فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



تعارض البيّنة مع الإقرار


(10) ما في مثل «الشرائع»[908] والمتن من الأحكام هو المحكي عن
الشيخ في «النهاية»[909] وأبي علي[910]
والحلبي[911] والقاضي[912]
والكيدري[913] ويحيى بن

سعيد[914] وابني حمزة[915]
وزهرة[916] ، بل عن ظاهر الآبي[917]
أيضاً ، ومال إليه الشهيدان[918] ، وفي «الجواهر» : «هو المشهور قطعاً»[919]
، بل في «الرياض» : «قد صرّحوا بشهرة الرواية مشعرين ببلوغها درجة الإجماع ، ولعلّه
كذلك ، فقد أفتى به الشيخ وأتباعه والإسكافي والحلبي وغيرهم ، بل لم نرَ مخالفاً
عدا مَن مرّ ، وعبائرهم غير صريحة في المخالفة عدا الحلّي[920] وفخر
الدين[921] ، وهي ـ أي المخالفة ـ مشكلة ; لصحّة الرواية واعتضادها بعمل
الطائفة . . .»[922] .

لكن مختار ابن إدريس[923] و «التحرير»[924]
و «الإيضاح»[925] و «المهذّب البارع»[926]
و «التنقيح»[927] و «المقتصر» على المحكي عنه[928]
تخيير الوليّ في قتل أ يّهما شاء ، وفي «المختلف»[929]
نفى البأس عنه ، وفي «الشرائع»[930] و «المفاتيح»[931]
فيه وجه قويٌّ .

والعمدة في منشأ الخلاف صحيحة زرارة[932] ، وما فيها من المخالفة
للقواعد ومقتضاها ، فإنّ مقتضاها التخيير في العمل بالحجّتين بعد عدم إمكان العمل
بهما ; لاستلزامه قتل الاثنين بقتل الواحد ، وعدم الترجيح لأحدهما من البيّنة
والإقرار فلابدّ من التخيير ، كما أنّ ظاهر الصحيحة بل صريحها ما هو المذكور في
المتن ، لكن فيه مخالفة للقواعد كما يأتي بيانها .

وكيف كان فتحقيق الكلام في المسألة مقتض للبحث في مقامين :

مقتضى القاعدة في تعارض البيّنة مع الإقرار

أحدهما : البحث في حكم المسألة من حيث القواعد مع قطع النظر عن النصّ والفتوى ،
فنقول : إنّ مقتضاها الأخذ بإقرار المقرّ وطرح البيّنة المعارضة له ; وذلك لعدم
الإطلاق في أدلّة حجيّة البيّنة الشامل لمورد تعارضها معه أوّلاً ، حيث إنّ عموم
حجيّتها استقرائيّة ، وانصرافها على الإطلاق عن مثل المورد ممّا يكون إقرار المقرّ
موجباً لقتله ، مع ما في إقراره من تبرئة الآخر المحكوم بالقصاص ثانياً ، فإنّ
الإقرار كذلك يكون على قتل نفسه ، ويكون موجباً للظنّ القويّ بصحّة قوله ، ولضعف
الظنّ بصحّة البيّنة ، وعدم بناء العقلاء على حجيّة البيّنة مع ذلك التعارض إن أبيت
عن الانصراف ثالثاً ، حيث إنّ حجيّة البيّنة إمضائيّة لا تأسيسيّة ، والمتّبع في
موارد الشكّ في الأحكام الإمضائيّة الرجوع إلى البناء ، لأ نّه الأصل والمبني في
الإمضائيّة .

وبالجملة : مع وجود البناء على عدم حجيّة مثل البيّنة على القتل في مقابل
الإقرار عليه ، وحجيّة الإقرار كذلك لا محيص إلاّ من الاعتماد على ذلك البناء ،
إمّا لكونه سبباً للإنصراف ، أو للشكّ فيه . فعلى الأوّل يكون قرينة على الانصراف ،
والأصل عدم الحجيّة . وعلى الثاني يكون بنفسها دليلاً على عدم حجيّتها ، وحجيّة
الإقرار على التقريبين بلا معارض ، وهو المتّبع .

ولا يخفى أنّ الإقرار كما كان حجّة بلا معارض في المسألة ، فكذلك فيما كان
التعارض بينه وبين شهادة القوم الموجب للعلم بكون المشهود عليه هو القاتل ، لكن لا
لما مرّ من الوجوه ، لاختصاصها بالبيّنة ، بل لما هو شبيه بها ، وهو أنّ إقرار
المقرّ بالقتل وتبرئة المشهود عليه بعد تماميّة الشهادة ، وثبوت كونه قاتلاً عمداً
موجب لانتفاء العلم والاطمئنان الحاصل من شهادة القوم ، كما لايخفى .

كيف كان ، فإنّ المقرّ إقراره المفروض في المسألة موجب للعلم بما أقرّ به بلا
كلام ولا إشكال ، والعلم بكونه قاتلاً سبب لانتفاء العلم السابق الحاصل من شهادة
القوم والشهود بالنسبة إلى المشهود عليه ; قضاءً للتعارض ، كما هو ظاهر ، ولا ريب
فيه .

واحتمال كون إقراره توطئة لتبرئة القاتل ، مع أ نّه ضعيف جدّاً ، معارض مع
احتمال توطئة الشهود بالنسبة إلى المشهود عليه ، بل الظاهر انحصار الاحتمال فيهم في
ذلك ، كما لايخفى ، وإلاّ فاحتمال سهو الشهود من القوم الذين تكون شهادتهم لكثرتهم
موجبة للعلم منتف قطعاً .

ولكنّ الظاهر من ابن إدريس ، ومَن تبعه من القائلين بتخيير الوليّ في قتل أحدهما
خاصّة كالإقرارين ، كون التخيير مقتضى القواعد .

ففي «السرائر» بعد بيان حكم الاشتراك في القتل ، وهو فيما أقرّ المقرّ بالشركة
وشهدت البيّنة كذلك ، وأنّ الحكم فيه ما هو الحكم في الاشتراك الثابت بغيرهما قال :
«فأ مّا إذا كانا متفرّقين ، فالعمل على ما حرّرناه في شهادة الشهود على الاثنين
حرفاً فحرفاً»[933] .

وما أختاره فيها هو تخيير الوليّ في تصديق إحدى البيّنتين ودونك عبارته فيها :
«والذي يقتضيه اُصول المذهب ويحكم بصحته الاستدلال ، أنّ أولياء المقتول بالخيار في
تصديق إحدى البيّنتين وتكذيب الاُخرى ، فإذا صدّقوا إحداهما قتلوا ذلك المشهود عليه
، ولم يكن لهم على الآخر سبيل ، ولا يبطل هاهنا القود ; لأ نّه لا دليل عليه من
كتاب ولا سنّة متواترة ، بل الكتاب قاض بالقود مع البيّنة في قوله تعالى : (فَقَدْ
جَعَلْنَا لِوَليّه سُلْطَاناً)[934] فمن عمل بهذه الرواية أبطل حكم
الآية رأساً . ولا وجه لأخذ الدية منهما جميعاً ; لأ نّهما غير مشتركين في القتل ،
لأنّ البيّنة عليهما بخلاف ذلك ، لأ نّها تشهد بقتل كلّ واحد منهما على الانفراد
دون الاجتماع والاشتراك . ويحقّق ذلك ويزيده بياناً المسألة التي تأتي بعد ذلك»[935]
، وهي ما ذكره (رحمه الله) من مسألة تعارض الإقرارين .

عدم تماميّة كلامه غير محتاج إلى البيان ، حيث إنّ القاعدة المسلّمة العقلائيّة
الممضاة شرعاً بسيرة عمليّة للفقهاء في الفقه بل وبإجماعهم القولي في الاُصول ، على
التساقط وعدم الحجيّة لشيء منهما في المدلول المطابقي ولا في الالتزامي منهما ، نعم
في الالتزامي المشترك بينهما ـ كنفي الثالث ـ خلاف ، وكيف لاتكون القاعدة كذلك مع
أنّ كلاً من الحجّتين والأمارتين المتعارضين يكذّب الاُخرى ؟ !

/ 118