فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



عدم شرطيّة التساوي في الدين


وكيف كان ، مقتضى إطلاق أدلّة القصاص وعموماته عدم شرطيّة التساوي في الدين ،
ومشروعيّة القصاص مطلقاً من دون فرق بين صورة التساوي كقتل المسلم أو الكافر
بمثلهما ، أو الاختلاف كقتل المسلم بالكافر أو عكسه ، فالمناط في القصاص الإنسانيّة
والخلقة لا العقيدة والملّة .

قال الله تعالى في كتابه : (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيـو ةٌ يَا اُوْلي
الاَْلْبَابِ)[514] ، وهذه الآية كالنصّ في الإطلاق ; لأنّ الخطاب إلى
اُولي الألباب ، وهم المخاطبون بدرك الحياة في القصاص .

وفي آية اُخرى يقول تعالى : (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا
لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَـلاَ يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ)[515] .

ومثلهما في الدلالة آية الاعتداء بالمثل حيث قال تعالى : (فَمَنِ اعْتَدَى
عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ)[516]
.

وشمول (مَن) الموصول فيهما لجميع أفراد البشر ممّا لا يعتريه ريب ولا شك ،
فالآيتان في الشمول كالآية الاُولى .

ومثل هذه الآيات بل أظهر منها قوله تعالى : (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا
أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالاَْنْفَ بِالاَْنْفِ
وَالاُْذُنَ بِالاُْذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ)[517]
وشمول النفس لجميع الأنفس واضح .

وفي صحيح زرارة عن أحدهما(عليهما السلام) في قول الله عزّ وجلّ : (النَّفْسَ
بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالاَْنفَ بِالاَْنفِ) الآية قال : «هي
محكمة»[518] .

لا يقال : بما أنّ الخطاب في صدر الآية الاُولى للمؤمنين ، فحكم القصاص في تلك
الآية صدراً وذيلاً مختصٌ بهم ، أي بالمسلمين فقط وغير شامل لغيرهم .

لأ نّه يقال : تخصيص المؤمنين بالذكر والخطاب في الآية وغيرها مثل آية الأمر
بالوفاء بالعقود[519] ، وآية الأمر بالاجتناب من الظنّ[520]
، وغيرها من الآيات المماثلة لها ، ليس إلاّ تذكّراً للإيمان الضامن للإجراء من
الباطن والقلب أوّلاً ، وإلاّ فمن البديهي عدم اختصاص وجوب الوفاء بالعقود ووجوب
الاجتناب من الظنّ ، وغيرهما من الأحكام المتوجّهة للمؤمنين بهم ، بل تلك الأحكام
الثابتة للناس جميعاً (وَمَا أرْسَلنَاكَ إِلاّ كَافَّةً لِلنَّاسِ)[521]
.

وأنّ الخطاب في الآية وإن كان للمؤمنين ، لكنّ الحكم المجعول فيها للكلّ بقرينة
الآية السابقة عليها ثانياً ، حيث إنّ في كون الحكم في القتلى (الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالاُْنثَى بِالاُْنْثَى)[522]
الذي يكون في الآية السابقة على الآية الاُولى على العموم ، شهادة وظهور بل صراحة
على العموم فيها أيضاً كما لايخفى .

وأنّ ذيل الآية (يـا اُوْلِي الاَْلْبَابِ) الشامل لجميع العقلاء يكون أمراً
مستقلاًّ عن الصدر ، فليس في الاختصاص في الخطاب فيه التسليم . والغضّ عمّا ذكرناه
أوّلاً وثانياً قرينة على الاختصاص في الذيل ثالثاً .

وهل يحتمل أحد عدم العموميّة في قوله تعالى : (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيـوةٌ
يـا اُوْلِي الاَْلْبَابِ)[523] ، وأ نّه مختصّ بالمؤمنين بقرينة الصدر
؟ ! بل الحمل كذلك موجب لذهاب ما في هذه الجملة بالخصوص من الفصاحة والبلاغة كما لا
يخفى .

ففي الآيات كلّها دلالة على عدم شرطيّة التساوي في الدين ، وأنّ المسلم يقتل
بغير المسلم المحترم مطلقاً ، ذمّياً كان أو غيره من جميع فرق الكفر ، فهو الأصل
وخلافه محتاج إلى الدليل والإثبات .

/ 118