فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



جواز الاستيفاء مع غيبة بعض الأولياء


(18) ما عن الشيخ (رحمه الله) من جواز الاستيفاء للحاضر بشرط ضمان حصص البقيّة
من الدية مبني على مبناه المختار لنا أيضاً ، وهو عدم اعتبار إذن البقيّة مع كونهم
حاضرين ، كما مرّ نقله منه في المسألة السابقة ، فراجعها .

فكما لم يكن إذن البقيّة مع حضورهم معتبراً في جواز الاستيفاء مع الضمان ، فكذلك
مع غيبتهم أو صغرهم أو جنونهم بل بطريق أولى .

وأ مّا بناءً على اعتبار إذن البقيّة مع حضورهم ، فيحتمل عدم اعتباره هنا من جهة
ترتّب الضرر على الحاضر أو الكامل بالتأخير الذي هو معرض زوال الحقّ ، وحبسه إلى أن
يقدم الغائب ويبلغ الصبي ويفيق المجنون أو يموتوا ضررٌ على القاتل وتعجيل عقوبة لا
دليل عليه .

نعم ، فيما كانت مدّة الغيبة قصيرة فالأشبه ـ كما في المتن ـ الصبر إلى مجيء
الغائب ، وحبس الجاني إلى مجيئه لو كان في معرض الفرار ; لكونه جمعاً بين الحقوق ،
وعدم كون الحبس مدّة قصيرة عقوبة وإضراراً محرّماً بالجاني ، لكونه سبباً له ،
فتكون العقوبة والضررّ من ناحيته . هذا مع عدم البعد في كون الحبس كذلك جائزاً عند
العقلاء .

وما في المتن من كون الولاية في الغائب بيد الوالي فيما تكون الغيبة غير منقطعة
أو طويلة ، فوجهه ولاية السلطان على القصّر والغيّب وفي المجنون لوليه ، قضاءً
لعموم ولايته ، وعلى هذا كان على المتن إلحاق الصغير بهم أيضاً .

ثمّ إنّ ذلك كلّه مربوط بما كان بعض الأولياء حاضراً وبعضهم غائباً أو قاصراً
بالصباوة أو الجنون ، وقد عرفت أنّ للحاضر أو الكامل ـ على المختار من عدم اعتبار
إذن الجميع ـ جواز الاستيفاء .

وعلى القـول الآخـر ففيـه ما مـرّ مـن الاحتمالين ، ومـن الأشبـه على ذلك المبنى
.

/ 118