فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



محكومية المسلم المعتاد بقتل غير المسلم


(9) قد ظهر ممّا مرّ أنّ قتل المعتاد من باب الحدّ ، ورواياته ظاهرة فيه ، وأنّ
المسلم المعتاد قتل الكافر وغير المسلم محكوم بحكمين : أحدهما : القصاص من جهة
القتل الموجب له وإن كان المقتول غير مسلم مطلقاً ، ثانيهما : من جهة حدّ الاعتياد
. والأوّل حقّ الله تعالى ، والثاني حقّ الناس .

ودليل الأوّل : الأصل ، أي عمومات القصاص وإطلاقاتها .

ودليل الثاني : أخبار الهاشمي المستدلّ بها في بحث السنّة ، وفيها الصحيح ،
وصحيح محمّد بن فضل عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام) ، الذي يكون مثل الصحيح من
أخبار الهاشمي على ما في «الوسائل»[545] .

وفي «الجواهر» في قتل المتعوّد : «وعلى كلّ حال ، لم يحك القول بالقتل حدّاً في
«غاية المراد»[546] إلاّ عن أبي علي والتقي .

نعم في «كشف اللثام»[547] حكايته عن «المختلف»[548]
وظاهر «الغنية»[549] ، بل وعن «الفقيه»[550]
أ نّه يقتل عقوبة لخلافه على الإمام . إلى أن قال : ـ بعد نقل ما في «الفقيه» و
«المقنع»[551] ـ وهما معاً كما ترى لا يستأهلان ردّاً كما عرفت ، بل
وسابقهما أي القتل حدّاً بعد النصوص المزبورة المعتضدة بما عرفت ، ولولاهما لأمكن
القول به على معنى إيكال أمر ذلك إلى الإمام ، خصوصاً بعد خبر سماعة : سألت أبا
عبدالله(عليه السلام) عن مسلم قتل ذمّياً ، فقال : (هذا شيء شديد لايحتمله الناس ،
فليعطِ أهله دية المسلم حتّى ينكل عن قتل أهل السواد وعن قتل الذمّي) ثمّ قال : (لو
أنّ مسلماً غضب على ذمّي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدّي إلى أهله ثمانمائة درهم
إذاً يكثر ]القتل[[552] في الذمّيين ، ومن قتل ذمّياً ظلماً فإنّه
ليحرم على المسلم أن يقتل ذمّياً حراماً ، آمن[553] بالجزية وأدّاها
ولم يجحدها)[554] .

الذي جعله الشيخ شاهداً على الجمع بين ما دلّ على أنّ ديته ثمانمائة درهم وبين
ما دلّ على أ نّها أربعة آلاف أو دية المسلم بحمل الأوّل على غير المتعوّد وغيره
على المتعوّد الذي يرجع في تنكيله إلى ما يراه الإمام صلاحاً .

مويّداً ذلك بأنّ ظاهر بعض النصوص المزبورة استيفاء الكافر منه ذلك ، ولا ريب في
أ نّه سبيل له ، وستعرف أ نّه حيث يكون للكافر قصاص على المسلم في طرف يستوفيه
الإمام دونه ، كما تسمعه في مسألة المرتد .

بل وبغير ذلك ممّا دلّ على عدم قتل الواحد من الشيعة بألف من العامّة ، إذا قام
الحقّ المستفاد من فحواها عدم قتل الواحد منهم بألف من الكفّار وغيره . اللهمّ إلاّ
أن يقال : إنّ ذلك كلّه لا يقابل ما عرفت من النصّ والفتوى على قتله به قصاصاً
لاحدّاً . وفائدة ذلك واضحة ، ضرورة سقوطه بالعفو ، وعدم استيفائه منه إلاّ بعد طلب
الوليّ وردّ الأولياء فاضل الدية على الأوّل بخلاف الثاني .

ومن الغريب ما في «الروضة»[555] من احتمال القول بالقتل حدّاً مع
ردّ فاضل الدية ، إذ هو ـ مع أ نّه إحداث قول يمكن دعوى الإجماع المركب على خلافه
وإن سبقه إليه الكركي في حاشية الكتاب ـ غير واضح الوجه ، ومناف لما سمعته من
النصوص ، فليس حينئذ إلاّ القول بقتله قصاصاً»[556] . انتهى كلامه رفع
في الخلد مقامه .

نقلناه بطوله لما فيه من الفوائد والمحالّ للأنظار ، وفيها ما يلي :

أوّلاً : وجود القول بالحدّ مضافاً إلى أبي علي[557]
والتقي[558] من «المختلف»[559]
و «الغنية»[560] ، ووجود القائلين بذلك من مثلهم يخرج ذلك القول عن كونه
نادراً إلى خلاف المشهور إن لم يكن موجباً لصيرورة المسألة ذات قولين ، وهذه فائدة
جيّدة للمختار ومعتضد له ، كما لا يخفى .

ثانياً : وفي ما ذكره تأييداً للممكن من القول بالحدّ بقوله : «بأنّ ظاهر ذلك .
. .إلى آخره» ، وقوله : «بل وبغير ذلك ممّا دلّ . . . إلى آخره» فائدة اُخرى أيضاً
، وهي أ نّهما كما فيهما التأييد لاحتمال الحدّ بذلك المعنى ، فكذلك فيهما التأييد
للمختار من معنى الحديث أنّ التأييد من حيث عدم مناسبة الوجهين مع القصاص الشامل
للحدّ بالمعنيين ، بل بالحدّ على مختار الصدوق أيضاً .

ثالثاً : النصوص التي أشار إليها في كلامه مرّتين تضعيفاً للقول بالحدّ ، ففيه :
أ نّه لو جعلها تقوية ودليلاً على الحدّية لكان أولى ، بل كان متعيّناً ; لما مرّ
من ظهورها في الحدّ ، أو لا أقل من الاحتمال المسقط للاستدلال .

رابعاً : ما اعتمد عليه من الفتوى اعتضاداً للأخبار ، ولكونه[561]
موجباً لعدم مقابلة القول الممكن في الحدّ به وبالنصّ ، ليس بتلك المثابة ، مع ما
في ظاهر «الشرائع»[562] و «القواعد»[563]
و «اللمعة»[564] من التردّد في المسألة ، ومع مخالفة ابن إدريس[565]
فيها ، كما صرّح صاحب «الجواهر» بكليهما في أوائل المسألة بقوله(قدس سره) : «فإنّه
لم يخالف فيها أحد منّا سوى ابن إدريس» ، وقوله(قدس سره) : «وظاهر

(مسألة 3) : يقتل الذمّي بالذمّي وبالذمّية مع ردّ فاضل الدية ،
والذمّية بالذمّية وبالذمّي من غير رد الفضل كالمسلمين ; من غير فرق بين وحدة
ملّتهما واختلافهما ، فيقتل اليهودي بالنصراني وبالعكس ، والمجوسي بهما وبالعكس
(10) .

المتن و «القواعد» و «اللمعة» التردّد»[566] . هذا مع عدم ظهور
كلماتهم في الحديّة كما لا يخفى على من راجعها ، وبالجملة عباراتهم مأخوذة من
النصوص فليس فيها إلاّ ما فيها .

(10) ما في المسألة من قتل كلٍّ من الذمّي والذمّية بالآخر كالمسلمين ، وكذا قتل
المستأمن بالذمّي والذمّية والعكس ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب ، لعموم أدلّة
القصاص وإطلاقها ، فإنّ (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)[567]
(وَالحُرُمَاتُ قِصَاصٌ)[568] .

وما عن أبي حنيفة[569] من أ نّه لا يقتل الذمّي بالمستأمن واضح
الضعف ومناف لعموم الأدلّة ، والحربي مثلهما في الحكم أيضاً ; لعموم الأدلّة ، من
غير رجحان ، والكفر ملّة واحدة ، وزيادة الكفر في الحربي وخفّته في غيره ليس بفارق
كزيادة الإيمان والتقوى وعدمهما في المسلمين ، وهذا ظاهر مكشوف .

ويؤ يّده موثّقة السكوني عن أبي عبدالله(عليه السلام) : «إنّ أمير المؤمنين(عليه
السلام) كان يقول : يقتصّ اليهودي والنصراني والمجوسي (للنصراني ـ خ ل) بعضهم من
بعض ويقتل بعضهم بعضاً إذا قتلوا عمداً»[570] .

وفي «الجواهر» : «نعم في «كشف اللثام»[571] لا يقتل الذمّي ولا
المستأمن بالحربي ، ولعلّه لأنّ الحربي غير محقون الدم ، إلاّ أنّ مقتضى ذلك عدم
القود ولو قتله حربي ، والتزامه مشكل وإن جزم به الفاضل في «القواعد»[572]
، فإنّ أهل الذمّـة في ما بينهم حربيّين ، إذ لا ذمّـة لبعضهم على بعض ، فالعمدة
حينئذ الإجماع إن كان»[573] .

والظاهر عدم الإجماع أيضاً كعدم الذمّة ، وإلاّ كان ينبغي لصاحب «اللثام»
الاستدلال به .

ثمّ إنّ ما في المتن وغيره من ردّ فاضل الدية في طوائف الكفر كالمسلمين مبنيٌّ
على عموم ما دلّ على أنّ دية المرأة في العمد نصف الرجل ، وعدم كون الكافرة بأولى
من المسلمة ، وأ نّه لا يجني الجاني بأكثر من نفسه .

ولا يخفى أنّ بناء حكم الردّ في الطوائف مبنيٌّ على مبناه في المسلمين قضاءً
لعموم أدلّته وإطلاقه ممّا لا إشكال فيه ولا كلام ، وإنّما الإشكال والكلام في أصل
المبنى ، فقد مضى الإشكال فيه وأنّ أخبار الردّ مخالفة للكتاب ، فلا تكون حجّة
بالنسبة إلى المسلمين فضلاً عن الكافرين ، فالحقّ فيهم ـ كالحقّ في المسلمين ـ عدم
الردّ ، وكون النفس بالنفس لابها مع الردّ في بعض الأنفس .

(مسألة 4) : لو قتل ذمّي مسلماً عمداً دفع هو وماله إلى أولياء المقتول ، وهم
مخيّرون بين قتله واسترقاقه ; من غير فرق بين كون المال عيناً أو ديناً منقولاً أو
لا ، ولابين كونه مساوياً لفاضل دية المسلم أو زائداً عليه أو مساوياً للدية أو
زائداً عليها (11) .

(11) في «الشرائع» : «لو قتل الذمّي مسلماً عمداً دفع هو وماله إلى أولياء
المقتول وهم مخيّرون بين قتله واسترقاقه»[574] .

وفي «الجواهر» في ذيله : «على المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً ، بل في
«الانتصار»[575] و «السرائر»[576]
و «الروضة»[577] وظاهر «النكت»[578]
الإجماع عليه ، وهو الحجّة ـ أي الإجماع المنقول ـ بعد صحيح ضريس عن أبي جعفر(عليه
السلام)في نصراني قتل مسلماً ]فلمّا اُخذ أسلم ، قال : (اقتله به) قيل : وإن لم
يسلم قال : [(يُدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا عفوا ، وإن
شاؤوا استرقّوا) ، قيل : وإن كان معه عين مال قال : (دفع إلى أولياء المقتول هو
وماله)[579] .

وفي حسنة عنه(عليه السلام) أيضاً ، وحسن عبدالله بن سنان عن الصادق(عليه السلام)
في نصراني قتل مسلماً فلمّا اُخذ أسلم ، قال : (اقتله به) ، قيل : فإن لم يسلم ،
قال : (يدفع إلى أولياء المقتول هو وماله)[580] »[581] .

وليعلم أنّ العمدة في استدلاله (رحمه الله) النصّ وفيه ما يأتي ، وإلاّ فالإجماع
مضافاً إلى كونه منقولاً ، وإلى أ نّه في مورد النصوص المنقولة في كلامه وهو صحيح
ضريس وحسنته وحسن عبدالله بن سنان كما أشار إليه (رحمه الله) بقوله : «وهو الحجّة
بعد صحيح ضريس . . .» ، وإلى أ نّه في مورد القاعدة فيكون مدركياً ، فإنّه (رحمه
الله) ادّعى كون الاسترقاق للخروج عن الذمّة بالقتل وصرّح بذلك بقوله : «والظاهر
أنّ ذلك حكم قتله المسلم لا لخروجه بذلك عن الذمّة المبيح لنفسه قتلاً واسترقاقاً
ولما له كما في «كشف اللثام»[582] ، بل وعن التقي[583]
وابن زهرة[584] والكيدري[585] ، وإلاّ لجاز لغير أولياء
المقتول ، وهو خلاف النصّ والفتوى»[586] .

ثمّ إنّ الحديث منقول عن ضريس عن أبي جعفر(عليه السلام) في «التهذيب»[587]
و «الفقيه»[588] و «الكافي»[589] ، وعن عبدالله بن سنان في
«التهذيب» فقط ، وسنده إليه سنده إلى ابن سنان .

فحديث ابن سنان صحيح أيضاً كحديث ضريس ، فتعبيره (رحمه الله) بحسنة ابن سنان
ممّا لا ينبغي بل لا يكون في محلّه ، نعم في واحد من سندي «الكافي» إبراهيم بن هاشم
، وفي الآخر سهل بن زياد ، والحكم بالحسن دون الصحيح من جهة إبراهيم له مجال وإن
كان غير تامّ أيضاً ، فإنّه في أعلى مراتب الوثاقة كما حقّق في محلّه ، ومع ذلك لا
يصحّ التعبير عنه بالحسنة على الإطلاق مع كونه بسند «التهذيب» صحيحاً كما لا يخفى .

وكيف كان ، ففي الاستدلال بالحديث مناقشة وإشكال من جهات :

أحدها : الاختلاف في النقل زيادة ونقيصة من حيث الكلمات كما بيّنه المقدّس
الأردبيلي(قدس سره) في «المجمع» وسننقل عبارته ، فهذا الاختلاف إن لم يكن كاشفاً
جزماً عن عدم بيان الحكم في الحالة العاديّة فلا أقلّ من كونه موجباً لاحتماله ،
والاعتماد مع ذلك الاحتمال مشكل بل ممنوع .

ثانيها : ما فيه من المخالفة للقواعد في باب القصاص وفي حرمة مال الغير ، فتخصيص
تلك القواعد الواضحة المطلقة والعامّة بصحيح واحد أو بصحيحين من المشكل عند العقلاء
، بل الظاهر عدم حجيّة الصحيح أو الصحيحين في مثل هذه الأحكام المخالفة للقواعد
المسلّمة الشرعيّة والعقلائيّة والعقليّة ، ومنعهم تخصيصها به ، وبعد ما كانت حجيّة
الأخبار وتخصيص العمومات من باب بناء العقلاء فكيف يجترئ الفقيه ترك القواعد والعمل
بذلك الصحيح أو الصحيحين ؟ !

ثالثها : عدم معلوميّة الجهة في السؤال ، فلعلّها إن كانت معلومـة كانت قرينـة
على أنّ القضيّة شخصيّة وواقعة في واقعة ، فلم يكن في الحديث إطلاق ولا عموم أصلاً
.

رابعها : الحديث إمّا يكون مختصّاً بالنصراني قضاءً لظاهر العنوان ، أو الأعمّ
منه ومن الذمّي لترك الاستفصال ، فتخصيصهم الحكم بالذمّي بلا دليل ، إلاّ أن يكون
المراد منه القابل للذمّة لا الفعلي منه ، فالتأ مّل في ما هو المشهور مع هذه
المناقشات في محلّه ، والعمل بالقواعد أحوط وأضبط .

ثمّ مع التنزّل لابدّ من الاختصاص بالنصراني أخذاً بظاهر العنوان ، لا الذمّي ،
بل ولا أهل الكتاب أيضاً ، فتأ مّل .

ولننقل عبارة «المجمع» في المسألة بتمامها تفصيلاً للبحث وتبييناً لما في نقل
«الكافي» مع نقل «الفقيه» و «التهذيب» من الاختلاف :

«قوله : (ولو قتل الذمّي مسلماً) دفع الذمّي القاتل عمداً وماله إلى ورثة المسلم
المقتول المسلم ، وتخييرهم بين قتله واسترقاقه هو المشهور بين الأصحاب .

لعلّ دليله حسنة ضريس الكناسي في «الكافي» عن أبي جعفر(عليه السلام) في نصراني
قتل مسلماً فلمّا اُخذ أسلم ، قال : (اقتله به) ، قيل : وإن لم يسلم ، قال : (يدفع
إلى أولياء المقتول هو وماله)[590] .

وهي صحيحة في «التهذيب» عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر(عليه السلام)وعبدالله ابن
سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام) في نصراني قتل مسلماً فلمّا اُخذ أسلم قال :
(اقتله به) ، قيل : فإن لم يسلم ، قال : (يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا
وإن شاؤوا عفوا وإن شاؤوا استرقّوا) ، وقيل : وإن كان معه عين (مال ـ خ ل ئل) قال :
(دفع إلى أولياء المقتول هو وماله)[591] .

لعلّه سقط عن «الكافي» ، وهي مذكورة في «الفقيه» أيضاً مثل «التهذيب» بتغيير مـا
، مثل حذف (قال) بعد قولـه : (أسلم) ، وزيادتـه مـع (نعم) بعد قولـه : (بـه) ،
وزيادة (مال) أيضاً بعد (عين) و (له) ، وحذف (قال) أيضاً بعد قوله : (عيـن) وهـو
أولى ، فإنّـه لايحتاج إلى تقديـر (قيل) قبل قولـه : (وإن كان . . . إلـى آخره) .

ثمّ اعلم أنّ صريح هذه الرواية أنّ قتل الذمّي بالمسلم للقصاص ، وأ نّه مع ماله
عوض قتل المسلم ، سواء كان المال زائـداً عـن ديـة المسلم أو ناقصاً أو مساوياً لها
; لأ نّه قال(عليه السلام) : (يدفع الذمّي إلى أولياء الدم فإن شاؤوا . . . إلى
آخره) ، وكـذا قال : (ويدفع مالـه) ، وكـذا ظاهـر كلامهم ، فلا بُعد في ذلك بعد
وجـود النصّ والفتوى .

وأ مّا دفع أولاده الصغار إليه ليكونوا أرقاء لهم فليس بظاهر (بذلك ـ خ) الدليل
، سواء استرقّوا أباهم القاتل أو قتلوه ، إذ لا يلزم من استرقاق مَن استحقّ ذلك
بسبب قتله عمداً استرقاق أولاده ، وهو ظاهر ، ومن قتله بالطريق الأولى ، ولا نصّ في
ذلك على مـا يظهر الآن ، بل أنكر فـي الشرح كونـه قولاً للشيخ ، وقال : نقلـه
المصنّف عنه ، وكـذا نقل عميد الدين شيخنا أ نّه قوله فـي «الفقيـه» ، ومـا رأيته ،
وهما أعرف بما قالا .

ونقل الشارح أ نّه قول للمفيد ، وقال : يبعد أن يكون مراد المصنّف الشيخ المفيد
، فإنّه ليس عادته كذلك .

وأيضاً يبعد قول ابن إدريس بمنع أخذ المال إن قتله أو عفا عنه وجواز أخذه لو
استرقّه ، إذ ما نظر إلى قول الأصحاب ودليلهم . دليله غير ظاهر ، وكذا مذهب التقي[592]
وابن زهرة[593] والكيدري[594]
أ نّه يقتل بخرقه الذمّة ثمّ يؤخذ من ماله دية المسلم تامّة ، إذ قتله لخرق الذمّة
، ليس لأولياء الدم بل للإمام ومن يأذن له ، وهو ظاهر .

وفي الرواية : أ نّه (يدفع إلى أولياء المقتول إن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا عفوا
، وإن شاؤوا استرقّوا ، ويدفع إليهم هو وماله) وليس مخصوصاً بمقدار الدية ، فهم
أيضاً تركوا هذه الرواية وما أعرف لهم دليلاً ، وهم أعرف .

وكذا قول الصدوق : يقتصّ للمسلم من الذمّي في النفس والأطراف ، ويؤخذ من ماله أو
من مال أوليائه فضل ما بين ديتي المسلم والذمّي . وفي هذا المذهب أيضاً الرواية
متروكة ، وما نعرف له دليلاً مع أ نّه إنّما ذكر في كتابه «الفقيه» رواية ضريس
الكناسي ، فتأ مّل .

وذكر الشارح هذه المذاهب ، ثمّ قال : (ومبنى هذه الأقوال على أنّ قتله هل هو
قوداً ولخرقه (بخرقه ـ خ) الذمّة ، وعلى أنّ أخذ ماله هل هو لتكملة دية المسلم ، أو
لاسترقاقه ، أو لمجرّد جنايته ؟) وأنت تعلم أنّ هذا كلّه خروج عن

(مسألة 5) : أولاد الذمّي القاتل أحرار لايسترقّ واحد منهم لقتل
والدهم (12) ،

الأدلّة ، وليست هذه الأمور مبنى هذه الأقوال كلّها ، مع أ نّه لا يخرج عن
الجهالة ولم يرجح مبنى مذهب حتّى يتحقّق ، فلا ثمرة لذلك ، فتأ مّل .

ثمّ نقل في آخر القول ما يدلّ على أنّ مضمون الرواية كأ نّه مجمع عليه حيث قال :
قال المحقّق في «النكت» : (وعلى ذلك عمل الأصحاب)[595]
إشارة إلى ماتضمّنته الرواية من جواز قتله والعفو والاسترقاق له وأخذ ماله .

وأ مّا وجه سقوط الاسترقاق لو أسلم قبل القتل والاسترقاق فهو أنّ المسلم لا
يسترقّ فيسقط الاسترقاق ، وإن كان جائزاً قبل الإسلام فانحصر ما يلزمه في القود
خاصّة . وكذا يمكن سقوط أخذ ماله على القول به ، إذ لا يحلّ مال امرء مسلم بغير وجه
مقرّر عندهم . نعم ، يجوز له العفو أيضاً وهو ظاهر»[596] .

(12) وجـه عـدم استرقاق الأولاد واضـح ، فإنّ الحكم على تماميّتـه مخالف للقواعد
يقتصر على مورد النصّ ، (وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)[597] .

وعـن المفيد[598] وسـلاّر[599] ، وابـن حمزة[600]
: استرقاق صغار أولادهـم

ولو أسلم الذمّي القاتل قبل استرقاقه لم يكن لأولياء المقتول غير قتله (13) .

(مسألة 6) : لو قتل الكافر كافراً وأسلم لم يقتل به ، بل عليه الدية إن كان
المقتول ذا دية (14) .

لتبعيّتهم له ، ولأ نّه بخروجه عن الذمّة التحق بأهل الحرب ، ومن أحكامهم
استرقاق أولادهم الصغار .

وفيه : ما لا يخفى من عدم الدليل على أ نّه بخروجه عن الذمّة يلتحق بأهل الحرب
وأ نّه منهم أوّلاً ، وعدم الدليل على الإلحاق في جميع الأحكام على تسليم أصل
الإلحاق ثانياً .

نعم ، الذمّي ـ مع الخروج ـ حربي أي غير ذمّي ، لا أ نّه محارب وأ نّه من أهل
الحرب ، فتأ مّل جيّداً .

(13) بلا خلاف ولا إشكال لصحيح ضريس ، عن أبي جعفر(عليه السلام) : في نصراني قتل
مسلماً فلمّا اُخذ أسلم قال : «اقتله به . . .»[601] .

(14) عدم قتله مبنيّ على شرطيّة التساوي في الدين وأ نّه لا يقتل مسلم بكافر ،
وعلى شمول أدلّته لما كان القاتل مسلماً ولوحين القصاص فقط رغم كونه كافراً حال
قتله ، وأ مّا بناءً على عدم الشرطيّة كما اخترناه أو بناءً على أنّ المانع الإسلام
حين القتل والقصاص معاً فالقصاص هو الأوجه بل المتعيّن ، وممّا ذكرنا يظهر حكم
الدية أيضاً .

(مسألة 7) : يقتل ولد الرشدة بولد الزنية بعد وصفه الإسلام حين تميّزه ولو لم
يبلغ . وأ مّا في حال صغره قبل التميّز أو بعده وقبل إسلامه ، ففي قتله به وعدمه تأ
مّل وإشكال (15) .

(15) ما في المسألة مبنيّ أيضاً على شرطيّة التساوي ، وإلاّ فعلى المختار القصاص
ظاهر .

وفي «الجواهر» : «ويقتل ولد الرشدة بولد الزنية بعد وصفه الإسلام ، لتساويهما في
الإسلام عندنا ، نعم مَن حكم بكفره من الأصحاب وإن أظهر الإسلام لا يقتله به ، بل
قيل : لا يقتل به وهو صغير ، لعدم إسلامه التبعي بعدم الأبوين لـه شرعـاً إلاّ أن
يسبى بناءً على صحّـة سبي مثلـه ، فيحكم حينئذ بإسلامه تبعاً للسابي ، وكأ نّه
مبنيّ على اشتراط المساواة فـي الـدين في القصاص ، للإجماع ونحوه ، وإلاّ فما سمعته
من النصوص عدم قتل المسلم بالكافر ، وولد الزنا قبل وصفه الإسلام لا يحكم بكفره ،
ولذا قلنا بطهارتـه ، فيندرج في قولـه تعالى : (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)[602]
، وغيره ممّا دلّ على القصاص ، والله العالم»[603] .

ومن لواحق هذا الباب فروع (16) :

منها : لو قطع مسلم يد ذمّي عمداً فأسلم وسرت إلى نفسه ، فلا قصاص في الطرف (17)
ولا قود في النفس (18) ، وعليه دية النفس كاملة (19) ، وكذا لو قطع صبيّ يد بالغ
فبلغ ثمّ سرت جنايته ، لا قصاص في الطرف ولا قود في النفس (20) ،

(16) لايخفى ; عليك عدم الموضوعيّة لهذه اللواحق على المختار ، لكنّه نبحث عنها
على مختار المتن وغيره من الأصحاب .

(17) قطعاً ، لدخوله في النفس .

(18) لأنّ التكافؤ في الإسلام ليس بحاصل وقت الجناية حتّى يتحقّق العمد في قتل
المسلم للمسلم ، والعمد في قتل المسلم هو المناط في القصاص لا نفس قتل المسلم وكون
القاتل مسلماً المتحقّق في المورد .

(19) لأ نّـه يكفي في الديـة استناد القتل إليه ولو بالتسبيب الـذي لا ريب في
حصوله هنا بالسراية المتولّدة من فعله التي بها حصل إزهاق النفس المسلمة .

(20) لكنّه فيما لو كان الصبي غير مميّز ، وإلاّ فالصبي المميّز كالبالغ كما
يأتي وجهه في الشرط الخامس . ووجه عدمه ظاهر ممّا مرّ ; لعدم العمد في القتل الموجب
للقصاص ، فإنّه لابدّ وأن يكون القاتل حين العمد إلى القتل واجداً لشرطيّة البلوغ ،
وإلاّ فمحض العمد إلى القتل مع عدم الشرائط غير موجب للقصاص بداهة ; قضاءً للشرطيّة
.

وعلى عاقلته دية النفس (21) .

ومنها : لو قطع يد حربي أو مرتدّ فأسلم ثمّ سرت فلا قود (22) ، ولا دية على
الأقوى . وقيل بالدية اعتباراً بحال الاستقرار ، والأوّل أقوى (23) ،

(21) حيث إنّ عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة ، ولا يخفى عليك جريان ما ذكر من عدم
القصاص فيما لم يكن القاتل واجـداً للشرائط حين الجنايـة وصار واجداً لها حين
السراية ، والقتل بالنسبة إلى جميع الشرائط الثلاثة من البلوغ والتساوي في الدين
والحرية كما لا يخفى .

وحكم جنايـة الحـرّ على العبد مثل قطع يـدْ وسرايتـه إلى قتله حـال عتقـه
وحرّيّته ، حكم غير المسلم وغير البالغ من دون تفاوت ; قضاءً للمناط المذكور ، كما
أنّ عليه الديـة أيضاً ، كما مـرّ مـن كفاية نسبـة القتل فـي ثبوت الديـة مطلقاً .

(22) قطعاً ; لما عرفت من عدم التساوي حين القتل .

(23) في «الجواهر» الاستدلال عليه بأنّ «الجناية لم تكن مضمونة بقصاص ولا دية ،
فلم تضمن سرايتها كالقطع بالسرقة والقصاص ، وكذا في كلّ جناية غير مضمونة حال
وقوعها فتجدّد لها حال يضمن به ابتداؤها»[604] .

وعدم الضمان بالدية فيهما لدليل خاصّ ، وإلاّ فلا منافاة بين الإذن في الجناية
مع الضمان بالسراية .

نعم ، الضمان لنفس تلك الجناية من دون السراية مناف للإذن فيها كما

ولو رماه فأصابه بعد إسلامه فلا قود (24) ولكن عليه الدية (25) ، وربما يحتمل العدم
اعتباراً بحال الرمي ، وهو ضعيف (26) ، وكذا الحال لو رمى ذمّياً فأسلم ثمّ أصابه
فلا قود ، وعليه الدية (27) .

لا يخفى ، وعلى هـذا فضمان الديـة اعتباراً بحـال الاستقرار ـ بناءً على مـا
عرفت من تحقّق عنوانها بنسبة القتل إليه ولو بالسراية المتولّدة من فعله ـ هـو
الأقوى ، ويزيده تأييداً ما تسمعه من الحكم بالدية لو رماه بسهم حربيّاً فأصابه
مسلماً ، ضرورة اتّحاد السراية مع الإصابة في التوليد من فعله ، بل لو قلنا بمنع
جرحه المرتـدّ على وجـه يتحقّق فيه ضمان الديـة باعتبار تفويض قتله إلـى الإمـام ،
أو منع جرحـه الحـربي كذلك باعتبار تفويض قتله إلى حـال الحـرب كما هـو الحقّ فيهما
، اتّجه حينئذ اعتبار حال الاستقرار فيه كما مرّ في الفرع السابق .

(24) لعدم العمد إلى قتل المسلم .

(25) لكفاية نسبة قتل المسلم إلى القاتل في ثبوت الدية مطلقاً ، وعدم اشتراطه
بشيء غير النسبة كما لايخفى .

ومثله في عدم القود وثبوت دية الحرّ فيما لو رمى عبداً فاعتق ثمّ أصابه فمات ;
لما عرفت ، ولعدم طل دم امرء مسلم .

(26) لعدم كون الرمي بما هو سبباً للضمان قطعاً حتّى يعتبر حاله ، بل السبب في
الضمان القتل ، فالاعتبار بحاله .

(27) وجهه ظاهر ممّا مرّ .

ومنها : لو قتل مرتدّ ذمّياً يقتل به (28) ، وإن قتله ورجع إلى الإسلام فلا قود
(29)

(28) كما قوّاه «الشرائع»[605] وفاقاً للفاضل وغيره ممّن تأخّر عنه
، بل وللمحكي عن «المبسوط»[606]
و «الخلاف»[607] ; للتساوي في الكفر ، كما يقتل النصراني باليهودي ;
لأنّ الكفر كالملّة الواحدة ، بل المرتد أسوء حالاً ; لأ نّه لا يقرّ على دينه ،
ولإطلاق أدلّة القصاص المقتصر في الخروج عنها على عدم قتل المسلم بالكافر ، إذ لا
دليل على اعتبار التساوي على وجه يقتضي خروج المفروض ، بل لعلّ المراد من اشتراط
التساوي في عبارة الأصحاب ـ ولو بقرينة التفريع ـ هو عدم قتل المسلم بالكافر ، فلا
دليل لاعتبار حرمته بالإسلام في سقوط القصاص مع إمكان مقابلته بما يقتضي كونه أسوأ
حالاً من الذمّي ، كوجوب قتله مع عدم التوبة دونه ، وعدم حلّ ذبيحته إجماعاً ،
بخلاف الذمّي المختلف فيه وعدم إقراره بالجزية ، وعدم الدية له مع فرض قتله بالمسلم
على الظاهر المصرّح به في غير واحد من العبائر وإن كان فيه تأ مّل بل منع .

(29) كما في «الشرائع»[608] و «القواعد»[609] ، بل في
«اللثام»[610] التصريح بالقطع ، وفي «الجواهر»[611]
الاستدلال عليه بعموم ما دلّ على أنّ المسلم لا يقتل بكافر ، ويجبّ الإسلام ما قبله
ويعلو ولا يُعلى عليه ما قبله .

والحقّ هو القصاص ; لعموم أدلّته .

وما دلّ على عدم قتله به مثل قوله(عليه السلام) : «لا يقاد مسلم بذمّي»[612]
ظاهر في عدمه في المسلم المتّصف بالإسلام في حال القود وحال القتل معاً ، فعدم
القصاص مشروط بالإسلام حالهما ، فلا فائدة في الإسلام في حال القود فقط مع عدمه في
وحال القتل ; قضاءً للاشتراط الظاهر من الحديث ، فإنّ معنى نفي القود فيه نفي قصاص
المسلم بقتله الكافر بقتله عوضاً عنه قصاصاً للكافر ، فالقتل الموضوع لنفي القود
قتل المسلم الذي لا يتحقّق إلاّ بصدق النسبة حينه ، فإنّ المشتق حقيقة في المتلبّس
بالمبدأ حال النسبة .

هذا ، مع أنّ ذلك هو المستفاد أيضاً من بقيّة الأخبار ، ففي موثّق أبان بن عثمان
، عن إسماعيل بن فضل ، قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) إلى أن قال : سألته عن
المسلم هل يقتل بأهل الذمّة وأهل الكتاب إذا قتلهم ؟ قال :«لا ، إلاّ أن يكون
معتاداً لذلك . . .»[613] إلى آخره .

ودلالة الرواية على أنّ السؤال عمّن يكون مسلماً في زمان القتل لدلالة الشرط
ممّا لايحتاج إلى البيان .

وفي صحيح ابن رئاب ، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : «لايقاد

وعليه دية الذمّي (30) ، ولو قتل ذمّي مرتدّاً ـ ولو عن فطرة ـ قتل به (31) ،

مسلم بذمّي في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ . . .»[614]
إلى آخره ، ودلالة الجارّ المتعلّق بالقود على المقصود ظاهر .

ومثله ما عن أبان بن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سألت
أبا عبدالله(عليه السلام) عن المسلم هل يقتل بأهل الذمّة ؟ قال : «لا . . .»[615]
إلى آخره .

ففيه : الدلالة لمكان الجارّ أيضاً .

هذا كلّه فيما ; استدلّ لعدم القود من عدم قتل المسلم بالكافر ، وأ مّا حديث
الجبّ فيرتبط بحقّ الله لاحقّ الناس .

(30) كما في «الشرائع»[616] و «القواعد»[617]
وغيرهما ، مع إمكان القول بعدمها أيضاً إن لم يكن إجماع على الثبوت ; باعتبار كون
الواجب عليه القصاص ، والفرض سقوطه عنه بالإسلام .

اللهمّ إلاّ أن يستفاد من الأدلّة قيامها مقامه في كلّ مقام تعذّر الاستيفاء على
وجه يشمل الفرض .

(31) بلا خلاف أجده فيه ; لعمومات أدلّة القصاص وإطلاقها . وفي «الشرائع» و
«القواعدة» الاستدلال بأ نّه «محقون الدم بالنسبة إلى الذمّي»[618] .

وفي «اللثام» تفسيره بقوله : «لا يستحقّ قتله إلاّ المسلمون»[619] ،
فيندرج في عموم أدلّة القصاص بالحقن ، فأدلّة القصاص هي الدليل .

وما عن الشافعيّة[620] ـ من القول بالمنع ; لأ نّه مباح الدم ، فلا
يجب القصاص بقتله كالحربي ، وكما لو قتله مسلم .

وتحريم قتله بغيره مع كونه مباح الدم لكفره لا يوجب إقادة القاتل به ، كما لو
قتل الزاني المحصن غير الإمام ، وبهذا فارق من عليه القصاص إذا قتله غير المستحقّ ;
لأ نّه معصوم الدم بالنسبة إليه ـ واضح الضعف ; ضرورة عدم كونه مباح الدم لكلّ أحد
.

وفي «المسالك» : «يمكن بناء هذين الوجهين على ما تقدّم في السابقة من أنّ
المرتدّ أسوأ حالاً من الذمّي أو بالعكس»[621] .

وفيه : ما أشرنا إليه سابقاً من عدم اعتبار ذلك ، إذ لا دليل على اعتبار
المساواة فـي القصاص بالنسبـة إلى ذلك ، وإنّما بناء المسألـة على كونـه مهدور الدم
في نفسـه ، وإن أثمّ غير الإمام بقتلـه ، فلا قصاص على قاتله بل ولا ديـة ، لعدم
احترام نفسه أو أ نّه كذلك بالنسبة إلى الإمام دون غيره ، أو أ نّه بالنسبة إلى
المسلمين غير محترم وإن أثموا أيضاً بقتله من دون إذن الإمام بخلاف غيرهم ، فإنّ
الاحترام الموجب للضمان باق ، وستسمع بعض الكلام في ذلك .

ولو قتله مسلم فلا قود (32) ، والظاهر عدم الدية عليه ، وللإمام(عليه
السلام)تعزيره (33) .

/ 118