فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



تعارض البيّنتين


(9) قبل الورود في البحث ينبغي بل لابدّ من تصوير تعارض البيّنتين في مثل المورد
، حيث إنّه كيف يتصوّر التعارض مع أنّ بيّنة المدّعى عليه وكذا البيّنة المتبرّع
بها غير حجّة وغير مسموعة ؟ وتصويره يكون : إمّا بأن يقال : التعارض مبنيّ على
القول بصحّة التبرّع في الشهادة بالدم وإن لم يكن صحيحاً في غيره ، وإمّا بفرض
المسألة فيما كان للمدّعى وكيلان فادّعى أحدهما أنّ القاتل زيد ، والآخر أنّ القاتل
عمرو دونه ، وإمّا بالقول بأنّ للمدّعى عليه تبرئة نفسه بإقامة البيّنة على أنّ
القاتل غيره ، وإمّا لما كان أولياء الدم متعدداً فكلٌّ منهم يدّعي القتل على مَن
أقام البيّنة عليه .

إذا عرفت ذلك فنقول : إنّ المسألة من المسائل المشكلة ، ولم يستقرّ على شيء من
الفتاوى فيها إجماع محقّق كي يقال : إنّ الفتوى الفلانية خرق له ; ضرورة بقائها في
غالب الإشكال عندهم ، حتّى أنّ الفاضل في «الرياض»[878]
لم يخرج منها على حاصل معتدٍّ به ، كما لايخفى على من تأ مّله .

والاحتمالات والوجوه فيها كثيرة تبلغ ثمانية ، ولبعضها بل أكثرها قائل :

منها : الرجوع إلى المرحّجات من الأكثريّة والأعدلية وغيرها ، ومع عدمها الرجوع
إلى القرعة في تقديم إحدى البيّنتين وإحلاف صاحبها .

وبالجملة : إعمال ما في المتعارضين من البيّنة في مثل ادّعاء الوارد من الاثنين
، من الترجيح بالمرجّحات والقرعة ، والحلف لمن أصاب بيّنته القرعة .

لكنّه ـ أي الرجوع إلى المرجّحات ـ غير تامّ ، ويكون الترجيح في تعارضهما
مختصّاً بما إذا كان كلّ واحد من أصحاب الدعوى مدّعياً لموردها وأ نّـه له ، مثل
التنازع في الدار أو فـي الجمل أو في الوصيّـة بمائـة دينار مثلاً لزيد أو لعمرو ،
أو في أنّ الدين الكذائي لزيـد أو لعمرو وغيرها ممّا فيه الـدعويان ، لا في مثل
المقام ممّا يكون فيه الادّعاء والإنكار ، فوليّ الدم مدّع للقتل ، والمتّهم منكر
له ، وذلك لعدم الدليل في غير ذلك المورد ، فإنّ أخباره مختصّة به ، والأصل عدمه .

وكيف لايكون كذلك مع أنّ صاحب المستند قائل باختصاص أخبار التعارض والترجيح
بالأعيان من الأموال مستدلاً بقوله : «والتحقيق في الجميع أن يبنى على أصالة عدم
قبول بيّنة المنكر وعلى تعيين القرعة لكلّ أمر مشكل . وعلى هذا ، فنقول : إنّ جميع
الأخبار المتضمّنة لسماع بيّنة المنكر أيضاً ومزاحمتها لبيّنة المدّعي كانت مخصوصةً
بالأعيان من الأموال ، فلا أثر لها في غيرها أصلاً . . .»[879]
إلى آخر كلامه (رحمه الله) ؟

هـذا ، مـع أنّ الاحتياط في الـدماء إمّا مانـع ومخصّص لأخبار الترجيح علـى
الإطلاق والشمول ، وإمّـا موجب للانصراف ، ولعلّـه لذلك مقتضى إطلاقهم عـدم
الاعتبار بالترجيح ، ومع ما في أخبار الترجيح والأقـوال فيه مـن الاختلاف :

ففي كتاب القضاء من «العروة الوثقى» : «مسألة 2 : إذا تعارضت البيّنات فـي شيء :
فإمّا أن يكون بيد أحـد الطرفين ، أو بيدهما ، أو بيد ثالث ، أو لايد عليه .
وللعلماء فيها ـ خصوصاً في الصورة الأولى ـ أقوال مختلفـة وآراء متشتّتـة ، جملة
منها غير منطبقة على أخبار المقام ، ولا على القواعد العامّة ، بل قد يختلف فتوى
واحد منهم فيفتي في مقام ويفتي بخلافه في مقام آخـر ، وربّما يُدّعى الإجماع في
مورد ويُدّعى على خلافه الإجماع في مقام آخر ، وقد يُحكم بضعف خبر ويُعمل به في
مورد آخر ، وقد يحملون الخبر على محمل بلا شاهد ويفتون به ، ويفرّقون بين الصور
بقيود لاتُستفاد من الأخبار ، من ذكر الشاهد السبب وعدمه ، أو كون الشيء ممّا
يتكرّر كالبيع والشراء والصياغة ونحوها ، أو ممّا لايتكرر كالنتاج والنساجة
والخياطة ونحوها ، وليس الغرض الازراء عليهم ، بل بيان الحال مقدّمة لتوضيح الحقّ
من الأقوال ، فإنّ المسألة في غاية الإشكال وليست محرّرة»[880] .

وهل يصحّ الذهاب إلى احتمال الترجيح في المقام مع ما ذكره الفقيه اليزدي ، ومع
ما في الدماء من الاحتياط بل ومع الدرئ بالشبهة ; قضاءً لأولوية القصاص عن الحدّ في
الدرئ ، كما قيل .

ومنها : القرعة ، فإنّها لكلّ أمر مشكل ، وتعيين القاتل هنا مشكل .

وفيها : ـ مضافاً إلى ما في «الجواهر» هنا من قوله : «كما أ نّه لم يعتبر أحد
القرعة هنا»[881] ـ أنّ أدلّة القرعة وأخبارها غير شاملة لمثل المورد ،
من قتل العمد والقصاص من وجهين :

أحدهما : أ نّها واردة في الاُمور المالية والحقوقيّة دون غيرها ، كالدم وقصاص
الأعضاء .

ثانيهما : اختصاصها بكون المشكل فيها تعيين صاحب المال والحقّ ، الذي يتعيّن
بالقرعة ويصير محقّاً وصاحباً للسهم وآخذاً للحق دون غيره ممّا لايكون كذلك ، ففي
أخبار القرعة : فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) : «ليس من قوم تنازعوا ،
ثمّ فوّضوا أمرهم إلى الله ، إلاّ خرج سهم المحقّ»[882] .

وذلك غير متحقّق في المورد حيث إنّ المعيّن بالقرعة يقتله الوليّ ، ويأخذ روحه
ونفسه فلم يبق المعيّن حتّى يأخذ سهمه ، فهذا مباين مع المشكل والموضوع في أخبار
القرعة .

وبالجملة : محلّ البحث غير مشمول لأخبار القرعة وأدلّتها ، من جهة اختصاصها بغير
القصاص في النفس والأعضاء ، ومن جهة اختصاصها بما كان التنازع بين الأفراد راجعاً
إلى الاستحقاق والأخذ بأن تكون القرعة موجبة لصيرورة من أصابته القرعة مستحقّاً
للأخذ ، وتكون الإصابة بنفع المصاب وبضرر الآخر بنفي استحقاقه وبعدم وصول شيء إليه
.

وأ نّى ذلك مـع باب القصاص في مفروض البحث الـذي لاتكون القرعـة فيه إلاّ موجباً
لذهاب النفس أو العضو بالنسبـة إلى المصاب ، وتبرئـة غيره ؟ ! فأيـن الأخـذ
والاستحقاق للعين أو الحـقّ مـن الاُمور الماليـة ؟ ! ولعلّ ترك الأصحاب الفتوى
بالقرعـة في المقام وأمثالـه مـن القصاص كان لما ذكـر ، المؤ يّد بالاحتياط فـي
الدماء .

ومنها : تخيير الوليّ فـي تصديق أ يّهما شاء كما يتخيّر المجتهد بين الخبريـن
المتعارضين ، وهو المحكي عن ابن إدريس[883] ; محتجّاً عليه بقوله تعالى
: (فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلْطَاناً)[884] ، إذ نفي القتل عنهما
ينافي ذلك ، وبأنّ البيّنة قائمة على كلٍّ منهما بوجوب القود ، فلا وجه لسقوطه ،
وبأ نّا قد أجمعنا على أ نّه لو شهد اثنان على واحد بأ نّه القاتل ، فأقرّ آخر
بالقتل ، يتخيّر الوليّ في التصديق والإقرار ، كالبيّنة . لكنّه كما ترى ، ضرورة
دلالة الآية على ثبوت السلطان للوليّ مع العلم بالقاتل ، لا في مثل المقام الذي لا
إشكال في كونه إسرافاً في القتل إذا قتلهما ، خصوصاً مع براءة أحدهما ، بل وكذا لو
قتل أحدهما المحتمل أ نّه بريء ، والبيّنتان قد كذّبت كلٌّ منهما الاُخرى ، فتساقطا
بالتعارض عن الحجيّـة . والإجماع الذي ذكره ـ مع أ نّه ممنوع في مورده ـ لايمكن
قياس المقام عليه بعد حرمته في مذهبنا ، مـع أ نّـه مع الفارق أيضاً حيث إنّ
المقِرّ بالقتل وتخطئة الشاهديـن مقرٌّ على نفسه بالقتل وباستحقاق القصاص ، وهذا
بخلاف المقام ممّا ليس فيه إقرار بالقتل وبالاستحقاق ، بل كلٌّ منهما يدفع عـن
نفسـه الاتّهام ويكذّب البيّنة .

ومنها : سقوط القصاص عنهما ، ووجوب نصف الدية على كلٍّ منهما ، وهو للشيخين[885]
والقاضي[886] والصهرشتي[887]
وأبي منصور الطبرسي[888] ، والمحقّق في «الشرائع»[889]
و «النافع»[890] ، والعلاّمة في «المختلف»[891]
و «الإرشاد»[892] ، وولده فـي «الإيضاح»[893] ، وأبي العباس
في «المقتصر» على المحكي عنه في «الجواهر»[894] ، لكن في «الشرائع» و
«النافع» : لعلّه احتياط . وهذا القول كما هو الواضح مركّب من أمرين : أحدهما :
سقوط القصاص ، ثانيهما : الدية عليهما على نحو المناصفة .

ويستدلّ لأوّلهما بأ نّهما بيّنتان تصادمتا ، وليس قبول أحدهما في نظر الشارع
أولى من قبول الاُخرى ، ولايمكن العمل بهما ; لاستلزامه وجوب قتل الشخصين معاً ،
وهو باطل إجماعاً ، فضلاً عن القول : «قطعاً» ، عن غير واحد أيضاً ، وهو كذلك
خصوصاً بعد العلم ببراءة أحدهما الذي يجب ترك أخذ الحقّ مقدّمة له ، لا العكس
مقدّمة لوصول الحقّ ، ولا العمل بأحديها دون الاُخرى ; لعدم الأولويّة ، فلم يبق
إلاّ سقوطهما معاً بالنسبة إلى القود ; لأ نّه تهجّم على الدماء المحقونة في نظر
الشارع بغير سبب معلوم ولا مظنون ، إذ كلّ واحد من الشهادتين يكذّب الاُخرى ، ولما
قد يقال بأنّ القصاص كالحدّ في السقوط بالشبهة .

ولثانيهما : ـ وهو ثبوت الدية عليهما ـ بعدم بطلان دم امرء مسلم ، وتساويهما في
قيام البيّنة على كلٍّ منهما ، وفحوى التنصيف في المشهود به عند تعارضهما ، كما إذا
كان التعارض بين البيّنتين على الشيء الواحد الذي في يديهما أو يد ثالث من مورد
الدعوى .

وفيه : أنّ عدم بطلان الدم أعمّ من ذلك ; لاحتمال كونه على بيت المال المعدّ
لمثل ذلك ، أو القرعة التي هي لكلّ أمر مشكل ، كما أنّ التساوي في البيّنة غير مقتض
للتوزيع المزبور الخارج عن البيّنتين ، بل ولا غيره ، بل هما بالتعارض متساقطتان
بالنسبة إلى الدية أيضاً ، كالقود .

بل لك أن تقول : إنّ الدية ليست حكماً مستقـلاًّ في العمد ، بل هي ثابتة بعد
ثبوت القصاص تخييراً أو صلحاً ورضايةً أو بدلاً ، على اختلاف المباني والموارد ،
فمع عدم القصاص لا محلّ لها في ا لعمد من رأس مطلقاً .

وبذلك يظهر عدم تماميّة الاستدلال بالفحوى أيضاً ; لأ نّها إنّما تتمّ في مورد
البيّنة المتعارضة ، والدية في المقام ليست كذلك ، لا مطابقةً ، ـ كما هو واضح ـ
ولا التزاماً ; لتوقّفه على ثبوت القصاص قبله ، ومن المعلوم عدم ثبوته كما مرّ ،
فليس الحمل على التنصيف في المشهود به إلاّ قياساً لانقول به .

وإلى بعض ما ذكرناه يرجع ما عن «الإيضاح»[895]
و «المهذّب البارع»[896] من حساب الدية عليهما ، بأ نّه إن لم نقل بذلك
يلزم أحد محالات ثلاثة : إمّا طلّ دم المسلم ، أو إيجاب شيء بغير سبب ، أو الترجيح
بلا مرجّح ; لأَنّا إن لم نوجب الدية عوضاً لزم الأوّل ، وإن أوجبناه على غيرهما
لزم الأمر الثاني ، وإن وجب على أحدهما بعينه لزم الأمر الثالث ، فبقى إمّا على
أحدهما لا بعينه أو عليهما ، والثاني هو المطلوب ، والأوّل إن لم يرد به الثاني فهو
المحال الأوّل ; لعدم الحقيقة في الخارج لأحدهما غير المعيّن ، كما لايخفى .

وفيه : مع ما يظهر ممّا مرّ أنّ ذلك لا يرجع إلى دليل شرعي معتبر ; ضرورة إمكان
أنّ له حكماً شرعاً لانصل إليه ، أ نّه يمكن التخيير في الرجوع على كلٍّ منهما ،
كما عن المحقّق الثاني[897] الجزم به ، بل لعلّه محتمل ما تسمعه من
عبارة المصنّف في «النكت»[898] ، أو على بيت المال المعدّ لمثل ذلك ، أو
القرعة التي هي لكلّ أمر مشكل ، وعدم بطلان دم المسلم أعمّ من ذلك كلّه ومن غيره
ممّا هو عند الشارع ممّا لا نعرفه .

ومنها : سقوط القود ; لما مرّ ، والتخيير في الرجوع إلى كلٍّ منهما في أخذ الدية
منه ; لعدم الترجيح .

وفيـه : مـا لايخفـى ، حيث إنّ التخييـر إنّما يكون بعد ثبوت الـديـة ، وقـد
مـرّ عدمه .

ومنها : سقوط القود وتعيين المكلّف بأداء الدية منهما بالقرعة ، فإنّها لكلّ أمر
مشكل . وضعفه ظاهر ممّا مرّ .

ومنها : التفصيل بيـن مـا كـان الأولياء مـدّعين لكـون القاتـل أحـدهما المعيّن
بالقود فيه ; لقيام البيّنـة على الـدعوى ، وتهدر البيّنـة الاُخـرى فلا يكون لـه
سبيل ، وبين ما لم يكـن كذلك بأن ادّعوا عـدم العلم بسقوط القود ووجـوب الديـة فيه
; لما يأتي .

وهذا التفصيل للمحقّق في «نكت النهاية» ، وتبعه عليه تلميذه في «كشف الرموز»[899]
، وأبو العباس في «المهذّب»[900] ، والمقداد في «التنقيح»[901]
، وكأ نّه مال إليه الشهيدان في «غاية المراد»[902]
و «المسالك»[903] .

وفي «نكت النهاية» بعد أن أورد كلام السائل عن عبارة «النهاية» مورداً عليها بأ
نّه :

«لم يعمل بشيء من الشهادتين ، فإيجاب الدية عليهما حكم بغير بيّنة ولا إقرار ،
ثمّ الشهادة ليست بأ نّهما اشتركا» قال : «الجواب : الوجه أنّ الأولياء إمّا أن
يدّعوا القتل على أحدهما ، أو يقولوا : لانعلم . فإن ادّعوه على أحدهما قتلوه ;
لقيام البيّنة بالدعوى ، ويهدر البيّنة الاُخرى ، فلا يكون لهم على الآخر سبيل .
وإن قالوا : لا نعلم فالبيّنتان متعارضتان على الانفراد لاعلى مجرد القتل ، فيثبت
القتل من أحدهما ، ولا يتعيّن . والقصاص يتوقّف على تعيين القاتل فيسقط وتجب الدية
; لأ نّه ليس نسبة القتل إلى أحدهما أولى من نسبته إلى الآخر»[904] .

وفيه : أ نّه تخصيص لكلام الشيخين والجماعة بالصورة الثانية ، وهو مناف لإطلاقهم
المبنيّ ظاهراً على اعتبار البيّنة الثانية وإن كانت على التبرّع ، وعليه يتّجه
التعارض حينئذ وإن صدّق الوليّ أحدهما ، بل لو لم نقل باعتبارها أمكن تصوير المسألة
في الوكيلين ، وأ مّا احتمال عدم اعتبارها في خصوص المقام وإن قلنا باعتبارها في
غيره فلا أعرف له وجهاً وإن حكي في «كشف اللثام»[905]
القطع به عن المحقّق في «النكت» .

ثمّ إنّه احتمل غير واحد من أتباع المحقّق في ما عرفت ثبوت اللوث لو ادّعى
الوليّ عليهما ، وهي صورة لم يذكرها المحقّق في ما سمعت من عبارته المشتملة على
صورة دعوى الوليّ على أحدهما ، أو يقول : لا علم لي . أ مّا إذا ادّعى عليهما معاً
فيتّجه ثبوت اللوث باعتبار اتفاق الأربعـة على القتل والقاتل وإن اختلفوا في
التعيين ، فيحلف حينئذ الوليّ ويثبت له القصاص مع ردّ فاضل الدية عليهما .

وفيه : أنّ مقتضاه الثبوت أيضاً في تكاذب الشاهدين في المكان أو الزمان أو الآلة
; ضرورة الاتّفاق منهما أيضاً على القتل والقاتل ، ولكن اختلفا في الزمان أو المكان
أو الآلة ، بل لعلّه أولى من المقام الذي فيه التكاذب في تعيين القاتل دونهما ، وقد
عرفت عدم اللوث فيه ; للتكاذب ، فهنا أولى .

وبذلك كلّه ظهر لك أنّ المسألة لم يستقر على شيء منها إجماع محقّق كي يقال : إنّ
ما ذكره الفلاني خرق له ; ضرورة بقائها في قالب الإشكال عندهم ، حتّى إنّ الفاضل في
«الرياض»[906] لم يخرج منها على حاصل معتدٍّ به ، كما لايخفى على من تأ
مّله ، فلاحظ وتأ مّل . والموافق للضوابط ما سمعت ، ولكن الاحتياط مهما أمكن
لاينبغي تركه .

ومنها : سقوط القود والدية جميعاً ، وهو المتّجه كما في «الجواهر» والمتن .

والوجه في ذلك عدم تماميّة الوجوه السابقة ، لاسيّما التنصيف في الدية والتخيير
في القصاص ممّا كان أوجه من غيره ، ولا غيرهما من البقيّة .

وفي «الجواهر» بعد النقض والإبرام في وجه التنصيف : فتحقّق من ذلك كلّه أنّ
المتّجه ـ بحسب القواعد ـ سقوط القود والدية حتّى يتبيّن الحال ، ودعوى أنّ ذلك خرق
للإجماع المركّب واضحة الفساد لمن أحاط بأطراف المسألة ، وخصوصاً بعد ذكر الشيخ في
ما حكي عنه ذلك احتمالاً ، بل هو الذي اختاره في «المسالك»[907] .

(مسألة 6) : لو شهدا بأ نّه قتل عمداً ، فأقرّ آخر أ نّه هو القاتل ، وأنّ
المشهود عليه بريء من قتله ، ففي رواية صحيحة معمول بها : إن أراد أولياء المقتول
أن يقتلوا الذي أقرّ على نفسه فليقتلوه ، ولا سبيل لهم على الآخر ، ثمّ لا سبيل
لورثة الذي أقرّ على نفسه على ورثة الذي شهد عليه . وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد
عليه فليقتلوه ، ولا سبيل لهم على الذي أقرّ ، ثمّ ليؤدّ الذي أقرّ على نفسه إلى
أولياء الذي شهد عليه نصف الدية . وإن أرادوا أن يقتلوهما جميعاً ذاك لهم ، وعليهم
أن يدفعوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصّاً ـ دون صاحبه ـ ثمّ يقتلوهما ،
وإن أرادوا أن يأخذوا الدية فهي بينهما نصفان . والمسألة مشكلة جدّاً يجب الاحتياط
فيها وعدم التهجّم على قتلهما (10) .

/ 118