القول
في كيفيّة الاستيفاء
(مسألة 1) : قتل العمد يوجب القصاص عيناً ، ولايوجب الدية لا عيناً ولا تخييراً
، فلو عفا الوليّ القود يسقط وليس له مطالبة الدية ، ولو بذل الجاني نفسه ليس
للوليّ غيرها ، ولو عفا الوليّ بشرط الدية فللجاني القبول وعدمه ، ولا تثبت الدية
إلاّ برضاه ، فلو رضي بها يسقط القود وتثبت الدية (1) ،