فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المقصد الثاني : في كمّيّة القسامة


وهي في العمد خمسون يميناً ، وفي الخطأ وشبهـه خمس وعشرون علـى الأصحّ (1) .

العدد في القسامة

(1) اعتبار الخمسين في العمد لاخلاف فيه كما في «الغنية»[1023]
و «غاية المراد»[1024] و «المسالك»[1025]
و «المفاتيح»[1026] ، بل إجماعي على الظاهر المصرّح به في جملة من
العبائر كـ «التنقيح»[1027] و «الروضة»[1028] ، وعن «شرح
الشرائع» للصيمري[1029] بل عن «السرائر» : «عليه إجماع المسلمين»[1030]
، وفي «الجواهر» : «وهي في قتل العمد خمسون يميناً فتوى ونصّاً[1031] ،
مستفيضاً أو متواتراً» إلى أن

قال «بخلاف ابن حمزة حيث قال : (إنّها خمسة وعشرون في العمد إذا كان هناك شاهد
واحد)[1032] ، وهو مع ندرته غير واضح الوجه ، عدا ما قيل من أ نّه مبنيّ
على أنّ الخمسين بمنزلة شاهدين ، وهو اعتبار ضعيف لا تساعده الأدلّة بل إطلاقها على
خلافه»[1033] .

هذا مع مخالفته للأصل وللاحتياط قطعاً ، فلا ريب في سقوطه وأ نّه لابدّ من
الخمسين ; والدليل عليه الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالّة عليه من أخبار
القسامة الواردة في قضية عبدالله بن سهل المشهورة[1034]
التي هي الأصل في شرعيّة القسامة ، وهي كثيرة ، ومن خبر مسعدة بن زياد عن جعفر
(عليه السلام)[1035] ، ومن غيره ممّا فيه التعبير بالقسامة .

ومن الأخبار المفصّلة بين العمد وغيره باعتبار الخمسين في الأوّل وخمسة وعشرين
في الثاني ممّا يأتي في قسامة غير العمد .

وأ مّا اعتبار الخمس وعشرين في غير العمد من الخطأ المحض ومن شبه العمد ، أو
تساويه مع العمد واعتبار الخمسين فيه أيضاً ففيه خلاف :

فالأوّل ـ أي عدم التساوي ـ للشيخ في كتبه الثلاثة[1036] ، والصهرشتي[1037]
، والطبرسي على المحكي عنه في «غاية المراد»[1038] ، وابني البرّاج[1039]
وحمزة[1040] ، والمحقّق في «الشرائع»[1041]
و «النافع»[1042] ، والعلاّمة في «المختلف»[1043] ، والفاضل
المقداد في «التنقيح»[1044] ، وغيرهم من المتأخّرين ، بل في القواعد «أ
نّه المشهور»[1045] ، وادّعى عليه الشيخ إجماع الفرقة[1046]
، ونسبه في «الغنية»[1047]
إلى رواية الأصحاب مقرّاً بالإجماع عليها .

والثاني ـ أي التساوي ـ للمفيد[1048] ، والسلاّر[1049] ،
وابن إدريس[1050] ، وأبي الصلاح[1051]
وأبي علي[1052] في ظاهرهما ، وللعلاّمة في «الإرشاد»[1053]
وظاهر «التحرير»[1054] ، ولولده في «الإيضاح»[1055] ،
والشهيدين[1056] في «اللمعة» و «الروضة» ، وفي «السرائر» : «عليه إجماع
المسلمين»[1057] ، وهو كما قال بالنسبة إلى العامّة فإنّه لم يختلف
اثنان منهم وإلاّ فبالنسبة إلينا عدمه أوضح من أن يبيّن ، مع ما مرّ من الخلاف من
غير واحد من الأصحاب .

وكيف كان ، فالحقّ هو الأوّل ; وفاقاً لمن تقدّم ، وللمعتبر من الأخبار كصحيح
عبدالله بن سنان ـ على القول بكون العبيدي صحيحاً ـ قال : قال أبو عبدالله (عليه
السلام) : «في القسامة خمسون رجلاً في العمد ، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلاً ،
وعليهم أن يحلفوا بالله»[1058] .

وموثّقة ابن فضّال أو صحيحته ـ إن قلنا أ نّه رجع عن الفطحيّة ـ عن الرضا (عليه
السلام) : «والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلاً ، وجعل في النفس على الخطأ
خمسة وعشرين رجلاً»[1059] .

وخبر أبي عمر وعمرو المتطبّب ، وفي نسخة من «الفقيه» : ابن أبي عمر الطبيب[1060]
، وفي نسخة (هامش المخطوط) : أبي عمير الطبيب ، وفي تعليقات صاحب «مفتاح الكرامة»
على قصاص «اللثام» : «وفي «الفقيه» ابن أبي عمير المتطبّب ، والثلاثة مجهولون»[1061]
المؤيد بما جعله المختلف دليلاً فقال : «لنا أ نّه أدون من قتل العمد»[1062]
فناسب تخفيف القسامة ، ولأنّ التهجّم على الدم بالقود أضعف من التهجّم على أخذ
الدية ، فكان التشدّد في الأوّل أولى .

وبإطباق العامّة على عدم الفرق والرشد في خلافهم .

وبأخبار الفرقة المحكيّة في «الخلاف»[1063] ، ولعلّها غير هذه ، وما
يحكيه كما يرويه ، فهي مرسلة ، فتأ مّل .

وبرواية الأصحاب المحكية في «الغنية»[1064]
الظاهرة في دعوى الإجماع .

وبإجماع «الخلاف»[1065] ، بل وبما في تعليقات القصاص من «اللثام»
لصاحب «مفتاح الكرامة»[1066] من قوله : وقد تظهر دعوى الإجماع من
«المبسوط»[1067] ، وقد عضدت ذلك كلّه الشهرة المحكيّة في ثلاثة مواضع
كأظهريتّه بين الأصحاب المحكيّة في «كشف الرموز»[1068] ، وأظهريّته في
المذهب المحكيّة في ثلاثة مواضع .

وبالجملة : أخبار المسند في المسألة مؤ يّدة ومعتضدة بوجوه خمسة أو أزيد من
دليلي «المختلف» ، ومراسيل «الخلاف» وإجماعه ، وإجماع «الغنية» والإجماعات الظاهرة
من «المبسوط» وغيرها ممّا كانت مذكورة في تعليقات صاحب «مفتاح الكرامة» على قصاص
«اللثام» ، فإن لم تكن فيها موثّقة أو صحيحة وكانت كلّها غير معتبرة يكفي في
اعتبارها وصحّة الاعتماد عليها تلك الوجوه الخمسة ، كيف وفيها لا أقلّ من موثّقة
ابن فضال[1069] ، وهي في نفسها ـ وإن كانت رواية واحدة ـ كافية فضلاً عن
تعدّد الروايات .

هذا كلّه في القول الأوّل ، وأ مّا الثاني ـ أي قول المفيد وسـلاّر وابن إدريس
وغيرهم ـ مستندهم غير واضح عدا الأصل والاحتياط وإطلاقات الأخبار بالخمسين .

ففي الأصل : المراد منه على الظاهر من مقابلته في الاستدلال به مع الاحتياط هو
الاقتصار على قدر المتيقّن ، أ نّه لا محلّ له مع النصّ والدليل على خمسة وعشرين في
الخطأ .

وفي الاحتياط : أ نّه معارض بالمثل ، فإنّ زيادة الأيمان على الحالف تكليف ينافي
إلزام المكلّف به طريقة الاحتياط .

وفي الثالث : أ نّها ما بين نوعين :

نوع ورد في قضيّة عبدالله بن سهل ، وسياقها أجمع ظاهر بل وصريح في قتل العمد ،
حيث قال (صلى الله عليه وآله وسلم) في بعضها : «أقيده برمّته»[1070] ،
وفي بعضها : «فليقسم خمسون رجلاً منكم ندفعه إليكم»[1071] ، على أ نّه
قد ردّ جماعة الاستدلال بها على تقدير التسليم لإطلاقها ; بأ نّها قضيّة في واقعة
لا عموم لها بحيث ينتفع به الخصم . هذا مع أنّ العامّ محمول على الخاصّ ، والمطلق
على المقيّد ، والمجمل على المبيّن .

ونوع ورد معلّلاً لشرعيّة القسامة بمثل ما في صحيح بريد بن معاوية بقوله (صلى
الله عليه وآله وسلم) : «لكن إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوّه حجزه مخافة
القسامة أن يقتل به ، فكفّ عن قتله»[1072] .

وهو صريح في اختصاصها بالعمد دون الخطأ وما يشبهه .

وبالجملة : لا ريب في ضعف هذا القول وإن ادّعى عليه إجماع المسلمين في «السرائر»[1073]
والشهرة في «الروضة»[1074] ; لظهور وهن الأوّل بمخالفة عظماء الطائفة ،
مع أ نّه لم ينقل موافقاً له عدا المفيد[1075]
خاصّة . وعلى تقدير سلامته عن الوهن فهو معارض بإجماع الشيخ[1076] ،
وبنحو هذا يجاب عن دعوى الشهرة ، فإنّها على تقدير تسليمها معارضة بنقل الشهرة على
الخلاف في «القواعد»[1077] .

وبالجملة : المذهب هو القول الأوّل وإن كان الثاني أحوط ، لكن لا مطلقاً كما
زعموه ، بل إذا بذل الحالف الزيادة برضى ورغبة ، وإلاّ فإلزامه بها خلاف الاحتياط
أيضاً كما عرفته .

(مسألة 1) : إن كان له قوم بلغ مقدار القسامة حلف كلّ واحد يميناً وإن نقصوا عنه
كرّرت عليهم الأيمان حتّى يكملوا القسامة ، ولو كان القوم أكثر ، فهم مختارون في
تعيين خمسين منهم في العمد وخمسة وعشرين في غيره .

(مسألة 2) : لو لم يكن للمدّعي قسامة ، أو كان ولكن امتنعوا ـ كلاّ أو بعضا ـ
حلف المدّعي ومن يوافقه إن كان ، وكرّر عليهم حتّى تتمّ القسامة ، ولو لم يوافقه
أحد كرّر عليه حتّى يأتي بتمام العدد (2) .

/ 118