فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المقصد الثالث : في أحكامها


(مسألة 1) : يثبت القصاص بالقسامة في قتل العمد ، والدية على القاتل في الخطأ
شبيه العمد ، وعلى العاقلة في الخطأ المحض . وقيل : تثبت في الخطأ المحض على القاتل
لا العاقلة ، وهو غير مرضيّ (1) .

حجيّة القسامة في ثبوت القصاص والدية

(1) الوجه فيما ذكره واضح ، فإنّ القسامة حجّة في إثبات القتل كالبيّنة ،
فيترتّب ثبوت القصاص بالقسامة ، عليه الإجماع منّا محصّلاً ومنقولاً ، وعن أبي
حنيفة[1159] والشافعي[1160]
في «الجديد» أنّ بها الدية مغلّظة في مال الجاني .

ويدلّ عليه نصوص من نصوصها كصحيح بريد بن معاوية[1161] ، ففي موضعين
منه الدلالة على ذلك :

أحدهما : قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «فأقيموا قسامة خمسين رجلاً أقيده
برمته» .

ثانيهما : قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «لكن إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من
عدوّه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به» .

وكخبر ابن سنان[1162] ، ففيه مثل الموضع الثاني من الصحيح .

وكصحيح زرارة[1163] : فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
: «فليقسم خمسون رجلاً منكم على رجل ندفعه إليكم» .

وكخبر أبي بصير : «فعلى المدّعي أن يجيء بخمسين يحلفون أنّ فلاناً قتل فلاناً ،
فيدفع إليهم الذي حلف عليه ، فإن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا قبلوا
الدية»[1164] .

هذا مع أنّ اللازم من حجيّتها في ثبوت القتل بها ، كالبيّنة ، ثبوت القصاص بها
كما هو واضح ، وبذلك يظهر وضوح ترتّب الدية وأحكام شبه العمد والخطأ بثبوت موضوعهما
بها .

وفي «التحرير» : «وإن كان القتل خطأ ، تثبت الدية على القاتل لا على العاقلة ،
فإنّ العاقلة إنّما يضمن الدية مع البيّنة»[1165] .

وعن الشهيد[1166] في حواشيه أ نّه قوّاه ، والظاهر أ نّه لا وجه
لقوله إلاّ استناده إلى ما في خبر زيد عن آبائه (عليهم السلام) قال : «لا تعقل
العاقلة إلاّ ما قامت عليه البيّنة»[1167] .

وفيه ، مع ما فيه من الضعف وعدم الجابر له ، الظاهر أنّ الحصر إضافي ويكون
المراد منه في مقابل الإقرار ، وإلاّ كان معارضاً بظاهر ما دلّ على إثبات

(مسألة 2) : لو ادّعى على اثنين وله على أحدهما لوث ، فبالنسبة إلى ذي
اللوث كان الحكم كما تقدّم من إثباته بخمسين قسامة ، وبالنسبة إلى غيره كانت الدعوى
كسائر الدعاوي ; اليمين على المدّعى عليه ولا قسامة ، فلو حلف سقطت دعواه بالنسبة
إليه ، وإن ردّ اليمين على المدّعي حلف ، وهذا الحلف لايدخل في الخمسين ، بل لابدّ
في اللوث من خمسين غير هذا الحلف على الأقوى (2) .

الدعوى بها ممّا هو أرجح منه من وجوه كما هو واضح .

هذا ولا يخفى عليك أنّ الشأن في أصل الدية في الخطأ على العاقلة ، فإنّ الأقوى
عندي كونها على الجاني كقسميه إلاّ في بعض الموارد الخاصّة ، وتفصيله في محلّه .

(2) لا إشكال ولا كلام في الأحكام المذكورة في المسألة ، والدليل على القسامة
بالنسبة إلى ذي اللوث إطلاق أدلّتها ، وبالنسبة إلى غير ذي اللوث قواعد باب القضاء
وأنّ البيّنة على المدّعي واليمين على من اُدّعي عليه .

وما في المتن من قوله : «وهذا الحلف لا يدخل . . .» إلى آخره ، فناظر إلى ما في
«المسالك» من قوله : «وفي دخوله في جملة الخمسين أو كونه خارجاً عنها القولان
السابقان فيما إذا تعدّد المدّعى عليه»[1168] .

وفيه : أنّ القولين فيما إذا تعدّد المدّعى عليه مع وجود اللوث لا في مثل الفرض
الذي فيه اليمين المردودة ، أو يمين النكول التي لا مدخليّة لها في يمين

(مسألة 3) : لو أراد قتل ذي اللوث بعد الثبوت عليه بالقسامة يردّ عليه
نصف ديته . وكذا لو ثبت على الآخر باليمين المردودة وأراد قتله ، يردّ عليه نصف
الدية (3) .

(مسألة 4) : لو كان لوث وبعض الأولياء غائب ورفع الحاضر الدعوى إلى الحاكم تسمع
دعواه ، ويطالبه خمسين قسامة ، ومع الفقد يحلّفه خمسين يميناً في العمد ، وفي غيره
نصفها حسب ما عرفت ، ويثبت حقّه ، ولم يجب انتظار سائر الأولياء ، وله الاستيفاء
ولو قوداً (4) ،

اللوث ، فالأقوى ـ كما في المتن ـ عدم دخولها على القولين .

(3) وجه ردّ نصف الدية إلى ذي اللوث أو إلى الآخر كون الادّعاء على اثنين ، فبعد
إثبات الدعوى بالنسبة إلى أحدهما ليس له حقّ إلاّ بالنسبة إلى نصف دمه ، كما لا
يخفى .

/ 118