الإجماع
أ مّا الإجماع ، فعدم تماميّة الاستدلال به ـ مضافاً إلى مخالفة مثل الصدوقفي «المقنع» ، ومن كون المسألة اجتهاديّة ومصبّاً للاستدلال بالكتاب والسنّة ـ واضح
غير محتاج إلى البيان .
(6) لإطلاق أدلّة نفي قصاص المسلم بالكافر من الكتاب والسنّة .
(7) قضاءً لاحترامهما وكون قتلهما معصية ، وكان على الماتن ـ سلام الله عليه ـ
إضافة الحربي أيضاً ; لكونه كمالِه محترماً في غير حال الحرب .
(8) كما يدلّ عليه صحيحة محمّد بن قيس ، ولا يخفى أ نّه على المختار من(مسألة 2) : لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمّة جاز الاقتصاص منه بعد ردّ
فاضل ديته ، وقيل : إنّ ذلك حدّ لا قصاص ، وهو ضعيف (9) .
قصاص المسلم بالكافر لافرق أيضاً بين أقسام الكفّار ; لإطلاق أدلّة القصاص أيضاً
، كما أ نّه عليه لم يبق وجه للتعزير ولا لغرامة الدية ، كما لايخفى .
وكيف كان ، البحث في هذه المسألة ظاهر ممّا مرّ ولا احتياج إلى الإعادة .