فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



كيفيّة مخالفة هذه الأخبار للكتاب


هذا كلّه في الكبرى وشرطيّة عدم المخالفة للكتاب والسنّة في حجيّة الخبر ، وأ
مّا الصغرى ، أي مخالفة تلك الأخبار لهما ، وهي العمدة في المسألة ، ولابدّ من بسط
الكلام فيها . فنقول مَستعينين بالله تعالى : إنّ هذه الأخبار مخالفة لآيات كثيرة
من الكتاب .

منها : قوله تعالى : (وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً)[364]
.

ومنها : قوله تعالى : (إِنِ الْحُكْمُ إلاّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ
خَيْرُ الْفَاصِلِينَ)[365] .

ومنها : قوله تعالى : (وَمَا رَبُّكَ بِظَـلاّم لِلْعَبِيدِ)[366]
وغيرها من الآيات الدالّة على أنّ كلماته وأحكامه تعالى عدل وحقٌّ وأ نّه تعالى ليس
بظالم للعباد ، لا في التكوين ولا في التشريع ، و (إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ النّاسَ
شَيْئاً وَلَـكِنَّ النّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ)[367] ، و (إِنَّ
اللهَ لا يَظْلِمُ مِثْقـالَ ذَرَّة)[368] ، و (وَمَا اللهُ يُرِيدُ
ظُلْماً لِلْعِباَدِ)[369] ، و (لا يُحِبُّ الظّـالِمِينَ)[370]
إلى غيرها من الآيات الكثيرة الدالّة على حرمة الظلم وقبحه وأ نّه سبحانه وتعالى
منزّه عنه .

وذلك أنّ التفاوت في نظر العرف بين الرجل والمرأة في القصاص ، وإلزام أولياء
المرأة بردّ نصف الدية إلى أهل الرجل عند القصاص دون عكسه ، ظلم وخلاف العدل والحقّ
، فإنّ المرأة تساوي الرجل في الحقيقة الإنسانيّة والحقوق الاجتماعيّة والاقتصاديّة
وغيرها عقلاً وكتاباً وسنّةً . دلّ عليه قوله تعالى في الآية الاُولى من سورة
النساء : (يـا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْس
وَاحِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً
وَنِسَاءً)[371] .

فإنّ الظاهر كون المراد من التقوى المأمور بها المنسوبة إلى ربّ الناس وإلى
مدبّرهم ومربّيهم ، بمناسبة ما في الآية ; من أنّ الناس متّحدون في الحقيقة
الإنسانيّة من غير اختلاف فيها بين الرجل منهم والمرأة ، والصغير والكبير ، والعاجز
والقويّ ـ أي بمناسبة الحكم والموضوع ـ التقوى في عدم إجحاف الناس بعضهم على بعض
كإجحاف الرجل بالمرأة ، أو الكبير بالصغير ، أو المولى بالعبد ، أو القويّ بالضعيف
، أو مثل غير بمثل غيرهم ممّن هو دونهم بأنظارهم الباطلة .

وهذا التقوى بعمومه من جهة حذف المتعلّق ظاهر في التقوى عن الإجحاف بكلّ شؤونه
وأنواعه وأقسامه من الإجحاف في الاقتصاد والسياسة والتشريع والقانون والشخصيّة
الاجتماعيّة وغيرها .

وبما أنّ الكتاب بلسان عربي مبين ، فاللازم للناس تحرّزهم من القوانين التي تكون
مجحفة بنظر العرف والعقلاء كما هو واضح ، وإذا كان التحرّز لهم واجباً فالله تعالى
أولى بالوجوب وسبحانه وتعالى عن الإجحاف في التشريع بالتبعيض في الحقوق الإنسانيّة
والاجتماعيّة ، فالآية ظاهرة بل كأ نّها ناصّة في نفي الأحكام الإجحافيّة بنظر
العرف في الإسلام ، وأنّ أفراد البشر متساوية في الأحكام وإن لم تكن متشابهة ، فإنّ
المعتبر التساوي والعدل وعدم الإجحاف لا التشابه والتماثل ; لعدم الوجه له عقلاً
ولا شرعاً ، فإنّ اللازم عقلاً وشرعاً العدل وعدم الإجحاف ، سواء كان مع التشابه أو
مع عدمه قطعاً .

فإرث الذكر وإن كان ضعفي إرث الاُنثى على ما نصّ به كتاب الله وعليه الضرورة
وليس متشابهاً ، لكنّه مع ذلك عدل وتساوي وليس فيه إجحاف ولا إشكال أصلاً ، كما
حقّقه العلاّمة الطباطبائي في «الميزان»[372] في ذيل الآية .

ومثل الآية في الدلالة وإن لم تكن بقوتها فيها قوله تعالى : (إنَّا
خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَر واُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ
لِتَعَارَفُوا إنَّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أتْقَاكُمْ)[373] .

كيف لايتساويان ؟ ! مع أنّ الله تعالى عندما ذكر مراحل خلقة الإنسان قال :
(ثُمَّ أنْشَأنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ أحْسَنُ الخَالِقِينَ)[374]
من دون اختصاص في ذلك بالرجل ، ومنه يعلم أنّ لكلٍّ منهما منزلة واحدة عند الله
تعالى ، أضف إليهما غيرهما من الآيات الدالّة على عدم الفرق بينهما بالصراحة أو
بالظهور .

وعن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) : «الناس سواء كأسنان المشط»[375]
.

وعنه(صلى الله عليه وآله وسلم) : «فالناس اليوم كلّهم أبيضهم وأسودهم وقرشَيّهم
وعربيّهم وعجميّهم من آدم ، وأنّ آدم(عليه السلام) خلقه الله من طين ، وأنّ أحبّ
الناس إلى الله عزّوجلّ يوم القيامة أطوعهم له وأتقاهم»[376] .

وعنه(صلى الله عليه وآله وسلم) أيضاً : «إنّ الناس من آدم إلى يومنا هذا مثل
أسنان المشط ، لا فضل للعربي على العجميّ ولا للأحمر على الأسود إلاّ بالتقوى»[377]
.

وعنه(صلى الله عليه وآله وسلم) أيضاً : «أ يّها الناس إنّ ربّكُم واحد ، وإنّ
آبائكم واحد كلّكم لآدم وآدم من تراب ، إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم ، وليس لعربيٍّ
على عجميٍّ فضل إلاّ بالتقوى»[378] .

مع وجود هذه الآيات والروايات لا ينبغي الشكّ في كون التفاوت في المسألة ظلماً
في منطق الكتاب والسنّة فضلاً عن العرف والعقلاء ; فإنّهم بعد الالتفات إلى المسألة
لا يشكّون في كونه ظلماً ، ويخطر ببالهم أ نّه تعالى وسبحانه كيف أصدر هذا الحكم
الموجب للتفاوت ولتحقير النساء ، وأنّ قدرهنّ نصف قدر الرجال ، بل في نفس عرض
السؤال والشبهة واهتمام العلماء بالجواب عنها لَدلالة واضحة على تسليمهم بوجود
الظلم في هذا التفاوت مع قطع النظر عن جوابهم .

ومنها : قوله تعالى : (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أنَّ النَّفْسَ بالنَّفْسِ
والعَيْنَ بِالعَينِ والأنْفَ بِالأَنْفِ والأُذُنَ بِالأُذُنِ والسِّنَّ
بِالسِّنِّ والجُروحَ قِصَاصٌ)[379] ، فإنّ مخالفة تلك الأخبار لهذه
الآية واضحة غير محتاجة إلى بسط القول ، فإنّ قتل الرجل بالمرأة قصاصاً مع ردّ نصف
الدية إلى أهله ليس نفساً بنفس بل نفساً بنفس مع نصف الدية .

وبتعبير آخر : لك أن تقول : إنّ الآية تدلّ على أ نّه ليس دم إنسان أحمر من دم
إنسان آخر كما هو الشائع في الألسنة ، فإلزام أولياء المرأة المقتولة بردّ نصف
الدية إلى أهل الرجل القاتل ـ كما هو مفاد الأخبار وعليه الفتاوى ـ مخالف للآية
ومغاير لها .

/ 118