فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



في النكول عن اليمين في القسامة


(7) وفاقاً لـ «السرائر»[1106] و «الشرائع»[1107]
و «الجامع»[1108] و «النافع»[1109] ، بل في «الرياض» : «أ
نّه الأشهر الأقوى ، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا»[1110] ، وذلك أ مّا
على القضاء بمجرّد النكول فظاهر ، وأ مّا على الآخر ; فلما في صحيح بريد بن معاوية
: «وإلاّ حلف المدّعى عليه قسامة خمسين رجلاً ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً ، وإلاّ
اُغرموا الدية إذا وجدوا قتيلاً بين أظهرهم إذا لم يقسم المدّعون»[1111]
.

وفي خبر علي بن الفضيل أيضاً : «إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم ، حلفوا جميعاً
ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلاً ، فإن أبوا أن يحلفوا ، اُغرموا الدية فيما بينهم في
أموالهم ، سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين»[1112] .

وعلي بن الفضيل وإن كان مجهولاً وغير مبيّن الحال ، وليس له رواية إلاّ هذه
الرواية ، لكن في «الرياض» بعد الإشارة إليها بعنوان بعض المعتبرة قال ما لفظه :
«المنجبر قصور سنده بالجهالة بالشهرة ووجود ابن محبوب قبلها ، وقد حكي على تصحيح ما
يصحّ عنه إجماع العصابة»[1113] .

والظاهر أنّ الضمير في «قبلها» راجع إلى الشهرة ، فالمراد أنّ الانجبار بوجود
ابن محبوب في السند قبل الشهرة ، ولأنّ اليمين هنا على المدّعي أصالة وإنّما يحلف
المنكر بنكول المدّعي ، فإذا نكل لم يعد إلى المدّعي خلافاً لـ «المبسوط»[1114]
من ردّ اليمين على المدّعي كما في سائر الدعاوي ، وظاهر عبارته الإجماع عليه .

واستدلّ له بعموم أدلّة الردّ في سائر الدعاوي ، وبالاحتياط في الدم ، بل
وبإجماعه الظاهر من عبارته ، وفي الكلّ ما لا يخفي .

أ مّا أدلّة الردّ فعمومها مختصّة باليمين التي تكون للمنكر وكانت حقّه من أوّل
الأمـر وكانت واحـدة ، دون القسامـة التي تكون للمدّعي مـن أوّل الأمـر وتكون خمسين
. وبعبارة اُخرى : تلك الأدلّة ترتبط باليمين لا بالقسامة ، هذا مع ما مرّ من أنّ
اليمين هنا للمدّعي أصالة ، مع أنّ عمومها على التسليم مخصّص بالصحيح وبالخبر .

وأ مّا الاحتياط ، فالاحتياط في مراعاة جانب اللوث ، فإنّ القسامة للناس وأ نّها
حوط يحاط به الناس .

وأ مّا الإجماع ، فموهون بمخالفته مع الأشهر ، بل ومع عامّة المتأخّرين ، هذا
مضافاً إلى كونه في مسألة اجتهاديّة لاسيّما مع ما في عبارة «المبسوط» من استدلاله
على نظره بوجوه ثلاثة ، ومضافاً إلى عدم استدلاله به .

ثمّ إنّه لا بأس بنقل عبارته هنا ; لاشتمالها على احتجاج وتفصيل حسن وإن طالت ،
قال :

«فإن كانت اليمين في جنبة المدّعي ابتداءً ، مثل أن ادّعى قتلاً ومعه لوث ، أو
مالاً وله به شاهد واحد ، فإن حلف مع شاهده استحقّ ، وإن لم يحلف ردّ اليمين على
المدّعى عليه ، فإن حلف برئ ، وإن لم يحلف ونكل عن اليمين فهل يردّ على المدّعي بعد
أن كانت في جنبته ولم يحلف ؟ نظرت :

فإن كان استحقّ بيمين الردّ غير ما كان يستحقّه بيمين الابتداء ، وهو القسامة
عند قوم ، يستحقّ بها الدية ، فإن ردّت إليه استحقّ القود بها ، فإذا كان الاستحقاق
بها غير ما كان يستحقّه بيمين الابتداء وجب أن يردّ عليه .

وإن كان ما يستحقّه بيمين الردّ هو الذي يستحقّه بيمين الابتداء ، مثل القسامـة
يستحـقّ عنـدنا بها القود إذا حلف ابتداءً ، وإذا ردّت عليه استحـقّ القود أيضاً .

وهكذا في الأموال ، إن حلف مع شاهده استحقّ المال ، وإن حلف يمين الردّ استحقّ
المال أيضاً ، فهل يردُّ عليه اليمين أم لا ؟

قال قوم : لا يردّ ; لأنّ اليمين إذا كانت في جنبة أحد المتداعيين ، فإذا بذلها
لخصمه لم تردّ عليه إذا كان استحقاقه بها هو الذي استحقّ بيمين الابتداء ، كيمين
المدّعى عليه ابتداء إذا لم يحلف ردّت على المدّعي ، فإن لم يحلف لم يردّ على
المدّعى عليه بعد أن زالت عنه، ولأنّ يمينه حجّته فإذا قعد عنها فقدأبطلها فلايسمع
منه ثانياً ، كما لو ادّعى حقاً وأقام شاهدين ثمّ قال : هما فاسقان ، لم يقبلا بعد
هذا .

وقال آخرون : ـ وهو الصحيح عندنا ـ إنّها تردّ عليه لاُمور ثلاثة :

أحدها : يمين الابتداء قامت في جنبته بسبب ، وهو قوّة جنبته بالشاهد أو اللوث ،
وسبب الثانية غير سبب الاُولى ; لأ نّه يستحقّها لنكول خصمه ، فإذا كانت كلّ واحدة
تصير في جنبته لسبب غير سبب الاُخرى ، فإذا قعد عن أحدهما لم يكن تركاً لهما ، كما
لو قال : من جاء بعبدي فله دينار ، ومن جاء بجاريتي فله دينار ، فجاء رجل بالعبد
وأبرأه من الدينار ثمّ مضى ، فجاء بالجارية لم يسقط الدينار ; لأ نّه يستحقّ الثاني
بسبب غير سبب الأوّل ، فإذا سقط الأوّل لم يكن إسقاطاً للثاني .

وهكذا إذا اشترى عبداً فأصاب به عيباً كان له ردّه ، فإن رضى سقط ردّه ، فإن
أصاب به عيباً ثانياً كان له ردّه به ، ولم يكن رضاه بالأوّل رضىً منه بالثاني
ويفارق هذا يمين المدّعى عليه ابتداءً ; لأ نّها لو ردّت إليه عادت بالسبب الذي
كانت في جنبته ابتداء ; وهو كونه مدّعى عليه ، والأصل براءة ذمّته ، فلهذا لم نردّه
، وهاهنا يعود لغير السبب الأوّل .

ولأ نّه[1115] إذا كان معه لوث كان له أن يحلف ، فإذا لم يحلف فكأ
نّه لا لوث ، بدليل أنّ المدّعى عليه يحلف ، وإذا كان كأ نّه لا لوث معه صارت
اليمين في جنبة المدّعى عليه ابتداءً ، فإذا نكل عنها وجب أن يردّ على المدّعي .

ولأنّ[1116] للمدّعي أن يردّ اليمين علـى المدّعى عليه غـرضاً
صحيحاً ، وهـو إذا كان معه لوث كانت يمينه على غالب الظنّ والظنّة والتهمة تنصرف
إليه ، فإذا بذلهاللمدّعى عليـه فلم يحلف زالت عنـه الظنّـة وانصرفت عنـه التهمـة ،
فلهذا أجاز أن يردّ عليه»[1117] .

(مسألة 7) : تثبت القسامة في الأعضاء مع اللوث (8) .

ولايخفى عليك أنّ تمام اُموره الثلاثة المستدلّ بها على تماميّتهـا ليست بأزيـد
مـن اجتهاد فـي مقابل النصّ ، فلا عبـرة بها .

/ 118