فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



قسامة الكافر


(12) عدم القبول والمنع عن حجّية قسامـة الكافر على دعـوى المسلم وفاقاً للشيخ[1147]
، والفاضل[1148] وولده[1149]
ووالده[1150] ، وغيرهم على ما حكي عنهم ، وهـو الأظهر فـي «الشرائع»[1151]
; لأ نّها على خلاف الأصل ، ومـورد النصّ[1152]
قسامـة المسلم ، بل فـي الحسن كالصحيح : «إنّما حقـن دمـاء المسلمين بالقسامة»[1153]
.

وفي آخر : «إنّما جعلت القسامة احتياطاً للناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل
رجلاً أو يغتال رجلاً حيث لا يراه أحداً خاف ذلك فامتنع من القتل»[1154]
.

ففي الكافر تبقى على أصالة عدم ثبوت الحقّ بها ، ولأ نّها يثبت بها القود في
القتل عمداً ، والكافر لا يستحقّه على المسلم .

وعن «الخلاف» : «ولو أوجبنا عليه الدية لأوجبنا بيمين كافر ابتداءً على مسلم
مالاً ، مع علمنا بأ نّهم يستحلّون أموال المسلمين ودماءهم»[1155] ، ولأ
نّها سبيل منفي عن الكافر على المسلم ، ولتقرير النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)
الأنصار على آبائهم قبول قسامة اليهود ، ولذا أدّاه هو (صلى الله عليه وآله وسلم)
من بيت المال .

ولكن الجميع كما ترى ، ضرورة الخروج عن الأصل بإطلاق قوله (عليه السلام) :
«القسامة حقّ ، ولولاها لقتل الناس بعضهم بعضاً»[1156]
«والقسامة نجاة للناس»[1157] ، وغير ذلك ممّا يظهر منه مشروعيّة القسامة
للناس كافة ، وهو مقتضى أصالة الاشتراك ، وليس المراد من الخبرين الأوّلين أ نّها
شرعت لهم خاصّة كي يكون معارضاً بها ، فيحتاج فيه إلى الجمع بالإطلاق والتقييد ،
كما تخيّله بعض المشايخ ; لكونهما مثبتين ، ولأنّ التعبير بالمسلم والمؤمن رائج في
بيان الأحكام ، ويكون تذكّراً إلى إسلام المسلمين وإيمانهم لصيرورته داعياً ومحركاً
إلى العمل وإلاّ فالأحكام للناس عامّة .

وعدم ثبوت القود بها ; لعدم استحقاق الكافر له على المسلم ، لا ينافي ثبوت القتل
عمداً بها لاستحقاقه الدية عليه ، كما لو قامت البيّنة ، ووجـوب المال بها ابتداءً
علـى المسلم كالشاهـد واليمين غير مناف لشيء مـن الأدلّـة ، بل إطلاقها يقتضيه .

ومنه يعلم عـدم كونها سبيلاً ، ضرورة عـدم كون الحـقّ على الوجـه الشرعي سبيلاً
منفياً .

وتقرير النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) الأنصار على الآباء وأداؤه من نفسه إنّما
كان سياسة ، لا لعدم جواز قسامتهم ، وإلاّ لم يأمر (صلى الله عليه وآله وسلم) بها .
فإنّ ذلك صريح في ثبوتها ، بل هو دليل على المشروعيّة بناءً على اتّحاد الدعوى مع
الإنكار في القبول كما هو واضح ، فالأقوى حينئذ ثبوتها في الكافر كالمسلم ، وفاقاً
للشيخ في «المبسوط»[1158] وغيره من الأصحاب .

ولا يخفى عليك أنّ مصبّ البحث بينهم وإن كان هو الكافر ، لكن الظاهر كون المراد
منه غير المسلم الأعمّ من الكافر ، وقد مرّ منّا في شرائط القصاص عدم شرطيّة
التساوي في الدين ، وأ نّه يقتل المسلم بالكافر فضلاً عن غير المسلم ،

(مسألة 10) : لابدّ في اليمين من ذكر قيود يخرج الموضوع ومورد الحلف
عن الإبهام والاحتمال ; من ذكرالقاتل والمقتول ونسبهما ووصفهما بما يزيل الإبهام
والاحتمال ، وذكر نوع القتل من كونه عمداً أو خطأً أو شبه عمد ، وذكرالانفراد أو
الشركة ونحوذلك من القيود (13) .

وعلى هذا يظهر عدم تماميّة الاستدلال للمنع من رأس بأ نّه يثبت بها القود . . .
إلى آخره ، فلا حاجة إلى الجواب عنه ; لما مرّ من عدم منافاة عدم القود في قتل
المسلم الكافر عمداً ثبوت الدية ، كما لا يخفى .

نعم ، الاستدلال والجواب عنه إنّما يكون في محلّه على المعروف بين الأصحاب من
شرطيّة التساوي ، كما لا يخفى عليك أيضاً عدم تماميّة مختار المتن ، وأنّ الوجه بل
الأقوى القبول .

(13) وجه اعتبار ذكر الاُمور المذكورة واضح من المتن ; لما يعتبر في الحلف عدم
الإبهام والاحتمال .

/ 118