فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



عفو القود بشرط الدية


(2) لايخفى أن اعتبار الشرط أو الإعطاء فـي سقوط القود إنّما يكون علـى المشهور
ومختار المتن ويكون من متفرّعاته ، وإلاّ فعلى المختار الاختيار والسقوط بيد الوليّ
لا برضى الجاني وشرطه . ثمّ إنّ الظاهر من التعبير بالأصحّ وجود الإشكال والمناقشة
في التعليق والاشتراط في إنشاء العفو ، ويكفي في وجه ذلك كلّه من المناقشة ومن وجه
الأصحيّة عبارة «الجواهر» ، ففيه في ذيل «الشرائع» : «فلو عفا الوليّ على مال لم
يسقط القود ولم تثبت الدية إلاّ مع رضى الجاني»[1218]
بعدما له من سطري العبارة ما لفظه :

«إنّما الكلام في المراد من العفو على مال الذي اشتهر التعبير به ، فإن كان
المراد تعليق عفوه على الدية فلا ريب في بطلانه للتعليق وإن رضي الجاني بذلك ، وإن
اُريد به الشرطيّة الالزاميّة في صيغة إنشاء العفو ـ كما هو مقتضى قول المصنّف :
«ولو عفا» ولم يشترط ـ فهو مبنيّ على لزوم الشرط في الايقاع مع رضى المشترط عليه ،
وهو لايخلو من بحث بل منع إلاّ في مثل الخلع ونحوه ممّا ثبت بالأدلّة ، ولذا ذكر
غير واحد أ نّه على المختار لاتثبت الدية إلاّ صلحاً ، بل يمكن في الفرض المزبور
حصول العفو وعدم لزوم الشرط على الجاني وإن كان الأقوى خلافه ، باعتبار اقتران قصد
العافي بالمال ولو على جهة الشرطية الإلزاميّة ، ولذا قلنا في العقود : إن بطل
الشرط بطل العقد ، فتأ مّل جيّداً ، فإنّ مبنى صحّة ذلك ولزومه على دعوى استفادته
من الأدلّة وإن كان لم يحضرنا منها مايدلّ عليه بالخصوص .

نعم قد يقال : إنّ إطلاق النصوص صحّة العفو على مال ـ المنزّل على ما إذا رضي
الجاني ـ يدلّ عليه ، مؤيداً بإطلاق أدلّة العفو الشامل للفرض وغيره»[1219]
.

هذا كلّه مع عـدم الدليل على مبطلية التعليق في العقود ولا الايقاع مـن رأس كما
حقّق فـي محلّـه فـي مسألـة شرطيـة التنجيز فـي كتاب البيع فـي الكتب الفقهية .

ولايجـب على الجانـي إعطاء الديـة لخلاص نفسـه ، وقيل : يجب لوجـوب حفظها (3) .

/ 118