فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ما يعتبر في القسامة


(4) في المسألة ظواهر ثلاثة :

أ مّا الأوّل ، أي عدم اعتبار الوراثة الفعليّـة ، فوجه الظهور فيه إطلاق
الأدلّة .

وأ مّا الثاني ، أي اعتبارها في المدّعي ، فوجهه كون القصاص من حقوق الناس ووليه
وارث المقتول ، كما هو واضح وغير محتاج إلى البيان .

وأ مّا ما في ذيله من الاكتفاء بكونهم من القبيلة والعشيرة ، ونفي البعد عنها
الظاهـر فـي البعد فـي كفايـة الأجنبي فيها .

ففيه : أنّ الظاهـر هـو الاكتفاء بمطلقهم وإن كانـوا أجانب ; قضاءً لإطلاق أخبار
القسامة .

وأ مّا الثالث ، أي اعتبار الرجولية ، فوجه الظهور لابدّ وأن يكون من باب
الاقتصار على القدر المتيقّن ; لما في بعض أخبارها[1092]
التقييد بالرجل وإن كان في بعضها[1093] الإطلاق ، أو من باب تقييد
المطلقات منها بمقيّداتها .

لكنّ الظاهـر مع ذلك عـدم الاعتبار بها ; لعدم الخصوصيّـة للرجولية وإلغائها في
نظر العرف وعدم دخالتها في القسامة والحلف ، فإنّ المناط فـي إثبات اللوث وتأييده
أو نفيه ورفعه هـو الحلف بما هـو هو مـن دون فرق بين كـون الحالف رجلاً أو امرأة .

هذا مع أنّ عدم الاعتبار موافق لعموم العلّة في القسامه وإطلاقها بمثل «بأ نّها
مجعولة احتياطاً للناس» أو «القسامة نجاة للناس» أو «أنّ حقن دماء المسلمين
بالقسامة» وإطلاق بعض تلك الأخبار .

وممّا ذكرناه في وجه الاعتبار من الاقتصار على القدر المتيقّن يظهر وجه التأ مّل
وإشكال المتن في فرع عدم العدد من الرجال من الاقتصار على المتيقّن ، فإنّ القسامة
على خلاف القواعد ، ومن أ نّه مع الاضطرار وعدم العدد من الرجال لابدّ من الاكتفاء
بهنّ حفظاً لعلّة القسامة ، وهي نجاة الناس .

(مسألة 5) : لو كان المدّعي أكثر من واحد فالظاهر كفاية خمسين قسامة (5) ، وأ
مّا لو كان المدّعى عليه أكثر ففي كفاية خمسين قسامة وعدمها إشكال ، والأوجه تعدّد
القسامة حسب تعدّد المدّعى عليه ، فلو كان اثنين يحلف كلّ منهما مع قومه خمسين
قسامة على ردّ دعوى المدّعي ، وإن كان الاكتفاء بالخمسين لايخلو من وجه ، لكن
الأوّل أوجه .

/ 118