فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الاستدلال بالروايات على القصاص


وأ مّا السنّة ، فإنّها متواترة منقولة في كتب الحديث والفقه وفي أبواب مختلفة
ومسائل متفرقة ، وننقل ما نحتاجه في محلّه إن شاء الله تعالى ، إلاّ أ نّه لايخفى
عليك كونها في مقام بيان خصوصيّات القصاص وفروعه بعد الفراغ عن أصل القصاص ،
فإطلاقها مشكل ، بل ممنوع .

وهذا بخلاف الكتاب ففيه إطلاق ; لكونه في مقام بيان حكم أصل القصاص كما هو
الظاهر ، وكيف كان ننقل حديثين من تلك الأحاديث هنا لتضمّنهما الفوائد الخاصّة :

أحدهما : الصحيح عن عبدالله بن سنان وابن بكير جميعاً عن أبي عبدالله(عليه
السلام)قال : سُئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً ، هل له توبة ؟ فقال : «إن كان
قتله لإيمانه فلا توبة له ، وإن كان قتله لغضب أو لسبب من أمر الدنيا فإنّ توبته أن
يُقاد منه ، وإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبهم ،
فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية ، وأعتق نسمة ، وصام شهرين متتابعين ، وأطعم
ستّين مسكيناً توبة إلى الله عزّ وجلّ»[28] .

ثانيهما : خبر عيسى الضرير قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) : رجل قتل رجلاً
متعمّداً ما توبته ؟ قال : «يمكّن من نفسه» . قلت : يخاف أن يقتلوه ، قال :
«فليعطهم الدية» ، قلت : يخاف أن يعلموا ذلك ، قال : «فلينظر إلى الدية فليجعلها
صرراً ثمّ لينظر مواقيت الصـلاة فيلقها في دارهم»[29] .

وفي «التحرير» في ذيل الحديث الأوّل قال : «وفي هذا الحديث فوائد كثيرة :

منها : أنّ القاتل إن قتل المؤمن لإيمانه ، فلا توبة له ; لأ نّه يكون قد ارتدّ
; لأنّ قتله لإيمانه إنّما يكون على تقدير تكذيبه فيما اعتقده ، ولا تقبل توبة
المرتدّ عن فطرة .

ومنها : أ نّه لو قتله على غير هذا الوجه قبلت توبته ، وهو خلاف ما نقل عن ابن
عباس .

ومنها : أنّ حدّ التوبة تسليم القاتل نفسه إلى أولياءِ المقتول ، فإن شاؤوا
قتلوه وإن شاؤوا عفوا عنه .

ومنها : أنّ كفّارة العمد هي كفّارة الجمع .

إذا عرفت هذا ، فالقتل يشتمل على حقّ لله تعالى ، وهو المخالفة بارتكاب هذا
الذنب العظيم ، وهو يسقط بالاستغفار . وعلى حقّ للوارث ، وهو يسقط بتسليم نفسه أو
الدية أو عفو الورثة عنه . و]على[ حقّ للمقتول ، وهو الآلام التي أدخلها عليه بقتله
، وتلك لاينفع فيها التوبة ، بل لابدّ من القصاص في الآخرة ، ويمكن أن يكون قول ابن
العباس إشارة إلى هذا»[30] انتهى كلامه رفع مقامه .

ولقد أحسن وأجاد فيما أفاد ، لكن ينبغي له ذكر الخبر الثاني ; لما فيه من فائدة
خاصّة زائدة أيضاً ، وهي كفاية إعطاءِ الدية مع جهل الأولياء وخوف القاتل من
الإعلام ، ولعلّه لم يذكره للضعف في سنده بعيسى الضرير فإنّه مهمل .

وفي «مرآة العقول» في ذيل قوله : «فليعطيهم الدية» قال : «أي بأن يوصل إليهم على
سبيل الهدية . والصرر جمع الصرّة ، والتقييد بمواقيت الصلوات ; لوقوع مرورهم عليها
لبروزهم للطهارة والذهاب إلى المساجد ، وأ مّا غير ذلك الوقت فيمكن أن يصيبها غيرهم
. وفيه دلالة على أنّ وليّ الدم إن لم يعلم بالقتل لم يجب على القاتل إعلامه
وتمكينه ، بل يجب أن يُوصل إليه الدية ، وهو خلاف ما هو المشهور من أنّ الخيار في
ذلك إلى ورثة المجنيّ عليه لا إليه»[31] .

وفي قوله : «هو خلاف ما هو المشهور» إشكال ، بل ليس خلافاً له ; لأنّ ماهو
المشهور الخيار بعد المعلوميّة لا قبله ولا فيما هو المفروض في الخبر ، فتأ مّل
جيّداً .

وبالجملة : الخيار للأولياء بعد الثبوت عندهم ، وما في الحديث مربوط بقبل الثبوت
عندهم وبما فيما بينهم وبين الله تعالى ، فكم بينهما من الفرق ؟ !

القتل من أعظم الكبائر

وعلى كلّ حال فقتل المؤمن ظلماً من أعظم الكبائر ، قال الله تعالى : (وَمَـنْ
يَقْتُل مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيها وَغَضِبَ
اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً)[32] .

وقال كذلك : (مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إسْرَاءِيلَ أَنَّهُ
مَنْ قَتَلَ نَفْسَاً بِغَيْرِ نَفْس أوْ فَسَاد فِـي الاَْرْضِ فَكَأَنَّمَا
قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَـنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ
جَمِيعاً وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً
مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ)[33] .

وعن «عوالي اللآلي» رُوي أ نّه(صلى الله عليه وآله وسلم) مَرّ بقتيل فقال : «من
له ؟» فلم يذكر له أحد ، فغضب ثمّ قال : «والذي نفسي بيده ، لو اشترك في قتله أهل
السماوات والأرض ، لأكبّهم الله في النار»[34] .

وعنه(صلى الله عليه وآله وسلم) قال : «من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة ، جاء
يوم القيامة وهو آيس من رحمة الله»[35] .

وعن الصادق(عليه السلام) قال : «لا يدخل الجنّة سافك للدم ، ولا شارب الخمر ،
ولا مشّاءٌ بنميم»[36] .

وعنه(عليه السلام) قال : «لايزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً»
قال : «ولا يُوفّق قاتل المؤمن متعمّداً للتوبة»[37] .

وعن ابن مسلم : سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ : (مَنْ قَتَلَ
نَفْسَاً بِغَيْرِ نَفْس أو فَسَاد فِي الاَْرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ
جَمِيعاً) قال : «له في النار مقعد ، لو قتل الناس جميعاً لم يرد إلاّ ذلك المقعد»[38]
.

وفي آخر عن حمران ، قال : قلت لأبي جعفر(عليه السلام) . . . قال : قلت : كيف كأ
نّما قتل الناس جميعاً فإنّما قتل واحداً ؟ فقال : «يوضع في موضع من جهنّم إليه
ينتهي شدّة عذاب أهلها ، لو قتل الناس جميعاً (لكان إنّما) يدخل ذلك المكان» قلت :
فإنّه قتل آخر ، قال : «يضاعف عليه»[39] .

إلى غير ذلك من النصوص المشتملة على المبالغة في أمر القتل ، بل وعلى تفسير
الآية المزبورة بما عرفت . ولعلّ الأوجه من جميع ما قيل فيها من الوجوه هو الوجه في
التشبيه بالنسبة إلى العذاب ، وأ مّا الجهات الاُخرى من الاستعارة والتشبيه ففي
التفاسير مذكورة ، ومن أراد الاطّلاع عليها فعليه المراجعة ، فإنّ الباب باب
التشبيه والاستعارة والادّعاء ، لاباب الحقيقة الواقعيّة ، ضرورة منافاته الحسّ
والعقل والعدل ، وحاصله المبالغة في شأن القتل والإحياء . ولا ينافي ذلك زيادة
العقاب والثواب على من فعل المتعدّد منهما ، كما أشار(عليه السلام) إليه بقوله :

/ 118