فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



حكم قتل المسلم مرتدّاً


(32) بلا خلاف ; لاشتراطهم التساوي .

(33) في «الشرائع» : «وفي الدية تردّد ، والأقرب أ نّه لا دية»[622]
مع نفيه القود على القطع بقوله : «فلا قود قطعاً»[623] . ومنشأ التردّد
التردّد في احترامه الموجب للدية والضمان ، ولا يخفى عليك أنّ ما هو الحقّ في الدية
من الاحترام هو الحقّ عندنا أيضاً في القصاص ; لعدم اعتبار شرطيّة التساوي على
المختار كما مرّ ، فلا فرق بين القود والدية في المسألة وجوداً وعدماً .

ولننقل ما في «الجواهر» في الدية ; ليظهر وجهها ووجه تردّد المتن في قوله :
ومنها : «لو وجب . . . إلى آخره» : «والأقرب عند المصنّف والفاضل وغيرهما أ نّه لا
دية ; للأصل وعدم احترام نفسه وإن أثم غير الإمام بقتله . ولكن قد يناقش بأنّ ذلك
يقتضي عدم القود في الأوّل ، فإنّ دعوى اختصاص عدم الاحترام بالنسبة للمسلمين خاصّة
لا دليل عليها ، ومن هنا احتمل وجوب الدية ; لأ نّه محقون الدم بالنسبة إلى غير
الإمام .

لكنّ في «المسالك» : وهو ضعيف ، بل غاية ما يجب بقتله بدون إذنه الإثم ، كغيره
ممّن يتوقف قتله على إذنه من الزاني واللائط وغيرهما[624] .

وفيه : ما عرفت من اقتضاء ذلك عدم القود على الذمّي كما سمعت ، بل ينبغي عدم
القود أيضاً بقتل المرتدّ مرتدّاً ، مع أ نّه جزم به الفاضل في «القواعد»[625]
وشارحه الأصبهاني في «كشفه» ; معلّلاً في الأخير بـ (التكافؤ مع تحرّمهما بالإسلام
الموجب لعصمة الدم)[626] .

نعم ، جزما فيهما بعدم قتل الحربي بالحربي ; لأنّ المقتول غير معصوم الدم ، وقد
عرفت الإشكال فيه سابقاً .

وبالجملة : فالمدار على احترام النفس على وجه يجب على المكلّف حفظها ، ومرجع ذلك
إلى الاستظهار من الأدلّة ، وإلاّ فمجرّد وجوب القتل حدّاً لا يقتضي ذلك ، خصوصاً
مع توبة المحدود وندمه وأسفه إذا كان بحيث لا يسقط عنه الحدّ ، كما لو فرض توبته
بعد إقامة البيّنة عليه وحكم الحاكم عليه ، فإنّ دعوى عدم احترام نفسه مع هذا الحال
بحيث يكون كبعض الحيوانات التي هي غير محترمة من جهة وجوب القتل عليه حدّاً لا يخفى
عليك ما فيها .

نعم ، قد يستظهر من بعض الأدلّة في بعض الأفراد ـ وخصوصاً في بعض أفراد الارتداد
ونحوه ممّا يوجب القتل ـ ذلك وإن لم يجز تولّي قتلهم أيضاً إلاّ للإمام(عليه
السلام) باعتبار كون إقامة الحدّ له لا لاحترامهم . وهذا وإن اقتضى سقوط الدية في
المسلم أيضاً ، لكنّه يقتضي سقوطها والقود أيضاً في غيره»[627] .

ولا يخفى أ نّه ما لم يقم الدليل على عدم الاحترام ، عموم أدلّة القصاص محكّم ،
كما كان محكّماً في قتل الذمّي المرتدّ ، وكيف لا يكون محكّماً مع أنّ المقتول
مظلوم كما هو واضح ؟ ! فالولاية مجعولة لوليه وصدق القتل عدواناً وكون المقتول
مظلوماً ليس بدائر مدار الدين والمذهب ، بل دائر مدار عدم ظلم المقتول وعدم تهجّمه
على الغير ، وإلاّ فإنّه مقتول معه ظلماً لا مظلوماً .

وعدم كفاية محض احتمال عدم الاحترام للمسلم في التخصيص واضح ، فلا يرفع اليد عن
الحجّة بغير الحجّة ، ومن ذلك كلّه يظهر عدم تماميّة ما في «الشرائع»[628]
وغيره من عدم القود والدية في قتل مَن وجب قتله بالحدّ كالزنا واللواط وغيرهما من
غير من له اجراء الحدّ كالإمام(عليه السلام) ، فإنّ دمهما محترم وإن وجب قتلهما
حدّاً بيد الإمام .

ولا دلالة للحدّ ووجوب قتلهما بيد الإمام على هدر دمهما في غير الحدّ ، بل
المستفاد من قوله(عليه السلام) : «إن الله قد جعل لكلّ شيء حدّاً ولمن تعدّى ذلك
الحدّ حدّاً»[629] المنع من القتل بغير الحدّ الذي هو القتل بيد الإمام
، ومقتضى المنع والحدّ احترام الدم وعدم الهدر .

ويشهد على ذلك ما في خبر عمرو بن قيس عن أبي عبدالله(عليه السلام) : «وجعل لكلّ
شيء حدّاً ولمن جاوز الحـدّ حدّاً» إلى أن قال : قلت : وكيف جعل لمـن جاوز الحدّ
حدّاً ؟ قال : «إنّ الله حدّ في الأموال أن لا تؤخذ إلاّ من حلّها ، فمن أخذها من
غير حلّها قطعت يده حدّاً لمجاوزة الحدّ ، وإنّ الله حدّ أن لا ينكح النكاح إلاّ من
حلّه ومـن فعل غير ذلك ـ إن كان عزباً ـ حـدّ ، وإن كان محصناً رجم لمجاوزته الحدّ»[630]
.

حيث إنّه جعل الشرع والقانون حدّاً من الله ، وجعل التعدّي عنه محرّماً موجباً
لقطع اليد ، وحدّ الزنا بالجَلد أو الرجم على اختلاف الموارد ، واللازم القصاص في
قتل اللائط بغير يد الإمام ; لأ نّه تعدٍّ عن الحدّ المقرّر ، والتعدّي بالقتل موجب
للقصاص والقود ، فتأ مّل ولا تغفل .

والاستدلال على عدم القصاص بما عن سعيد بن المسيّب : أنّ معاوية كتب إلى أبي
موسى الأشعري أنّ ابن أبي الجسرين وجد رجلاً مع امرأته فقتله ، وقد أشكل عليّ
القضاء فسل لي علياً(عليه السلام) عن هذا الأمر ، قال أبو موسى : فلقيت عليّاً(عليه
السلام) قال : فقال علي(عليه السلام) : «والله ما هذا في هذه البلاد يعني الكوفة ،
ولا هذا بحضرتي ، فمن أين جاءك هذا ؟»

قلت : كتب إليّ معاوية ـ لعنه الله ـ أنّ ابن أبي الجسرين وجد مع امرأته رجلاً
فقتله وقد أشكل عليه القضاء فيه ، فرأيك في هذا ، فقال : «أنا أبو الحسن ، إن جاء
بأربعة يشهدون على ما شهد ، وإلاّ دفع برمته»[631] .

فيه نظرٌ ; لاختصاصه بمن يقتله الزوج لكونه زنا بزوجته ، ولا وجه للتعدّي إلى
غيره لا سيّما الأجانب حتّى في الزنا فضلاً عن اللواط .

وفي «القواعد» : «وهذا حكم ينسحب على كلّ قريب للرجل أو ولد أو مملوك ، وهل
ينسحب على الأجانب ؟ إشكال»[632] : من عموم (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)[633]
واختصاص إقامة الحدود بالإمام ونوّابه ، ومن أ نّه إنّما مباح الدم .

و لايخفى أنّ الانسحاب إلى الطوائف لابدّ وأن يكون من جهة الدفاع عن الحريم
والناموس ، ولذلك يفترق مع الأجانب ، وجواز القتل من جهته غير مرتبط بالحديث ،
فإنّه حكم خاصٌّ من جهة الزنا بزوجته لا من جهة الدفاع كما لا يخفى ، والدفاع جائز
لكلّ أحد ، ودم المدفوع هدر نصّاً وعقلاً وإجماعاً .

وبالجملة : ثبوت الحدّ غير ثبوت الهدر ، ولا ملازمة بينهما من رأس ، والمفيد
لعدم القصاص الهدر لا الحدّ ، فالأقوى في مثل الزنا أو اللواط الموجب لحدّ القتل
قصاص القاتل إذا كان غير الإمام .

وبما ذكرنا يظهر ضعف ما في «المسالك» من الاستدلال على عدم القصاص بقوله : «فإنّ
دمه ]أي الزاني واللائط ونحوهما[ هدر مطلقاً ، غايته أنّ تولّي قتله متوقّف على أمر
الحاكم ، فإذا فعله غيره أثم ووقع موقعه»[634] .

ووجه الضعف أنّ الهدر كذلك أوّل الكلام ، بل الاستدلال كذلك مصادرة بالمطلوب .

وفي «الجواهر» ـ بعد جعله العمدة ـ الاستظهار من الأدلّة على عـدم حرمـة النفس
مطلقاً ، أو في بعض الأحوال لمطلق الناس أو لخصوص المسلمين ، قال ما هذا لفظه :
«ولم يحضرني الآن من النصوص ما يشخّص ذلك بجميع أفراده»[635] .

ولقد أجاد فيما ذكره قدّس الله نفسه ونوّر مضجعه .

ومنها : لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الوليّ كان عليه القود (34) ، ولو وجب
قتله بالزنا أو اللواط فقتله غير الإمام(عليه السلام) ، قيل : لا قود عليه ولا دية
، وفيه تردّد (35) .

الشرط الثالث : انتفاء الاُبوّة ، فلايقتل أب بقتل ابنه (36) ،

(34) بلا خلاف ولا إشكال فيه ; لعموم أدلّة القصاص التي لا ينافيها استحقاق
القصاص عليه لآخر ، فإنّ ذلك غير مقتض لسقوط احترام نفسه مطلقاً .

(35) تمام الكلام في هذا الفرع والمختار فيه مرّ في الفرع السابق فلا نعيده ،
ولقد أجاد ـ سلام الله عليه ـ في تردّده في المسألة ، فإنّه سبب للجرأة لمثلنا
البحث عنها والقول بالقود والدية كما مرّ .

(36) إجماعاً بقسميه ، بل عليه إجماع علماء الإسلام في بعض الأنواع .

قال في «الخلاف» : «لا يقتل الوالد بولده ، سواء قتله بالسيف حذفاً أو ذبحاً
وعلي أيّ وجه كان ، وبه قال في الصحابة : عمر بن الخطاب ، وفي الفقهاء : ربيعة
والأوزاعي والثوري وأبوحنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق . وقال مالك : إن قتله
حذفاً بالسيف فلا قود ، وإن قتله ذبحاً أو شقّ بطنه فعليه القود . وبه قال عثمان
البتّي . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم»[636] .

وفي «المسالك» : «لا قصاص على الوالد بقتل الولد ذكراً أو اُنثى ; إجماعاً منّا
ومن أكثر العامّة»[637] .

وذلك مضافاً إلى إجماع النصوص من الطرفين .

منها : ما عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) : «لا يقتل والد بولده»[638]
.

ومنها : قول أحدهما(عليهما السلام) ، قال : «لا يقاد والد بولده ، ويقتل الولد
إذا قتل والده عمداً»[639] .

ومنها : قول الصادق(عليه السلام) في خبر الفضيل بن يسار : «لا يقتل الرجل بولده
إذا قتله ، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده»[640] .

ومنها : قوله(عليه السلام) أيضاً في خبره الآخر : «لا يقتل الوالد بولده ، ويقتل
الولد بوالده . . .» الحديث[641] .

ومنها : ما عن «كتاب ظريف» : «وقضى ]أميرالمؤمنين(عليه السلام)[ أ نّه لا قود
لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره ، ويكون له الدية
ولا يقاد»[642] ومنه يعلم عدم الفرق بين النفس والطرف .

إلى غير ذلك من النصوص[643] التي يمكن دعوى القطع بذلك منها إن لم
تكن متواترة اصطلاحاً .

والولد أعمّ لغةً وعرفاً من الابن والبنت ، فما فيه الولد من الفتاوى والنصوص
شامل لهما ، بل في «المسالك» التصريح بالعموميّة بل وبكونه

والظاهر أن لا يقتل أب الأب وهكذا (37) .

إجماعيّاً ، ففيه : «لا قصاص على الوالد بقتل الولد ذكراً أو اُنثى إجماعاً
منّا»[644] .

وما في صحيحي الحلبي من قوله : عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سألته عن
الرجـل يقتل ابنه ، أيقتل بـه ؟ قال : «لا»[645] ، ومـن قوله : عـن أبي
عبدالله(عليه السلام) قال : سألته عـن الرجـل يقتل ابنه أيقتل به ؟ قال : «لا ، ولا
يرث أحـدهما الآخـر إذا قتله»[646] .

وخبر أبي بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «لا يقتل الأب بابنه إذا قتله
، ويقتل الابـن بأبيـه إذا قتل أباه»[647] ، من تخصيص الابـن بالذكر
فغير مخصّص ; لكون التخصيص في الصحيحين في كلام السائل ، وأ مّا خبر أبي بصير فإنّه
وإن كـان في كلام المعصوم(عليه السلام) لكنّه لا مفهوم للقب ، والحكم على الشيء غير
ناف لما عداه .

(37) كما في «الشرائع»[648] و «المبسوط»[649]
و «الوسيلة»[650] ، بل عن ظاهر «الخلاف»[651]
أو صريحه الإجماع عليه ، وفي «الجواهر» : «بل لم أجد فيه خلافاً ،. نعم تردّد فيه
المصنّف في «النافع»[652] وبعض الناس ، لكنّـه في غيـر محلّه ; بناءً
على تناول الإطلاق له لغة وعرفاً ، بل وإن لم يكن كذلك ، ولكن في المقام يمكن
إرادته من نحو قول الصادق(عليه السلام) : (لا يقتل الأب بابنه)[653]
بمعونة كلام الأصحاب وبأولوية الجدّ أو مساواته للأب في ذلك»[654] .

وفيه : أنّ كلام الأصحاب لعلّه مستند إلى مثل ما ذكره رحمهم الله من الأولوية لا
إلى الرواية ، مع أنّ فهمهم غير حجّة لنا ; قضاءً للأصل وللحجّة على خلافه ، فتأ
مّل .

وأ مّا الأولوية والمساواة فمع عدم التماميّة في حدّ نفسها ليس بأزيد من القياس
والاستحسان .

وبالجملة : بما أنّ الحكم على خلاف العمومات والإطلاقات ، فلابدّ من الاقتصار
على مورد النصّ وعلى القدر المتيقّن منه ، بل الظاهر اختصاص الحكم بالأب فقط دون
غيره من أب الأب ، فضلاً عمّا فوقه وفضلاً عن الأجداد من طرف الاُمّ ; وذلك لكون
الأب والوالد الوارد في النصّ والفتوى حقيقة في الأب ومجاز في أب الأب ، وصحّة سلب
الأب والوالد عن الجدّ ، ولزوم التقييد والقرينة فيما اُريد منهما الجدّ حجّة على
المجازيّة وعلى ظهورهما في الأب دون أب الأب فضلاً عن أب الاُمّ .

(مسألة 1) : لا تسقط الكفّارة عن الأب بقتل ابنه ولا الدية ، فيؤدّي الدية إلى
غيره من الورّاث ، ولايرث هو منها (38) .

(مسألة 2) : لايقتل الأب بقتل ابنه ولو لم يكن مكافئاً له ، فلايقتل الأب الكافر
بقتل ابنه المسلم (39) .

(38) المنفي عن الأب أو عنه وعن الاُمّ ـ على القول بإلحاقها به ـ القصاص فقط ،
وإلاّ فعليه الكفّارة ; لعموم الأدلّة ، بل وكفّارة الجمع والدية والتعزير بما يراه
الحاكم ، لما هو المعروف من التعزير بارتكاب الحرام بما يراه الحاكم وعدم اختصاصه
بالموارد المنصوصة ، ولخبر جابر عن أبي جعفر(عليه السلام) في الرجل يقتل ابنه أو
عبده ، قال : «لا يقتل به ، ولكن يضرب ضرباً شديداً ويُنفى عن مسقط رأسه»[655]
. وما فيه من التعيين محمول على أنّ ذلك بعض أفراد ما يراه الحاكم ، لا أ نّه
المتعيّن كما لا يخفى .

(39) مقتضى إطلاق النصّ والفتوى عدم الفرق بين المتكافئين في الإسلام والحرية
ونحوها .

نعم ، للجلاّد والغازي أن يقتلا أباهما مع أمر الإمام(عليه السلام) ; للعمومات
وعصمة الإمام عندنا ، بل عن «التحرير»[656] أ نّهما لا يمنعان مع ذلك
من الميراث ; لأ نّه قتل سائغ ، بل قد يقال بالجواز في الغازي بدون أمر الإمام(عليه
السلام) ، وتمام الكلام فيه في كتاب الجهاد .

(مسألة 3) : يقتل الولد بقتل أبيه ، وكذا الاُمّ وإن علت بقتل ولدها ، والولد
بقتل اُمّه ، وكذا الأقارب كالأجداد والجدّات من قبل الاُمّ ، والإخوة من الطرفين ،
والأعمام والعمّات والأخوال والخالات (40) .

/ 118