فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



عدم جواز استيفاء القصاص بالآلة الكالّة


(14) في المسألة أحكام أربعة :

أحدها : عدم جواز الاستيفاء مطلقاً بالآلة الكالّة الموجبة للتعذيب الزائد على
القتل بالسيف ، وهو ممّا لاإشكال ولا خلاف فيه في الجملة ; لما في الاستيفاء كذلك
عقوبة زائدة ، وهي محرّمة .

وفي «الشرائع» : «ويمنع من الاستيفاء بالآلة الكالّة ، تجنباً للتعذيب»[1307]
، وللنبوي : «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة»[1308] .

وللأمر بإراحة الذبيحة وتحديد الشفرة للذبح[1309]
ففي الآدميين أولى .

ثانيها : التعزير بالاستيفاء كذلك ; لارتكابه المحرّم ولايذائه الغير ، ولا شيء
عليه من دية ونحوها ; قضاء للبراءة ، ولعدم الحرمة لنفس القاتل ولا لأعضائه في
القتل ولا للطرف المورد للقصاص .

ثالثها : جواز القتل بغير السيف ممّا يكون مثل السيف كالبندقة على المخّ ، أو
الاتصال بالقوّة الكهربائيّة على فرض كونه عند العقلاء مثل البندقة على المخّ أسهل
، ووجهه ظاهر .

/ 118