عفو القود بشرط الدية
(2) لايخفى أن اعتبار الشرط أو الإعطاء فـي سقوط القود إنّما يكون علـى المشهور
ومختار المتن ويكون من متفرّعاته ، وإلاّ فعلى المختار الاختيار والسقوط بيد الوليّ
لا برضى الجاني وشرطه . ثمّ إنّ الظاهر من التعبير بالأصحّ وجود الإشكال والمناقشة
في التعليق والاشتراط في إنشاء العفو ، ويكفي في وجه ذلك كلّه من المناقشة ومن وجه
الأصحيّة عبارة «الجواهر» ، ففيه في ذيل «الشرائع» : «فلو عفا الوليّ على مال لم
يسقط القود ولم تثبت الدية إلاّ مع رضى الجاني»[1218]
بعدما له من سطري العبارة ما لفظه :
«إنّما الكلام في المراد من العفو على مال الذي اشتهر التعبير به ، فإن كان
المراد تعليق عفوه على الدية فلا ريب في بطلانه للتعليق وإن رضي الجاني بذلك ، وإن
اُريد به الشرطيّة الالزاميّة في صيغة إنشاء العفو ـ كما هو مقتضى قول المصنّف :
«ولو عفا» ولم يشترط ـ فهو مبنيّ على لزوم الشرط في الايقاع مع رضى المشترط عليه ،
وهو لايخلو من بحث بل منع إلاّ في مثل الخلع ونحوه ممّا ثبت بالأدلّة ، ولذا ذكر
غير واحد أ نّه على المختار لاتثبت الدية إلاّ صلحاً ، بل يمكن في الفرض المزبور
حصول العفو وعدم لزوم الشرط على الجاني وإن كان الأقوى خلافه ، باعتبار اقتران قصد
العافي بالمال ولو على جهة الشرطية الإلزاميّة ، ولذا قلنا في العقود : إن بطل
الشرط بطل العقد ، فتأ مّل جيّداً ، فإنّ مبنى صحّة ذلك ولزومه على دعوى استفادته
من الأدلّة وإن كان لم يحضرنا منها مايدلّ عليه بالخصوص .
نعم قد يقال : إنّ إطلاق النصوص صحّة العفو على مال ـ المنزّل على ما إذا رضي
الجاني ـ يدلّ عليه ، مؤيداً بإطلاق أدلّة العفو الشامل للفرض وغيره»[1219]
.
هذا كلّه مع عـدم الدليل على مبطلية التعليق في العقود ولا الايقاع مـن رأس كما
حقّق فـي محلّـه فـي مسألـة شرطيـة التنجيز فـي كتاب البيع فـي الكتب الفقهية .
ولايجـب على الجانـي إعطاء الديـة لخلاص نفسـه ، وقيل : يجب لوجـوب حفظها (3) .