثمّ برئ للاشتراك ، نعم يصلح ضميمةً إلى ماقلنا»[284] .

وفيه : مع كون المفروض عدم استقرار الحياة على نحو ما عرفت ، لا وجه لاحتمال
البرء مع تلك الحال ، كما لا يخفى . هذا كلّه فيما كان الفعلين مرتّبين واقعين على
الطول ، وأ مّا لو فعلا معاً وكان فعل كلٍّ منهما مزهقاً فهما معاً قاتلان ، وكذا
لو لم يكونا مزهقين ولكن مات بهما ، ولو كان أحدهما المزهق دون الآخر فهو القاتل .

(63) وجه الأقربيّة الاندمال وكون النفس بالنفس على الإطلاق .

(مسألة 42) : لو قطع أحد يده من الزند وآخر من المرفق فمات ، فإن كان قطع الأوّل
بنحو بقيت سرايته بعد قطع الثاني ، كما لو كانت الآلة مسمومة وسرى السمّ في الدم ،
وهلك به وبالقطع الثاني ، كان القود عليهما ، كما أ نّه لو كان القتل مستنداً إلى
السمّ القاتل في القطع ، ولم يكن في القطع سراية ، كان الأوّل قاتلاً ، فالقود عليه
(64) ،

(64) لأ نّه القاتل، كما أنّ القود عليهما في الفرع السابق على ذلك ; لاشتراكهما
في القتل من جهة الهلاكة بالسمّ وبالقطع الثاني ، والاشتراك في مثل هذا ممّا لا
كلام ولا إشكال فيه ، وإنّما الكلام والإشكال في الاشتراك إنّما يكون فيما إذا دخلت
الأولى في الثانية ، كما لو قطع أحدهما يده من الكوع مثلاً وآخر ذراعه .

ففي «الشرائع»[285] تعرّضه للمسألة في الصورة السادسة من صور
الاشتراك وذهابه إلى قتلهما به ; لأنّ سراية الأوّل لم تنقطع بالثاني بشياع ألمه
قبل الثاني .

وفي «الجواهر» : «والاحتمال الآخر المقابل لذلك اختصاص القصاص بالثاني ; لانقطاع
سراية الجرح الأوّل بالثاني ، لدخوله في ضمنه ، والألم السابق لم يبلغ حدّ القتل ،
نعم يلحق الأوّل حكم جنايته خاصّة نحو ما لو جرحه شخص وأزهق نفسه آخر» .

ثمّ أورد عليه بقوله مزجاً بـ «الشرائع» : «وفيه أنّ ما نحن فيه ليس كذا ـ أي لو
قطع واحد يده وقتله الآخر ـ ; لأنّ السراية انقطعت بالتعجيل للإزهاق ، بخلاف القطع
من المرفق مثلاً ، فإنّ الروح معه باقية ، والألم الحادث على النفس والأعضاء
الرئيسة باق من الجنايتين . وحاصل الفرق أنّ الجرحين إن كان

وإذا كان سراية القطع الأوّل انقطع بقطع الثاني كان الثاني قاتلاً (65) .

إهلاكهما بالسراية كالقطعين والاجافتين فالقود عليهما ، وإلاّ بل كان أحدهما
القتل والآخر الجراحة السارية فالقود على القاتل ، وعلى الجارح الآخر القصاص في
الطرف أو ديته»[286] .

ولا يخفى أنّ البحث كذلك ليس فقهيّاً ، بل موضوعيّاً محضاً ، ولابدّ فيه من
مراجعة أهل الخبرة وغير ذلك من القرائن ونتركه لذلك . وأ مّا فقه المسألة ، فكما في
المتن من التفصيل . هذا فيما علم الحال ، وأ مّا مع الشكّ في سراية الاُولى فليس
على جارحها إلاّ ضمان الجناية ; لكونه معلوماً ومتيقّناً لا ضمان القتل ، فإنّه
مشكوك مع أنّ باب الدماء باب الاحتياط .

(65) كما لايخفى ، فإنّ سراية الأوّل صار منقطعاً بقطع الثاني ، فكان الثاني هو
القاتل فقط .

/ 118