فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



صرف الدية في ديون المقتول


(22) في المتن إشارة إلى وجه صرف الدية في ديون المقتول ووصاياه قبل الإرث ، وهو
التشبيـه بباقي أمواله ، فإنّ الدية كباقي أمـوالـه على الأظهر الأشهر بل المشهور ،
بل نفي عنه الخلاف في «مجمع الفائـدة والبرهان»[1406]
و «الكفاية»[1407] و «جامـع المقاصـد»[1408] ، وفي
«السرائـر»[1409] و «المهذّب»[1410] : الإجمـاع عليه ، لكـن
في دية الخطأ خاصّـة ، وهـو الحجّة مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة .

ففي صحيح ابن مسلم : قال : قلت له : رجل أوصى لرجل بوصيّة من ماله ثلث أو ربع
فقتل الرجل خطأ ـ يعني الموصي ـ فقال : «تجاز لهذا الوصيّة من ميراثه ومن ديته»[1411]
.

وفي صحيح ابن قيس ، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : «قضى أمير المؤمنين(عليه
السلام)في رجل أوصى لرجل بوصيّة مقطوعة غير مسمّاة من ماله ثلثاً ، أو ربعاً أو
أقلّ من ذلك أو أكثر ، ثمّ قتل بعد ذلك الموصي فودي ، فقضى في وصيّته أ نّها تنفذ
من ماله ومن دِيته كما أوصى»[1412] .

وفي صحيح يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن(عليه السلام) في رجل قتل وعليه دين ولم
يترك مالاً فأخذ أهله الدية من قاتله ، عليهم أن يقضوا دينه ؟ قال : «نعم» ، قلت :
هو لم يترك شيئاً ، قال : إنّما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه»[1413]
. ونحوه خبر عبدالحميد بن سعيد ، قال : سألت أبا الحسن الرضا(عليه السلام) . . .
إلى آخره[1414] .

وانجبار ضعف رواية عبدالحميد بن سعيد والحكم باعتبارها من جهة رواية صفوان بن
يحيى الذي يكون من أصحاب الإجماع عنه ، إنّما يتمّ على بعض الاحتمالات في أصحاب
الإجماع .

لكن الأمر سهل مع وجود الروايات الصحيحة وإطلاق الثلاثة الأخيرة بل عمومها
الناشىء من ترك الاستفصال ، مضافاً إلى النصّ الصريح المروي في «الفقيه» عن علي بن
أبي حمزة ، عن أبي الحسن بن موسى بن جعفر(عليهما السلام) وفيه : فإنّه قتل عمداً
وصالح أولياؤه قاتله على الدية فعلى من الدين ؟ على أوليائه من الدية أو على إمام
المسلمين ؟ فقال : «بل يؤدّوا دينه من ديته التي صالحوا عليها أولياءه ، فإنّه أحقّ
بديته من غيره»[1415] .

وفي «التهذيب» عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر(عليه السلام) «إنّ رسول الله(صلى
الله عليه وآله وسلم)قال : إذا قبلت دية العمد فصارت مالاً فهي ميراث كسائر
الأموال»[1416] .

حجّة على عدم الفرق في ذلك بين دية الخطأ والعمد ، وعليه الإجماع والفتاوى .
خلافاً للحلّي[1417] فخصّ الحكم بدية الخطأ ، معلّـلاً بأنّ العمد
إنّما يوجب القصاص ، وهو حقّ للوارث ، فإذا رضي بالدية كانت عوضاً عنه ، فكانت أبعد
عن استحقاق الميّت من دية الخطأ ، ومال إليه في «الكفاية»[1418]
حيث استشكل في الحكم في دية العمد معتذراً بما مرّ[1419] .

وبكون الصحيحين الأوّلين غير شاملين لدية العمد لاختصاص أوّلهما بدية الخطأ وكون
الثاني قضية في واقعة فلا تعمّ .

وفيه : المنقول من قضايا علي(عليه السلام) أو النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)
بنقل المعصومين (عليهم السلام)إطلاقه كبقيّة الإطلاقات ، ولا فرق بينهما حيث إنّ
نقله(عليه السلام) إنّما يكون لبيان الحكم بالعمل ، ولا فرق في الإطلاق بين لسان
العمل ولسان الكلام .

نعم ، ما كان منقولاً بنقل غيرهم فقضيّة في واقعة ، ولا إطلاق فيها ، حيث إنّ
النقل لبيان التاريخ والقضية الواقعة ، فلسان النقل لسان التاريخ ولسان القضايا
الشخصيّة الاتّفاقيّة ، وبذلك يظهر عدم الإطلاق في نقل المعصومين (عليهم السلام)
أيضاً إذا اُحرز كونه لنقل القضيّة والتاريخ لا لبيان الحكم ، فتدبّر جيّداً . هذا
مع ما في صحيح يحيى الأزرق وخبر عبدالحميد المماثل له من الإطلاق والشمول من وجهين
: من ترك الاستفصال ، ومن عموم العلّة .

وما في «الرياض» : «نعم ، ربما يعضد ما ذكره من الاختصاص بدية الخطأ مفهوم القوي
بالسكوني المجمع على تصحيح رواياته كما حكي (من أوصى بثلثه ثمّ قتل خطأً فإنّ ثلث
ديته داخل في وصيّته)[1420] فيقيد به إطلاق الصحيحين .

ويذبّ عن النصّ الصريح بضعفه بمحمّد بن أسلم الجبلي وعلي بن حمزة البطائي»[1421]
.

ففيه : الظاهر كون قتل الخطأ في سؤال السائل لا في كلامه(عليه السلام) ; وذلك
لتكرار نسبة القول إلى أمير المؤمنين(عليه السلام) في الحديث بما يكون ظاهـراً فيما
ذكرناه على نقل «التهذيب» : عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «قال : أمير
المؤمنين(عليه السلام) : مـن أوصى بثلثه ثمّ قتل خطأً قال : ثلث ديته داخل في
وصيّتـه»[1422] . بل صريـح نقل «الفقيه» وأنّ السؤال عن أبي
عبدالله(عليه السلام) ففيه وفي خبر آخر : سُئل أبو عبدالله(عليه السلام)عن رجل أوصى
بثلث مالـه ثمّ قتل خطأً قال : «ثلث ديته داخل فـي وصيّته»[1423] .

نعم ، ظاهر ما في «الرياض» الموافق لنقل «الكافي»[1424]
كون القيد في كلام الإمام(عليه السلام) .

هذا مع أ نّه على كونه في كلام الإمام(عليه السلام) فليس بأزيد من مفهوم اللقب ،
ومع أنّ شمول المفهوم للعمد حتّى يكون مقيّداً للإطلاقات موقوف على الإطلاق في
المفهوم الشامل للعمد وشبه العمد ، وهو ممنوع كما حقّقناه في محلّه ، فتأ مّل . فلا
ريب ولا شبهة فيما ذكره الجماعة ، وكون رأي الحلّي ضعيفاً غايته ، ولذا لم يشر إليه
أحد في الكتب الاستدلالية .

وأضعف منه القول المحكي عن نادر مجهول بعدم كون الدية مطلقاً كبقيّة أمواله ،
معلّلاً بتأخّر استحقاقها عن الحياة التي هي شرط الملك ، والدين كان متعلّقاً
بالذمّة حال الحياة وبالمال بعد الوفاة ، والميّت لايملك بعدها شيئاً ، وإن هـو
إلاّ اجتهاد صرف في مقابل النصوص المستفيضة المعتضدة بالإجماعـات المحكيّة .

(مسألة 20) : هل يجوز للورثة استيفاء القصاص للمديون من دون ضمان الدية للغرماء
؟ فيه قولان (23) ، والأحوط عدم الاستيفاء إلاّ بعد الضمان ، بل الأحوط مع هبة
الأولياء دمه للقاتل ضمان الدية للغرماء .

/ 118