فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



السنّة


وأمَّا السنّة : ففي «مجمع الفائدة والبرهان» : «والأخبار من طرق العامّة مثل
«لا يقتل المسلم بكافر» العامّ الشامل لمطلق الكفّار ، ومن طرق الخاصّة مثل رواية
محمّد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام) : «لا يقاد مسلم بذمّي في القتل ولا في
الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمّي على قدر دية الذمّي ثمانمائة درهم»[530]
، قال في «شرح الشرائع»[531] : هي كثيرة ، وهو أعرف»[532] .

ويظهر من «الجواهر»[533] بل صريحه أنّ النصوص مستفيضة أو متواترة ،
ولعلّ نظر مثل «شرح الشرائع»[534]
كـ «الجواهر» إلى الأخبار المفصّلة في قتل المسلم بالكافـر بين المعتاد وغيره
المنقولـة في «الوسائل» في الباب المعنون بأ نّـه (لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر
إلاّ أن يعتاد قتلهم فيقتل بالذمّـي بعد ردّ فاضل الدية)[535] .

منها : صحيح إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن
دماء المجوس واليهود والنصارى هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشّوا المسلمين
وأظهروا العداوة لهم ؟ قال : «لا ، إلاّ أن يكون متعوّداً لقتلهم» ، قال : وسألته
عن المسلم هل يقتل بأهل الذمّة وأهل الكتاب إذا قتلهم ؟ قال : «لا ، إلاّ أن يكون
معتاداً لذلك لايدع قتلهم ، فيقتل وهو صاغر»[536] .

ومنها : خبره بسند آخر وهو مثل صحيحه[537] .

ومنها : عنه ثالثاً عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : قلت له : رجل قتل رجلاً
من أهل الذمّة ، قال : «لا يقتل به إلاّ أن يكون متعوّداً للقتل»[538] .

ومنها : صحيح محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام)[539]
، وهو مثل صحيح إسماعيل الهاشمي .

وهذه الأخبار الأربعة مع رواية محمّد بن قيس التي تكون خمسة هي المستدلّ بها
ظاهراً ، لكن في الاستدلال بغير الاُولى ـ وهي صحيحة ابن قيس ـ مالا يخفى ، فإنّ
الظاهر كونها مربوطة بالجزاء وحقّ الله في قتل المسلم أهل الذمّة والمجوس واليهود ،
لا القصاص وحقّ الناس ، حيث إنّ السؤال والجواب عن قتل المسلم بأهل الذمّة إذا
قتلهم ، الظاهر في الموضوعيّة وعدم دخالة شيء آخر في الموضوع من مطالبة بالقصاص
وردّ فضل دية المسلم مع إرادة القود ، هذا مع أ نّه ليس فيها ما في جلّ أخبار
القصاص بل كلّها من التعبير بالقود والقصاص .

وممّا يؤ يّد ذلك الظهور ، بل يشهد عليه أيضاً أ نّه لا إبهام في قتل المتعوّد
من حيث المطالب (بالكسر) من أولياء المقتولين ، وأ نّه هل هو أولياء مقتول الأخير ،
أو كلّهم ؟ ولا إبهام أيضاً من حيث ردّ الفاضل من دية المسلم من أ نّه هو الفاضل عن
دية الأخير ، أو عن دية كلّ المقتولين ممّن يكون قتلهم سبباً لصدق الاعتياد ; وذلك
لأنّ قتل المتعوّد على ذلك الظاهر يكون من باب الجزاء والحدّ المنتفي فيه الإبهامين
من باب السالبة بانتفاء الموضوع ، فإنّه ليس في الحدّ لا ردّ ولا مطالبة ، وهذا
بخلاف القصاص المعتبر فيه الأمران ، ففي عدم الإبهام في الأخبار في الأمرين شهادة
على كون تلك الأخبار مربوطة بالحدّ لا بالقصاص ، وما في كلماتهم من الإبهام فيهما
والبحث عنهما إنّما هو على مذهب من يجعل قتل المتعوّد قصاصاً لا حدّاً ، فلا تغفل .

وإن أبيتَ عن ظهورها في الجزاء والحدّ دون القصاص فلابدّ من الاحتمال ، ومعه لا
يتمّ الاستدلال أيضاً ، فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .

لا يقال : إن كان الظاهر في تلك الأخبار السؤال عن الحدّ فلم يكن وجه ، للاختصاص
بقتل المسلم الـذمّي ، بل لابـدّ من العموميّة والسؤال عـن قتل المسلم أو الإنسان
غيره ، وأنّ له الجـزاء والحـدّ أم لا ؟ فإنّ حيثيّـة الجـزاء مشتركـة ، وهـذا
بخلاف السؤال عـن القصاص ، لاحتمال عدمـه مـن جهة شرطيّـة المساواة فـي الدين .

ففي الاختصاص في تلك الأخبار شهادة على الدلالة على عدم قصاص المسلم بالذمّي ،
وتكون حالها حال صحيحة ابن قيس .

لأنَّه يقال : القتل من جهة العداوة الدينيّة المحتمل فيه الحدّ والجزاء الموجب
للسؤال غير متصور إلاّ في قتل المسلم الذمّي .

وأ مّا قتل المسلم المسلم فليس إلاّ من باب العداوة الشخصيّة الموجب للقصاص ،
وليس فيه احتمال الجزاء والحدّ ، فلا محلّ للسؤال والجواب عنه ، بل السؤال والجواب
عنه لغو وتوضيح للواضحات .

وقد ظهر ممّا ذكرناه عدم دلالة تلك الأخبار على المسألة ، والدالّ منها منحصر في
الصحيحة هذا أوّلاً .

وثانياً : على تسليم دلالة الكلّ تكون معارضة مع الأخبار الدالّة على القصاص
وعدم شرطيّة التساوي ، كصحيحة ابن مسكان عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «إذا
قتل المسلم يهوديّاً أو نصرانيّاً أو مجوسيّاً فأرادوا أن يقيدوا ردّوا فضل دية
المسلم وأقادوه»[540] .

وخبر أبي بصير عنه(عليه السلام) أيضاً قال : «إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل
النصراني أن يقتلوه قتلوه ، وأدّوا فضل ما بين الديتين»[541] .

وموثّقة سماعة عنه(عليه السلام) ـ ثالثاً ـ في رجـل قتل رجـلاً مـن أهـل الذمّـة
، فقال : «هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ، ولكن يعطي الذمّي دية المسلم ثمّ يقتل
به المسلم»[542] .

ولعلّ المراد من «الحديث الشديد» قتل المسلم بالكافر فإنّه مشكل على الناس
تحمّله ; لما في ارتكازهم من كون العظمة والمقام للمسلم لإسلامه مانعة عن قتله بأهل
الذمّة ذوي الشأن الداني والحقير ، وكيف يجوز قتل المسلم الشريف بأهل الذمّة
الوضيعين ؟ ! والشاعر يقول في أبي يوسف من علماء العامّة :

يا قاتل المسلم بالكافر *** جرت وما العادل كالجائر

يا من ببغداد وأطرافها *** من فقهاء الناس أو شاعر

جار على الدين أبو يوسف *** بقتله المسلم بالكافر

فاسترجعوا وابكوا على دينكم *** واصبروا فالأجر للصابر

وفي هذه الأشعار شهادة ودلالة تامّة على ذلك الارتكاز كما لا يخفى .

وحكم المعصوم(عليه السلام) بأ نّه : «لكن يعطي الذمّي دية المسلم ثمّ يقتله»
يكون لتقليل الشدّة من جهة أنّ المسلم وإن كان يقتل لكن قتله يكون مع ديته ، وهذا
بخلاف قتل المسلم المسلم ، فليس فيه إلاّ قتله به .

وكيف كان ، بعد المعارضة بين الأخبار ، فالترجيح مع هذه الأخبار الدالّة على
القصاص للموافقة مع الكتاب ، فإنّها مقدّمة على جميع المرجّحات ، كما حقّقناه في
محلّه .

وما يظهر من «الجواهر»[543] من كونها مخالفة للكتاب ، وهو قوله
تعالى : (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)[544]
، فعدم تماميّته ظاهر ممّا حقّقناه في استدلالهم بالكتاب فلا نعيده .

وما فيه أيضاً من الحمل على التعوّد أو التقيّة ففيه : أ نّه فرع التعارض وعدم
الترجيح ، ولا يذهب عليك أنّ هذا الإشكال (الذي هو العمدة في عدم تماميّة الاستدلال
بتلك الأخبار ) مشترك بين الصحيحة وغيرها وإن كان الإشكال الأوّل في غير الصحيحة .

لا يقال : هذه الأخبار المعارضة لما فيها من التفاوت بين دية المسلم والكافر
ليست بحجّة على مختاركم من تساويهما في الدية .

لأ نّه يقال : ما ذكرت وإن كان صحيحاً ، لكن ما أوردناه من المعارضة تامّ على
المعروف بين الأصحاب في الدية القائلين بالشرطيّة في هذه المسألة .

والتحقيق الحقيق أنّ الرواية التامّة سنداً ودلالة المرتبطة بالمسألة ، منحصرة
في صحيحة ابن قيس ، أ مّا غيرها من الأخبار المستدلّ بها فقد عرفت عدم ارتباطها
بالمسألة ، وأ نّها ترتبط بمسألة عدم الحدّ والجزاء لقتل المسلم الكافر إلاّ

(مسألة 1) : لا فرق بين أصناف الكفّار من الذمّي والحربي والمستأمن
وغيره (6) ، ولو كان الكافر محرّم القتل كالذمّي والمعاهد يعزّر لقتله (7) ، ويغرم
المسلم دية الذمّي لهم (8) .

مع التعوّد ، والأخبار المعارضة وإن كانت تامّة من حيث الدلالة والارتباط إلاّ أ
نّها غير حجّة ; لما فيها من المخالفة مع الكتاب في لزوم ردّ فاضل دية المسلم مثل
مخالفة أخبار قتل الرجل بالمرأة مع ردّ الفاضل من الدية حرفاً بحرف ونقلاً بنقل ،
ومثلها الصحيحة النافية للقصاص بين المسلم والذمّي وأ نّه لا يقاد المسلم بالذمّي ،
فإنّها أيضاً مخالفة لآيات القصاص الآبية عن التخصيص كما مرّ تحقيقه .

فالحقّ في المسألة ـ قضاءً للأصل ـ عدم شرطيّة التساوي ، وأنّ المسلم يقتل بغير
المسلم وبالمسلم من دون تفاوت بينهما .

/ 118