إرث النساء في القصاص
ثالثها : النساء وأ نّه ليس لهنّ العفو والقصاص وإن تقرّبن بالأب .
وفـي التعليقات على قـول «اللثام» : «وليس للنساء عفو ولا قود هـذا ما ذكـره
المحقّق في «الشرائـع» وغيره قولاً ثالثاً ، ونسبـه في «المسالك» إلى الشيـخ في
«المبسوط» وكتابي الأخبار ، وقد سمعت ما وجدناه في «المبسوط»[1245]
في باب الجراح ، وهذا يوافق ما في «المهذّب» و «الإيجاز» وجنايات «الخلاف» أ نّه
لايرث الدية النساء ممّن يتقرّب بالأب ، كما لا يرثها من يتقرّب بالاُمّ مطلقاً»[1246]
.
قلت : ما ذكره (رحمه الله) من نسبة ما في «الشرائع» من القول الثالث إلى(مسألة 5) : يرث الدية من يرث المال حتّى الزوج والزوجة . نعم لايرث
منها الإخوة والأخوات من قبل الاُمّ ، بل مطلق من يتقرّب بها على الأقوى ، لكن
الاحتياط في غير الإخوة والأخوات حسن (7) .
«المهذّب» وتاليه من الكتاب ، مبنيّ على مختاره من البناء بين ارث الدية والقصاص
، ممّا مرّ نقله وضعفه في المورد الثاني فراجعه .
وفي «الجواهر» قال في ذيل عبارة «الشرائع» : «وقيل : ليس للنساء عفو ولا قود»
«ولكن لم أعرف القائل به وإن حكي عن «المبسوط» وكتابي الأخبار ، إلاّ أنى لم
أتحققه»[1247] ، لكن مع ذلك كلّه ففي «اللثام» : «حكاه الشيخ في
«المبسوط» عن جماعة من الأصحاب ، ورواه علي بن الحسن بن فضّال بسنده عن أبي العباس
أ نّه قال للصادق(عليه السلام) : هل للنساء قود أو عفو ؟ قال : (لا ، وذلك للعصبة)
، قال : علي بن الحسن : هذا خلاف ما عليه أصحابنا[1248] »[1249]
.
قلت : بل هو خلاف مقتضى الأدلّة أيضاً .
وفي «الوسائل» في ذيل الرواية : «أقول : هذا محمول على التقيّة»[1250]
.
(7) مرّ البحث عنه في المسألة الخامسة من مسائل مانعيّة القتل ، وقلنا بأنّ
اختصاص عدم الإرث منها بالإخوة والأخوات من قبل الاُمّ دون مطلق المتقرّب بها غير
خال من القوة ، ولا نعيده ، فراجعه .
(مسألة 6) : الأحوط عدم جواز المبادرة للوليّ إذا كان منفرداً إلى القصاص ،
سيّما في الطرف إلاّ مع إذن والي المسلمين ، بل لايخلو من قوّة ، ولو بادر فللوالي
تعزيره ، ولكن لا قصاص عليه ولا دية (8) .