جواز الاستيفاء مع غيبة بعض الأولياء
(18) ما عن الشيخ (رحمه الله) من جواز الاستيفاء للحاضر بشرط ضمان حصص البقيّة
من الدية مبني على مبناه المختار لنا أيضاً ، وهو عدم اعتبار إذن البقيّة مع كونهم
حاضرين ، كما مرّ نقله منه في المسألة السابقة ، فراجعها .
فكما لم يكن إذن البقيّة مع حضورهم معتبراً في جواز الاستيفاء مع الضمان ، فكذلك
مع غيبتهم أو صغرهم أو جنونهم بل بطريق أولى .
وأ مّا بناءً على اعتبار إذن البقيّة مع حضورهم ، فيحتمل عدم اعتباره هنا من جهة
ترتّب الضرر على الحاضر أو الكامل بالتأخير الذي هو معرض زوال الحقّ ، وحبسه إلى أن
يقدم الغائب ويبلغ الصبي ويفيق المجنون أو يموتوا ضررٌ على القاتل وتعجيل عقوبة لا
دليل عليه .
نعم ، فيما كانت مدّة الغيبة قصيرة فالأشبه ـ كما في المتن ـ الصبر إلى مجيء
الغائب ، وحبس الجاني إلى مجيئه لو كان في معرض الفرار ; لكونه جمعاً بين الحقوق ،
وعدم كون الحبس مدّة قصيرة عقوبة وإضراراً محرّماً بالجاني ، لكونه سبباً له ،
فتكون العقوبة والضررّ من ناحيته . هذا مع عدم البعد في كون الحبس كذلك جائزاً عند
العقلاء .
وما في المتن من كون الولاية في الغائب بيد الوالي فيما تكون الغيبة غير منقطعة
أو طويلة ، فوجهه ولاية السلطان على القصّر والغيّب وفي المجنون لوليه ، قضاءً
لعموم ولايته ، وعلى هذا كان على المتن إلحاق الصغير بهم أيضاً .
ثمّ إنّ ذلك كلّه مربوط بما كان بعض الأولياء حاضراً وبعضهم غائباً أو قاصراً
بالصباوة أو الجنون ، وقد عرفت أنّ للحاضر أو الكامل ـ على المختار من عدم اعتبار
إذن الجميع ـ جواز الاستيفاء .
وعلى القـول الآخـر ففيـه ما مـرّ مـن الاحتمالين ، ومـن الأشبـه على ذلك المبنى
.