فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



تعدّد القتيل مع كون القاتل واحداً


(24) الأحكام المذكورة في المسألة المربوطة بتعدّد القتل ، يتمّ بيانها في مسائل
:

أحدها : أ نّه إذا قتل الواحد جماعة ثبت لوليّ كلّ واحد منهم القود معيّناً على
المعروف ، أو هو مخيّر بينه وبين الدية على مذهب القديمين المختار ، بلا خلاف ولا
إشكال ; لتحقّق السبب من القاتل بالنسبة إلى كلّ واحد من المقتولين ، فإنّه القاتل
لهم بالضرورة والوضوح ، وحينئذ فلا يتعلّق حقّ واحد بالآخر ; للأصل ولعدم الوجه له
، بل يتعلّق حقّ الجميع به ، فإن اجتمعوا على المطالبة بالقود فقتلوه مباشرةً منهم
أو وكّلوا من يقتله فقد استوفوا حقوقهم بلا خلاف فيه بيننا بل ولا إشكال ، إذ ليس
لهم عليه مع مطالبة القود إلاّ القود ونفسه فقط ولو على مذهب القديمين فضلاً عن
المذهب المعروف ، كما هو الظاهر بل الواضح ; إذ لا يجني الجاني أكثر من جنايته على
نفسه .

هذا مع وجود النصّ على ذلك أيضاً ، وهو صحيح ابن مسكان على نقل الشيخ (رحمه
الله) أو مرسلة على نقل الكليني (رحمه الله) عن أبي عبدالله(عليه السلام) ، قال :
«إذا قتل الرجل الرجلين أو أكثر من ذلك قتل بهم»[1453] .

خلافاً لما عن عثمان البستي[1454] (البتي خ ل) فإنّه قال : إذا
قتلوه سقط من الديات واحدة ، وكان لهم في تركته الباقي من الديات بالحصص ، و لادليل
عليه ، بل الأدلّة من الإجماع والقاعدة والنصّ على خلافه .

ثانيها : إن اجتمع الأولياء على الدية تخييراً أو تراضياً فلكلٍّ منهم دية كاملة
; لاستحقاق كلّ منهم عليه نفساً كاملة بالنفس الكاملة ، ولذا لو عفا أحدهم استحقّ
الباقي القصاص فقط أو هو مع الدية تخييراً على القولين ، والدية المصالح بها أو
المختار من كلٍّ إنّما هي على ما يستحقّه صلحاً أو تخييراً ، وليس إلاّ نفساً كاملة
كما عرفته ، فما بإزائها أو عدلها أيضاً دية كاملة إلاّ أن تراضوا بالأقلّ .

ثالثها : ما لو اختلفوا فطلب بعضهم الدية والباقي القصاص ، فهل لهم ذلك ؟ وجهان
بل قولان : أوّلهما ، أي الجواز وأنّ لهم ذلك ، هو خيرة «الغنية»[1455]

و «المختلف»[1456] و «المسالك»[1457] ، وهو لازم لكلّ من
قال : إنّه إذا قتله أحدهما كان للآخر أخذ الدية من التركة ، كأبي علي كما نقله
«المختلف»[1458] ، والعلاّمة في «الإرشاد»[1459] و
«التحرير»[1460] ، وعن ولده في موضعين من «الإيضاح»[1461] ،
وعن السيوري في «التنقيح»[1462] ، واستشكل «القواعد»[1463]
في المسألة وفي المسألة الاُخرى ، أي أخذ أحدهما الدية إذا قتله الآخر .

ثانيهما ، أي عدم الجواز ، ففي التعليقات على قصاص «اللثام» : «فهو صريح المحقّق
الثاني[1464] ، ولازم لكلّ من قال في الفرع المذكور ، أعني ما إذا قتله
أحدهما ، أن ليس للآخر أخذ الدية كالمفيد في «المقنعة»[1465] ، والشيخ
في «النهاية»[1466] و «المبسوط»[1467]
و «الخلاف»[1468] والطوسي في «الوسيلة»[1469] ،

والقاضي في «المهذّب»[1470] على ما حُكي عنه ، والعجلي[1471]
في «السرائر»[1472]
وابني سعيد في «الجامع»[1473] و «الشرائع»[1474]
في موضع منها ، و «النافع»[1475] في موضعين منه ، والشهيد في «اللمعة»[1476]
، وفي «الخلاف» ، وظاهر «المبسوط» الإجماع عليه .

لكن هذه الكتب متفاوتة في الظهور ، وعبارة «اللمعة» أوجزها ، وهي : «لو قتل حرّ
حرين فصاعداً فليس لهم إلاّ قتله» وقد فهم منها الشهيد الثاني[1477]
أ نّه لايجوز لبعضهم المطالبة بالدية ولبعضهم المطالبة بالقصاص ، وأ نّه إذا قتله
أحدهما ليس للآخر المطالبة بالدية ، وأ نّه لايجوز قتله بواحد ، إمّا الأوّل أو
بالقرعة أو يتخيّر أو يأخذ الدية من ماله للباقين ، فتكون بقية العبارات مثلها في
الدلالة على ذلك ، أو أوضح منها دلالة ممّا كان أوضح منها عبارة»[1478]
.

والأقوى الأشبه بقواعد المذهب الأوّل ، لوجوه :

أ : قوله عليه الصلاة والسلام :«لايبطل دم امرء مسلم»[1479] ،
واللازم من القول الثاني طلّ دم المسلم بالنسبة إلى الوليّ المريد للدية .

فإنّ الجاني قد أتلف على كلّ واحد منهم نفساً كاملة لا تعلّق لها بباقي النفوس
المتلفة ، وإنّما يملك الجاني بدلاً واحداً وهو نفسه ، فكان لمن لم يقتصّ الدية ،
لتعذّر البدل ، وإلاّ يلزم بطلان الدم ، كما لايخفى .

ب : أنّ الوليّ لو انفرد كان له القصاص أو العفو على الدية ، فكذلك الأمر مع
اجتماعه مع الوليّ الآخر ، ولا دليل على أنّ إرادته القصاص واختياره على التراضي
بالدية مانع من حقّ الوليّ الآخر المريد للدية .

ج : فحوى ما يدلّ على الدية فيما هرب قاتل العمد ومات ، وفحوى القول بالدية
بموته قبل القصاص وإن لم يكن هارباً ، في صحيح حريز ، عن أبي عبدالله(عليه السلام)
قال : سألته عن رجل قتل رجلاً عمداً فرفع إلى الوالي ، فدفعه الوالي إلى أولياء
المقتول ليقتلوه ، فوثب عليه قوم فخلّصوا القاتل من أيدي الأولياء ، قال : «أرى أن
يحبس الذين خلّصوا القاتل من أيدي الأولياء حتّى يأتوا بالقاتل» ، قيل : فإن مات
القاتل وهم في السجن ، قال : «إن مات فعليهم الدية يؤدّونها جميعاً إلى أولياء
المقتول»[1480] .

د : صحيح عبدالرحمن ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سألته عن رجل قتل رجلين
عمداً ، ولهما أولياء ، فعفا أولياء أحدهما وأبى الآخرون ، قال : فقال : «يقتل الذي
لم يعف ، وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا . . .»[1481]
الحديث .

والصحيح وإن كان مربوطاً بعفو أولياء أحدهما لا أخذهم الدية المورد للبحث ، لكنّ
المستفاد منه عرفاً ـ بإلغاء الخصوصيّة وتنقيح المناط ـ عدم الفرق في ذلك ، حيث إنّ
المتفاهم من الصحيح عرفاً أنّ لكلٍّ من الأولياء ولاية مستقلّة غير مرتبطة بالآخر ،
وكأ نّها كانت لذينك الأولياء منفردين عن الآخر ، ولذلك كما للآخر القود والدية مع
عفو أولياء أحدهما فكذلك له ذلك مع أخذهم الدية . هذا مع احتمال العموم في الحديث ،
قضاءً لترك الاستفصال ، وكون العفو قابلاً وصادقاً مع الدية ودونها (مجاناً) .

هـ : استحقاق كلٍّ من أولياء المقتولين القصاص والمقابلة بالمثل مستقلاًّ ;
قضاءً لعموم : (ولَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيـوةٌ يَا أُوْلِي الاَْلْبابِ)[1482]
، ولما لم يريد الجميع القود فلهم بدله ، وهو الدية ; حفظاً للحقوق ، فتأ مّل .

واستدلّ للثاني بوجهين :

أ : أنّ الواجب بالأصل القصاص ، والدية لاتجب إلاّ صلحاً ، والفرض عدمه .

وفي التعليقات بعد استدلاله بهذا الوجه أورد على ما في «اللثام»[1483]
و «الرياض»[1484] بقوله : «ولا نسلّم ما ذكره الشارح وشيخنا صاحب
«الرياض» من أنّ أحدهما لو انفرد كان له القصاص والعفو على الدية ; لأ نّهما إن
أرادا أنّ ذلك ـ أي العفو على الدية ـ ثابت له بدون رضى الجاني فأوهن شيء وأوّل
ممنوع ، وإن أرادا مع التراضي فلا ريب فيه ، والمفروض خلافه»[1485] .

ب : قوله(عليه السلام) : «وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه»[1486]
.

واللازم من جواز أخذ الدية من القاتل لأولياء القتيل مع مطالبة أولياء القتيل
الآخر بالقصاص كونه جانياً بالزائد على نفسه ، وهو الدية ، وهو منفي بالحديث .

يرد على الأوّل أنّ ذلك الواجب بالأصل لما يكون لكلّ واحد من أولياء الجماعة
المقتولين بيد القاتل الواحد ، ومن المعلوم عدم إمكانه للجميع فيما لم يريدوا
الاستيفاء بالاستيفاء على نحو الوحدة ، فالقول بعدم جواز أخذ الدية والمطالبة بها
من بعضهم موجب لتضييع الحقّ وبطلان الدم ، وهو كما ترى .

وبالجملة : هذا الوجه لما يكون موجباً لطلّ الدم فمردود بقوله(عليه السلام) :
«لا يبطل دم امرء مسلم»[1487] .

وعلى الثاني ـ مضافاً إلى كونه غير تامّ في مورده ، وهو قتل المرأة بالرجل ، لما
مرّ في قصاص الرجل بالمرأة وعكسه ، من كون الحكم بالردّ في قتل الرجل بالمرأة دون
عكسه مخالف للاُصول المسلّمة العقلّية والنقلية ، فإنّ التبعيض ظلم وخلاف للعدل كما
بيّناه ، ومضافاً إلى معارضته في مورده بها في خبر أبي مريم الأنصاري قال(عليه
السلام) : «تقتل ويؤدّي وليها بقيّة المال»[1488] ـ أ نّه معارض لحديث
: «لا يبطل دم امرء مسلم» ، ويكون مقدّماً عليه في المقام ، حيث إنّ عدم زيادة
الجناية على نفس الجاني مربوط بحقّ الجاني وبرعاية حاله ، فإنّ أخذ المال منه زائد
على نفسه زيادة جناية عليه ، ومخالف للنفس بالنفس ، فلا يردّ مع القود على المرأة
القاتلة على أولياء الرجل المقتول شيئاً من مالها ، فإنّه زائد على نفسها بل ظلم في
حقّها ، كما لايخفى .

وهذا بخلاف عدم طلّ الدم ، فإنّه مربوط بحقّ المجني عليه وأ نّه لايهدر ولا يبطل
دمه بمحض عدم إمكان القصاص مثلاً ، بل لابدّ معه من الدية ، حفظاً لدم المقتول
ودفعاً لهدره وبطلانه .

فعلى هذا ، بعدما كان لكلّ وليّ دم من القتيل المتعدّد على القاتل حقّ القصاص
على الاستقلال من باب النفس بالنفس ، فالقول بعدم جواز مطالبة بعضهم الدية مع
مطالبة غيرهم القصاص موجب لبطلان دمهم وطلّه ، وليس أخذ الدية منه ظلماً بحاله
وزيادة على جنايته على نفسه ; لكون الأخذ مسبّباً عن زيادته في القتل والجناية ،
فليس بظلم ولا زائداً على نفسه ، ومخالفاً لرعاية حاله ، كما لايخفى .

وبالجملة : مورد كلٍّ من الحديثين وما فيهما من العناية به مخالف ومباين للآخر
فلا تعارض بينهما ، فحديث نفي الطلّ مربوط بحال المقتول ، وحديث نفي الجناية
الزائدة مربوط بالقاتل ، فكلّ واحد منهما في مقام بيان حيثيّة وجهه مستقلّة متفاوتة
مع الآخر ، فلا إطلاق فيهما بحيث يشمل كلٌّ منهما مورد الآخر فيحصل التعارض ،
فتدبّر جيّداً .

وما في التعليقات في آخر بحثه عن المسألة من كون حديث نفي البطلان : «مقصوراً
على ما إذا كان الإبطال باختيار المكلّف وبسببه ، وهنا لا اختيار للجاني كما هو
واضح ، وإلاّ فلو مات ولا مال له ولا قريب فإنّه يبطل بالإجماع ، سلّمنا ، لكن
الخبر ليس صريحاً ولا ظاهراً في كون الدية في مال القاتل لِمَ لم تكن في بيت المال»[1489]
.

(مسألة 22) : يجوز التوكيل في استيفاء القصاص ، فلو عزله قبل استيفائه فإن علم
الوكيل بالعزل فعليه القصاص ، وإن لم يعلم فلا قصاص ولا دية ، ولو عفا الموكّل عن
القصاص قبل الاستيفاء ، فإن علم الوكيل واستوفاه فعليه القصاص ، وإن لم يعلم فعليه
الدية ، ويرجع فيها بعد الأداء على الموكّل (25) .

ففيه : أنّ الاقتصار مخالف للإطلاق بل ولمورده من المقتول في زحام ، وأنّ الظاهر
كون الدية في مال القاتل ، فإنّه السبب للقتل والجناية ، فأيّ ارتباط له ببيت المال
؟ هذا مع أنّ كونه على بيت المال ليس من مصالح الإسلام ولا المسلمين بل من مصالح
الجاني ، وهو كما ترى ، ومع أ نّه على تسليم عدم ظهور الحديث في كونها على الجاني
فالإجماع المركّب حجّة عليه ، كما لايخفى .

ثمّ إنّ هذا كلّه كان بناءً على المعروف من انحصار الحقّ في القصاص وإلاّ فعلى
المختار من التخيير فالحكم بجواز الأخذ ، وهو القول الأوّل ، أوضح .

رابعها : قد ظهر ممّا ذكرناه أنّ في مال الجاني الدية لغير المبادر الذي لم
يستأذن من الجميع ; قضاءً لعدم طلّ الدم ، كما عرفت . وعليه فما في المتن من قوله :
«ولا على الجاني في ماله» تامّ على مبناه دون المختار .

/ 118