فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



جريان القسامة مع غيبة بعض الأولياء


(4) دليل جريان القسامة في الفرض إطلاق أدلّتها ، وأ مّا عدم وجوب الانتظار فلأ
نّه إذا جاز القصاص مع غضّ الباقين فمع الغيبة أولى ، ولقاعدة تسلّط كلّ ذي حقّ على
حقّه ، وعدم الضرر والضرار ، وأصالة البراءة عن شرطيّة حضور الغائب في جواز
الاستيفاء .

هذا مضافاً إلى اعتضاد تلك الوجوه بالمحكي من إجماع الشيخ في «الخلاف» وظاهر
«المبسوط» والسيّدين علم الهدى وأبي المكارم[1169] .

ثمّ لو حضر الغائب وأراد استيفاء حقّه ، قالوا : حلف بقدر نصيبه ، فإذا كان
واحداً ففي العمد خمس وعشرون ، وإن كان اثنين فلكلّ ثلث ، وهكذا ، وفي الكسور يجبر
بواحدة . ويحتمل ثبوت حقّ الغائب بقسامة الحاضر أو يمينه . ويحتمل التفصيل بين
قسامة الحاضر ، فيقال بثبوت حقّ الغائب بها ويمينه خمسين يميناً مع فقد القسامة ،
فيقال بعدم ثبوته بها . ويحتمل ثبوت حقّ الغائب بضمّ يمين واحدة إلى عدد القسامة ،
ومع فقدها ويمين الحاضر ضمّ حصّته من الأيمان . ويحتمل عدم ثبوت دعوى الغائب إلاّ
بخمسين قسامة ، ومع فقدها يحلف خمسين يميناً كالحاضر . ولو كان الغائب أزيد من واحد
وادّعى الجميع ، كفاهم خمسين قسامة أو خمسين يميناً من جميعهم ، أقوى الاحتمالات
الأخير ، سيّما إذا ثبت حقّه بخمسين يميناً منه ، ويأتي الاحتمالات مع قصور بعض
الأولياء (5) .

(5) الاحتمالات المذكورة خمسة ، ودونك وجوهها :

وجه الأوّل : أنّ إلزام الأوّل بالخمسين يكون على الأصل ، وأ مّا إلزام الغائب
بقدر حصّته بالنسبة إلى المدّعين فليس على الغائب إلاّ المقدار الذي عليه لو كان
حاضر مع الحاضر .

وجه الثاني : أنّ الذي يظهر من نصوص القسامة بل وما سلف من الفتاوى ، أ نّها إذا
حصلت القسامة أو الأيمان ثبت الحقّ لأهله من غير فرق بين الحالف منهم وغيره مع فرض
كونه مدّعياً ، كما أ نّه يظهر منهما عدم لزوم توزيع الحلف على المدّعين على قدر
نصيبهم على وجه إن لم يحصل اليمين من بعضهم على قدر استحقاقه لم يثبت له حقّ .

وجه الثالث : كون القسامة كالبيّنة ، فمع تحقّقها يثبت الحقّ المشترك بين الحاضر
والغائب ، فلا حاجة للغائب إلى إثباته ، وهذا بخلاف الأيمان فإنّها كاليمين للمنكر
قاطعة للدعوى .

وجه الرابع : ـ أي ضمّ يمين واحدة إلى عدد القسامة لو كان الغائب واحداً مثلاً ،
ومع فقدها ويمين الحاضر ضمّ حصّته من الأيمان ، وبهذه النسبة مع كون الغائب أكثر من
واحد ـ عدم خلوّ حقّ الغائب من اليمين .

وجه الخامس : كون دعـوى الغائب غير دعـوى الحاضر ، فلابدّ له مـن حلف تمام
الخمسين كالحاضر ، إذ لا قسامة مثبتة للحـقّ دون ذلك . لكن هـذا مناف لما ذكروه .

بل أرسلوه إرسال المسلّم من حلف الغائب بقدر حصّته وإن كان موافقاً مع الاقتصار
على المتيقّن حيث إنّ القسامة على خلاف الأصل ، والمتيقّن منها كونها خمسين على
كلٍّ من الحاضر والغائب مطلقاً ، وهو الأحوط بل الأقوى كما في المتن ; لأ نّه بعد
ما لم تكن حجّة وكان الباب باب الاحتمال ، فالمورد من موارد دوران الأمر بين
التعيين والتخيير بعد عدم كون واحد من الأربعة على اللزوم ، كما هو واضح ، والحكم
فيه التعيين .

وما فـي المتن مـن كفايـة الخمسين للغائب الأزيد مـن الواحـد وادّعائهم الجميع ،
فالظاهـر لكونهم كالحاضرين من أوّل الأمـر وقصور بعض الأولياء كغيبتـه فـي جريان
الاحتمالات ، حيث إنّ القصور مـن جهـات اُخـرى كـالقصور في الغيبة في عدم القدرة
على القسامة والحلف ، فإنّ حلف الصغير والمجنون كعدمه .

(مسألة 5) : لو كذّب أحـد الوليّين صاحبـه لم يقدح في اللوث فيما إذا كانت
أمارات على القتل . نعم لايبعد القدح إذا كان اللوث بشاهد واحد مثلاً . والمقامات
مختلفة (6) .

(مسألة 6) : لو مات الوليّ قبل إقامة القسامة أو قبل حلفه ، قام وارثه مقامه في
الدعوى ، فعليه إذا أراد إثبات حقّه القسامة ، ومع فقدها خمسون أو خمس وعشرون
يميناً . وإن مات الوليّ في أثناء الأيمان فالظاهر لزوم استئناف الأيمان . ولو مات
بعد كمال العدد ثبت للوارث حقّه من غير يمين (7) .

(6) القدح وعدم القدح تابع للمقامات ، والمقامات مختلفة فإنّه ليس للوث ضابطة
معيّنة غير مختلفة بحسب المقامات بل لا يمكن فيه تلك الضابطة ، حيث إنّ المعيار في
اللوث إمّا هو الظنّ أو الظنّ الغالب القريب للعلم والاطمئنان ، فلابدّ فيه إلاّ من
الاختلاف في حصوله باختلاف المقامات والأمارات .

(7) قيام الوارث مقام الوليّ في الدعوى إنّما يكون من جهة إرثه الحقّ ، أي حقّ
الدعوى الذي كان لمورّثه ، «ما ترك الميّت من حقّ أو مال فلوارثه»[1170]
وبعد ما صار محقّاً في الدعوى وصار مدّعياً للقتل فتشمله أدلّة القسامة بإطلاقها
كشمول أدلّة البيّنة وسائر أحكام الدعاوي له أيضاً .

ووجه ما ذكره من كون الظاهر لزوم استئناف الأيمان الاقتصار على القدر المتيقّن ،
فإنّ القسامة على خلاف الأصل ، فلابدّ من الاقتصار فيها على المتيقّن

(مسألة 7) : لو حلف المدّعي مع اللوث واستوفى الدية ، ثمّ شهد اثنان أ
نّه كان غائباً غيبة لايقدر معها على القتل ، أو محبوساً كذلك ، فهل تبطل القسامة
بذلك واستُعيدت الدية ، أم لا مجال للبيّنة بعد فصل الخصومة باليمين ؟ فيه تردّد ،
والأرجح الثاني (8) . نعم لو علم ذلك وجداناً بطلت القسامة واستُعيدت الدية .

/ 118