فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



اختيار بعض الأولياء الدية أو العفو


(19) المسألة متضمّنة لمسائل أربع كلّها مشتركة في أنّ بعض أولياء الدم يريد
القصاص وبعضهم الآخر يريد عفو الجاني مجّاناً أو صلحاً ، كان الجاني مؤدّياً للمال
أو ممتنعاً من أدائه ، وإليك تفصيل المسائل .

وعمـدتها ما إذا اختار بعض الأولياء الدية عوضاً عـن القود وأجابـه الجاني
بالدفع أو بالذمّة ، فللباقي القصاص مـع أدائهم نصيب من فاداه من الدية إلى الجاني
على المشهور ، كما في «الشرائع»[1369] و «التحرير»[1370]
و «المسالك»[1371] ، وعن «المهذّب البارع»[1372]
و«المقتصر»[1373] و «ملاذ الأخبار»[1374]
و «المفاتيح»[1375] ، بل وفي «التنقيح»[1376]
و «الروضة»[1377] و «الرياض»[1378] : أنّ ثبوت القصاص
للباقين هو المشهور لانعلم خلافاً فيه ، وعن «المبسوط»[1379] : كان
للباقي القصاص عندنا في عدّة من مواضعه ، وفي «الغنية»[1380] : الإجماع
عليه .

وعلى تماميّـة ما يقال مـن أنّ هـذه الصورة مـع صورة العفو مجانـاً مـن سنخ
واحـد ، كما هـو المحكـي عـن نصّ جماعـة ، يكثر الإجمـاع فـي المسألـة ، حيث إنّ
الإجمـاع في صورة العفو إجمـاع على المسألـة أيضـاً ; لأ نّهما مـن سنـخ واحـد ،
فعـن «الخـلاف»[1381] و «الغنيـة»[1382]
تعرّضهما لصورة العفـو مجـانـاً وادّعائهما الإجمـاع عليه صريحـاً ، وعـن ظاهـر
«المسالك»[1383] و «ملاذ الأخبار»[1384]
و «الرياض»[1385] : الإجماع عليه أيضاً .

وكيف كان ، ففي «مفتاح الكرامة» : «ويظهر من جماعة أنّ مسألة العفو لاخلاف فيها
، وإنّما الشبهة أو الخلاف فيما إذا اختار أحدهما الدية ، وأوّل من فتح ذلك المحقّق
في «الشرائع» ، فإنّه قال ما أسمعناكه فيما إذا اختار أحدهما الدية ، وجزم فيما إذا
عفا البعض بعدم سقوط القصاص من غير تأ مّل ولا نسبة إلى رواية ، وتبعه على ذلك
المصنّف في «المنتهى» والشهيد الثاني في «المسالك» و «الروضة» وغيرهما ، فنسب في
«المسالك» مسألة العفو إلى الأصحاب ومسألة اختيار الدية إلى المشهور .

والحاصل أنّ المحقّق في «الشرائع» في مسألة ما إذا اختار بعضهم الدية وأجاب
القاتل نسب سقوط القود إلى الرواية ، وتبعه على ذلك المصنّف في «المنتهى» والشهيد
الثاني في «المسالك» و «الروضة» .

ونحن قد تتبّعنا أخبار الباب فوجدنا الأخبار الدالّة على سقوط القود إنّما هي في
صورة ما إذا عفا بعضهم ، وليس في الباب خبر ولا أثر يدلّ على سقوط القود إذا اختار
بعضهم الدية بمنطوقه ولا بمفهومه ، فكان الواجب على المحقّق وغيره أن يعكسوا الأمر
، كما هو واضح»[1386] .

واستدلّ للمشهور بوجوه :

أحدها : الإجماع ، والمستدلّ به «اللثام»[1387] .

ثانيها : قوله تعالى : (فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَليِّه سُلْطاناً)[1388]
، فإنّ مقتضى إطلاقه ثبوت الولاية للأولياء مع أخذ البقيّة الدية ومع عدمه .

ثالثها : صحيحة أبي ولاّد الحنّاط ، قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عـن
رجل قتل وله اُمّ وأب وابن ، فقال الابن : أنا أريد أن أقتل قاتل أبي ، وقال الأب :
أنا (أريد أن) أعفو ، قالت الاُمّ : أنا أريد أن آخذ الدية ، قال : فقال : «فليعط
الابنُ اُمّ المقتول السدس مـن الدية ، ويعطي ورثـة القاتل السدس مـن الدية حـقّ
الأب الذي عفا وليقتله»[1389] .

والمستفاد منها عرفاً تقدّم مريد القصاص على مريد العفو ومريد أخذ الدية ، بل
تكون من أخبار المسألة أيضاً ، فإنّ الاُمّ والأب فيها مريدة للدية فدلالتها أوضح ،
وطلب الدية من الجاني ملازم مع قبوله ، فلا فرق بينه وبين ما أجاب القاتل بالدية
وهو المفروض في المسألة ، كما لايخفى .

وبالجملة : دلالتها على المشهور كسندها تامّة ، ولقد أجاد «المسالك»[1390]
في ذكرها في عداد الأدلّة ، وما وجدت غيره استدلّ بها .

رابعها : مرسلـة جميل بـن درّاج عـن بعض أصحابـه ، رفعـه إلـى أمير
المؤمنين(عليه السلام) في رجـل قتل ولـه وليان ، فعفا أحـدهما وأبـى الآخـر أن يعفو
، قال : إن أراد الـذي لم يعف أن يقتل قتل وردّ نصف الديـة على أولياء المقتول
المقاد منه»[1391] .

ومورد السؤال فيها وإن كان عفو البقيّة ، لكنّها دليل على محل البحث أيضاً من
جهة ترك الاستفصال في جوابه(عليه السلام) ، فتكون شاملة لعفو البعض مجاناً ولعفوه
مع المال .

والظاهر أنّ نظر «المجمع»[1392] في وجه الاستدلال بها ما بيّناه من
ترك الاستفصال ، وإلاّ فلا عموم فيها حتّى تكون شاملة لما نحن فيه .

خامسها : أصالة بقاء الحقّ ، حيث إنّ حقّ القصاص لمريد القصاص قبل جواب الجاني
بالدية والمال للمريد لها من الأولياء كان ثابتاً له قطعاً يستصحب بقاءه إلى بعد
الجواب .

ولايخفى عليك أنّ العمدة من الوجوه الخمسة الثاني ، ثمّ بعدها الثالث ، ثمّ
بعدها الرابع ، وأ مّا الخامس فمنوط بعدم الدليل ، فمع عدمه جار وتامّ ، وأ مّا
الأوّل ممنوع وجوداً وحجّة ، كما لايخفى .

وما فـي المتن من أنّ المـردود إلى الجاني نصيب مـن فاداه وإن كان ما دفعـه إلى
مـن فاداه أكثر أو أقل مـن سهمـه أو مساوياً له هـو الموافق للاعتبار ; لأ نّـه قد
ملك من نفسه بمقدار نصيب العافي ، سواء صالحه بأكثر أو أقل من نصيبه أو مساوياً له
.

هذا كلّه مع جـواب الجاني بالمال ، وهـو العمدة مـن الصور ، ومثلها بل أولى منها
بجـواز القصاص لمن أراده مـن الأولياء ما لو امتنع الجاني مـن الأداء بعد ما وقع
العفو والصلح معـه على مقدار من المال ، فإنّه بعد ما كـان له القصاص مـع أداء
الجاني المال فمع عدمه بطريق أولى ، نعم لابـدّ لـه مـن أداء سهم العافي مـن الدية
إليه .

وأ مّا لو اقتصر بعض الأولياء على مطالبته بالدية وامتنع الجاني ، فالظاهر جواز
الاقتصاص لمريده من الأولياء مع ردّ حصة المطالب بها ; لمامرّ من عدم اعتبار إذن
الجميع في القصاص ، غاية الأمر أنّ المستوفي للقصاص يضمن حصص البقيّة من الدية .

وما في المتن مـن عـدم الجـواز في هـذه الصورة مبني على مبناه فـي تلك المسألة .

هذا كلّه في صور العفو مع عدم كونه مجانيّاً ، وأ مّا صورة المجانيّة منه ، وهو
المذكور في المتن في آخر المسألة ، فجواز الاستيفاء فيها لغير العافي ، وعليه
الإجماع محصّلاً ومنقولاً مستفيضاً ، كما يظهر لمن راجع الإجماعات المنقولة في
الصورة الاُولى ، ومرّ الكلام فيها في تلك الصورة .

ويدلّ عليه آية السلطنة : (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا
لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً)[1393] ، وصحيحة أبي ولاّد[1394] ،
ومرسلة جميل[1395] ، من أدلّة الجواز لصورة العفو مع عدم مجانيّته ،
ودلالتهما على جواز الاستيفاء في هذه الصورة واضحة كالدلالة في تلك الصورة فغير
محتاجة إلى البيان ، لكنّ الأخبار المستفيضة التي تبلغ عددها الخمسة تدلّ على سقوط
حقّ القصاص عن البقيّة في هذه الصورة :

أحدها : صحيح عبدالرحمن بن الحجاج ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبدالله(عليه
السلام) : رجلان قتلا رجلاً عمداً وله وليان فعفا أحد الوليين ، قا ل : فقال : «إذا
عفا بعض الأولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصّة من عفا ، وأَدّيا
الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا»[1396] .

ثانيها : صحيح زرارة ، عن أبي جعفر(عليه السلام) في رجلين قتلا رجلاً عمداً وله
وليان فعفا أحد الوليين ، فقال : «إذا عفا عنهما بعض الأولياء درئ عنهما القتل ،
وطرح عنهما من الدية بقدر حصّة من عفا ، وأدّيا الباقي من أموالهما إلى الذي لم
يعف» ، وقال : «عفو كلّ ذي سهم جائز»[1397] .

ثالثها : خبر إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه(عليهما السلام) : «أنّ
عليّاً(عليه السلام) كان يقول : من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز وسقط
الدم وتصير دية ، ويرفع عنه حصّة الذي عفا»[1398] .

رابعها : موثّق أبي مريم ، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : «قضى أمير
المؤمنين(عليه السلام)في من عفا من ذي سهم فإنّ عفوه جائز ، وقضى في أربعة إخوة عفا
أحدهم ، قال : يعطي بقيّتهم الدية ، ويرفع عنهم بحصّة الذي عفا»[1399] .

خامسها : مرسلة الفقيه ، قال : روي أ نّه إن عفا واحد من الأولياء ارتفع القود[1400]
. وهذه الأخبار قد أعرض عنها الأصحاب فليست بحجّة وإن كانت مستفيضة ، وفيها الصحيح
والموثّق ، فإنّ الخبر المعرض عنه يقال فيه : كلّما إزداد قوّة إزداد ضعفاً ،
وحملها جماعة على التقيّة .

قال في «ملاذ الأخبار»[1401] : هو الأظهر ; لاشتهار ذلك بين العامّة
، وحملت أيضاً على الاستحباب .

وحملها الشيخ في الاستبصار على ما «إذا لم يؤدّ من يريد القود إلى أولياء المقاد
منه مقدار ما عفا عنه ; لأ نّه متى لم يؤدّ ذلك لم يكن له القود على حال»[1402]
.

وتوهّم : عناية مثل «الشرائع» بتلك الأخبار لاستناده في سقوط القصاص إلى الرواية
، وليس في الأخبار ما يدلّ على ذلك إلاّ تلك الأخبار ، والمسألتان من سنخ واحد ،
كما عليه جماعة ، فالإعراض المسقط غير ثابت .

مدفوع : بأنّ المظنون ـ إن لم يكن المقطوع ـ عدم كون مراده من الرواية تلك
الأخبار ; لأ نّه أفتى بالجزم على عدم سقوط القود والقصاص عن البقيّة مع العفو
المجاني عن بعض الأولياء ، مع أ نّه المورد لتلك الأخبار ، كما عرفت ، ففي
«الشرائع» «ولو عفا البعض لم يسقط القصاص ، وللباقين أن يقتصّوا بعد ردّ نصيب

من عفا على القاتل»[1403] .

والمسألتان ليستا مـن سنخ واحـد ; لما عرفت مـن الإجماع وعـدم الخلاف ، والجـزم
بالجواز في هذه الصورة دون الصورة الاُولى ، وممّا في مثل «الشرائع» من نسبـة سقوط
القـود إلى الروايـة وعدم السقوط إلى الشهرة في الصورة الاُولى .

(مسألة 17) : إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل ولده ، أو المسلم والذمّي فـي قتل
ذمّي ، فعلى الشريك القود ، لكـن يـردّ الشريك الآخـر عليـه نصف ديته ، أو يـردّ
الوليّ نصفها ويطالب الآخـر به . ولـو كان أحـدهما عامـداً والآخـر خاطئاً ، فالقود
على العامـد بعد ردّ نصف الديـة على المقتصّ منـه ، فإن كان القتل خطـأً محضاً
فالنصف على العاقلة ، وإن كان شبه عمـد كان الـردّ مـن الجاني . ولو شارك العامد
سبع ونحوه يقتصّ منه بعد ردّ نصف ديته (20) .

/ 118