فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فيما إذا كان الوليّ صغيراً أو مجنوناً


وإن كان الوليّ صغيراً أو مجنوناً ، ففيه وجوه بل أقوال ثلاثة :

أحدها : أنّ للوليّ الولاية على القصاص مع رعاية المصلحة أو عدم المفسدة ، كما
هو المحكي عن الفاضل في «الإرشاد»[1351] وحجر «القواعد»[1352]
، وولده في «الإيضاح»[1353]
هنا وفي الحجر[1354] ، والشهيدين في الحواشي[1355]
و «الروضة»[1356] و «المسالك»[1357] ، والكركي في حجر «جامع
المقاصد»[1358] ، والكاشاني في «المفاتيح»[1359] ، قضاءً
لعموم أدلّة الولاية ، من العمومات الآمرة بالبرّ والإحسان[1360] وعمل
المعروف[1361]
والمسارعة إلى المغفرة[1362] وغيرها .

فكما أنّ له التصرّف في مال المولّى عليه بالمعاملة ، بل في نفسه أيضاً كجعله
أجيراً مثلاً ، فكذلك له التصرّف في حقّه القصاص من قتله القاتل أو العفو بدية أو
أزيد مع رعاية المصلحة للمولّى عليه .

نعم ، ليس له العفو مجاناً إلاّ مع كونه ذا مصلحة للطفل بأزيد من مصلحة الدية ،
وهذا وإن كان نادراً لكنّه على فرض تحقّقه يكون جائزاً .

وليس له العفو لما في العفو من الخيرية والمصلحة ; لأ نّها غير مربوطة بالمولّى
عليه ، بل إنّما تكون ثابتة لأصل العفو وترغيباً لمن له القود بنفسه كالكامل ، أي
البالغ العاقل الرشيد .

ثانيها : ما عن الشيخ في «الخلاف» و «المبسوط» من أ نّه ليس للوليّ الاستيفاء ،
ولابدّ من الصبر إلى أن يبلغ الصبي أو يفيق المجنون أو يموتا ، ويحبس القاتل حتّى
يبلغ الصبي ويفيق المجنون ، مقدّمة لحفظ حقّهما وجمعاً بين مصلحة العيش والاستيثاق
، بل عنه في «الخلاف»[1363] وعن ظاهر «المبسوط»[1364]
الإجماع عليه كما في «الجواهر» .

وفيه أيضاً : «لعلّه لعدم ثبوت الولاية على مثل ذلك ممّا لايمكن تلافيه ، كالعفو
عن القصاص ولو على مال والطلاق والعتق ، فهو على استحقاقه بعد الكمال»[1365]
.

وفيه : لا دليل على تقييد الولاية بما يكون قابلاً للجبران والتلافي حتّى يتمّ
هذا الوجه أوّلاً ، وإنّ عفوه على المال من الدية أو الزائد عليها جبران للقصاص
وتلاف له ثانياً ، لأنّ المال يكون عوضاً عن القصاص مثل الثمن المقابل للمثمن في
معاملة الوليّ على مال المولّى عليه . فكيف ذكره في أمثلة ما لا يمكن تلافيه .

هذا مع أنّ ما في حبس القاتل خصوصاً في المجنون الذي لا ترجى افاقته ضررٌ وتعجيل
عقوبة لا دليل عليهما ، بل لكونهما ضرراً وظلماً وعدواناً عليه محرّم غير جائز .

ثالثها : أنّ له العفو على مال مع استحقاق الصغير والمجنون القصاص بعد كمالهما ،
وهو المحكي عن «المبسوط»[1366] أيضاً .

ففي «اللثام» : «ولذا قال «المبسوط» : إنّ للوليّ العفو عن القصاص على مال ;
لأنّ المولّى عليه إذا كمل كان له القصاص»[1367] .

والوجه في ذلك العمل بأدلّة الولاية المقيّدة بما فيه الجبران والجمع بين حقوق
القاتل ووليّ الدم ، وأنّ المال في المورد كالمال في بدل الحيلولة ، فكما أنّ
الضمان فيه مقيّد بالحيلولة وبارتفاعها ورفع الحائل عن العين المضمونة يرجع المال
إلى الضامن ، فكذلك المورد ، كما لايخفى .

وفيه : مضافاً إلى ما مرّ من عدم الدليل على تقييد الولاية بما يكون فيه القدرة
على الجبران فإنّ أدلّتها عامّة ، وأنّ أخذ المال من القاتل على ذلك النحو ضرر عليه
، فلا يجوز إجباره عليه .

هذا مع أنّ العفو كذلك موجب لحرج التحيّر عليه ، فإنّه لايدري ما يفعل به في
الغد ، وذلك حرج ، فجواز العفو كذلك استناداً إلى الجمع بين الحقوق على تسليمه
منفيّ بقاعدتي نفي الضرر والحرج .

هذا كلّه بحسب القواعد ، وقد ظهر أنّ الأقوى بحسبها من الوجوه والأقوال الثلاثة
، الأوّل .

وأ مّا بحسب الرواية فليس في المسألة إلاّ رواية واحدة ، وهي معتبرة إسحاق ابن
عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه(عليهما السلام) : «أنّ عليّاً (عليه السلام) قال :
انتظروا بالصغار الذين قتل أبوهم أن يكبروا ، فإذا بلغوا خيّروا ، فإن أحبوا قتلوا
أو عفوا ، أو صالحوا»[1368] .

ودلالتها على عدم جواز الاستيفاء ولزوم الصبر إلى بلوغهم ظاهرة ، إلاّ أ نّها
مخالفة للقواعد ; لأنّ حفظ القاتل عن الفرار ليس إلاّ بالحبس إلى بلوغهم وإن كانت
المدّة إلى بلوغهم طويلة ، وذلك ضرر على القاتل وعقوبة زائدة عليه ، فكيف يصار إليه
؟ !

وتوهّم أ نّه يمكن حفظ القاتل عن الفرار بأخذ التعهّد والوثيقة المالية منه ،
مدفوع بأ نّه غير مانع عن فراره ونجاة نفسه من القصاص الموجب لتضييع حقوق الصغار في
القصاص .

نعم حملها على ما كانت المدّة قليلة بحيث تكون مدّة الحبس قصيرة لابأس به ; لكون
الضرر قليلاً قابلاً للتحمّل ، كما مرّ .

ثمّ إنّه ظهر ممّا ذكرناه وقوع الخلط بين المسألتين في المتن ، كما أنّ ما فيه
من رعاية الوالي ما هو مصلحة عنده أو مصلحة الغائب غير تامّ أيضاً ، حيث إنّ اللازم
رعاية مصلحة القاصر وهو الغائب فقط لاغيره .

(مسألة 16) : لو اختار بعض الأولياء الدية عن القود فدفعها القاتل ، لم يسقط
القود لو أراد غيره ذلك ، فللآخرين القصاص بعد أن يردّوا على الجاني نصيب من فاداه
من الدية ; من غير فرق بين كون ما دفعه أو صالح عليه بمقدار الدية أو أقلّ أو أكثر
، ففي جميع الصور يردّ إليه مقدار نصيبـه ، فلو كان نصيبه الثلث يردّ إليه الثلث
ولو دفع الجاني أقلّ أو أكثر ، ولو عفا أو صالح بمقدار وامتنع الجاني من البدل ،
جاز لمن أراد القود أن يقتصّ بعد ردّ نصيب شريكه . نعم لو اقتصر على مطالبة الدية
وامتنع الجاني ، لايجوز الاقتصاص إلاّ بإذن الجميع . ولو عفا بعض مجّاناً لم يسقط
القصاص ، فللباقين القصاص بعد ردّ نصيب من عفا على الجاني (19) .

/ 118