عدم جواز استيفاء القصاص بالآلة الكالّة
(14) في المسألة أحكام أربعة :
أحدها : عدم جواز الاستيفاء مطلقاً بالآلة الكالّة الموجبة للتعذيب الزائد على
القتل بالسيف ، وهو ممّا لاإشكال ولا خلاف فيه في الجملة ; لما في الاستيفاء كذلك
عقوبة زائدة ، وهي محرّمة .
وفي «الشرائع» : «ويمنع من الاستيفاء بالآلة الكالّة ، تجنباً للتعذيب»[1307]
، وللنبوي : «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة»[1308] .
وللأمر بإراحة الذبيحة وتحديد الشفرة للذبح[1309]
ففي الآدميين أولى .
ثانيها : التعزير بالاستيفاء كذلك ; لارتكابه المحرّم ولايذائه الغير ، ولا شيء
عليه من دية ونحوها ; قضاء للبراءة ، ولعدم الحرمة لنفس القاتل ولا لأعضائه في
القتل ولا للطرف المورد للقصاص .
ثالثها : جواز القتل بغير السيف ممّا يكون مثل السيف كالبندقة على المخّ ، أو
الاتصال بالقوّة الكهربائيّة على فرض كونه عند العقلاء مثل البندقة على المخّ أسهل
، ووجهه ظاهر .