فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



حبس المتّهم ومدّته


(10) ما في المسألة وكلمات الأصحاب وإن كان مختصاً باتّهام القتل وحبس المتّهم
به لكشف الحقيقة ، لكنّه ينبغي البحث عن الحبس الاستظهاري للمنكر في جميع الدعاوي
وحقوق الناس أوّلاً ، ثمّ البحث عن خصوص المتّهم بالقتل ثانياً .

وأ مّا حقوق الله تعالى فالحبس كذلك فيها حرام ; لكونه منافياً لوجوب درئ الحدّ
بالشبهة ، ومخالفاً للسيرة المنقولة عن علي(عليه السلام) في إجراء الحدود ، ولكونه
عقوبة بلا دليل . ولا يخفى أنّ حرمته في حقوق الله غير مختصّـة بالحـدود ، بل يكون
الحبس كذلك حراماً في التعزير منها ; قضاء لجريان الدرئ في التعزير بالأولويّة ،
واشتراكه مع الحدود في كونه عقوبة بلا دليل ، فتدبّر جيّداً .

إذا عرفت ذلك فنقول : مقتضى القاعدة حرمة الحبس الاستظهاري وعدم جوازه ; لكونه
ضرراً وإيذاءً وحرجاً على المنكر المتّهم وتدخّلاً في حدود سلطنته أوّلاً ، ولتسلّط
الناس على أنفسهم كتسلّطهم على أموالهم بل تسلّطهم عليها أولى من الأموال ثانياً ،
وعقوبة عليه بلا وجه ثالثاً ، فكلّ واحد من الجهات الثلاثة كافية في حرمته فضلاً عن
كلّها .

هذا مع أنّ مقتضى الاستصحاب أيضاً حرمة الاستظهاري ، كما لا يخفى .

وبالجملة : حبس الأفراد من المحرّمات الواضحة ، لكن إذا كان ذلك الحبس حفظاً
لحقّ الغير واحتياطاً فيه ; حذراً من فرار المتّهم مع انحصار الطريق به ففي حرمته
تأ مّل وإشكال ، بل الظاهر جوازه مع أهمّية مورد الدعوى ; وذلك قضاءً لقاعدة
التزاحم ، فكما أنّ الحبس من دون ثبوت سببه ـ كحبس المتّهم بإمساك المقتول مثلاً ـ
حرام ومعصية وتركه واجب ، فكذلك تضييع حقوق الناس للحاكم وعدم تحفّظه لها بالحبس
الاستظهاري محرّم ، وتركه المتوقّف عليه واجب ولازم ، فالحكمان متزاحمان بالنسبة
إلى الحاكم ، فلابدّ عليه من رعاية قاعدة التزاحم من الترجيح بالأهمّية أو
باحتمالها ، ففي مثل حقّ القصاص ممّا يكون أهمّ من الحبس الاستظهاري يجوز للحاكم بل
يجب عليه حبس المتّهم بالقتل مع انحصار طريق الاحتياط ومنعه من الفرار به كما هو
المفروض .

ولا يخفى عليك أ نّه كان الجواز هنا مربوطاً بقاعدة التزاحم ، فمدّته أيضاً
مربوطة بما يراه العقلاء وعلماء الاجتماع والحقوق الجزائيّة والمدنيّة والإنسانيّة
، ممّا تكون كافية للحاكم عادة في حفظ حقوق الناس ورعاية الاحتياط لكشف الحقيقة في
مثل القتل ، ومن المعلوم أنّ ذلك يختلف باختلاف الموارد والأشخاص والأزمنة والأمكنة
، ولما أنّ الضابطة والقاعدة في الأهمّ أو محتمل الأهمّية ، ومدّة الحبس الاستظهاري
لازمة في الحكومة ، فلابدّ من جعل القوانين في المجالس الشورائيّة ضابطة وقاعدة
لموارد الأمرين ، مع ملاحظة كشف أهمّية المورد مع الرجوع إلى العقلاء والمتشرّعة
والأحكام الثابتة له في الشرع ، أو إلى الفقيه مع بيان خصوصيّات الموضوع .

بل لقائل أن يقول : الرجوع إلى الضوابط والقوانين المجعولة بين العقلاء والنظر
والبحث فيها كافية في الاعتبار ، وفي جعل القوانين في الحكومة الإسلاميّة على حذوها
; لأنّ أهمّية بعض الحقوق قياساً إلى الآخر وكفاية أيّ مدّة للحبس في الاستظهار
تكون أمراً عقلائيّاً ، وليس في الشرع ما يضادّ أمرهم ، فتدبّر جيّداً .

هذا كلّه مع كون التزاحم والترجيح بالأهمّية مؤ يّدة ببعض الأخبار ، ففي موثّق
السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون
بسكاكين كانت معهم ، فرفعوا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فسجنهم فمات منهم
رجلان وبقي رجلان ، فقال أهل المقتولين : يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا ، فقال
للقوم : ما ترون ؟ فقالوا : نرى أن تقيدهما ، فقال علي(عليه السلام) للقوم : فلعلّ
ذينك اللذين ماتا قتل كلّ واحد منهما صاحبه ، قالوا : لا ندري ، فقال علي(عليه
السلام) : بل أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة ، وآخذ دية جراحة الباقين من
دية المقتولين»[1171] .

فإنّ الظاهر منه كون الحبس قبل ثبوت القتل ; لمكان قولهم : لا ندري .

وفي خبر أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ «إنّ شابّاً قال لأمير
المؤمنين (عليه السلام) : إنّ هؤلاء النفر خرجوا بأبي معهم في السفر ، فرجعوا ولم
يرجع أبي ، فسألتهم عنه ، فقالوا : مات ، فسألتهم عن ماله ، فقالوا : ما ترك مالاً
، فقدّمتهم إلى شريح ، فاستحلفهم وقد علمت أنّ أبي خرج ومعه مال كثير ، فقال أمير
المؤمنين(عليه السلام) : والله لأحكمنّ بينهم بحكم ما حكم به خلق قبلي إلاّ داود
النبي(عليه السلام) ، يا قنبر ادع لي شرطة الخميس ، فدعاهم ، فوكّل بكلّ رجل منهم
رجلاً من الشرطة ، ثمّ نظر إلى وجوههم ، فقال : ماذا تقولون ؟ تقولون : إنّي لا
أعلم ما صنعتم بأبي هذا الفتى ؟ إنّي إذاً لجاهل ، ثمّ قال : فرّقوهم وغطّوا رؤوسهم
، قال : ففرّق بينهم واُقيم كلّ رجل منهم إلى اسطوانة من أساطين المسجد ورؤوسهم
مغطّاة بثيابهم ، ثمّ دعا بعبيدالله بن أبي رافع كاتبه ، فقال : هات صحيفة ودواة ،
وجلس أمير المؤمنين (عليه السلام)في مجلس القضاء ، وجلس الناس إليه ، فقال لهم :
إذا أنا كبّرت فكبّروا ، ثمّ قال للناس : اخرجوا ، ثمّ دعا بواحد منهم ، فأجلسه بين
يديه ، وكشف عن وجهه ، ثمّ قال لعبيدالله : اكتب إقراره وما يقول ، ثمّ أقبل عليه
بالسؤال ، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام) : في أيّ يوم خرجتم من منازلكم ،
وأبو هذا الفتى معكم ؟ فقال الرجل : في يوم كذا وكذا ، فقال : وفي أيّ شهر ؟ فقال :
في شهر كذا وكذا ، قال : في أيّ سنة ؟ فقال : في سنة كذا وكذا ، فقال : وإلى أين
بلغتم في سفركم حتّى مات أبو هذا الفتى ؟ قال : إلى موضع كذا وكذا ، قال : وفي منزل
من مات ؟ قال : في منزل فلان بن فلان ، قال : وما كان مرضه ؟ قال كذا وكذا ، قال :
وكم يوماً مرض ؟ قال : كذا وكذا ، قال : ففي أيّ يوم مات ؟ ومن غسّله ؟ ومن كفّنه ؟
وبما كفّنتموه ؟ ومن صلّى عليه ؟ ومن نزل قبره ؟ فلمّا سأله عن جميع ما يريد ، كبّر
أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وكبّرالناس جميعاً ، فارتاب أولئك الباقون ، ولم
يشكّوا أنّ صاحبهم قد أقرّ عليهم وعلى نفسه ، فأمر أن يغطّى رأسه وينطلق به إلى
السجن . . .»[1172]
الحديث .

وهـذا الحديث ظاهـر أيضاً فـي السجـن قبل ثبوت القتل والمعصيـة ، كما لا يخفى .

لا يقال : حبس المتّهم غير جائز إلاّ في الدم في الجملة ; قضاءً للأصل ولرواية
دعائم الإسلام عن علي(عليه السلام) أ نّه قال : «لا حبس في تهمة إلاّ في دم ،
والحبس بعد معرفة الحقّ ظلم»[1173] .

وموثّقة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «إنّ النبي(صلى الله عليه
وآله وسلم) كان يحبس في تهمة الدم ستّة أ يّام ، فإن جاء أولياء المقتول بثبت[1174]
، وإلاّ خلّي سبيله»[1175] .

لأ نّه يقال : أ مّا الأصل فمدفوع بما مرّ من الدليل والحجّة .

وأ مّا رواية «الدعائم» فإنّها مرسلة ، مع ما في «الدعائم» من الإشكال والتأ مّل
فيه .

وأ مّا الموثّقة فلا دلالة لها على عدم الحبس في غير الدم أصلاً ومن رأس ; لعدم
المفهوم لها ، وإنّما دلّت على الحبس في الدم وأنّ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)
كان يحبس فيه ، فأين دلالتها على عدم جواز الحبس في غيره ؟ فإثبات الشيء ليس مناف
لما عداه ، كما هو أظهر من الشمس وأبين من الأمس . فتلخّص من جميع ما ذكرناه جواز
حبس المتّهم في الجملة في الدم وغيره ، وأنّ الضابط في مدّته ما تكون من المدّة
مانعة عن فرار المنكر ; حفظاً لحقّ المدّعي مع رعاية الحقوق من الطرفين .

وما في الموثّقة من ستّة أ يّام غير مناف لذلك ; لأ نّها محمولة على كون تلك
المدّة في زمانه كافيةً للمنع وجامعةً لحقوق الطرفين .

هذا كلّه في الحبس الاستظهاري في غير المتّهم بالقتل . وأ مّا ما فيه من أقوال
الأصحاب فهي مختلفة : من القول بعدم جوازه ، كما هو خيرة الحلّي[1176]
والفخر[1177] وجدّه[1178]
وغيرهم على المحكي عنهم ، بل هو الظاهر من الشهيد الثاني في «الروضة» حيث قال :
«والرواية ـ أي رواية السكوني ـ ضعيفة ، والحبس تعجيل عقوبة لم يثبت موجبها ، فعدم
جوازه أجود»[1179] .

وفي «المسالك» : «القول بحبس المتّهم بالدم ستّة أيام للشيخ وأتباعه ، والأصح
عدم الحبس قبل ثبوت الحقّ مطلقاً»[1180] .

ومن الفيض الكاشاني في «المفاتيح»[1181] : «وهل يجوز حبس المنكر إلى
أن يحضر بيّنة المدّعي ؟ قيل : نعم إلى ستّـة أ يّام ، كما في الخبر ، وقيل :
ثلاثـة أ يّام ، ولا مستند له .

والأصحّ عدم الحبس قبل ثبوت الحقّ مطلقاً» ، بل ويظهر من المحقّق الثاني في
«جامع المقاصد» من نسبته الجواز إلى القيل عدم ارتضائه به : «قيل : ويحبس المتّهم
في الدم مع التماس خصمه حتّى تحضر البيّنة»[1182] .

ومن القول بجوازه مع الاقتصار بما في الموثّقة من ستّة أ يّام كما عليه المتن ،
وعن الشيخ[1183] وأتباعه ، والصهرشتي والطبرسي على المحكي عنهما[1184]
، والفاضل في «القواعد»[1185]
وغيره .

ففي الأوّل ـ أي القول بعدم الجواز ـ أ نّه بعد كون الجواز على القاعدة وعلى
الحجّة ، كما بيّناه ، لا وجه للتمسّك لعدمه بالأصل وضعف الرواية وأنّ الحبس تعجيل
عقوبة ، كما لا يخفى .

وفي الثاني ، أنّ المدّة في الموثّقة ليست تعبديّة بل كانت مرتبطة بزمان الرسول
(صلى الله عليه وآله وسلم) ، كما يشهد عليه ما فيها من قوله (عليه السلام) : «إنّ
النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) كان يحبس» . . . إلى آخره ، فإنّه نقل لعمله وسيرته
، والمتفاهم منها عرفاً كون تلك المدّة من مصاديق مدّة حبس المتّهم وأ نّه لا
خصوصيّة ولا تعبّد فيه كيف مع أنّ التعبّد بتلك المدّة خاصّة ، مع ما فيه من مخالفة
العقل والعقلاء محتاج إلى أخبار مستفيضة محفوفة بقرائن ظاهرة في التعبّد ، فتدبّر
جيّداً .

/ 118