فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



هل يعتبر إذن جميع أولياء الدم إذا كان أكثر من واحد


(9) البحث في هذه المسألة في اعتبار إذن الجميع في الاستيفاء وعدمه ، وفي
السابقة عليها في اعتبار إذن الحاكم ، فكلٌّ من المسألتين مستقلّة عن الآخر .

وشرطيّة الإذن من الحاكم وعدمها تكون في كلتا المسألتين ، فلا يتوهّم خصوصيّة
وحدة الوليّ ، بل إنّما يكون ذكر وحدة الوليّ في السابقة من جهة المثال والمصداق
لامن جهة الموضوعيّة والخصوصيّة .

فالقائل باعتبار إذن الحاكم مع كون الوليّ واحداً قائل باعتباره مع التعدّد
زائداً على إذن الجميع على اعتباره ، والقائل بعدم اعتباره قائل بعدمه في المسألة
وإن كان قائلاً باعتبار إذن الجميع .

وبالجملة : إذن الحاكم وإذن الجميع على الشرطيّة وعدمها مستقل عن الآخر ، وما في
كلٍّ من المسألتين يجري مع كلا المبنيين في المسألة الاُخرى ، وعلى هذا ليس لتقييد
المتن وغيره في السابقة الوليّ بالوحدة وجه ظاهر ، لما عرفت من جريان الخلاف مع
الكثرة أيضاً ، ولعلّه لأنّ مع الكثرة خلاف آخر أيضاً ، وهو إذن الجميع .

وكيف كان ، ففي المسألة قولان :

أحدهما : اعتبار اجتماعهم في الاستيفاء بالوكالة أو بالإذن لواحد منهم ، وعدم
جواز الاستيفاء من دون ذلك ، وهو المحكي عن الفاضل[1277]
والشهيدين[1278] والمقداد[1279] ، ومختار المحقّق[1280]
والعلاّمة[1281]
و «مجمع الفائدة»[1282] و «المفاتيح»[1283] .

ثانيهما : جواز الاستيفاء لكلّ واحد منهم من دون التوقّف على إذن الآخر ، وهو
المحكي عن أبي علي[1284] وعلم الهدى[1285]
والقاضي[1286] والكيدري[1287] .

بل في «مجمع الفائدة والبرهان»[1288] نسبته إلى الأكثر ، وفي
«الخلاف»[1289] و «الغنية»[1290]
وظاهر «المبسوط»[1291] الإجماع عليه ، وهو المحكي عن علم الهدى في
«مفتاح الكرامة»[1292] .

حجّة قول الأوّل أنّ الحقّ للكلّ ، فلا يجوز للغير التصرّف والاستيفاء ، فعلى
الفاعل ضمان العهدة .

وفيه : مع ما سيأتي من الشهادة في أدلّة القول الثاني على عدم كون الحقّ للكلّ
بذلك المعنى ، بل له معنى آخر موافق مع القول الآخر ، أ نّه لا قرينة ولا دليل على
ذلك المعنى وعلى ذلك النحو من الشركة في الحقّ ، وأ نّه أيّ مانع من كون الشركة في
المقام كالشريك في حقّ الخيار للورثة في أنّ لكلٍّ منهم الاستبداد في إعمال الخيار
؟

وبذلك يظهر عدم تماميّة ما يقال في توجيهه من عدم كون حقّ القصاص قابلاً للتبعيض
، فلابدّ من اتّفاق الجميع على استيفائه ، وذلك لعدم انحصار الشركة في الحقّ بذلك ،
بل لها معنى آخر ، وهو الموجود في شركة مثل حقّ الخيار .

هذا مع أ نّه لو سلّم اقتضاء قاعدة الشركة ذلك كان المتّجة الخروج منها بما يأتي
من بعض الوجوه .

واستُدلّ للقول الثاني بوجوه :

أحدها : ما مرّ من الإجماع المعتضد بما في «المجمع» من نسبته إلى الأكثر[1293]
.

بل يظهر من «مفتاح الكرامة»[1294] أ نّه العمدة في الأدلّة .

ثانيها : كون بناء القصاص على التغليب ، ولذا إذا عفا الأولياء إلاّ واحداً كان
له القصاص مع أنّ القاتل قد أحرز بعض نفسه .

ثالثها : أ نّه إذا جاز القصاص مع عفو الباقين وإحراز القاتل بعض نفسه ، فمع
السكوت أو الجهل وعدم الإحراز أولى .

رابعها : قوله تعالى : (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ
سُلْطَاناً)[1295] ، فإنّ ثبوت السلطان للوليّ يقتضي تسلّط كلّ واحد
منهم على ذلك منفرداً ، كما هو مقتضى الإضافة ، وإلاّ لم يتمّ له السلطان .

خامسها : أنّ الباقين إمّا أن يريدوا قتله أو الدية أو العفو ، والفرض أنّ
الأوّل قد حصل ، والدية مبذولة من القاتل ، والعفو باق في محلّه ، فإن المقصود به
المثوبة وهي موجودة .

سادسها : أ نّه مخالف لما أجمع عليه العامّة .

سابعها : أنّ اشتراك الحقّ المزبور ليس على حسب غيره من الأموال التي لايجوز
التصرّف فيها بدون إذن الشريك ، بل المراد من اشتراكه أنّ لكلّ واحد منهم استيفاءه
لا لكونه بينهم على الحصص ، ولا أ نّه حقّ للمجموع من حيث كونه كذلك ، ضرورة عدم
تعقّل الأوّل ، ومنافاة الثاني لبقائه مع عفو البعض ، وغرم الدية إنّما هو لدليله
لا لاشتراكه ، بل لعلّ ذلك ظاهر كلّ ما يستفاد من كون القصاص لأوليائه من كتاب أو
سنّة بعد العلم بعدم إرادة المجموع من حيث كونه كذلك ، ولعلّه لذا نسبه في ما سمعته
من «الخلاف» إلى أخبار الفرقة .

وهذه الوجوه وإن كان بعضها قابلاً للمناقشة ، لكن في الآية وبعضها كفاية .

وفي تعليقات صاحب «مفتاح الكرامة» على «اللثام» هنا كلام متضمّن لفوائد جيّدة
ينبغي نقله : «والحاصل أ نّه لا معارض لأدلّة هذا القول إلاّ الشهرة المتأخّرة
المعلومة والمنقولة ، وهي ليست بحجّة ، على أنّ المتقدّمة متقدّمة عليها في هذا
المقام ; لأنّ المسألة ليست من الغامضات التي تحتاج إلى النظر ، بل الظاهر من
الإجماعات والشهرة المتقدّمة أ نّها راجعة إلى نقل عمل وسيرة واستمرار طريقة على
أنّ إجماع القدماء قد يكون معلوماً ، إذ لم يعرف الخلاف إلاّ من المحقّق والمصنّف
وبعض من تأخّر عنهما ، وما كان ليخفى على القدماء أنّ الحقّ مشترك بين الجميع فلا
يستوفيه بعضهم ، وأ نّه موضوع للتشفّي ولا يحصل بفعل بعضهم ، مع إطباق علماء
العامّة على عدم الجواز واستدلالهم بهذه الأدلّة والمناقشة في الأخير ظاهرة ، إذ
لايمكن أن يقتله الجميع وأصحابنا أجابوهم ـ كما في «الخلاف» وغيره ـ بأنّ إجماعنا
منعقد على ذلك وطريقتنا مستمرة ، ومن المعلوم أنّ ذلك مع إطباق العامّة على خلافهم
وظهور الوجه في قولهم إنّما كان صادراً عن أئمّتهم (عليهم السلام) ، وأشاروا إلى
بيان مأخذ الإجماع واستمرار الطريقة على سبيل التقريب والاستظهار على العامّة بأنّ
الله سبحانه وتعالى جعل للوليّ سلطاناً ، وهذا أولى ، فيجب أن يكون له سلطان ، فلو
توقف على إذن شركائه لم يكن له سلطان .

ومثل هذا يكفي في بيان مأخذ الإجماع بالنسبة إلى العامّة ، وإلاّ فقد يكون
الإجماع منعقد إلاّ عن نصّ مسطور في الكتب ، بل عن نص محفوظ في الأذهان متداول في
العمل ، كما هو الشأن في كثير من إجماعات «الانتصار» و «الخلاف» و «الغنية» ، وقد
حررّ ذلك في محلّه .

وقولهم : إنّ بناء القصاص على التغليب آخر ما ذكره الشارح ، إنّما هو جواب عن
استبعاد جواز استبداد بعض الشركاء باستيفاء الحقّ من دون إذن ، وهو جواب صحيح في
محلّه رافع للاستبعاد المذكور ، وليس دليلاً مستقـلاًّ ، وإنّما الدليل السيرة
واستمرار الطريقة والإجماع . فلا تتوجّه المناقشة في الاستدلال بالآية الشريفة بأ
نّها غير ظاهرة في المطلوب ، لما عرفت . على أنّ ظهورها في الجملة لايكاد ينكر وإن
كان ليس بتلك المكانة ، كما هو الشأن في كثير من ظواهر القرآن المجيد في كثير من
المسائل ، كما لايخفى على المتتبّع .

ولا معنى للمناقشة أصلاً في التغليب بعد ما عرفت الحال بأ نّـه ليس حجّـة بـل
غير مسلّم ، فإنّه يسقط بالشبهة كسائر الحدود ، وأنّ جواز استقلال البعض بالاستيفاء
والقصاص بعد عفو الباقي أو أخـذه حقّه لايستلزم جـوازه بدون أخـذهم ذلك .

ثمّ إنّ المحقّق ومن وافقه أطلقوا ولم يفرّقوا في الأولياء بين أن يكونوا كلّهم
بالغين أو لا ، لأنّ المسألتان كانتا من سنخ واحد .

والشيخ في «الخلاف» ادّعى إجماع الفرقة وأخبارهم في الثانية والذي يحكيه كالذي
يرويه ، وظاهره في «المبسوط» الإجماع فيها ، وإجماع «الغنية» يتناولها ، فقد تكرّرت
دعوى الإجماع منهم ، وحكى لنا في «الخلاف» أنّ في المسألة أخباراً أقصاها أ نّها
مرسلة منجبرة بما عرفت ، فكانت حجّة اُخرى .

وناهيك بقتل مولانا الحسن(عليه السلام) ابن ملجم (لعنه الله تعالى) وله من
الإخوة والأخوات ستّة وعشرون ; لأنّ أولاد أمير المؤمنين(عليه السلام) سبعة وعشرون
وفيهم البالغ وغيره ، والحقّ للجميع وإن كانت له الولاية والإمامة .

ثمّ إنّ خلاف المحقّق والمصنّف ومن وافقهم مآله إلى أنّ دعوى الإجماع خطأ ، وهذه
قد تسمع لو كان المدّعى له واحداً ، وقد وجد الخلاف ممّن عاصره أو تقدّمه .

وأ مّا إذا كان المدّعى له جماعة غير مرة ولم يوجد خلاف ممّن عاصرهم أو تقدّمهم
، فكيف يصح الإقدام على تخطئتهم ومخالفتهم ، مع أنّ دليل المخالف نصب أعينهم يدلي
به مخالفوهم من العامّة ، وهم يردّونه بإجماعهم وسيرتهم المأخوذين عن أئمّتهم
(عليهم السلام) ، فكان هذا القول ممّا لاريب فيه ولا أجد عذراً لمن خالف إلاّ بأ
نّه لم يتلبّث ولم يعط النظر حقّه في تتبّع كلام القوم وسيرة قدمائهم وأئمّتهم
(عليهم السلام)»[1296] .

ثمّ إنّه على القول الثاني وإن كان الاستيفاء من دون إذن بقيّة الأولياء جائزاً
، لكن يضمن الوليّ المستوفي حصص البقيّة بلا خلاف ولا إشكال ، بل الإجماعات
المزبورة كلّها عليه .

نعم ، قـد يقال بظهورها فـي اعتبار الضمان قبل القتل إلاّ أنّ الأقـوى كونـه
ضمانـاً شرعيّـاً ، على معنى كـون الاستيفاء المزبور مـن أسباب الضمان علـى
المستوفي ، فلا وجـه لاعتبار سبقـه ، بل لايبعد أن يكون ذلك أيضاً مـراد القائل
بالسبق وأن يكون النزاع لفظياً ، حيث إنّ الضمان أمر تعليقي جعلي على العهدة وتابع
لسببه ، فلا معنى لتحقّقـه بالقتل ولجعلـه على العهدة ولو على حقيقة التعليقيّـة
إلاّ بعد تحقّق سببه .

فمراد القائـل بتقدّمـه على القصاص تقدّمـه على نحـو الكلّيـة التعليقيّة ،
والأمـر سهل .

نعم ، لابدّ للمستوفي من كونه مليّاً وقادراً على أداء الحصص من الدية ، وإلاّ
فمع عدم ملاءته وعدم قدرته على الأداء فالقصاص بدون إذن البقية غير جائز له حتّى
على القول بعدم التوقّف على إذن الجميع ; لكونه سبباً لتضييع حقوق البقيّة .

وأ مّا على القول الأوّل ، فيحتمل كونه كذلك وإن أثم وعليه التعزير ، مثل ما مرّ
في عدم الإذن من الحاكم ، بل هو الأقوى ، كما في المتن ; لضرورة عدم كونه قتل عمد
عدواني موضوع للقصاص بعد أن كان المستوفي من المستحقّين له ، فقتله قصاص وعدل
واستيفاء للحقّ لا عدوان وظلم واستيفاء بغير الحقّ ; ولأ نّه على تسليم تلك الضرورة
فلا أقلّ من كون المستوفي صاحب حقّ شبهة دارءة للعقوبة احتياطاً في الدماء ، ومن
اختلاف العلماء في جواز القتل ، وهو أيضاً شبهة دارءة للعقوبة .

ويحتمل القصاص عليه ، كما احتمله «القواعد»[1297]
وتبعه غيره ; لأ نّه استوفى أكثر من حقّه فيلزمه القصاص ، كما لو استحقّ الطرف
فاستوفى النفس ، ولأنّ القصاص لهما في فرض كون الأولياء اثنين ، فإذا قتله أحدهما
فكأ نّه أتلف نصف النفس متعدّياً ، وهو سبب يوجب القصاص ، كما إذا قتل الاثنان
واحداً فعلى هذا لم يقع القصاص ، ويكون قتل المستوفي من دون إذن الآخر ، كقتل
الأجنبيّ ، فيتّجه وجوب دية الأب المقتول أوّلاً في تركة الجاني ; بناءً على وجوبها
كذلك

(مسألة 8) : لو تشاحّ الأولياء في مباشرة القتل وتحصيل الإذن يقرع
بينهم ، ولو كان بينهم من لايقدر على المباشرة ، لكن أراد الدخول في القرعة ليوكّل
قادراً في الاستيفاء ، يجب إدخاله فيها (10) .

بفوات محل القصاص ; لأ نّه لم يقع قتل الجاني قصاصاً ، فيكون كما لو قتلـه أجنبي
، فإن اقتصّ وارث الجاني مـن الابـن القاتل أخـذ وارث المقتصّ منه والابـن الآخر
الدية من تركة الجاني وكانت بينهما نصفين ، وإن عفا عن الدية فللأخ الذي لم يقتل
نصف الدية في تركة الجاني ، وللأخ القاتل النصف أيضاً ، ولكن عليه دية الجاني
بتمامها .

ويقع الكلام في التقاصّ ، فقد يصير النصف بالنصف قصاصاً ويأخذ وارث الجاني النصف
الآخر ، وقد يختلف المقدّر بأن يكون المقتول رجلاً والجاني امرأة ، فيحكم في كلٍّ
منهما بما يقتضيه الحال .

والأمر في ذلك سهل بعد سقوط ذلك من أصله على المختار .

/ 118