في المورد ممّا لا دليل على الاكتفاء بالإتمام فيه .
وأ مّا ثبوت حقّه للوارث بعد كمال العدد من المورّث وعدم احتياج الوارث إلى
اليمين ، فلكونه وارثاً لحقّه الثابت بأيمانه ، فلا وجه ليمينه أصلاً .
(8) منشأ التردّد أقوائيّة البيّنة على القسامة ، فلابدّ من القول ببطلان
القسامة بها وكون اليمين قاطعة للدعوى وأنّ البيّنة بعدها غير مفيدة ، فلابدّ من
القول بأنّ القسامة غير باطلة بالبيّنة ، لكون البيّنة بعد القسامة كالبيّنة من
المدّعي بعد حلف المنكر وتماميّة الدعوى ، فكما لا جدوى لها فكذلك لا جدوى لها في
المقام ، فالحكم بتقديم البيّنة مناف لذهاب اليمين بما فيها .
والظاهر أنّ وجـه الأرجحيّة للثاني فـي المتن إذهـاب اليمين بما فيها ، الـذي هو
مورد النصّ ، وفيه : أنّ الذهاب مختصّ بيمين المنكر في الدعاوي المالية وغيرها ، وأ
نّى له بباب القتل والقسامة للمدّعي ، فبينهما بون بعيد ، كما لايخفى .
والتحقيق : أرجحيّة الأوّل بل تعيّنه ، لا لأقوائيّة البيّنة لعدم الأقوائيّة
لها في الحجيّة عن القسامة ، فإنّ الحجيّة ثابتة لهما من دون زيادة للبيّنة على
الآخر ، بلولو اقتصّ بالقسامة أو الحلف اُخذت منه الدية لو لم يعترف بتعمّد الكذب ، وإلاّ
اقتصّ منه (9) .
(مسألة 8) : لو استوفى حقّه بالقسامة فقال آخر : «أنا قتلته منفرداً» ، فإن كان
المدّعي حلف وحده أو مع القسامة ، فليس له الرجوع إلى المقرّ إلاّ إذا كذّب نفسه
وصدّق المقرّ ، وحينئذ ليس له العمل بمقتضى القسامة ، ولابدّ من ردّ ما استوفاه .
وإن لم يحلف وقلنا بعدم لزوم حلفه وكفى حلف قومه فإذا ادّعى جزماً ، فكذلك ليس له
الرجوع إلى المقرّ إلاّ مع تكذيب نفسه . وإن ادّعى ظنّاً وقلنا بسماع دعواه كذلك ،
جاز له الرجوع إلى المقرّ ، وجاز العمل بمقتضى القسامة ، والظاهر ثبوت الخيار لو لم
يكذّب نفسه ورجع عن جزمه إلى الترديد أو الظنّ .
الزيادة فيها غير معقولة ، ولا لقوّة الظنّ الحاصل منها ; لأنّ القوّة فيها
مختلفةبحسب الموارد فيهما ومختلفة بها فيهما .
هذا مع أ نّه لا دليل على الترجيح بقوة الظنّ هنا ، بل لأنّ البيّنة من المنكر
في المورد كما أ نّها كانت حجّة ونافية للوث إن كانت قبل القسامة فكذلك بعدها ،
ولأنّ القسامة دليل حيث لا دليل ، ولأنّ في العمل بالبيّنة والحكم ببطلان اللوث
واستعادة الدية جمعاً بين الحقّين ، فتأ مّل .
(9) الوجه فيما ذكره من أحكام العلم وعدم التعمّد في الكذب أو التعمّد فيه فواضح
كالوجه فيما ذكره في المسألة التالية ، ولا حاجة إلى بيانه .
(مسألة 9) : لو اتّهم رجل بالقتل والتمس الوليّ من الحاكم حبسه حتّى يحضر
البيّنة ، فالظاهر جواز إجابته إلاّ إذا كان الرجل ممّن يوثّق بعدم فراره ، ولو
أخّر المدّعي إقامة البيّنة إلى ستّة أ يّام يخلّى سبيله (10) .