القول
في الشرائط المعتبرة في القصاص
وهي اُمور : الأوّل : التساوي في الحرّيّة والرقّيّة ، فيقتل الحرّ بالحرّ
وبالحرّة ، لكن مع ردّ فاضل الدية ، وهو نصف دية الرجل الحرّ ، وكذا تقتل الحرّة
بالحرّة وبالحرّ لكن لايؤخذ من وليّها أو تركتها فاضل دية الرجل (1) .
(1) الصور المذكورة الحاصلة من كون القاتل والمقتول حرّين أو حرّتين أو
بالاختلاف أربع :
إحداها : كون القاتل والمقتول كليهما حرّين ، والقصاص في هذه الصورة من بديهيّات
الفقة ، بل من بديهيّات القصاص وضرورياته كضروريّة أصل القصاص والمقابلة بالمثل ،
فإنّ الصورة هي المتيقنة من عموم أدلّة القصاص وإطلاقها ، وممّا لايشكّ في عمومها
وشمولها له أحد من المسلمين ، وفي «الجواهر» : «فيُقتل الحُرّ بالحرّ كتاباً وسنةً
وإجماعاً بقسميه عليه ، بل وضرورة»[348] .
ومثلها الصورة الثانية وهي : كونهما حرّتين ، فهي كالاُولى حرفاً بحرف وحذو
النعل بالنعل ، وفي «الجواهر»[349] أيضاً الاستدلال لها بعين ما استدلّ
به للاُولى ، نعم لم يذكر الضرورة هنا ، لكنّه كان ممّا ينبغي أن يذكرها في هذه
الصورة كالسابقة ، فتأ مّل .
قصاص الحرّ بالحرّة
ثالثتها : أن يكون القاتل حرّاً والمقتول حرّة فلوليها قصاص القاتل لكن مع ردّ
نصف الدية إلى أهله بلا خلاف بين الأصحاب ، بل في «الجواهر» : «بل الإجماع بقسميه
عليه»[350] ، وفي «كشف اللثام»[351]
ادّعاء الإجماع عليه صريحاً .
وفي «الخلاف» : «مسألة : يقتل الحرّ بالحرّة إذا ردّ أولياؤها فاضل الدية ، وهو
خمسة آلاف درهم . وبه قال عطاء ، إلاّ أ نّه قال : ستة آلاف درهم . وروي ذلك عن
الحسن البصري ، ورواه عن علي(عليه السلام) . وقال جميع الفقهاء : إنّه يقتل بها ،
ولا يردّ أولياؤها شيئاً . ورووا ذلك عن علي(عليه السلام) وابن مسعود . دليلنا :
إجماع الفرقة ، وأخبارهم ، وأيضاً قوله تعالى : (وَالاُْنْثَى بِالاُْنْثَى) فدلّ
على أنّ الذكر لا يقتل بالاُنْثَى»[352] .
وفي «الانتصار» : «مسألة : وممّا انفردت به الإماميّة أنّ الرجل إذا قتل المرأة
عمداً واختار أولياؤها الدية كان على القاتل أن يؤدّيها إليهم وهي نصف دية الرجل ،
فإن اختار الأولياء القود وقتل الرجل بها كان لهم ذلك على أن يؤدّوا إلى ورثة الرجل
المقتول نصف الدية ، ولا يجوز لهم أن يقتلوه إلاّ على هذا الشرط . وخالف باقي
الفقهاء في ذلك ولم يوجبوا على من قتل الرجل بالمرأة شيئاً من الدية . دليلنا على
صحّة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردّد ; ولأنّ نفس المرأة لاتساوي نفس الرجل ، بل هي
على النصف منها ، فيجب إذا أخذت النفس الكاملة بالناقصة أن يردّ فضل ما بينهما»[353]
.
والمستفاد منـه ومن «الخلاف» إجماع فقهاء العامّة على عدم الردّ في مقابل إجماع
الخاصّة على الردّ ، والمستفاد من الخلاف أيضاً نقل العامّة كلا القولين عن
علي(عليه السلام) .