فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فيما يوجبه القتل العمد


(1) الاحتمالات الجارية ابتداءً فيما يوجبه قتل العمد ثلاثة :

أحدها : الدية على التعيّن كأخويه من الخطأ وشبه العمد ، ولا ريب في بطلانه
قطعاً بل ضرورةً ; لاقتضائه حذف عنوان القصاص ، وهو فعل المماثل وإيجاد مثل العمل
الذي وقع ; لعدم المورد له على ذلك بوجه ، وهذا مخالف للكتاب والسنّة الحاكمان
بثبوته على القطع واليقين .

ثانيها : القود للوليّ على التعيّن ، وهو المشهور بين الأصحاب ، بل في «السرائر»[1186]
نفي الخلاف بيننا فيه تارة ، وأ نّه أصلنا المقرّر اُخرى ، والإجماع عليه ثالثة ،
بل قال : إنّه ظاهر الكتاب والمتواتر من الأخبار واُصول مذهبنا . وفي «المبسوط»[1187]
و «الخلاف»[1188] : الإجماع عليه ، بل هو خيره «الغنية»[1189]
، وفي «الرياض»[1190] : تارة أ نّه الأشهر وعليه عامّة من تأخّر ، وتارة
أنّ الشهرة به عظيمة كادت تكون إجماعاً .

ثالثها : تخيير الوليّ بين القود والدية ، وهو المحكي عن ابن الجنيد الإسكافي
وعن ابن أبي عقيل العمّاني ، ففي «المختلف» : «وقال ابن الجنيد : ولوليّ المقتول
عمداً الخيار بين أن يستقيد أو يأخذ الدية أو يعفو عن الجناية ، ولو شاء الوليّ أخذ
الدية وامتنع القاتل من ذلك وبذل نفسه للقود ، كان الخيار إلى الوليّ . ولو هرب
القاتل فشاء الوليّ أخذ الدية من ماله ، حكم بها له ، وكذلك القول في جراح العمد ،
وليس عفو الوليّ والمجنيّ عليه عن القود مسقطاً حقّه من الدية .

وقال ابـن أبي عقيل : فإن عفا الأولياء عـن القود لم يُقتل ، وكانت عليه الديـة
لهم جميعاً»[1191] .

ولا يخفى عليك أنّ عبارة العمّاني لاصراحـة لها في الخلاف ، فإنّها محتملـة
للوجوب عليه ; حفظاً للنصّ لمكان : «وكانت عليه الدية لهم» لا من جهة تخيير الوليّ
وكونه محقّاً في ذلك ، وإلاّ كان المناسب نسبة الدية إلى الوليّ وأ نّه الآخذ له ،
كما لا يخفى ، فتأ مّل . فهي وإن لم تكن صريحة في الخلاف لكنّها ظاهرة فيه كما فهمه
«المختلف» وغيره .

وكيف كان ، فالمسألة خلافيّة وذات قولين وغير إجماعيّـة عندنا ، بل وكذلك عند
العامّة . ففي «الخلاف» : «وللشافعي فيه قولان : أحدهما : أنّ موجب القتل أصلان :
القود ، أو الدية ـ وهو اختيار أبي حامد ـ والقول الثاني : موجبـه القود فقط»[1192]
.

/ 118