فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الأوّل : في اللوث (1)


المدّعي»[975] . وفي «الجواهـر» : بعد نقله ذلك منه : «وكم له مـن
نحـو ذلك ، وإلاّ فهي من الضروريات بين علماء المسلمين ، والنصوص فيها مـن الطرفين
متواتـرة أو قطعيّة المضمون»[976] .

خامسها : لما أنّ القسامة مخالفة للقواعد من جهات ، كما بيّناه في الأمر الثالث
، فمقتضى الأصل العملي في شروطها وموانعها الاقتصار على القـدر المتيقّن ومورد
الدليل .

هذا ، مضافاً إلى كون الأصل عدم الحكم إلاّ بالحجّة والدليل ، وما مرّ من الرجوع
إلى عموم العلّة هو فيما قبل الأصل وفي فرض عدمه ، كما لايخفى .

معنى اللوث

(1) في «الجواهر» : «وهو ـ لغةً ـ القوّة ، أو من التلوّث : وهو التلطّخ . وعلى
كلّ حال فهو مناسب لما تسمعه من المراد به هنا في لسان الفقهاء وإن لم نجده في شيء
ممّا وصل إلينا من النصوص ، إلاّ أ نّه لاريب في اعتباره عندنا فيها»[977]
.

ولا يخفى أنّ اعتباره فيها تابع لما عليه الأخبار من الظنّ مطلقاً ، أو الظنّ
الغالب أو المتاخم للعلم على كونه متفاوتاً مع الغالب ، فإنّها الحجّة للاعتبار .
ثمّ إنّه ليس فيها لفظ اللوث ، كما صرّح به «الجواهر» في العبارة المنقولة حتّى
يلزم البحث عن معناه المعتبر وتفسيره ، وإنّما الموجود فيها بعض أسباب الظنّ
وموجباته ، كما يظهر ممّا ننقله منها في مباحث القسامة وأحكامها .

وما في كلمات الأصحاب من تفسيره وبيان المراد منه فمأخوذ من تلك الأخبار دلالة
للسبب على المسبب .

اعتبار اللوث في القسامة

وكيف كان ، فالكلام في اللوث يقع في مقامين : أحدهما : في اعتباره ، وثانيهما :
في المراد منه على الاعتبار . والكلام في المقام الثاني يأتي في ذيل عبارة المتن من
قوله «والمراد به . . .» إلى آخره .

وأ مّا الكلام في المقام الأوّل ، فهو معتبر بلا خلاف أجده فيه ، وظاهرهم
الإجماع عليه كما صرّح به في «الغنية»[978] بل و «الخلاف»[979]
، وعن «السرائر»[980]
أنّ عليه في النفس إجماع المسلمين وفي الأعضاء إجماعنا .

ولكن ناقشهم بعض الأجلّة ، حيث قال : بعد نقله جملة الأخبار المتعلّقة بالقسامة
الدالّة على ثبوتها في الشريعة من طرق العامّة والخاصّة ، كالنبوي ، «البيّنة على
المدّعي واليمين على من أنكر إلاّ في القسامة»[981] .

والصحيح : سألته عن القسامة كيف كانت ؟ فقال : «هي حقّ ، وهي مكتوبة عندنا ،
ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً ، ثمّ لم يكـن شيء ، وإنّما القسامة نجـاة للناس»[982]
.

والصحيح : سألته عن القسامة ؟ فقال : «الحقوق كلّها البيّنة على المدّعي واليمين
على المدّعى عليه ، إلاّ في الدم خاصّة ، فإنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)
بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلاً منهم فوجدوه قتيلاً ، فقالت الأنصار : إنّ
فلاناً اليهودي قتل صاحبنا ، فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) للطالبين :
أقيموا رجلين عـدلين مـن غيركم أقيده برمته ، فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة
خمسين رجلاً أقيده برمته ، فقالوا : يارسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) مـا
عندنا شاهدان مـن غيرنا ، وإنّا لنكره أن نقسم على ما لم نره ، فودّاه رسول
الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وقال : إنّما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا
رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوّه حجزه مخافة القسامة أن يقتل بـه فكفّ عـن قتله ،
وإلاّ حلف المدّعى عليه قسامة خمسين رجلاً ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً ، وإلاّ
اُغرمـوا الديـة إذا وجـدوا قتيلاً بين أظهرهم إذا لم يقسم المدّعون»[983]
.

واستفادته(قدس سره) أحكام تسعة منه ، حيث قال ما لفظه : «هذه الأخبار خالية من
اعتبار اللوث لفظاً ، يعني لم يوجد للقسامة شرط اللوث ، نعم في بعضها وجد القتيل في
قليب وقرية ونحو ذلك ، وليس ذلك بواضح ولا صريح في اشتراطة» إلى أن قال : «فكأنّ
لهم على ذلك إجماعاً أو نصّاً ما اطّلعت عليه»[984] .

هذا ، ولكنّ الذي يظهر من «الرياض» ومن حواشي صاحب «مفتاح الكرامة» على قصاص
«اللثام» ، استدلالهم على اعتباره بوجوه :

أحدها : الإجماع المعلوم والمنقول ، ففي «مفتاح الكرامة» : «وكيف كان فإنّما
ثبتت القسامة في الدماء مع اللوث بالإجماع المعلوم والمنقول في «الغنية» و «الخلاف»
، بل يظهر من «السرائر» أنّ عليه في القتل إجماع المسلمين ، وفي الأعضاء : إجماعنا»[985]
.

ثانيها : صحيح مسعدة بن زياد ، عن جعفر(عليه السلام) قال : «كان أبي(رضي الله
عنه) إذا لم يقم القوم المدّعون البيّنة على قتل قتيلهم ، ولم يقسموا بأنّ
المتّهمين قتلوه ، حلّف المتّهمين بالقتل خمسين يميناً بالله ما قتلناه ولا علمنا
له قاتلاً ، ثمّ يؤدّي الدية إلى أولياء القتيل ، ذلك إذا قتل في حيٍّ واحد ، فأ
مّا إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال»[986]
.

وفيه الدلالة من جهة ما فيه من ذكر التهمة ، ومن جهة الفرق بين ما قتل في حيٍّ ،
وما قتل في عسكر ، ففيه الدلالة على اعتبار اللوث من وجهين .

وأظهر منه قول الصادق(عليه السلام) في خبر زرارة قال : «إنّما جعلت القسامة
ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشرّ المتّهم ، فإن شهدوا عليه جازت شهادتهم»[987]
.

ثالثها : إطباق المسلمين ، وفي الحاشية بعد الاستدلال بالإجماع والصحيح المذكور
قال : «مضافاً إلى إطباق المسلمين على ذلك ، أي اعتبار اللوث ، سوى الكوفي على ما
حكي عنه في «الخلاف» حيث قال : لا أعتبر اللوث ، ولا أرى بحثه ، ولا أرى جعل اليمين
في جانب المدّعي»[988] .

رابعها : لزوم الاقتصار على القدر المتيقّن من القسامة ، وهو ما فيه اللوث لما
فيها من المخالفة للقواعد ، ففي «الرياض» : «لعلّ الوجه فيما ذكروه من اشتراط اللوث
مخالفة القسامة للقاعدة ، فإنّ إثبات الدعوى بقول المدّعي ويمينه على خلاف الأصل ;
لأ نّه حكم بغير دليل ، ولقوله(صلى الله عليه وآله وسلم) : (لو يعطى الناس بأقوالهم
لاستباح قوم دماء قوم وأموالهم) ، فيجب الاقتصار فيها على المتيقّن من النصّ
والفتوى ، وليس إلاّ ما ذكرنا ; لورود أكثر النصوص في قضية عبدالله بن سهل المشهورة
، وفيها اللوث بلا شبهة»[989] .

وغيرها بين ما مورد الأسئلة فيها وجدان القتيل في محلّ التهمة وهي كالأوّل ،
وبين مطلقة ولكن إطلاقها لبيان أصل المشروعيّة لا لبيان ثبوتها على الإطلاق ، فهو
حينئذ عن المجملات .

خامسها : أنّ عدم اعتبار اللوث يستلزم عدم الفرق بين قتيل يوجد في قرية أو محلّة
أو نحو ذلك من الأمثلة الآتية للوث ، وقتيل يوجد في سوق أو فلاة أو جمعة ، مع أنّ
الفتاوى والنصوص مطبقة بالفرق بينهما بثبوت القسامة في الأوّل دون الثاني .

وفي الحاشية بعد ذكر الأدلّة على التفصيل قال : «فقد دلّت على اعتبار هذا الشرط
الاُصول ، والقواعد ، والأخبار ، والإجماعات من الخاصّة والعامّة»[990]
.

لكن مع ذلك كلّه ناقش «الجواهر» في الأدلّة ، وقال بعد بيان جلّ الأدلّة إن لم
يكن كلّها : «إنّ العمدة ما عرفته من الإجماع السابق ضرورة منع الإجمال في
الإطلاقات المزبورة الفارقة بين الدماء والأموال ، وصحيح مسعدة[991]
لاظهور فيه في الاشتراط على وجه إن لم تحصل أمارة للحاكم لم تشرع القسامة ، ولا
الخبر الآخر[992] ، والفرق المزبور بين قتيل الزحام وغيره إنّما هو
بالنسبة إلى أداء الدية لا في اللوث ، كما ستعرفه في نصوصه ، فتأ مّل جيّداً»[993]
.

ولقد أجاد في أمره بالتأ مّل جيّداً ; لما في كلامه من المناقشة ما لا يخفى ،
حيث إنّ الإطلاقات الفارقة ـ مع قطع النظر عن عدم كونها إلاّ واحدة ، وهي خبر أبي
بصير[994] كما بيّنوه ـ لأصل المشروعيّة ، وللفرق بين الأموال والدماء
فيها ، ولذلك لا يصحّ التمسّك بها لعدم شرطيّة بقيّة شرائط القسامة أيضاً ، فلا
يمكن التمسّك بمثل ذلك الإطلاق على عدم اشتراط اللوث ولا على عدم اعتبار بقية
الشرائط ، وحيث إنّ الخبر الآخر ـ أي خبر زرارة[995]
ـ يدلّ على اعتبار اللوث بالحصر وبكلمة «إنّما» ، فكيف يقال بعدم ظهوره في الاشتراط
؟ وحيث إنّ في جعله العمدة من الأدلّة الإجماع ما لا يخفى ، فإنّه في مسألة
اجتهاديّة .

نعم ، العمدة من الثلاثة الباقية (الرابع والخامس والثاني) الرابع ، واللازم منه
الاقتصار على المتيقّن منه ، وهو الظنّ الغالب المتاخم للعلم ، كما هو واضح ، لا
مطلقه ولا الغالب في إفادة الظنّ للغالب من دون التآخم .

والمراد به : أمارة ظنّيّة قامت عند الحاكم على صدق المدّعي (2) ، كالشاهد
الواحد ، أو الشاهدين مع عدم استجماع شرائط القبول ، وكذا لو وجد متشحّطاً بدمه
وعنده ذو سلاح عليه الدم ، أو وجد كذلك في دار قوم أو في محلّة منفردة عن البلد ;
لايدخل فيها غير أهلها ، أو في صفّ قتال مقابل الخصم بعد المراماة . وبالجملة : كلّ
أمارة ظنّيّة عند الحاكم توجب اللوث ; من غير فرق بين الأسباب المفيدة للظنّ ،
فيحصل اللوث بإخبار الصبي المميّز المعتمد عليه ، والفاسق الموثوق به في إخباره ،
والكافر كذلك ، والمرأة ونحوهم .

وكيف كان ، فلا قسامة مع ارتفاع التهمة وعدم الأمارة التي تورث ظنّاً بصدق
المدّعى ، فضلاً عن كونه متاخماً للعلم بلا خلاف فيه ، بل الإجماع بقسمية عليه ،
فللوليّ إحلاف المنكر يميناً واحدة ، كما في غيره من الدعاوي ، ولا يجب التغليظ
عليه فيها عدداً أو قولاً أو غيرهما وإن دعاه إليه الوليّ أو الحاكم ، خلافاً لـ
«النافع»[996] فأوجب خمسين يميناً على منكر القتل مطلقاً ، وهو واضح
الضعف .

ولو نكل فعلى قولين من القضاء عليه بالنكول أو مع يمين المدّعي .

/ 118