فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



اشتراك الأب في قتل ولده مع الأجنبي


(20) الجامع بين الصور المذكورة في المسألة كون أحدهما ممّن عليه القصاص لو كان
منفرداً دون الآخر الذي لاقصاص عليه ; لعدم الشرط ، أو وجود المانع ، أو لعدم العمد
، أو لكونه سبعاً ونحوه وإن كان عليه[1404] أو على عاقلته نصف الدية
للمقتصّ منه .

كما أ نّه يجوز لوليّ الدم ردّ النصف إليه وأخذه من ذلك الآخر الذي عليه نصف دية
المقتصّ منه من نفسه أو عاقلته ، نعم فيما كان المشارك السبع ردّ النصف إلى المقتصّ
منه على الوليّ ومستقرّ عليه ، كما لايخفى .

والحكم في جميـع الصور ثبوت القصاص لوليّ الدم لمن كان عليه القصاص إن كان
منفرداً بلا إشكال ، بل لاخلاف فيه منّا ; لإطلاق قوله تعالى :(فَقَدْ جَعَلْنا
لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً)[1405] ، ولأنّ البناء على تغليب القصاص في
الموارد

(مسألة 18) : لايمنع الحجر (21) ـ لفلس أو سفه ـ من استيفاء القصاص ،
فللمحجور عليه الاقتصاص ، ولو عفا المحجور عليه لفلس على مال ، ورضي به القاتل ،
قسّمه على الغرماء كغيره من الأموال المكتسبة بعد حجر الحاكم جديداً عنه ، والحجر
السابق لايكفي في ذلك ، وللمحجور عليه العفو مجّاناً وبأقلّ من الدية .

المختلفة نصّاً وفتوىً .

فكما تنقسم الجناية بتعدّد الأولياء كذا تنقسم بتعدّد الجاني ، وكما لايمنع عفو
بعض الأولياء الباقين عن القصاص كذا لايمنع عدم تعلّق القصاص ببعض الجانين تعلّقه
بالباقي ووجوب ردّ نصف الدية على المقتصّ منه إنّما يكون لشركة الآخر في القتل
فإنّها وإن لم تكن موجبة للقصاص عليه ; لكونه والداً مثلاً ، إلاّ أنّ ذلك لايرفع
ضمان النصف المقتصّ منه الذي ليس عليه إلاّ نصف بمقتضى الشركة ، هذا كلّه حكم أصل
المسألة . ثمّ إنّ مثالية جميع الأمثلة مبتنية على المبنى في شرائط القصاص ، كما
أنّ مافيها من الدية على العاقلة أيضاً مبتنية على ذلك في الديات ، فتدبّر ليظهر لك
الحقّ فيهما في الأمثلة من الحقّ في المبنيين .

(21) الوجه في عدم مانعيّة الحجر للفلس أو السفه عن الاستيفاء هو

اختصاص الحجر عليهما بالمال ، والقصاص ليس منه حتّى على المختار من أنّ الواجب في
العمد أحد الأمرين ، فإنّ ذلك لايجعله مالاً ، بل لايجب عليه معيّناًحتّى على
المختار ، اختيار الدية ، إذ هو تكسّب لايجب عليه ، كما أ نّه ليس استيفاؤهما
القصاص تصرّفاً مالياً كي يمنعا منه . نعم لو عفا المفلّس على مال أقلّ من الدية أو
أكثر أو مساو ورضي القاتل ، قسّمه على الغرماء كغيره من الأموال

(مسألة 19) : لو قتل شخص وعليه دين ، فإن أخذ الورثة ديته صرفت في
ديون المقتول ووصاياه كباقي أمواله ; ولا فرق في ذلك بين دية القتل خطأً ، أو شبه
عمد ، أو ما صولح عليه في العمد ; كان بمقدار ديته أو أقلّ أو أكثر ، بجنس ديته أو
غيره (22) .

التي يكتسبها ، ولهما العفو مجّاناً فضلاً عن العفو على الأقلّ من الدية ; بناءً
على عدم وجوب غير القود بقتل العمد .

أ مّا على المختار من أنّ الواجب أحد الأمرين فالمتّجه عدم جواز عفوهما عن المال
; لكونه أمراً مالياً غير جائز منهما ، كما هو واضح .

/ 118