فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



توهّم ودفع


ثمّ إنّ توهّم عدم الإطلاق في الآية وأ نّها بصدد بيان القصاص في النفس في
الجملة ، مدفوع بأنّ الأصل في البيان وفي لسان التشريع هو الإطلاق ، لا سيّما في
الكتاب الذي وصف نفسه بكونه (تِبْيَاناً لِكُلِّ شَىْء)[380] ، وأ نّه
(عَرَبِيٌّ مُبينٌ)[381] ، وبأنّ في ذكر مصاديق قصاص الأعضاء واحداً بعد
واحد ثمّ تكميله وتتميمه بقاعدة كلّية في قصاص الجروح ، شهادة واضحة على الإطلاق
وعلى أنّ الآية في مقام البيان وإفادة الإطلاق .

ويؤ يّد مخالفة الأخبار للآية ما ذكره الشيخ(قدس سره) في «التهذيب» بعد نقل
رواية أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : في امرأة قتلت رجلاً قال :
«تُقتل ويؤدي وليها بقية المال» . وفي رواية محمّد بن علي بن محبوب : «بقيّة الدية»
، فإنّه(قدس سره) قال هناك : «هذه الرواية شاذّة ما رواها غير أبي مريم الأنصاري
وإن تكرّرت في الكتب في مواضع ، وهي مع هذا مخالفة للأخبار كلّها ولظاهر القرآن ،
قال الله تعالى : (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيها أنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
وَالْعَيْنَ بِالعَيْنِ)[382] الآية ، فحكم أنّ النفس بالنفس ولم يذكر
معها شيء آخر»[383] .

فكما أنّ ما في الرواية من الحكم بردّ بقيّة الدية إلى أهل الرجل المقتول مخالف
للكتاب ، كذلك الأمر في أخبار العكس ، والقول بالفرق في ذلك تحكّم .

لا يقال : الآية حكاية لما في التوراة خاصّة لبني إسرائيل أوّلاً ، ومنسوخة
بقوله تعالى : (يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ في
القَتْلَى الحُرُّ بالحُرِّ والعَبْدُ بالعَبْدِ والأُنْثَى بالأُنْثَى)[384]
ثانياً .

وعن علي بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى : (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِم فِيها . . .)
قال : «يعني في التوراة (أنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
وَالاْنْفَ بِالاَْنْفِ وَالاُْذُنَ بِالاُْذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ والجُروحَ
قِصَاصٌ) فهي منسوخة بقوله : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ في القَتْلَى الحُرُّ
بالحُرِّ والعَبْدُ بالعَبْدِ والأُنْثَى بالأُنْثَى) ، وقوله : (والجُروحَ
قِصَاصٌ) لم تنسخ»[385] .

فإذا كانت الآية منسوخة فالمخالفة غير مضرّة .

لأنَّه يقال : الآية عامّة غير مختصّة ببني إسرائيل أوّلاً ; لما في ذيل الآية
من قوله تعالى : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ
الظَّـلِمُونَ)[386] ، فَإنّ في عموم الموصول لشهادة على وجوب الحكم بما
أنزل الله من (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ)إلى آخرها بلا فرق
بين كون الحاكم من بني إسرائيل أو اُمّة محمّد(صلى الله عليه وآله وسلم) .

وليست بمنسوخة ثانياً ; لما في صحيح زرارة عن أحدهما(عليهما السلام) في قول الله
عزّوجلّ : (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالعَيْنَ بِالْعَيْنِ والأَنْفَ بِالاَْنْفِ)
الآية ، قال : «هي محكمة»[387] .

وفي «التهذيب» قال : «وليس لأحد أن يقول : إنّ الآية إنّما هي إخبار عمّا كتب
الله تعالى على اليهود في التوراة ، وليس فيها أنّ ذلك حكمنا ; لأنّ الآية وإن
تضمّنت أنّ ذلك كان مكتوباً على أهل التوراة فحكمها سار فينا ، يدلّ على ذلك ما
رواه»[388] ، ثمّ ذكر صحيح زرارة عن أحدهما الذي مضى نقله ، وهذا مناف
للنسخ كما لا يخفى .

ويؤ يّده ما ذكره الفاضل المقداد في تفسير قوله تعالى : (الحُرُّ بالحُرِّ
والعَبْدُ بالعَبْدِ والأُنْثَى بالأُنْثَى) بقوله : «قيل منسوخ بقوله : (النَّفْسَ
بِالنَّفْسِ) . وأ مّا ردّه(قدس سره) ذلك بقوله : «وليس بشيء : أ مّا أوّلاً : فلأ
نّه حكاية ما في التوراة فلا ينسخ القرآن ، وأ مّا ثانياً : فلأصالة عدم النسخ ; إذ
لا منافاة بينهما ، وأ مّا ثالثاً : فلأنّ قوله : (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) عامّ
وهذا خاصّ ، وقد تقرّر في الاُصول بناء العامّ على الخاصّ مع التنافي»[389]
.

ففيه : أ نّه لا بأس بكون ما في التوراة ناسخاً حينما نقله للرسول الخاتم(صلى
الله عليه وآله وسلم) ، فمن زمان نقله له(صلى الله عليه وآله وسلم) وجعله تعالى
ناسخاً لما في القرآن يصير ناسخاً له ، وما لايصحّ إنّما هو ناسخيّة ما في الزمان
السابق لما يأتي في الزمان اللاحق ، كما أنّ الظاهر عدم صحّة التخصيص بالمنفصل
المستقلّ الذي لا إشارة فيه إلى العامّ في كتاب الله ; لكون التخالف بينهما
اختلافاً في الكتاب ، وهو منفي بالكتاب بقوله تعالى : (وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ
غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِـلاَفاً كَثيراً)[390] ، بل الظاهر
عدمه مطلقاً ولو في السنّة ، حيث إنّ الاختلاف موجب للتعارض .

وما يقال من كون التعارض والاختلاف فيهما بدوي ، وأ نّه مرتفع بالأظهريّة أو
الجمع العرفي أو غيرهما من الوجوه المذكورة في محلّها ، غير تمام ، وتفصيله في
محلّه . هذا مع أنّ لسان آية النفس آبية عن التخصيص ، بل التخصيص مناف للقصاص
والمقابلة بالمثل كما لايخفى .

وما في «تفسير ابن إبراهيم» لايقاومه في المعارضة ; للضعف في السند ، وبعدم
السند وبعدم السند لنا إلى تفسيره ، وبعدم الحجّة والدليل على انتساب كلّ مافيه إلى
المعصوم(عليه السلام) .

هذا كلّه مع ما في تفسير «الميزان» حيث قال : «ونسبة هذه الآية إلى قوله تعالى :
(النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)[391] نسبة التفسير ، فلا وجه لما ربّما يقال :
إنّ هذه الآية ناسخة لتلك الآية فلا يقتل حرٌّ بعبد ولا رجلٌ بمرأة»[392]
.

ولقد أجاد فيما أفاد من عدم المنافاة بين الآيتين أصلاً ، فإنّ الموضوع في سورة
البقرة القصاص والردّ بالمثل بعين ما في سورة المائدة مع الاختلاف في العموميّة وفي
بيان المصاديق المحتاجة إلى التفسير ، فالظاهر من آية البقرة بيان مصاديق المماثلة
; لأ نّه لا يتعدّى في الردّ ويقتلَ الحُرّ غير القاتل بالعبد المقتول مثلاً ـ بل
يقتل الحُرّ القاتل بالحُرّ المقتول ـ أو يُقتلَ العبدُ غير القاتل بالحُرّ المقتول
.

فالآية ناظرة إلى رفع الأوهام والخرافات الشائعة في الجاهلية في أمر القصاص ،
كحكمهم بلزوم قتل حرٍّ غير قاتل بعبد مقتول لما كانوا يرون لعبدهم قيمة وشخصية لا
يقابلها إلاّ الحرّ من طائفة القاتل ، أو قصاص عبد غير قاتل بحرٍّ مقتول لما كانوا
يرون للحرّ المقتول نقيصة في الشخصيّة الطائفيّة والاجتماعيّة ، وكذلك الأمر في
(الأُنْثَى بالأُنْثَى) .

ويشهد لذلك ما في شأن نزوله في «زبدة البيان» : «وأ مّا سبب النزول ، فالظاهر
منه أنّ المقصود نفي تفاضل إحدى الحيّين على الآخر كما كان مرادهم ، والمفهوم من
قولهم : (كان لأحدهما طول) ، ومن قولهم : (لنقتلنّ الحرّ منكم بعبد منّا) ، وكذا
(من الذكر بالأنثى) ، وقولهم : (والاثنين بواحد) كما نقله في «الكشّاف» بعد قوله :
(بِالاُْنثَى) ، وقال في «مجمع البيان»[393] : وأقسموا لنقتلنّ بالعبد
منّا الحرّ منهم ، وبالمرأة منّا الرجل منهم ، وبالرجل منّا الرجلين منهم»[394]
.

وبالجملة : إنّ الموضوع في آية البقرة هو القصاص والردّ بالمثل ، ومن المعلوم
عدم التفاوت بين العبد والحرّ والرجل والمرأة في أصل المنزلة الإنسانيّة والحياة
الإنسانيّة والشخصيّة الاجتماعيّة والاقتصاديّة والقوميّة ، فإنّ بني آدم كلّهم من
تراب ولهم أب واحد واُمٌّ واحدة .

ومنها : قوله تعالى : (وَلَكُمْ فِي القِصَاصِ حَيَـوةٌ يَا أُولِي الاَْلْبَابِ
لَعلَّكُمْ تَتَّقُونَ)[395] فإنّ القصاص هو الردّ بالمثل كما مرّ بيانه
، والردّ بالمثل في قتل الرجل المرأة قتله بلا ردّ شيء إلى أهله كعكسه ، فردّ النصف
من جانب أولياء المرأة زائدٌ عن المقابلة وخارجٌ عن قصاص القاتل بالمقتول ، وهو
موجب للظلم على المقتولة ، فتصير المرأة ـ على هذا ـ خارجةً ومستثناة من عموم حكم
القصاص الذي فيه الحياة ، وأيّ قصاص مع أنّ المقابلة بالمثل في المسألة وغيرها
يتحقّق بقتل القاتل ، فإنّ النفس بالنفس ، لا بالنفس مع ردّ نصف الدية ؟ !

لا يقال : إنّ الأخبار غير مخالفة لشيء من آيات المسألة ، فإنّها مطلقة والأخبار
خاصّة ومقيّدة ، فيلزم التقييد الذي يدور حوله رحَى السنّة في مقابلة الكتاب ، بل
السنّة ليست إلاّ لبيانه تقييداً أو تخصيصاً ، والمخالفة الموجبة لعدم الحجيّة هي
المخالفة بالتباين لا بالعموم والخصوص مطلقاً . وبالجملة الآيات ليست بأزيد من
المطلقات ، والأخبار ليست بأزيد من المقيّدات ، فأين المخالفة والمباينة حتّى ينتج
عدم الحجيّة ؟ !

لأ نّه يقال : لسان الإطلاقات فيها آبية عن التقييد والاستثناء ، فالأخبار
مباينة معها كما لا يخفى ، فهل يصحّ أن يقال : (وَمَا رَبُّكَ بِظَـلاّم
لِلْعَبيِدِ)[396] إلاّ الظلم في قصاص الرجل بالمرأة مثلاً ؟ إنّ
الذهاب إلى التقييد والاستثناء كذلك يرجع إلى أ نّه سبحانه وتعالى ظالم في هذا
الحكم .

أو يقال : (إنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ)[397]
إلاّ الحكم في هذه المسألة ، فإنّه تعالى شأنه حكم فيها بغير الحقّ أو بغير العدل
أو بأمثالهما تقييداً واستثناءً من تلك الآيات ، وهل لايكون هذا إلاّ قبيحاً في
حقّه تعالى ونسبة الظلم وخلاف الحقّ والعدل إليه ، وافتراءً على المعصومين (عليهم
السلام) وإيراد الظلم عليهم بنسبة تلك الأمور إليهم ؟ !

وإباء اللسان عن التقييد والاستثناء والتخصيص في مثل المورد ، ليس إلاّ من جهة
كون تلك الاُمور راجعة في نظر العرف وفهمهم العرفي ـ الذي هو الطريق الوحيد في
حجيّة ظواهر الكتاب والسنّة : (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُول إِلاّ بِلِسَانِ
قَوْمِهِ)[398] ، و (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ عَلى قَلْبِكَ
لِتَكُونَ مِنَ المُنْذِرِينَ * بلِسَان عَرَبِيٍّ مُبِين)[399]
ـ إلى انتساب شيء[400] باطل إلى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوّاً
كثيراً ، وإلى المعصومين الحافظين لحدود الله وأحكامه والذين هم الصراط الأقوم .

نعم ، الإباء في موارد اُخرى يكون ناشئاً من جهات اُخرى ، كوجود الحلف والقسم
ومثله في بيان الحكم ممّا فيه الدلالة على أهمّية الحكم عند الحاكم بحيث لا يرضى
بخروج مورد منه .

وبالجملة : إباء اللسان عن التقييد أمر يرجع إلى نظر العرف ، وهو الحاكم فيه ،
فإنّه من شؤون الظواهر كما هو واضح .

لا يقال : لعلّ الأخبار غير مخالفة لظاهر القرآن في فهم الأئمّة ـ صلوات الله
عليهم أجمعين ـ الذين هم أصل الخطاب كما عليه الأخبار[401] ، وإنّما
يعرف القرآن من خُوطب به ، ومع عدم إحراز المخالفة لا وجه لرفع اليد عن الأخبار
وظواهرها ، فإنّ الحجّة لا يُرفع اليد عنها إلاّ بالحجّة .

لأنَّه يقال : المعيار في عرض الأخبار على الكتاب وسقوطها عن الحجيّة بالمخالفة
والترجيح بالموافقة ، هو ظواهر القرآن بفهم العرف لا بعلمهم (عليهم السلام) ، وإلاّ
لا يمكن أن يكون الكتاب ميزاناً لعرض الأخبار ; لاستلزامه الدور كما لا يخفى ، ولا
يمكن الحكم بالمخالفة ولا الموافقة ; لاحتمال كون كلّ ما نراه مخالفاً للكتاب
موافقاً له بنظرهم (عليهم السلام) ، وكذا كلّ ما نراه موافقاً له مخالفاً له بنظرهم
(عليهم السلام) ، فما معنى ميزانيّة العرض على الكتاب لصدق الأخبار وكذبها ؟ وما
معنى قولهم (عليهم السلام) : «وما جاءكم يخالف القرآن فلم أقله»[402] ،
أو «أ نّه زخرف»[403] ؟

ولك أن تقول : جَعْل فهمهم (عليهم السلام) المناط في عرض الأخبار لا ظواهر
القرآن بما هي ظواهر عرفاً ، راجع في الحقيقة إلى قول بعض الأخباريين من عدم حجيّة
ظواهر القرآن ، وأ نّها في حكم المتشابه المحتاج إلى بيان أهل البيت (عليهم السلام)
، وهو كما ترى .

/ 118